محافظة الجيزة تزيل أكبر تجمع لفرز المخلفات بحدائق الأهرام بعد أكثر من 10 سنوات    الاتحاد الأوروبي يضاعف الرسوم الجمركية على الصلب إلى 50%    بيان رسمى.. الأهلى يفاضل بين مدربين وإعلان هوية المدير الفني خلال ساعات    بدء التحقيق مع عصام صاصا ومالك ملهى ليلى و12 أخرين فى مشاجرة المعادى    الأرصاد: توقعات بهطول أمطار وارتفاع الأمواج بالإسكندرية غدا    هؤلاء ممنوعون من السفر لحج القرعة لعام 2026 (انفوجراف)    رئيس الوزراء: الاحتياطى من العملة الصعبة تجاوز 49.5 مليار دولار    عمرو نبيل بعد تكريمه بمهرجان جيلنا: أصور بعين واحدة ولم أتوقف عن نقل الحقيقة    هند الضاوي: مصر قارئة المشهد الإسرائيلي وترامب أداة وظيفية في يد إسرائيل والغرب    لكشف على 937 مواطنًا خلال قافلة طبية بقرية السلام بالإسماعيلية ضمن مبادرة حياة كريمة    عقوبات الجولة العاشرة من الدوري المصري    شحاته السيد عضواً بتحالف اليونسكو للدراية الإعلامية والمعلوماتية    تعليم الإسكندرية تستقبل وفد الوكالة الألمانية    استشهاد 11 فلسطينيًا.. الجيش الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على غزة في ذكرى 7 أكتوبر    6 أكتوبر.. أبطال الظل من "الهجان" إلى "مروان"!    الكرملين: تسليم صواريخ "توماهوك" لأوكرانيا تصعيد خطير    محافظ المنوفية يحيل عدداً من المختصين بالزراعة والوحدة المحلية بالبرانية وجريس للنيابة    حدث بالفعل .. عالم يكتشف فوزه بجائزة نوبل خلال رحلة فى البرية للتخلص من إدمان الهواتف الذكية    لتطوير منظومة العمل الإداري .. الزمالك يعتمد تشكيل المكتب التنفيذي الجديد بخروج أحمد سليمان ودخول محمد طارق    قبل مغادرته.. البابا تواضروس يُدشّن كنيسة أُنشئت بأمرٍ ملكي في عهد الملك فاروق قبل أكثر من 80 عامًا    4 أبراج روحهم في مناخيرهم.. العصبية جزء من شخصيتهم    مدبولي: استضافة مصر لقاءات بين حماس وإسرائيل دليل على قوتنا الإقليمية    بحضور شخصيات عامة وسياسية.. أسماء زعفان تناقش رسالة الدكتوراة في طب الأطفال    سوق حضارى جديد ببنى مزار للقضاء على الأسواق العشوائية بالمنيا    كشف غموض اقتحام 3 محال تجارية في قنا    فتح باب التسجيل لقبول دفعة جديدة من الدارسين برواق العلوم الشرعية والعربية بالأزهر    بيان رسمي من برشلونة بشأن افتتاح ملعب كامب نو    خاص.. كيشو ممنوع من تمثيل أي دولة أخرى غير مصر حتى يناير 2028    محافظ الغربية يفتتح الملعب القانوني الجديد بنادي السنطة بتكلفة 797 ألف جنيه    شعبان يحيى: نستلهم روح انتصار أكتوبر فى بطولة العالم لرفع الاثقال البارالمبى    محمد قناوي يكتب: قراءة في جوائز مهرجان الإسكندرية السينمائي ال 41    أسماء جلال من كواليس «فيها إيه يعني؟»: «كل واحد يخليه في حاله»    «المنبر» أفضل فيلم فى «الإسكندرية السينمائى»    «بصلي وبصوم وبسرق وعاوزة أكفر عن ذنبي».. أمين الفتوى يجيب    رمضان عبد المعز: الإيمان بأقدار الله يُريح الروح ويُهدي القلب    ما حكم سب الدين عند الغضب؟.. أمين الفتوى يُجيب    مجلس جامعة حلوان يستهل جلسته بالوقوف دقيقة حداد على روح رئيس الجامعة الأسبق    لمناقشة عدد من الملفات المهمة.. بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي    تُدشّن مبادرة الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية لطلاب المدارس بالمنوفية..صور    «فوائد بالجملة».. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الشاي الأخضر في الصباح؟    بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم: أحمد عمر هاشم خدم كتاب الله وساند المسابقة    بسبب معاكسة فتاة.. إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء في أوسيم    سكرتير عام المنيا يتابع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية    وزير الخارجية يلتقي رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري    "المستشار هشام قطب" يدعو لتفعيل نظام المساعدة القانونية لغير القادرين ماليًا    مدبولي يوجه بتوفير التغذية الكهربائية للمشروعات الزراعية الكبرى    اليونيسيف: أطفال غزة يعيشون رعبا ينبغي ألا يواجهه أي طفل    قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 2691 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 7 اكتوبر 2025 فى