أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، حيثيات حكمها بقبول طعن النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع واستمرار حبسه. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: "كان الثابت لدى المحكمة من مطالعة الفقرة الثانية من المادة 167 إجراءات جنائية، والتى جرت على أنه إذا كان الذى تولى التحقيق قاضيا وعمل بالمادة 65 من هذا القانون فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر منه، إلا إذا كان متعلقا بالاختصاص أو بالأوجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الاحتياطى أو غيره وبالإفراج المؤقت ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة. وأشار إلى أن الثابت أن قرار حبس المستأنف ضده قد صدر من قاض منتدب مما شملهم نص المادة 65 إجراءات جنائية وكان المستأنف ضده قد أقام طعنا على قرار الحبس الصادر من قاضى التحقيق أمام محكمة جنح المستأنف منعقدة فى غرفة المشورة، فإنه قد يكون تنجب الطريق الصحيح فى الطعن ألا وهو محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة. ويكون القرار الصادر من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة قد صدر من جهة غير مختصة مشوبة بالبطلان تزول عنه حجيته ويتعين معه إلغاؤه ويعود القرار لقاضى التحقيق الصادر بحبس المستأنف ضده حجيته". أخبار-البديل-قضايا