الشعب الجمهوري بالمنيا ينظم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات.. صور    شعبة الأجهزة الكهربائية: المعلومات أحد التحديات التي تواجه صغار المصنعين    برلمانية: 100 ألف ريال غرامة الذهاب للحج بدون تأشيرة    باكستان تقصف 36 هدفًا داخل الهند ضمن عملية "البنيان المرصوص"    انفجارات ضخمة تهز مدينتي أمريتسار وجامو في الهند بعد إعلان باكستان بدء رد عسكري    إغلاق 32 مطار في الهند بسبب الهجمات الباكستانية    جيش الاحتلال يصيب فلسطينيين بالرصاص الحي بالضفة الغربية    كلبشت في إيده وعايزة تحضنه، مقطع الفيديو الذي تسبب في طلاق أردنية بسبب راغب علامة    مدير مدرسة السلام في واقعة الاعتداء: «الخناقة حصلت بين الناس اللي شغالين عندي وأولياء الأمور»    3 نصائح هامة في موسم الحج 2025 لتجنب الإصابة بالأمراض الخطيرة    طريقة عمل الخبيزة، أكلة شعبية لذيذة وسهلة التحضير    الهند تستهدف 3 قواعد جوية باكستانية بصواريخ دقيقة    الترسانة يواجه «وي» في افتتاح مباريات الجولة ال 35 بدوري المحترفين    عقب الفوز على بيراميدز.. رئيس البنك الأهلي: نريد تأمين المركز الرابع    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر تراجع بمستهل تعاملات السبت 10 مايو 2025    الشقة ب5 جنيهات في الشهر| جراحة دقيقة بالبرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم    استشهاد قائد كتيبة جنين في نابلس واقتحامات تطال رام الله    العثور على جثة متفحمة داخل أرض زراعية بمنشأة القناطر    عمرو أديب يكشف تفاصيل أزمة أسرة محمود عبدالعزيز وبوسي شلبي    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة    «غرفة السياحة» تجمع بيانات المعتمرين المتخلفين عن العودة    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «زي النهارده».. وفاة الأديب والمفكر مصطفى صادق الرافعي 10 مايو 1937    تكريم منى زكي كأفضل ممثلة بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما    «ليه منكبرش النحاس».. تعليق مثير من سيد عبدالحفيظ على أنباء اتفاق الأهلي مع جوميز    غدا انطلاق هاكاثون 17.. وحلول تكنولوجية لأهداف التنمية الاكثر الحاحا التعليم والصحة والطاقة والتنمية والمناخ    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    رايو فاليكانو يحقق فوزا ثمينا أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني    حريق ضخم يلتهم مخزن عبوات بلاستيكية بالمنوفية    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    ستاندرد آند بورز تُبقي على التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية    حدث في منتصف الليل| ننشر تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الروسي.. والعمل تعلن عن وظائف جديدة    تعرف على منافس منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب    الأعراض المبكرة للاكتئاب وكيف يمكن أن يتطور إلى حاد؟    «بُص في ورقتك».. سيد عبدالحفيظ يعلق على هزيمة بيراميدز بالدوري    هيثم فاروق يكشف عيب خطير في نجم الزمالك.. ويؤكد: «الأهداف الأخيرة بسببه»    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    يسرا عن أزمة بوسي شلبي: «لحد آخر يوم في عمره كانت زوجته على سُنة الله ورسوله»    انطلاق مهرجان المسرح العالمي «دورة الأساتذة» بمعهد الفنون المسرحية| فيديو    عمرو أديب بعد هزيمة بيراميدز: البنك الأهلي أحسن بنك في مصر.. والزمالك ظالم وليس مظلومًا    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    بسبب عقب سيجارة.. نفوق 110 رأس أغنام في حريق حظيرة ومزرعة بالمنيا    النائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة    اليوم.. أولى جلسات محاكمة عاطلين أمام محكمة القاهرة    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    عميد تجارة عين شمس: دمج المناهج الحالية مع التقنيات الحديثة    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    «المستشفيات التعليمية» تنظم برنامجًا تدريبيًّا حول معايير الجودة للجراحة والتخدير بالتعاون مع «جهار»    رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد المجلس القومي للمرأة (صور)    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أ‌سباب طعن النيابة على قرار إخلاء سبيل "مبارك"

ننشر نص مذكرة الأسباب التي قدمتها النيابة العامة لمحكمة الجنايات للطعن على قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك والصادر من محكمة مستأنف مدينة نصر في قضية اتهامه بالكسب الغير مشروع.
