خبير طاقة: أزمة مضيق هرمز تتصاعد وتنعكس على الاقتصاد العالمي    أمريكا تسمح لحكومة فنزويلا بدفع أتعاب محامي مادورو    وست هام يونايتد يفوز على إيفرتون 2-1 في الدوري الإنجليزي    نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.. محرز يقود الأهلي أمام ماتشيلدا الياباني    ريمونتادا في 30 دقيقة بعد التأخر بثلاثية.. بايرن ميونيخ يسقط ماينز خلال مباراة مثيرة    إنشاء 35 بلاعة أمطار جديدة وتحسين تصريف المياه بشوارع مدينة بني سويف    جيهان زكي: الثقافة شريك رئيسي في تنمية سيناء وتعزيز الهوية الوطنية    "الثقافة"تنظم 600 فعالية متنوعة في شمال وجنوب سيناء    غزة.. تمديد التصويت في انتخابات دير البلح لساعة واحدة    ضبط عاطلين بحوزتهما كميات من مخدر الحشيش والهيدرو بسوهاج    ضبط 6 أشخاص في مشاجرة أمام مستشفى بالإسكندرية    رئيس جامعة قناة السويس يستقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف    التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين حرس الحدود ووادي دجلة    وزيرة التنمية المحلية تهنئ محافظة شمال سيناء بعيدها القومي    منظمو الرحلات الأجانب: إيقاف الحرب يعيد رسم الخريطة السياحية عالميا    وزيرة التنمية المحلية تعلن تنظيم ورشة عمل لمناقشة منظومة المتابعة والتقييم    البابا تواضروس يصل إلى تركيا    انطلاق مباراة برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني.. عودة ليفاندوفيسكي    أستون فيلا يغري عمر مرموش للتعاقد معه من مانشستر سيتي    وزير الرياضة يعقد اجتماعًا مع مجلس إدارة اتحاد التجديف    الثلاثاء.. انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية ببنى سويف    المصريين الأحرار: سيناء فى وجدان الدولة.. وخطاب الرئيس يرسم ملامح اليقين    استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة    تشييع جثماني طفلين غرقا بمياه ترعة قرية باغوص بمركز ببا ببني سويف    حريق بمصنع غراء غرب طهران والدفاع المدني يحاول السيطرة    مقتل وإصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين أبناء عمومة بكفر الشيخ    الداخلية: ضبط متهم بالنصب الإلكتروني عبر بيع قطع غيار سيارات وهمية بالبحيرة    بعد هجوم القاعدة.. تدهور الأوضاع الأمنية في مالي وسط إضرابات غير مسبوقة    زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا في أذربيجان    بوسي شلبي تكشف حقيقة نقل ميرفت أمين للمستشفى    منة شلبى تُحيى ذكرى ميلاد والدها الراحل برسالة مؤثرة    تداول 43 ألف طن و973 شاحنة بموانئ البحر الأحمر    حبس المتهم بقتل والده في أبوتشت بقنا 4 أيام على ذمة التحقيقات    كوبي: ميليتاو سيخضع لجراحة جديدة ويغيب عن المونديال    رئيس قطاع المسرح يتابع العروض الفنية ويشهد عرض «أعراض انسحاب» بالإسكندرية    عالم أزهري يوضح الدروس المستفادة من قصة قوم عاد وعاقبة الطغيان في القرآن الكريم    برلمانيون: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء تؤكد ثوابت الدولة    اللواء خالد مجاور: سيناء لها أهمية استراتيجية بالغة وتشهد طفرة تنموية    وفد من حماس يختتم زيارته إلى ماليزيا ويبحث دعم فلسطين ووقف النار في غزة    تحركات برلمانية بشأن تأثير الاستثمارات العامة على القطاع الخاص    مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يعلن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام العربية لنسخته ال12    توريد 34 ألف طن قمح بالشرقية، وأسعار مجزية للمزارعين وفق درجات النقاوة    رمضان عبد المعز: الدعاء هو العبادة.. والحمد لله أعظم كلمة تطمئن القلوب    مدير معهد جوستاف روسى بفرنسا يقدم منحة تدريبية للفائزين بمؤتمر الإيسكو    نائب مدير الرعاية الصحية بالإسماعيلية يجرى مرورا مفاجئا بالمجمع الطبي (صور)    علاجات طبيعية فعالة للتخلص من الشعور بالغثيان وتقلصات المعدة    محافظ شمال سيناء: موقف مصر من غزة يعكس رؤية متزنة لحماية الأمن الإقليمي    حزب الوفد يواجه الحكومة بطلب إحاطة بسبب مناقشات القوانين    نائب وزير الصحة تتفقد المنشآت الصحية بمحافظة البحيرة وتعقد اجتماعات موسعة    قرينة السيسي في ذكري تحرير سيناء: نحيي تضحيات أبطالنا ونفخر باستعادة أرضنا الغالية    لا يوم نصفتينى ولا يوم عرفتينى.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بالحضن شوك    محافظ جنوب سيناء من دير سانت كاترين: أعمال التطوير تنفذ وفق رؤية متكاملة    الرئيس السيسي: ذكرى تحرير سيناء لحظة فارقة فى تاريخ الوطن    السيدة انتصار السيسي: نفخر بتضحيات الأبطال في ذكرى تحرير سيناء    بمشاركة ممثلي 200 مستشفى.. «الصحة» تعقد اجتماعا لرفع كفاءة الخدمات الطبية    خطبة الجمعة من مسجد المشير: تحرير سيناء ملحمة وطن وعقيدة لا تُنسى    بسم الله أرقيك يا وطنى    مختار جمعة: إحياء النفس لا يقتصر على الحياة المادية بل يشمل كل صور الحماية والرعاية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أسباب طعن النيابة على إخلاء سبيل "مبارك" بقضية الكسب غير المشروع.. المتهم كان حاضراً وقت صدور أمر حبسه ولم يكن هاربا وينطبق عليه قانون الإجراءات الجنائية.. والإفراج عنه لا يتفق وصحيح القانون
نشر في اليوم السابع يوم 26 - 04 - 2013

ننشر الأسباب التى قدمتها النيابة العامة لمحكمة الجنايات للطعن على قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك والصادر من محكمة مستأنف مدينة نصر فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، والتى قبلتها المحكمة وأصدرت بناء عليها قرار بإلغاء إخلاء السبيل واستمرار الحبس.
قالت النيابة العامة، إنها تتقدم بأسباب الاستئناف على قرار محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة الصادر بالإفراج عن المتهم محمد حسنى السيد مبارك بتاريخ 20 إبريل 2013 فى القضية رقم 22 لسنة 2011 كسب غير مشروع.
وأضافت النيابة، أن الثابت من مطالعة أسباب ذلك القرار أن المحكمة قد أخذت بنص المادة 139/2 من قانون الإجراءات الجنائية فى تأسيس وتسبيب قرارها، وقد جاء نص هذه المادة أنه لا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس مضى ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضى التحقيق لمدى أخرى، وأثبتت بأسبابها أن قرار الحبس الصادر بحق المتهم كان بتاريخ 12 مايو 2011، وأنه قد تم تنفيذه بتاريخ 15 إبريل 2013 ومن ثم يسقط الحق فى الحبس الاحتياطى لعدم اعتماده من قاضى التحقيق خلال الميعاد المحدد فى صدر المادة 139/2 من قانون الإجراءات الجنائية.
أوضحت النيابة، قائلة من حيث شكل الاستئناف: فإنه من المقرر قانوناً وفقاً للمادة 164 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة طبقاً للمادة 155 و156 ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر فى الجناية بالإفراج المؤقت عن المحبوس احتياطياً، وللمتهم أن يستأنف القرار الصادر بحبسه احتياطه أو بمد هذا الحبس.
ومن المقرر وفقاً لنص المادة 167/1 من قانون الإجراءات الجنائية أن يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة الماشورة إذا كان الأمر المستأنف صادر من قاضى التحقيق بالحبس الاحتياطى أو بحده، فإذا كان الأمر صادراً من تلك المحكمة يرفع إلى محكمة الجنايات منعقدة بغرفة الماشورة، وإذا كان صادراً من محكمة الجنايات يرفع إلى الدائرة المختصة ويرفع الاستئناف فى غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة بغرفة الماشورة، إلا أن الأمر المستأنف صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى جناية أو صادر من هذه المحكمة بالأفراح عن المتهم فيرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة بغرفة الماشورة.
ومن المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 205/2 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد الحبس من القاضى الجزئى أو محكمة الجنح المستأنفة وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر السابق من القاضى الجزئى أو محكمة الجنح المستأنفة عن المتهم المحبوس احتياطياً وتراعى فى ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 164 إلى 168 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأشارت النيابة فى أسباب طعنها إلى أنه ما تقدم وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن القرار المستأنف قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة الماشورة بالإفراج عن المتهم الذى ارتكب جناية مما يجوز للنيابة العامة استئناف ذلك القرار وفق صريح نص المواد 164/2 و167/1 و205/2 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون ذلك الاستئناف أمام محكمة الجنايات المنعقدة بغرفة الماشورة، ومن ثم فإنه مقبول شكلاً.
واستكملت النيابة فى أسباب الطعن من حيث موضوع الاستئناف: فإنه من المقرر وفقاً للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز لقاضى التحقيق بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والدلائل عليها كافية أن يصدر على المتهم قرار بالحبس احتياطياً.
كما أنه من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 139/2 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه لا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضى ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضى التحقيق لمدة أخرى.
وأشارت النيابة العامة أن المحبوس احتياطياً محمد حسنى مبارك صدر ضده أمر بالحبس الاحتياطى لمدة 15 يوماً تبدأ من تاريخ نهاية حبسه فى قضية أخرى، ومن ثم فالمتهم كان حاضراً وقت صدور أمر حبسه ولم يكن هارباً، ومن ثم عليه الإجراءات المعتادة بشأن النظر فى تجديد حبسه وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية ويبدأ ذلك الحبس من تاريخ نهاية حبسه فى القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفنى للنائب العام الذى بدأ فيها من تاريخ 12 أبريل 2011 وحتى 15 أبريل 2013 ومن ثم فان حبسه على ذمة هذه القضية الأخيرة حال بينه وبين النظر فى امر تجديد حبسه فى هذه القضية، وذلك بأمر القانون فهذا مانع قانونى يسرى على الكافة بما فيها المتهم وسلطة التحقيق، فضلاً عن المادة 139/2 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقد تضمنت الأمر بالضبط والإحضار الصادر ضد المتهم وبطبيعة الحال يجب أن يكون المتهم فى هذه الحالة غائباً، ومن ثم فإن هذه المادة تتناول حالة الأوامر الصادرة ضد متهم غائب أو هارب وليس محبوساً، كما فى هذه القضية المنظورة، وهذا متصور فى حالة استجواب المتهم بالتحقيقات ثم التصرف فيه بإخلاء سبيله مؤقتاً، ثم بعد ذلك صدر قرار بحبسه احتياطياً، كما يتصور أيضا فى حالة صدور أمر بإحالة المتهم الهارب فى جناية إلى محكمة الجنايات، فإنه يقر بالأمر قراراً بضبطه وإحضاره وحبسه على ذمة تلك القضية، فهذا مؤداه أنه يجوز إصدار أمر بحبس المتهم احتياطياً حال كونه هارباً.
الأمر الذى يكون معه قرار المحكمة بالإفراج عنه قراراً خاطئاً لا يتفق وصحيح القانون ويتعين معه إلغاء ذلك القرار وتأييد قرار الحبس الصادر ضده، خصوصاً أنه قد توافرت فى الأوراق مبررات الحبس الاحتياطى لدى المتهم بتوافر الأدلة الكافية والدامغة لارتكابه للجرائم الثابتة فيها على نحو ما جاءت تحقيقات وبإقرار وكيله بمحضر جلسة 20 إبريل 2013 بتعهده بسداد كافة المبالغ المستحقة على موكله ووقع بذلك بمحضر الجلسة.
هذا يؤكد توافر الأدلة الكافية على اتهامه بتلك الجرائم، فضلاً عن عدم توافر مبررات إخلاء سبيله، وذلك خشية التأثير على الخبراء الذين انتدبوا لفحص عناصر ثروته ومصدرها، وذلك خشية التأثير على مجرى التحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، وأخيراً خشية الإخلال بالسلم والأمن فى البلاد، مما تلتمس معه النيابة العامة إصدار قرار بإلغاء قرار الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة الصادر بالإفراج عن المحبوس احتياطياً محمد حسنى السيد مبارك وتأييد قرار الحبس الاحتياطى.
كانت التحقيقات التى أجرتها إدارة الكسب غير المشروع من ورود بلاغات بقيام المتهم محمد حسنى السيد مبارك رئيس الجمهورية السابق بارتكاب جرائم الكسب غير المشروع والتربح دون وجه حق واستغلال النفوذ وحصوله على مبالغ مالية طائلة من إجراء ذلك، مما نتج عنه تضخم ثروته.
وبتاريخ 12 مايو 2011 صدر قرار بحبس المتهم محمد حسنى السيد مبارك بالحبس 15 يوما، تبدأ من تاريخ نهاية حبسه فى القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفنى للنائب العام الذى بدأ فيها من تاريخ 12 إبريل 2011 وحتى 15 إبريل 2013.
وبتاريخ 18 إبريل 2013 استأنف المتهم على قرار حبسه وبتارخ 20 من نفس الشهر أصدرت محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة بسجن طرة قرار بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار أمر الحبس المستأنف عليه والتقرير مجدداً بإخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوساً على ذمة قضايا أخرى، فطعنت النيابة العامة على هذا القرار وقدمت أسباب طعنها سالفة الذكر والتى قبلتها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو وألغت قرار إخلاء السبيل وأمرت باستمرار حبس المتهم محمد حسنى السيد مبارك.
وكانت الجلسة قد عقدت سرية بناء على طلب المحامى فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن "مبارك" باقتصار الجلسة على حضور هيئة المحكمة والدفاع والنيابة والمتهم فقط، وبالفعل أمرت المحكمة بإخلاء القاعة من الإعلاميين والصحفيين والتليفزيون المصرى الذى لم ينفرد بتغطية وقائع الجلسة بالصوت والصورة مباشرةً، كما حدث فى جميع الجلسات محاكمة مبارك السابقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.