أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو حيثيات حكمها بقبول طعن النيابة العامة علي قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع واستمرار حبسه. أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه بعد الاطلاع على المادة 65 و167 اجراءات جنائية وكان الثابت لدى المحكمة من مطالعة الفقرة الثانية من المادة 167 اجراءات جنائية والتى جرت على أنه واذا كان الذى تولى التحقيق قاضيًا عمل بالمادة 65 من هذا القانون فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر منه إلا اذا كان متعلقا بالاختصاص أو بالأوجه لإقامة الدعوى او بالحبس الاحتياطى او غيره وبالإفراج المؤقت ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقده فى غرفة المشورة, ولما كان الثابت أن قرار حبس المستأنف ضده قد صدر من قاضى منتدب مما شملهم نص المادة 65 اجراءات جنائية. كان المستأنف ضده قد اقام طعنًا على قرار الحبس الصادر من قاضى التحقيق أمام محكمة جنح المستأنف منعقده فى غرفة المشورة فإنه يكون يسلك الطريق الصحيح فى الطعن ألا وهو محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة. ويكون القرار الصادر من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة قد صدر من جهة غير مختصة مشوبة بالبطلان تزول عنه حجيته. ويتعين معه إلغاؤه ويعود القرار لقاضى التحقيق الصادر بحبس المستأنف ضده حجيته فلهذه الاسباب قررت المحكمة بقبول طعن النيابة العامة شكلًا وبإلغاء قرار محكمة الجنح المستأنفة الصادر فى 20 إبريل الماضى باخلاء سبيل مبارك, ولهذه الاسباب اصدرت المحكمة قرارها السابق. كانت النيابة العامة قد طالبت محكمة الجنايات باستمرار حبس مبارك احتياطيًا على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بتحقيق الكسب غير المشروع.