ننشر نص مذكرة الأسباب التي قدمتها النيابة العامة لمحكمة الجنايات للطعن علي قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك والصادر من محكمة مستأنف مدينة نصر في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع , والتي قبلتها المحكمة وأصدرت بناء عليها قرار بإلغاء إخلاء السبيل واستمرار الحبس. حيث قالت النيابة العامة إنها تتقدم بأسباب الاستئناف علي قرار محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة الصادر بالإفراج عن المتهم محمد حسني السيد مبارك بتاريخ 20 إبريل 2013 في القضية رقم 22 لسنة 2011 كسب غير مشروع . قالت النيابة إنه الثابت من مطالعة أسباب ذلك القرار أن المحكمة قد أخذت بنص المادة 139/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية في تأسيس وتسبيب قرارها وقد جاء نص هذة المادة أنه لا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدد أخري, وأثبتت بأسبابها أن قرار الحبس الصادر بحق المتهم كان بتاريخ 12 مايو 2011 وأنه قد تم تنفيذه بتاريخ 15 إبريل 2013 ومن ثم يسقط الحق في الحبس الاحتياطي لعدم اعتماده من قاضي التحقيق خلال الميعاد المحدد في صدر المادة 139/2 من قانون للإجراءات الجنائية. وأنه من المقرر قانونا وفقا للمادة 164 من قانون الإجراءات الجنائية أنه للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة إلي المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة طبقا للمادتين 155 و156 ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر في الجناية بالإفراج المؤقت عن المحبوس احتياطيا وللمتهم أن يستأنف القرار الصادر بحبسه احتياطيا أو بمد هذا الحبس. ومن المقرر وفقا لنص المادة 167/1 من قانون الإجراءات الجنائية أن يرفع الاستئناف إلي محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادر من قاضي التحقيق بالحبس الاحتياطي, فإذا كان الأمر صادر من تلك المحكمة يرفع إلي محكمة الجنايات منعقدة بغرفة المشورة وإذا كان صادرا من محكمة الجنايات يرفع إلي الدائرة المختصة ويرفع الاستئناف في غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة بغرفة المشورة إلا أن الأمر المستأنف صادر بألا وجه لإقامة الدعوي في جناية أو صادر من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الاستئناف إلي محكمة الجنايات منعقدة بغرفة المشورة. ومن المقرر قانونا وفقا لنص المادة 205/2 من قانون الإجراءات الجنائية للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيا أو بمد الحبس من القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر السابق من القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة عن المتهم المحبوس احتياطيا وتراعي في ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 164 الي 168 من قانون الإجراءات الجنائية. وأشارت النيابة في أسباب طعنها أنه ما تقدم وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن القرار المستأنف قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة بالإفراج عن المتهم الذي ارتكب جناية مما يجوز للنيابة العامة استئناف ذلك القرار وفق صريح نص المواد 164/2 و 167/1 و 205/2 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون ذلك الأستئناف أمام محكمة الجنايات المنعقدة بغرفة المشورة ومن ثم فأنه مقبول شكلا. وأنه من المقرر وفقا للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز لقاضي التحقيق بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والدلائل عليها كافية أن يصدر علي المتهم قرار بالحبس احتياطيا. كما أنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 139/2 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدد أخري. وأشارت النيابة العامة أن المحبوس احتياطيا محمد حسني مبارك صدر ضده أمرا بالحبس الاحتياطي لمدة 15 يوما تبدأ من تاريخ نهاية حبسه في قضية أخري ومن ثم فالمتهم كان حاضراً وقت صدور أمر حبسه ولم يكن هاربا ومن ثم عليه الإجراءات المعتادة بشأن النظر في تجديد حبسه وفقا لقانون الإجراءات الجنائية ويبدأ ذلك الحبس من تاريخ نهاية حبسه في القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام الذي بدأ فيها من تاريخ 12 إبريل 2011 وحتي 15 إبريل 2013 ومن ثم فان حبسه علي ذمة هذه القضية الأخيرة حال بينه وبين النظر في أمر تجديد حبسه في هذه القضية وذلك بأمر القانون فهذا مانع قانوني يسري علي الكافة بما فيها المتهم وسلطة التحقيق فضلا عن المادة 139/2 من قانون الإجراءات الجنائية .. قد تضمنت الأمر بالضبط والأحضار الصادر ضد المتهم وبطبيعة الحال يجب أن يكون المتهم في هذه الحالة غائبا ومن ثم فإن هذه المادة تتناول حالة الأوامر الصادرة ضد متهم غائب أو هارب وليس محبوسا كما في هذه القضية المنظورة وهذا متصور في حالة استجواب المتهم بالتحقيقات ثم التصرف فيه بإخلاء سبيله مؤقتا ثم بعد ذلك صدر قرار بحبسه احتياطيا كما يتصور أيضا في حالة صدور أمر بإحالة المتهم الهارب في جناية إلي محكمة الجنايات فإنه يقرن بالامر قرار بضبطه وإحضاره وحبسه علي ذمة تلك القضية فهذا مؤداه أنه يجوز إصدار أمر بحبس المتهم احتياطيا حال كونه هاربا .. الأمر الذي يكون معه قرار المحكمة بالإفراج عنه قرارا خاطئا لا يتفق وصحيح القانون ويتعين معه إلغاء ذلك القرار وتأييد قرار الحبس الصادر ضده وخصوصا وأنه قد توافرت في الأوراق مبررات الحبس الاحتياطي لدي المتهم بتوافر الأدلة الكافية والدامغة لارتكابه الجرائم الثابتة فيها علي نحو ما جاءت تحقيقات وبإقرار وكيله بمحضر جلسة 20 إبريل 2013 بسداد كافة المبالغ المستحقة علي موكله ووقع بذلك بمحضر الجلسة , فهذا يؤكد توافر الأدلة الكافية علي اتهامه بتلك الجرائم فضلا عن عدم توافر مبررات إخلاء سبيله وذلك خشية التأثير علي الخبراء الذين انتدبوا لفحص عناصر ثروته ومصدرها وذلك خشية التأثير علي مجري التحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وأخيرا خشية الإخلال بالسلم والأمن في البلاد مما تلتمس معه النيابة العامة إصدار قرار بإلغاء قرار الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة الصادر بالإفراج عن المحبوس احتياطيا محمد حسني السيد مبارك وتأييد قرار الحبس الأحتياطي.