نتائج أولية: فوز رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى تواديرا بولاية ثالثة    لماذا يحتفل الأرمن بعيد الميلاد المجيد في 6 يناير؟    نائب وزير المالية: إعفاء السكن الخاص بالكامل من الضريبة لا يتوافق مع الدستور    زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب قبالة سواحل غرب اليابان    برلماني فنزويلي سابق: النظام الدولي دخل مرحلة شديدة الخطورة بعد اختطاف مادورو    دار الأمان ببنها.. رحلة العلاج تتحول إلى مأساة للشباب    "الآنسة مان"، وفاة جاين تركا بطلة كمال الأجسام ونجمة "Scary Movie" بشكل مفاجئ    وفاة شاب وإصابة اثنين آخرين بسبب سائق نقل يسير عكس الاتجاه في بهتيم    صراع النفط والغاز بين القوى الكبرى يسقط شعاراتهم عن الديمقراطية وحقوق الإنسان    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 6 يناير    بوليتيكو عن مصادر: إدارة ترامب تطالب رئيسة فنزويلا المؤقتة بإجراءات مؤيدة لواشنطن    تصريح هيقلب الدنيا، صلاح يثير الجدل عن فرص فوز مصر بأمم إفريقيا واتحاد الكرة يتدخل    هيروين وسلاح خرطوش.. المشدد 6 سنوات لعاطلين بعد سقوطهما في قبضة الأمن بشبرا الخيمة    انتبه لتصريحاتك، سهير المرشدي توجه رسالة عتاب إلى أحمد العوضي (فيديو)    عبدالملك: تاريخ الزمالك يجعله قادرا على تخطي الأزمات    أمم إفريقيا – حسام حسن: هدف صلاح في بنين تتويجا لمجهوده    نمو مبيعات تويوتا في أمريكا بنسبة 8% خلال العام الماضي    البابا تواضروس يستقبل الدكتور يوسف بطرس غالي    الطيران الإسرائيلى يشن غارات على بلدة الغازية جنوب لبنان    المفوضية الأوروبية تحذر أمريكا من استخدام الأمن القومي كذريعةً لضم جزيرة جرينلاند    تفاصيل جلسة الصلح بين طرفي واقعة خطف طفل كفر الشيخ.. صور    ارتفاع أسعار النفط في ظل خطط أوبك بلس لتثبيت الإنتاج واستمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا    سهير المرشدي: أحمد العوضي لازم ياخد باله من كلامه لأن الفنان قدوة    ماجدة زكي وأحمد عيد وهنادي مهنا وركين سعد ضمن نجوم "المتحدة" في رمضان    رسالة الميلاد 2026.. هدايا السماء للبشرية بين الفرح والستر والمحبة    طريقة عمل طاجن اللحمة بالقراصيا، لذيذ ومشرف في العزومات    وزير الرياضة وأبو ريدة يجتمعان بمنتخب مصر    النجمة السعودى يطلب استعارة مصطفى شوبير من الأهلى    إصابة شاب بطلق ناري في قرية حجازة قبلي جنوب قنا    الداخلية تكشف ملابسات واقعة سائق التوك توك والاعتداء عليه بالقوة    برشلونة يحسم صفقة جواو كانسيلو    محافظ الجيزة يزور مقر الكنيسة الإنجيلية بالجيزة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد    البنك المركزي يقرر تعطيل العمل بالبنوك يوم 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد    أبرز تصريحات السيسي خلال متابعة تطوير صناعة الاتصالات: الجيل الخامس نقلة نوعية ودعم التصنيع المحلي أولوية وطنية    محمد علي خير يتساءل: ماذا ينتظر المصريون في 2026؟ ومصير خطة الحكومة لخفض الديون    خبير اقتصادي يضع خارطة طريق لخفض المديونية الحكومية وتعزيز الاقتصاد الإنتاجي    دار ليان تشارك بكتاب «نُقص أحسن القصص» ليُمنى عاطف في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    رئيس بيلاروسيا يشيد بتقدم التعاون مع روسيا في مجالات الصناعة والدفاع    هل يوجد وقت مثالي لتناول فيتامين «ب 12»؟.. خبراء يُجيبون    تعرف على مخاطر ارتفاع الكوليسترول على القلب والدماغ    بريطانيا: اجتماع «تحالف الراغبين» في باريس خطوة جديدة نحو وقف القتال في أوكرانيا    بعد إحالته للجنايات.. والدة إحدى التلميذات بقضية اتهام سائق بالتحرش: التحاليل أظهرت آثاره على ملابسهن    الصحة توضح الموقف الوبائي للأمراض التنفسية وتؤكد المتابعة المستمرة والاكتشاف المبكر    أخبار 24 ساعة.. مبادرة حكومية موحدة لتحفيز الاستثمار فى الشركات الناشئة    تحويلات المصريين بالخارج تقفز 39.9% في نوفمبر 2025 وتسجل مستوى تاريخيًا جديدًا    مروان عطية: نسعى لمواصلة مشوارنا في أمم أفريقيا وإسعاد الجماهير    ذكرى وفاة مها أبو عوف.. أزمات ومحن خبأتها خلف ابتسامتها الشهيرة ترويها شقيقتها    محافظ الجيزة يهنئ الأقباط الإنجيليين بعيد الميلاد المجيد    محافظ الدقهلية: 11.359 ألف خدمة طبية وعلاجية وتثقيفية مجانية من القوافل الطبية المجانية خلال ديسمبر    الرئيس والكنيسة وزيارة كل عام    رئيس جامعة كفر الشيخ: العدالة والهدوء المعيار الأساسي لامتحانات الفصل الدراسي الأول    ننشر مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 5يناير 2026 فى المنيا    الأزهر للفتوى: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تُنزَع    جبل حراء.. شاهدُ البدايات ومَعلمٌ خالد في ذاكرة مكة المكرمة    كيف يقضي المسافر الصلاة الفائتة بعد عودته؟.. الأزهر يجيب    "العمل": 7293 فرصة عمل جديدة في 12 محافظة    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    الفراعنة على مشارف الربع النهائي.. مباراة مصر وبنين في كأس الأمم الأفريقية 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أسباب طعن النيابة على إخلاء سبيل "مبارك" بقضية الكسب غير المشروع.. المتهم كان حاضراً وقت صدور أمر حبسه ولم يكن هاربا وينطبق عليه قانون الإجراءات الجنائية.. والإفراج عنه لا يتفق وصحيح القانون
