أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، حيثيات حكمها بقبول طعن النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع واستمرار حبسه. قالت المحكمة فى حيثيات حكمها التى جاءت فى ورقتين إنه بعد الاطلاع على المادتين 65 و167 إجراءات جنائية وكان الثابت لدى المحكمة من مطالعة الفقرة الثانية من المادة 167 إجراءات جنائية والتى جرت على أنه وإذا كان الذى تولى التحقيق قاضيًا عملاً بالمادة 65 من هذا القانون فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقًا بالاختصاص أو بألا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الاحتياطى أو غيره وبالإفراج المؤقت ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة, ولما كان الثابت أن قرار حبس المستأنف ضده قد صدر من قاضى منتدبا مما شملهم نص المادة 65 إجراءات جنائية وكان المستأنف ضده قد أقام طعنا على قرار الحبس الصادر من قاضى التحقيق أمام محكمة جنح المستأنف منعقدة فى غرفة المشورة فإنه يكون يسلك الطريق الصحيح فى الطعن إلا وهو محكمة الجنايات منعقده فى غرفة المشورة ويكون القرار الصادر من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة قد صدر من جهة غير مختصة مشوب بالبطلان تزول عنه حجيته ويتعين معه إلغاؤه ويعود القرار لقاضى التحقيق الصادر بحبس المستأنف ضده حجيته فلهذه الأسباب قررت المحكمة بقبول طعن النيابة العامة شكلا وبإلغاء قرار محكمة الجنح المستأنفه الصادر فى 20 إبريل الماضى بإخلاء سبيل مبارك, ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة قرارها السابق. كانت النيابة العامة طالبت من محكمة الجنايات استمرار حبس مبارك احتياطيا على ذمة التحقيقات فى قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع.