أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، حيثيات حكمها بقبول طعن النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع واستمرار حبسه. قالت المحكمة فى حيثيات حكمها "إنه بعد الاطلاع على المادة 65 و167 إجراءات جنائية، وكان الثابت لدى المحكمة من مطالعة الفقرة الثانية من المادة 167 إجراءات جنائية والتي جرت على انه وإذا كان الذى تولى التحقيق قاضيا عمل بالمادة 65 من هذا القانون، فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقا بالاختصاص أو بأي وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الاحتياطي أو غيره، وبالإفراج المؤقت ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة. ولما كان الثابت أن قرار حبس المستأنف ضده قد صدر من قاض منتدب مما شملهم نص المادة 65 إجراءات جنائية، وكان المستأنف ضده قد أقام طعنا على قرار الحبس الصادر من قاضى التحقيق أمام محكمة جنح المستأنف منعقدة فى غرفة المشورة، فإنه يكون يسلك الطريق الصحيح فى الطعن ألا وهو محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة، ويكون القرار الصادر من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة قد صدر من جهة غير مختصة مشوبة بالبطلان تزول عنه حجيته، ويتعين معه إلغاؤه، ويعود القرار لقاضى التحقيق الصادر بحبس المستأنف ضده حجيته، فلهذه الأسباب قررت المحكمة بقبول طعن النيابة العامة شكلا، وبإلغاء قرار محكمة الجنح المستأنفة الصادر فى 20 أبريل الماضي بإخلاء سبيل مبارك، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة قرارها السابق.