نشر في اليوم السابع يوم 26 - 04 - 2013

ننشر الأسباب التى قدمتها النيابة العامة لمحكمة الجنايات للطعن على قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك والصادر من محكمة مستأنف مدينة نصر فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، والتى قبلتها المحكمة وأصدرت بناء عليها قرار بإلغاء إخلاء السبيل واستمرار الحبس.
قالت النيابة العامة، إنها تتقدم بأسباب الاستئناف على قرار محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة الصادر بالإفراج عن المتهم محمد حسنى السيد مبارك بتاريخ 20 إبريل 2013 فى القضية رقم 22 لسنة 2011 كسب غير مشروع.
وأضافت النيابة، أن الثابت من مطالعة أسباب ذلك القرار أن المحكمة قد أخذت بنص المادة 139/2 من قانون الإجراءات الجنائية فى تأسيس وتسبيب قرارها، وقد جاء نص هذه المادة أنه لا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس مضى ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضى التحقيق لمدى أخرى، وأثبتت بأسبابها أن قرار الحبس الصادر بحق المتهم كان بتاريخ 12 مايو 2011، وأنه قد تم تنفيذه بتاريخ 15 إبريل 2013 ومن ثم يسقط الحق فى الحبس الاحتياطى لعدم اعتماده من قاضى التحقيق خلال الميعاد المحدد فى صدر المادة 139/2 من قانون الإجراءات الجنائية.
أوضحت النيابة، قائلة من حيث شكل الاستئناف: فإنه من المقرر قانوناً وفقاً للمادة 164 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة طبقاً للمادة 155 و156 ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر فى الجناية بالإفراج المؤقت عن المحبوس احتياطياً، وللمتهم أن يستأنف القرار الصادر بحبسه احتياطه أو بمد هذا الحبس.
ومن المقرر وفقاً لنص المادة 167/1 من قانون الإجراءات الجنائية أن يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة الماشورة إذا كان الأمر المستأنف صادر من قاضى التحقيق بالحبس الاحتياطى أو بحده، فإذا كان الأمر صادراً من تلك المحكمة يرفع إلى محكمة الجنايات منعقدة بغرفة الماشورة، وإذا كان صادراً من محكمة الجنايات يرفع إلى الدائرة المختصة ويرفع الاستئناف فى غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة بغرفة الماشورة، إلا أن الأمر المستأنف صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى جناية أو صادر من هذه المحكمة بالأفراح عن المتهم فيرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة بغرفة الماشورة.
ومن المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 205/2 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد الحبس من القاضى الجزئى أو محكمة الجنح المستأنفة وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر السابق من القاضى الجزئى أو محكمة الجنح المستأنفة عن المتهم المحبوس احتياطياً وتراعى فى ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 164 إلى 168 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأشارت النيابة فى أسباب طعنها إلى أنه ما تقدم وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن القرار المستأنف قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة الماشورة بالإفراج عن المتهم الذى ارتكب جناية مما يجوز للنيابة العامة استئناف ذلك القرار وفق صريح نص المواد 164/2 و167/1 و205/2 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون ذلك الاستئناف أمام محكمة الجنايات المنعقدة بغرفة الماشورة، ومن ثم فإنه مقبول شكلاً.
واستكملت النيابة فى أسباب الطعن من حيث موضوع الاستئناف: فإنه من المقرر وفقاً للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز لقاضى التحقيق بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والدلائل عليها كافية أن يصدر على المتهم قرار بالحبس احتياطياً.
كما أنه من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 139/2 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه لا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضى ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضى التحقيق لمدة أخرى.
وأشارت النيابة العامة أن المحبوس احتياطياً محمد حسنى مبارك صدر ضده أمر بالحبس الاحتياطى لمدة 15 يوماً تبدأ من تاريخ نهاية حبسه فى قضية أخرى، ومن ثم فالمتهم كان حاضراً وقت صدور أمر حبسه ولم يكن هارباً، ومن ثم عليه الإجراءات المعتادة بشأن النظر فى تجديد حبسه وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية ويبدأ ذلك الحبس من تاريخ نهاية حبسه فى القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفنى للنائب العام الذى بدأ فيها من تاريخ 12 أبريل 2011 وحتى 15 أبريل 2013 ومن ثم فان حبسه على ذمة هذه القضية الأخيرة حال بينه وبين النظر فى امر تجديد حبسه فى هذه القضية، وذلك بأمر القانون فهذا مانع قانونى يسرى على الكافة بما فيها المتهم وسلطة التحقيق، فضلاً عن المادة 139/2 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقد تضمنت الأمر بالضبط والإحضار الصادر ضد المتهم وبطبيعة الحال يجب أن يكون المتهم فى هذه الحالة غائباً، ومن ثم فإن هذه المادة تتناول حالة الأوامر الصادرة ضد متهم غائب أو هارب وليس محبوساً، كما فى هذه القضية المنظورة، وهذا متصور فى حالة استجواب المتهم بالتحقيقات ثم التصرف فيه بإخلاء سبيله مؤقتاً، ثم بعد ذلك صدر قرار بحبسه احتياطياً، كما يتصور أيضا فى حالة صدور أمر بإحالة المتهم الهارب فى جناية إلى محكمة الجنايات، فإنه يقر بالأمر قراراً بضبطه وإحضاره وحبسه على ذمة تلك القضية، فهذا مؤداه أنه يجوز إصدار أمر بحبس المتهم احتياطياً حال كونه هارباً.
الأمر الذى يكون معه قرار المحكمة بالإفراج عنه قراراً خاطئاً لا يتفق وصحيح القانون ويتعين معه إلغاء ذلك القرار وتأييد قرار الحبس الصادر ضده، خصوصاً أنه قد توافرت فى الأوراق مبررات الحبس الاحتياطى لدى المتهم بتوافر الأدلة الكافية والدامغة لارتكابه للجرائم الثابتة فيها على نحو ما جاءت تحقيقات وبإقرار وكيله بمحضر جلسة 20 إبريل 2013 بتعهده بسداد كافة المبالغ المستحقة على موكله ووقع بذلك بمحضر الجلسة.
هذا يؤكد توافر الأدلة الكافية على اتهامه بتلك الجرائم، فضلاً عن عدم توافر مبررات إخلاء سبيله، وذلك خشية التأثير على الخبراء الذين انتدبوا لفحص عناصر ثروته ومصدرها، وذلك خشية التأثير على مجرى التحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، وأخيراً خشية الإخلال بالسلم والأمن فى البلاد، مما تلتمس معه النيابة العامة إصدار قرار بإلغاء قرار الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة الصادر بالإفراج عن المحبوس احتياطياً محمد حسنى السيد مبارك وتأييد قرار الحبس الاحتياطى.
كانت التحقيقات التى أجرتها إدارة الكسب غير المشروع من ورود بلاغات بقيام المتهم محمد حسنى السيد مبارك رئيس الجمهورية السابق بارتكاب جرائم الكسب غير المشروع والتربح دون وجه حق واستغلال النفوذ وحصوله على مبالغ مالية طائلة من إجراء ذلك، مما نتج عنه تضخم ثروته.
وبتاريخ 12 مايو 2011 صدر قرار بحبس المتهم محمد حسنى السيد مبارك بالحبس 15 يوما، تبدأ من تاريخ نهاية حبسه فى القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفنى للنائب العام الذى بدأ فيها من تاريخ 12 إبريل 2011 وحتى 15 إبريل 2013.
وبتاريخ 18 إبريل 2013 استأنف المتهم على قرار حبسه وبتارخ 20 من نفس الشهر أصدرت محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة بسجن طرة قرار بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار أمر الحبس المستأنف عليه والتقرير مجدداً بإخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوساً على ذمة قضايا أخرى، فطعنت النيابة العامة على هذا القرار وقدمت أسباب طعنها سالفة الذكر والتى قبلتها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو وألغت قرار إخلاء السبيل وأمرت باستمرار حبس المتهم محمد حسنى السيد مبارك.
وكانت الجلسة قد عقدت سرية بناء على طلب المحامى فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن "مبارك" باقتصار الجلسة على حضور هيئة المحكمة والدفاع والنيابة والمتهم فقط، وبالفعل أمرت المحكمة بإخلاء القاعة من الإعلاميين والصحفيين والتليفزيون المصرى الذى لم ينفرد بتغطية وقائع الجلسة بالصوت والصورة مباشرةً، كما حدث فى جميع الجلسات محاكمة مبارك السابقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.