تحت إشراف قضائي.. السيد البدوي يفوز برئاسة حزب الوفد بفارق 8 أصوات    خبير يحسم الجدل: التعليم المفتوح انتهى وهذا هو البديل القانوني    ورشة توعوية عن أهمية العرائس المتحركة لتخفيف التوتر والفوبيا لدى الأطفال    مياه الأقصر تعلن إنقطاع المياه عن مدينة إسنا لأعمال ضم خط طرد محطة 6    تراجع جديد في أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة 30 يناير .. الجرام يخسر 460 جنيهًا    غرفة عمليات وحملات صباحية ومسائية لضبط الأسواق خلال شهر رمضان بالأقصر    اتفاق شامل بين دمشق وقوات "قسد".. وواشنطن تعتبره "محطة تاريخية"    حسن عصفور: الرنتيسي كان من بين الذين حاولوا تعزيز الوحدة الفلسطينية    ترامب: أسطول أمريكي ضخم يتجه الآن نحو إيران وسنرى ماذا سنفعل إذا لم نبرم الصفقة    فاركو يسقط أمام زد في الدوري    الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة يانج أفريكانز    تفاصيل مصرع وإصابة 17 شخصًا في انقلاب مروع لميكروباص بالبحر الأحمر    الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا السبت ودرجات الحرارة المتوقعة    بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص جراء انقلاب ميكروباص بالطريق الدولي بالبحيرة    برومو «عرض وطلب» ل سلمى أبو ضيف يشعل السوشيال ميديا    كيف تٌشخص أعراض الأنيميا الحادة؟.. حسام موافي يوضح    توصيات «نقل حوض النيل»: تأهيل مهني وتضامن عمالي عابر للحدود    جنوب إفريقيا تطالب الممثل الدبلوماسي الإسرائيلي بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة    الداخلية تكشف حقيقة هدم عقار دون وجه حق في حضور الشرطة بالسويس    منتخب مصر لسلة الكراسي المتحركة يطير إلى الكويت للمشاركة في البطولة العربية    ياسر جلال يشوق محبيه بوستر أبطال مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»    أمين عام الحملة الدولية لمناهضة الاحتلال: فتح معبر رفح خطوة أولى لإعادة إعمار غزة    قلة النوم في شهر رمضان.. تأثير السهر على الجسد والتركيز    أهم أخبار الكويت اليوم الجمعة 30 يناير 2026.. انطلاق أعمال المنتدى الإعلامي الإماراتي الكويتي بمتحف المستقبل في دبي    محافظ القاهرة يتابع إزالة كوبري السيدة عائشة ويكشف محور صلاح سالم البديل    من الموسيقى إلى الرواية.. الفن والمعرفة يفتح أسئلة جوهرية بمعرض الكتاب    وزير الثقافة الروماني: معرض القاهرة للكتاب يمثل مفاجأة ثقافية إيجابية    مهرجان مالمو يعلن عن شراكات عربية - سويدية تصنع أفلاما تُعرض في مهرجانات عالمية    فرحة فى الأقصر بافتتاح مسجدين بالأقصر بعد تطويرهما    استعدادا لفتح معبر رفح.. مستشفيات شمال سيناء ترفع جاهزيتها لاستقبال المصابين الفلسطينيين    مياه الفيوم تدفع ب 10 معدات لحل أزمة مصرف غيط العلوي بسنورس    السيسي يكشف الهدف من زيارة الأكاديمية العسكرية    وزير الصحة يتابع المرور الميداني على 29 مشروعا صحيا جاريا في 10 محافظات    الرئيس البرتغالى يمنح حاكم الشارقة القلادة الكبرى لأعلى وسام شرف ثقافى    صورة اليوم.. الثقافة والإيمان يجتمعان فى الجمعة الأخيرة بمعرض الكتاب    عالم بالأوقاف يكشف ل مدد سبب انتشار الزواج فى مصر على مذهب الإمام أبى حنيفة    الداخلية المصرية والشرطة الإيطالية تنظم ورشة العمل الختامية لبروتوكول تدريب الكوادر الأفريقية    الحكومة تكشف حقيقة ما تم تداوله بشأن استيراد مصر للتمور الإسرائيلية    منى عبد الكريم تعلن انتقال حمزة إلى برشلونة بعد توقيع العقد الثلاثى مع الأهلي    محافظ بني سويف يحذر الموظفين: لا تهاون مع المقصرين في تقديم الخدمات للمواطنين    ضبط 576 متهما بحيازة أسلحة نارية ومخدرات وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة    رسالة سلام.. المتسابقون ببورسعيد الدولية يطربون أهالي بورسعيد والسفن العابرة للقناة بمدح الرسول    وزيرا الداخلية والأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ القاهرة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الشرطة    رغم ضعف الراتب، الأفريقي التونسي يرفض التعاقد مع كهربا    الذهب في الإسلام... قيمة ربانية بين التشريع والاقتصاد..