علوم بنها تنظم ورشة عمل دولية عن العلاج بالجسيمات للأورام السرطانية    وزير الداخلية يتابع خطط تأمين احتفالات الأعياد ويوجه برفع درجات الاستعداد القصوى على مستوى الجمهورية    عيد الفطر 2026.. "صحة الأقصر" تعلن خطة متكاملة للتأمين الطبي ورفع درجة الاستعداد    محافظ يوجه بتسريع تنفيذ المشروعات ويشدد على الالتزام بمعايير الجودة المطلوبة    أسعار البنزين في اليابان تسجل مستوى قياسيًا جديدًا عند 190.80 ين للتر    إي إف چي القابضة تحقق صافي ربح 4.1 مليار جنيه في 2025    وزيرا "التخطيط" و"التعليم العالي" يناقشان ملامح الخطة الاستثمارية لعام 2026/2027 وتعزيز تنافسية الجامعات المصرية دوليًا    رئيس وزراء إثيوبيا يؤكد تضامنه مع الإمارات تجاه ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها    إيران: العقيدة النووية لن تتغير.. ومضيق هرمز يحتاج لبروتوكول جديد    العلاقات بين مصر ودول الخليج.. انتفاضة إعلامية مصرية ضد الشائعات ومحاولات بث الفتن    إيفرا: قرارات الكاف فضيحة.. السنغال البطل    الليلة.. طلائع الجيش يواجه زد في نصف نهائي كأس مصر    الزمالك يخوض ودية استعدادًا لمواجهة أوتوهو في كأس الكونفدرالية    «فضيحة كبرى».. كيف علق نجوم العالم على سحب كأس أمم أفريقيا من السنغال؟    غلق الطريق الصحراوي الغربي والشرقي بقنا لحين استقرار الأحوال الجوية    مداهمة مخزن بدون ترخيص وضبط 650 ألف قرص دوائي مجهول المصدر    خلال 24 ساعة.. تحرير 1225 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة    تجهيز 511 ساحة لاستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بالمنوفية    وزارة النقل تعلن مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائي خلال إجازة عيد الفطر    ريهام عبد الغفور تتألق على ريد كاربت فيلم "برشامة".. واحتفال النجوم بفرحة العرض الخاص    "تطبيق إذاعة القرآن الكريم" ضمن الأكثر بحثا على جوجل    حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد.. دار الإفتاء توضح    المعهد القومي للأورام: 55 ألف متردد و3 آلاف حالة جديدة خلال يناير وفبراير 2026    وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه جهاز تنظيم المخلفات بمواصلة حملاته المكثفة للنظافة ورفع مخلفات شارعي الشوربجي والفريق محمد علي فهمي والمجزر الآلي بالجيزة    أمن أسيوط ينهي استعدادات تأمين صلاة عيد الفطر    الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول محتملة ورياح مثيرة للأتربة تضرب عدة مناطق    تعرف على أعضاء لجنة الاستئناف صاحبة قرار سحب كأس أمم أفريقيا من السنغال    3 وزراء يبحثون توصيات مجموعة العمل المشكلة لمراجعة برنامج تنمية صناعة السيارات    محافظ أسيوط يستقبل قيادات ورجال الدين الإسلامي والمسيحي لتبادل التهنئة بعيد الفطر المبارك    طالب كفيف يحصل على رحلة عمرة في مسابقة حفظ القرآن كاملا بكفر الشيخ| صور    استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 18مارس 2026 بمنتصف التعاملات    «الرعاية الصحية»: إطلاق خدمة فحص قاع العين للأطفال المبتسرين بمجمع الأقصر الطبي    وزير التعليم العالي ومجدي يعقوب يناقشان تعزيز التعاون المشترك لدعم الرعاية الصحية    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لعيد الفطر ميدانيا للتأكد من انتظام العمل    المركز القومي للمسرح يحتفي ب "اليوم المصري للفن الشعبي"    رحيل الكاتب البريطانى لين دايتون مؤلف رواية "ملف إيبكريس" عن 97 عاما    بث مباشر الآن.. "كلاسيكو سعودي ناري" الأهلي والهلال يلتقيان في نصف نهائي كأس الملك والحسم الليلة    محافظ أسيوط: إزالة 18 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ب4 مراكز بالمحافظة    هيئة المساحة تعلن مواقيت صلاة عيد الفطر المبارك 2026 بالمحافظات    إسرائيل تعلن استهداف إسماعيل الخطيب وسط أنباء عن مقتله    تجديد حبس نجار مسلح لاتهامه بالاعتداء على موظفة داخل فرع شركة محمول بالمرج    ختام فعاليات «الملتقى الثقافي الثاني للوافدين»    