أكدت النيابة العامة أنها تتقدم بأسباب الاستئناف على قرار محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة الصادر بالإفراج عن المتهم محمد حسني السيد مبارك بتاريخ 20 أبريل 2013 في القضية رقم 22 لسنة 2011 كسب غير مشروع..
أنه الثابت من مطالعة أسباب قرار إخلاء السبيل أن محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة قد أخذت بنص المادة 139/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية في تأسيس وتسبيب قرارها وقد جاء نص هذه المادة أنه لا‌ يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخرى .. وأثبتت بأسبابها أن قرار الحبس الصادر بحق المتهم كان بتاريخ 12 مايو 2011 وأنه قد تم تنفيذه بتاريخ 15 أبريل 2013 ومن ثم يسقط الحق في الحبس الاحتياطي لعدم اعتماده من قاضي التحقيق خلا‌ل الميعاد المحدد في صدر المادة 139/2 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضحت النيابة قائلة من حيث شكل الاستئناف :
فإنه من المقرر قانونا وفقا للمادة 164 من قانون الإجراءات الجنائية أنه للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة طبقا للمادة 155 و156 ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر في الجناية بالإفراج المؤقت عن المحبوس احتياطيا وللمتهم أن يستأنف القرار الصادر بحبسه احتياطي أو بمد هذا الحبس ..
ومن المقرر وفقا لنص المادة 167/1 من قانون الإجراءات الجنائية أن يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادر من قاضي التحقيق بالحبس الاحتياطي أو بحده .. فإذا كان الأمر صادر من تلك المحكمة يرفع إلى محكمة الجنايات منعقدة بغرفة المشورة وإذا كان صادر من محكمة الجنايات يرفع إلى الدائرة المختصة ويرفع الاستئناف في غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة بغرفة المشورة إلا‌ أن الأمر المستأنف صادر بأن أوجه إ‌قامة الدعوى في جناية أو صادر من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة بغرفة المشورة.
ومن المقرر قانونا وفقا لنص المادة 205/2 من قانون الإجراءات الجنائية أنه للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيا أو بمد الحبس من القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر السابق من القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة عن المتهم المحبوس احتياطيا وتراعي في ذلك إحكام الفقرة الثانية من المادة 164 إلى 168 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأشارت النيابة في أسباب طعنها أنه ما تقدم وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن القرار المستأنف قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة بالإفراج عن المتهم الذي ارتكب جناية مما يجوز للنيابة العامة استئناف ذلك القرار وفق صريح نص المواد 164/2 و167/1 و205/2 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون ذلك الاستئناف أمام محكمة الجنايات المنعقدة بغرفة المشورة ومن ثم فأنه مقبول شكلا.‌
واستكملت النيابة في أسباب الطعن من حيث موضوع الاستئناف:
فإنه من المقرر وفقا للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز لقاضي التحقيق بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة لا‌ تقل عن سنة والدلائل عليها كافية أن يصدر على المتهم قرار بالحبس احتياطيا.
كما أنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 139/2 من قانون الإجراءات الجنائية أنه‌ يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخرى.
وأشارت النيابة العامة أن المحبوس احتياطيا محمد حسني مبارك صدر ضده أمرا بالحبس الاحتياطي لمدة 15 يوم تبدأ من تاريخ نهاية حبسه في قضية أخرى ومن ثم فالمتهم كان حاضراً وقت صدور أمر حبسه ولم يكن هاربا ومن ثم عليه الإجراءات المعتادة بشأن النظر في تجديد حبسه وفقا لقانون الإجراءات الجنائية ويبدأ ذلك الحبس من تاريخ نهاية حبسه في القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام الذي بدأ فيها من تاريخ 12 أبريل 2011 وحتى 15 أبريل 2013 ومن ثم فإن حبسه على ذمة هذه القضية الأخيرة حال بينه وبين النظر في أمر تجديد حبسه في هذه القضية وذلك بأمر القانون فهذا مانع قانوني يسري على الكافة بما فيها المتهم وسلطة التحقيق فضلا‌ عن المادة 139/2 من قانون الإجراءات الجنائية .. قد تضمنت الأمر بالضبط والإحضار الصادر ضد المتهم وبطبيعة الحال يجب أن يكون المتهم في هذه الحالة غائبا ومن ثم فإن هذه المادة تتناول حالة الأوامر الصادرة ضد متهم غائب أو هارب وليس محبوسا كما في هذه القضية المنظورة وهذا متصور في حالة استجواب المتهم بالتحقيقات ثم التصرف فيه بإخلاء سبيله مؤقتا ثم بعد ذلك صدر قرار بحبسه احتياطيا كما يتصور أيضا في حالة صدور أمر بإحالة المتهم الهارب في جناية إلى محكمة الجنايات فانه يقرن بالأمر قرار بضبطه وإحضاره وحبسه على ذمة تلك القضية فهذا مؤداه أنه يجوز إصدار أمرا بحبس المتهم احتياطيا حال كونه هاربا .. الأمر الذي يكون معه قرار المحكمة بالإفراج عنه قرارا خاطئا يتفق وصحيح القانون ويتعين معه إلغاء ذلك القرار وتأيد قرار الحبس الصادر ضده وخصوصا وأنه قد توافرت في الأوراق مبررات الحبس الاحتياطي لدى المتهم بتوافر الأدلة الكافية والدامغة ارتكابه للجرائم الثابتة فيها على نحو ما جاءت تحقيقات وبإقرار وكيله بمحضر جلسة 20 أبريل 2013 بتعهده بسداد كافة المبالغ المستحقة على موكله ووقع بذلك بمحضر الجلسة .. فهذا يؤكد توافر الأدلة الكافية على اتهامه بتلك الجرائم فضلا‌ عن عدم توافر مبررات إخلاء سبيله وذلك خشية التأثير على الخبراء الذين انتدبوا لفحص عناصر ثروته ومصدرها وذلك خشية التأثير على مجرى التحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وأخيرا خشية الإخلال بالسلم والأمن في البلاد مما تلتمس معه النيابة العامة إصدار قرار بإلغاء قرار الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة الصادر بالإفراج عن المحبوس احتياطيا محمد حسني السيد مبارك وتأيد قرار الحبس ‌الاحتياطي ..
كانت التحقيقات التي أجرتها إدارة الكسب غير المشروع من ورود بلاغات بقيام المتهم محمد حسني السيد مبارك رئيس الجمهورية السابق بارتكاب جرائم الكسب غير المشروع والتربح دون وجه حق واستغلا‌ل النفوذ واستحصاله على مبالغ مالية طائلة من إجراء ذلك مما نتج عنه تضخم ثروته.
وبتاريخ 12 مايو 2011 صدر قرار بحبس المتهم محمد حسني السيد مبارك بالحبس 15 يوم تبدأ من تاريخ نهاية حبسه في القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام الذي بدأ فيها من تاريخ 12 أبريل 2011 وحتى 15 أبريل 2013 ..
وبتاريخ 18 أبريل 2013 أستأنف المتهم على قرار حبسه وبتاريخ 20 من نفس الشهر أصدرت محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة بسجن طره قرار بقبول الاستئناف شكلا‌ وفي الموضوع بإلغاء قرار أمر الحبس المستأنف عليه والتقرير مجددا بإخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى .. فطعنت النيابة العامة على هذا القرار وقدمت أسباب طعنها سالفة الذكر والتي قبلتها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو وألغت قرار إخلاء السبيل وأمرت باستمرار حبس المتهم محمد حسني السيد مبارك ..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.