بقلم:د. هاني فايز حمد    حماة المال العام.. "الأمن الاقتصادي" يضبط 6 آلاف قضية متنوعة في 24 ساعة    الاتحاد السكندري يستضيف حرس الحدود في الدوري    أشرف قاسم: الأهلي اتخذ القرار الصحيح مع إمام عاشور    انطلاق منافسات فردي الناشئات بكأس العالم لسيف المبارزة    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 30يناير 2026 فى محافظة المنيا    وفاة شاب إثر تصادم موتوسيكل مع مقطورة قصب بقنا    الأوقاف توضح أفضل الأدعية والذكر المستجاب في ليلة النصف من شعبان    محافظ قنا: 18.5 مليون جنيه لتغطية ترعة الخطارة بنقادة بطول 900 متر    تعليم مطروح: نتيجة الشهادة الإعدادية الثلاثاء المقبل    طيران الاحتلال الإسرائيلى يرش الأراضى السورية بمواد كيميائية مجهولة    الصحة: فحص 20.6 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    انتهاء قوائم انتظار جراحات المياه البيضاء بمستشفى نجع حمادي العام    الهيئة العامة للكتاب تنفي شائعات غلق معرض القاهرة وتؤكد انتظام الزيارة والفعاليات اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص أ‌سباب طعن النيابة على إخلا‌ء سبيل "مبارك "
نشر في المصريون يوم 26 - 04 - 2013

ننشر نص مذكرة الأ‌سباب التي قدمتها النيابة العامة لمحكمة الجنايات للطعن علي قرار إخلا‌ء سبيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك والصادر من محكمة مستأنف مدينة نصر في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع , والتي قبلتها المحكمة وأصدرت بناء عليها قرار بإلغاء إخلا‌ء السبيل واستمرار الحبس.
حيث قالت النيابة العامة إنها تتقدم بأسباب الاستئناف علي قرار محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة الصادر بالإ‌فراج عن المتهم محمد حسني السيد مبارك بتاريخ 20 إبريل 2013 في القضية رقم 22 لسنة 2011 كسب غير مشروع .
قالت النيابة إنه الثابت من مطالعة أسباب ذلك القرار أن المحكمة قد أخذت بنص المادة 139/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية في تأسيس وتسبيب قرارها وقد جاء نص هذة المادة أنه لا‌ يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدد أخري, وأثبتت بأسبابها أن قرار الحبس الصادر بحق المتهم كان بتاريخ 12 مايو 2011 وأنه قد تم تنفيذه بتاريخ 15 إبريل 2013 ومن ثم يسقط الحق في الحبس الاحتياطي لعدم اعتماده من قاضي التحقيق خلا‌ل الميعاد المحدد في صدر المادة 139/2 من قانون للإجراءات الجنائية.
وأنه من المقرر قانونا وفقا للمادة 164 من قانون الإ‌جراءات الجنائية أنه للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة إلي المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة طبقا للمادتين 155 و156 ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأ‌مر الصادر في الجناية بالإ‌فراج المؤقت عن المحبوس احتياطيا وللمتهم أن يستأنف القرار الصادر بحبسه احتياطيا أو بمد هذا الحبس.
ومن المقرر وفقا لنص المادة 167/1 من قانون الإجراءات الجنائية أن يرفع الا‌ستئناف إلي محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة إذا كان الأ‌مر المستأنف صادر من قاضي التحقيق بالحبس الاحتياطي, فإذا كان الأمر صادر من تلك المحكمة يرفع إلي محكمة الجنايات منعقدة بغرفة المشورة وإذا كان صادرا من محكمة الجنايات يرفع إلي الدائرة المختصة ويرفع الا‌ستئناف في غير هذه الحالا‌ت أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة بغرفة المشورة إلا‌ أن الأ‌مر المستأنف صادر بألا وجه لإقامة الدعوي في جناية أو صادر من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الا‌ستئناف إلي محكمة الجنايات منعقدة بغرفة المشورة.