المنيا    كيروش: مواجهة قطر صعبة.. ونطمح للانتصار في بداية مشوار التأهل    الأهلي يحيل ملف ثلاثي الفريق إلى لجنة التخطيط لحسم مصيرهم    محافظ بورسعيد للطلاب: عليكم بالتمسك بالأخلاق الحميدة التي يرسخها الأزهر الشريف    أغلقوا المدرسة قبل موعدها، تحويل العاملين بابتدائية قومبانية لوقين بالبحيرة للتحقيق    وكيل صحة بني سويف يشيد بدور التمريض: العمود الفقري للمنظومة الصحية    ضبط 99 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    وزير الخارجية: نثق في قدرة الرئيس ترامب على تنفيذ خطة غزة    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أ‌سباب طعن النيابة على قرار إخلاء سبيل "مبارك"

ننشر نص مذكرة الأسباب التي قدمتها النيابة العامة لمحكمة الجنايات للطعن على قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك والصادر من محكمة مستأنف مدينة نصر في قضية اتهامه بالكسب الغير مشروع.
أكدت النيابة العامة أنها تتقدم بأسباب الاستئناف على قرار محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة الصادر بالإفراج عن المتهم محمد حسني السيد مبارك بتاريخ 20 أبريل 2013 في القضية رقم 22 لسنة 2011 كسب غير مشروع..
أنه الثابت من مطالعة أسباب قرار إخلاء السبيل أن محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة قد أخذت بنص المادة 139/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية في تأسيس وتسبيب قرارها وقد جاء نص هذه المادة أنه لا‌ يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخرى .. وأثبتت بأسبابها أن قرار الحبس الصادر بحق المتهم كان بتاريخ 12 مايو 2011 وأنه قد تم تنفيذه بتاريخ 15 أبريل 2013 ومن ثم يسقط الحق في الحبس الاحتياطي لعدم اعتماده من قاضي التحقيق خلا‌ل الميعاد المحدد في صدر المادة 139/2 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضحت النيابة قائلة من حيث شكل الاستئناف :
فإنه من المقرر قانونا وفقا للمادة 164 من قانون الإجراءات الجنائية أنه للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة طبقا للمادة 155 و156 ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر في الجناية بالإفراج المؤقت عن المحبوس احتياطيا وللمتهم أن يستأنف القرار الصادر بحبسه احتياطي أو بمد هذا الحبس ..
ومن المقرر وفقا لنص المادة 167/1 من قانون الإجراءات الجنائية أن يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادر من قاضي التحقيق بالحبس الاحتياطي أو بحده .. فإذا كان الأمر صادر من تلك المحكمة يرفع إلى محكمة الجنايات منعقدة بغرفة المشورة وإذا كان صادر من محكمة الجنايات يرفع إلى الدائرة المختصة ويرفع الاستئناف في غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة بغرفة المشورة إلا‌ أن الأمر المستأنف صادر بأن أوجه إ‌قامة الدعوى في جناية أو صادر من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة بغرفة المشورة.
ومن المقرر قانونا وفقا لنص المادة 205/2 من قانون الإجراءات الجنائية أنه للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيا أو بمد الحبس من القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر السابق من القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة عن المتهم المحبوس احتياطيا وتراعي في ذلك إحكام الفقرة الثانية من المادة 164 إلى 168 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأشارت النيابة في أسباب طعنها أنه ما تقدم وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن القرار المستأنف قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة بالإفراج عن المتهم الذي ارتكب جناية مما يجوز للنيابة العامة استئناف ذلك القرار وفق صريح نص المواد 164/2 و167/1 و205/2 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون ذلك الاستئناف أمام محكمة الجنايات المنعقدة بغرفة المشورة ومن ثم فأنه مقبول شكلا.‌
واستكملت النيابة في أسباب الطعن من حيث موضوع الاستئناف:
فإنه من المقرر وفقا للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز لقاضي التحقيق بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة لا‌ تقل عن سنة والدلائل عليها كافية أن يصدر على المتهم قرار بالحبس احتياطيا.