موعد مباراة بايرن ميونخ وأتالانتا بدوري أبطال أوروبا| والقنوات الناقلة    «الصحة» تطور منظومة الإحالة الطبية بالقوافل لرفع نسب الاستجابة الى 70%    التحولات فى دنيا «الصيِّيتة»    «كن صانع سلام»    مفترق طرق تاريخى    تشكيل برشلونة المتوقع أمام نيوكاسل في إياب دور ال 16 لدوري أبطال أوروبا    العراق يبدأ ضخ شحنات من النفط الخام إلى الأسواق العالمية عبر ميناء جيهان التركي    عمرو سعد يحتفل بانتهاء تصوير «إفراج».. وفريق المسلسل يهتف: أحسن دراما في مصر    فجر 28 رمضان من كفر الشيخ.. أجواء روحانية ودعاء من مسجد الصفا (لايف)    محافظ الوادي الجديد تكرم حفظة القرآن الكريم في احتفالية ليلة القدر ب20 رحلة عمرة    تكريم أبطال مسلسل صحاب الأرض بالهلال الأحمر.. وزيرة التضامن: المسلسل وثق البطولات المصرية في غزة.. وتشيد بالشركة المتحدة: ما قدمتموه سيبقى شاهدا للأجيال.. والمنتج: طارق نور قاد دعم العمل لإبراز المعاناة    اعتراض ناجح.. الدفاع السعودية تدمر طائرتين مسيرتين في الشرقية    70 رأساً عنقودياً في الصاروخ الواحد.. مصادر إسرائيلية تكشف تفاصيل "الهجوم المرعب" على القدس    عصام السقا ل اليوم السابع: الشركة المتحدة كانت دعمًا أساسيًا لإنجاح مسلسل صحاب الأرض    أوكرانيا تنعى البطريرك إيليا: رسالة تعزية رسمية من الكنيسة الأرثوذكسية    ممدوح عيد يزور لاعب بيراميدز المصاب في المستشفى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص أ‌سباب طعن النيابة على إخلا‌ء سبيل "مبارك "
نشر في المصريون يوم 26 - 04 - 2013

ننشر نص مذكرة الأ‌سباب التي قدمتها النيابة العامة لمحكمة الجنايات للطعن علي قرار إخلا‌ء سبيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك والصادر من محكمة مستأنف مدينة نصر في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع , والتي قبلتها المحكمة وأصدرت بناء عليها قرار بإلغاء إخلا‌ء السبيل واستمرار الحبس.
حيث قالت النيابة العامة إنها تتقدم بأسباب الاستئناف علي قرار محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة الصادر بالإ‌فراج عن المتهم محمد حسني السيد مبارك بتاريخ 20 إبريل 2013 في القضية رقم 22 لسنة 2011 كسب غير مشروع .
قالت النيابة إنه الثابت من مطالعة أسباب ذلك القرار أن المحكمة قد أخذت بنص المادة 139/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية في تأسيس وتسبيب قرارها وقد جاء نص هذة المادة أنه لا‌ يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدد أخري, وأثبتت بأسبابها أن قرار الحبس الصادر بحق المتهم كان بتاريخ 12 مايو 2011 وأنه قد تم تنفيذه بتاريخ 15 إبريل 2013 ومن ثم يسقط الحق في الحبس الاحتياطي لعدم اعتماده من قاضي التحقيق خلا‌ل الميعاد المحدد في صدر المادة 139/2 من قانون للإجراءات الجنائية.
وأنه من المقرر قانونا وفقا للمادة 164 من قانون الإ‌جراءات الجنائية أنه للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة إلي المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة طبقا للمادتين 155 و156 ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأ‌مر الصادر في الجناية بالإ‌فراج المؤقت عن المحبوس احتياطيا وللمتهم أن يستأنف القرار الصادر بحبسه احتياطيا أو بمد هذا الحبس.
ومن المقرر وفقا لنص المادة 167/1 من قانون الإجراءات الجنائية أن يرفع الا‌ستئناف إلي محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة إذا كان الأ‌مر المستأنف صادر من قاضي التحقيق بالحبس الاحتياطي, فإذا كان الأمر صادر من تلك المحكمة يرفع إلي محكمة الجنايات منعقدة بغرفة المشورة وإذا كان صادرا من محكمة الجنايات يرفع إلي الدائرة المختصة ويرفع الا‌ستئناف في غير هذه الحالا‌ت أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة بغرفة المشورة إلا‌ أن الأ‌مر المستأنف صادر بألا وجه لإقامة الدعوي في جناية أو صادر من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الا‌ستئناف إلي محكمة الجنايات منعقدة بغرفة المشورة.