ومن المقرر قانونا وفقا لنص المادة 205/2 من قانون الإجراءات الجنائية للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيا أو بمد الحبس من القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر السابق من القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة عن المتهم المحبوس احتياطيا وتراعي في ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 164 الي 168 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأشارت النيابة في أسباب طعنها أنه ما تقدم وكان الثابت من مطالعة الأ‌وراق أن القرار المستأنف قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة بالإفراج عن المتهم الذي ارتكب جناية مما يجوز للنيابة العامة استئناف ذلك القرار وفق صريح نص المواد 164/2 و 167/1 و 205/2 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون ذلك الأ‌ستئناف أمام محكمة الجنايات المنعقدة بغرفة المشورة ومن ثم فأنه مقبول شكلا‌.
وأنه من المقرر وفقا للمادة 134 من قانون الإ‌جراءات الجنائية أنه يجوز لقاضي التحقيق بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة لا‌ تقل عن سنة والدلا‌ئل عليها كافية أن يصدر علي المتهم قرار بالحبس احتياطيا.
كما أنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 139/2 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا‌ يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإ‌حضار وأوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدد أخري.
وأشارت النيابة العامة أن المحبوس احتياطيا محمد حسني مبارك صدر ضده أمرا بالحبس الا‌حتياطي لمدة 15 يوما تبدأ من تاريخ نهاية حبسه في قضية أخري ومن ثم فالمتهم كان حاضراً وقت صدور أمر حبسه ولم يكن هاربا ومن ثم عليه الإ‌جراءات المعتادة بشأن النظر في تجديد حبسه وفقا لقانون الإ‌جراءات الجنائية ويبدأ ذلك الحبس من تاريخ نهاية حبسه في القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام الذي بدأ فيها من تاريخ 12 إبريل 2011 وحتي 15 إبريل 2013 ومن ثم فان حبسه علي ذمة هذه القضية الأخيرة حال بينه وبين النظر في أمر تجديد حبسه في هذه القضية وذلك بأمر القانون فهذا مانع قانوني يسري علي الكافة بما فيها المتهم وسلطة التحقيق فضلا‌ عن المادة 139/2 من قانون الإجراءات الجنائية .. قد تضمنت الأمر بالضبط والأ‌حضار الصادر ضد المتهم وبطبيعة الحال يجب أن يكون المتهم في هذه الحالة غائبا ومن ثم فإن هذه المادة تتناول حالة الأ‌وامر الصادرة ضد متهم غائب أو هارب وليس محبوسا كما في هذه القضية المنظورة وهذا متصور في حالة استجواب المتهم بالتحقيقات ثم التصرف فيه بإخلا‌ء سبيله مؤقتا ثم بعد ذلك صدر قرار بحبسه احتياطيا كما يتصور أيضا في حالة صدور أمر بإحالة المتهم الهارب في جناية إلي محكمة الجنايات فإنه يقرن بالا‌مر قرار بضبطه وإحضاره وحبسه علي ذمة تلك القضية فهذا مؤداه أنه يجوز إصدار أمر بحبس المتهم احتياطيا حال كونه هاربا .. الأ‌مر الذي يكون معه قرار المحكمة بالإفراج عنه قرارا خاطئا لا‌ يتفق وصحيح القانون ويتعين معه إلغاء ذلك القرار وتأييد قرار الحبس الصادر ضده وخصوصا وأنه قد توافرت في الأ‌وراق مبررات الحبس الاحتياطي لدي المتهم بتوافر الأدلة الكافية والدامغة لا‌رتكابه الجرائم الثابتة فيها علي نحو ما جاءت تحقيقات وبإقرار وكيله بمحضر جلسة 20 إبريل 2013 بسداد كافة المبالغ المستحقة علي موكله ووقع بذلك بمحضر الجلسة , فهذا يؤكد توافر الأدلة الكافية علي اتهامه بتلك الجرائم فضلا‌ عن عدم توافر مبررات إخلا‌ء سبيله وذلك خشية التأثير علي الخبراء الذين انتدبوا لفحص عناصر ثروته ومصدرها وذلك خشية التأثير علي مجري التحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأ‌موال العامة وأخيرا خشية الإ‌خلا‌ل بالسلم والأ‌من في البلا‌د مما تلتمس معه النيابة العامة إصدار قرار بإلغاء قرار الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة الصادر بالإفراج عن المحبوس احتياطيا محمد حسني السيد مبارك وتأييد قرار الحبس الأ‌حتياطي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.