كما أنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 139/2 من قانون الإجراءات الجنائية أنه‌ يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخرى.
وأشارت النيابة العامة أن المحبوس احتياطيا محمد حسني مبارك صدر ضده أمرا بالحبس الاحتياطي لمدة 15 يوم تبدأ من تاريخ نهاية حبسه في قضية أخرى ومن ثم فالمتهم كان حاضراً وقت صدور أمر حبسه ولم يكن هاربا ومن ثم عليه الإجراءات المعتادة بشأن النظر في تجديد حبسه وفقا لقانون الإجراءات الجنائية ويبدأ ذلك الحبس من تاريخ نهاية حبسه في القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام الذي بدأ فيها من تاريخ 12 أبريل 2011 وحتى 15 أبريل 2013 ومن ثم فإن حبسه على ذمة هذه القضية الأخيرة حال بينه وبين النظر في أمر تجديد حبسه في هذه القضية وذلك بأمر القانون فهذا مانع قانوني يسري على الكافة بما فيها المتهم وسلطة التحقيق فضلا‌ عن المادة 139/2 من قانون الإجراءات الجنائية .. قد تضمنت الأمر بالضبط والإحضار الصادر ضد المتهم وبطبيعة الحال يجب أن يكون المتهم في هذه الحالة غائبا ومن ثم فإن هذه المادة تتناول حالة الأوامر الصادرة ضد متهم غائب أو هارب وليس محبوسا كما في هذه القضية المنظورة وهذا متصور في حالة استجواب المتهم بالتحقيقات ثم التصرف فيه بإخلاء سبيله مؤقتا ثم بعد ذلك صدر قرار بحبسه احتياطيا كما يتصور أيضا في حالة صدور أمر بإحالة المتهم الهارب في جناية إلى محكمة الجنايات فانه يقرن بالأمر قرار بضبطه وإحضاره وحبسه على ذمة تلك القضية فهذا مؤداه أنه يجوز إصدار أمرا بحبس المتهم احتياطيا حال كونه هاربا .. الأمر الذي يكون معه قرار المحكمة بالإفراج عنه قرارا خاطئا يتفق وصحيح القانون ويتعين معه إلغاء ذلك القرار وتأيد قرار الحبس الصادر ضده وخصوصا وأنه قد توافرت في الأوراق مبررات الحبس الاحتياطي لدى المتهم بتوافر الأدلة الكافية والدامغة ارتكابه للجرائم الثابتة فيها على نحو ما جاءت تحقيقات وبإقرار وكيله بمحضر جلسة 20 أبريل 2013 بتعهده بسداد كافة المبالغ المستحقة على موكله ووقع بذلك بمحضر الجلسة .. فهذا يؤكد توافر الأدلة الكافية على اتهامه بتلك الجرائم فضلا‌ عن عدم توافر مبررات إخلاء سبيله وذلك خشية التأثير على الخبراء الذين انتدبوا لفحص عناصر ثروته ومصدرها وذلك خشية التأثير على مجرى التحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وأخيرا خشية الإخلال بالسلم والأمن في البلاد مما تلتمس معه النيابة العامة إصدار قرار بإلغاء قرار الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة الصادر بالإفراج عن المحبوس احتياطيا محمد حسني السيد مبارك وتأيد قرار الحبس ‌الاحتياطي ..
كانت التحقيقات التي أجرتها إدارة الكسب غير المشروع من ورود بلاغات بقيام المتهم محمد حسني السيد مبارك رئيس الجمهورية السابق بارتكاب جرائم الكسب غير المشروع والتربح دون وجه حق واستغلا‌ل النفوذ واستحصاله على مبالغ مالية طائلة من إجراء ذلك مما نتج عنه تضخم ثروته.
وبتاريخ 12 مايو 2011 صدر قرار بحبس المتهم محمد حسني السيد مبارك بالحبس 15 يوم تبدأ من تاريخ نهاية حبسه في القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام الذي بدأ فيها من تاريخ 12 أبريل 2011 وحتى 15 أبريل 2013 ..
وبتاريخ 18 أبريل 2013 أستأنف المتهم على قرار حبسه وبتاريخ 20 من نفس الشهر أصدرت محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة بسجن طره قرار بقبول الاستئناف شكلا‌ وفي الموضوع بإلغاء قرار أمر الحبس المستأنف عليه والتقرير مجددا بإخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى .. فطعنت النيابة العامة على هذا القرار وقدمت أسباب طعنها سالفة الذكر والتي قبلتها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو وألغت قرار إخلاء السبيل وأمرت باستمرار حبس المتهم محمد حسني السيد مبارك ..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.