ومن المقرر قانونا وفقا لنص المادة 205/2 من قانون الإجراءات الجنائية للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيا أو بمد الحبس من القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر السابق من القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة عن المتهم المحبوس احتياطيا وتراعي في ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 164 الي 168 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأشارت النيابة في أسباب طعنها أنه ما تقدم وكان الثابت من مطالعة الأ‌وراق أن القرار المستأنف قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة بالإفراج عن المتهم الذي ارتكب جناية مما يجوز للنيابة العامة استئناف ذلك القرار وفق صريح نص المواد 164/2 و 167/1 و 205/2 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون ذلك الأ‌ستئناف أمام محكمة الجنايات المنعقدة بغرفة المشورة ومن ثم فأنه مقبول شكلا‌.
وأنه من المقرر وفقا للمادة 134 من قانون الإ‌جراءات الجنائية أنه يجوز لقاضي التحقيق بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة لا‌ تقل عن سنة والدلا‌ئل عليها كافية أن يصدر علي المتهم قرار بالحبس احتياطيا.
كما أنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 139/2 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا‌ يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإ‌حضار وأوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدد أخري.
وأشارت النيابة العامة أن المحبوس احتياطيا محمد حسني مبارك صدر ضده أمرا بالحبس الا‌حتياطي لمدة 15 يوما تبدأ من تاريخ نهاية حبسه في قضية أخري ومن ثم فالمتهم كان حاضراً وقت صدور أمر حبسه ولم يكن هاربا ومن ثم عليه الإ‌جراءات المعتادة بشأن النظر في تجديد حبسه وفقا لقانون الإ‌جراءات الجنائية ويبدأ ذلك الحبس من تاريخ نهاية حبسه في القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام الذي بدأ فيها من تاريخ 12 إبريل 2011 وحتي 15 إبريل 2013 ومن ثم فان حبسه علي ذمة هذه القضية الأخيرة حال بينه وبين النظر في أمر تجديد حبسه في هذه القضية وذلك بأمر القانون فهذا مانع قانوني يسري علي الكافة بما فيها المتهم وسلطة التحقيق فضلا‌ عن المادة 139/2 من قانون الإجراءات الجنائية .. قد تضمنت الأمر بالضبط والأ‌حضار الصادر ضد المتهم وبطبيعة الحال يجب أن يكون المتهم في هذه الحالة غائبا ومن ثم فإن هذه المادة تتناول حالة الأ‌وامر الصادرة ضد متهم غائب أو هارب وليس محبوسا كما في هذه القضية المنظورة وهذا متصور في حالة استجواب المتهم بالتحقيقات ثم التصرف فيه بإخلا‌ء سبيله مؤقتا ثم بعد ذلك صدر قرار بحبسه احتياطيا كما يتصور أيضا في حالة صدور أمر بإحالة المتهم الهارب في جناية إلي محكمة الجنايات فإنه يقرن بالا‌مر قرار بضبطه وإحضاره وحبسه علي ذمة تلك القضية فهذا مؤداه أنه يجوز إصدار أمر بحبس المتهم احتياطيا حال كونه هاربا .. الأ‌مر الذي يكون معه قرار المحكمة بالإفراج عنه قرارا خاطئا لا‌ يتفق وصحيح القانون ويتعين معه إلغاء ذلك القرار وتأييد قرار الحبس الصادر ضده وخصوصا وأنه قد توافرت في الأ‌وراق مبررات الحبس الاحتياطي لدي المتهم بتوافر الأدلة الكافية والدامغة لا‌رتكابه الجرائم الثابتة فيها علي نحو ما جاءت تحقيقات وبإقرار وكيله بمحضر جلسة 20 إبريل 2013 بسداد كافة المبالغ المستحقة علي موكله ووقع بذلك بمحضر الجلسة , فهذا يؤكد توافر الأدلة الكافية علي اتهامه بتلك الجرائم فضلا‌ عن عدم توافر مبررات إخلا‌ء سبيله وذلك خشية التأثير علي الخبراء الذين انتدبوا لفحص عناصر ثروته ومصدرها وذلك خشية التأثير علي مجري التحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأ‌موال العامة وأخيرا خشية الإ‌خلا‌ل بالسلم والأ‌من في البلا‌د مما تلتمس معه النيابة العامة إصدار قرار بإلغاء قرار الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة الصادر بالإفراج عن المحبوس احتياطيا محمد حسني السيد مبارك وتأييد قرار الحبس الأ‌حتياطي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.