كشف المستشار عبد الغفار سليمان أستاذ النظم الانتخابية ونائب رئيس هيئة النيابة الإدارية عن مفاجئات لمحيط منها أحقية أعضاء الهيئات القضائية ورجال المخابرات الحربية في الإدلاء بأصواتهم واللجنة العليا للانتخابات ملتزمة بما سارت عليه في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وأن إجراء الاستفتاء علي مرحلتين سيؤدي إلي أثار سلبية وأن الاعتماد علي قاعدة 50% مضاف إليها واحد في إعلان النتيجة لا تصلح لأنها لا تعبر عن الأغلبية وكان يجب إصدار تعديل تشريعي لقانون مباشر الحياة السياسية يوجب تصويت 50% علي الأقل ممن لهم حق التصويت. فجر المستشار عبد الغفار سليمان أستاذ النظم الانتخابية ونائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، مفاجئة عندما كشف بان أعضاء الهيئات القضائية والمخابرات العامة لهم حق التصويت في الانتخابات وذلك بموجب قانون مباشر الحقوق السياسية رقم 73 لعام 1956 وتعديلاته.
وأضاف "سليمان" أن قرابة 20 ألف قاض لهم حق التصويت في الاستفتاء الدستوري أو الانتخابات، ماعدا الفئات المحرومة أو الموقوفة عن مباشرة حقوقها السياسية وهم أفراد القوات المسلحة والمحكوم عليهم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والمرضي العقليين أو المحجور عليهم والصادر ضدهم حكم بإشهار إفلاسهم ،والصادر ضدهم حكم من محكمة القيم بفرض الحراسة علي أموالهم.
وتابع انه فيما عدا ذلك يحق لكل مصري ومصرية يبلغ من العمر 18 عاما التصويت.
وأشار أستاذ النظم الانتخابية أن التصويت سيبدأ في الساعة الثامنة صباحا وينتهي في الساعة السابعة بحسب ما أعلنت عنه اللجنة العليا للانتخابات، و لكن إذا حلت الساعة 7 وتبين لرئيس اللجنة الفرعية داخل حرم اللجنة الانتخابية وجود ناخبين فعليه أن يمكنهم من الإدلاء مهما كان الوقت الذي سيستغرقه ذلك.
ووفقا لم أعلنته اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات فان الشروط التي تمت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سيعمل بها ،حيث فوضت اللجنة المجلس القومي لحقوق الإنسان إصدار التصاريح للمنظمات والجمعيات الأهلية المعنية بمراقبة الاستفتاء.
وبالنسبة لوسائل الإعلام المحلية والعالمية فان اللجنة أجازت لمندوبي وسائل الإعلام المحلية الحضور بموجب إثبات الشخصية الصادر من المؤسسة الصحفية أما مندوبي وسائل الإعلام فلن يتمكنوا من متابعة سير العملية إلا بتصريح من الهيئة العامة للاستعلامات.
وفيما يخص عدد المسموح حضوره من مندوبي وسائل الإعلام وأعضاء منظمات المجتمع المدني فإنها موكولة إلي رئيس اللجنة وفقا للوضع الذي لا يؤثر علي سلامة سير عملية الإدلاء الناخبين بأصواتهم.
وبعد الانتهاء من التصويت يقوم رئيس اللجنة الفرعية بحصر عدد الذين أدلوا بأصواتهم في كشوف الناخبين ثم يقوم بفتح الصناديق في حضور مندوبي وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني ويقوم بحصر عدد أصوات الاستفتاء التي تم وضعها في الصناديق والتي يجب أن تتطابق مع عدد الناخبين ثم يقوم رئيس اللجنة بحصر الأصوات الباطلة واستبعادها ووضعها في مظروف مغلق ثم فرز الأصوات الصحيحة التي صوت أصحابها ب"نعم ولا" ثم يكتب هذه الأعداد في محضر ويقوم بلصق نسخة من النتيجة علي احد جدران اللجنة الفرعية ويكتب عليها عدد من له حق التصويت وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد من صوت بنعم ولا.
بعدها يتوجه رئيس اللجنة الفرعية إلي مقر اللجنة العامة وبرفقته أوراق نتائج الفرز ويسلمها إلي رئيس اللجنة العامة تقوم بعدها اللجنة العامة بحصر البيانات الواردة إليها من اللجان الفرعية التابعة لها وحصر الأعداد الإجمالية وإتباع ذلك الأمر في حضور مندوبي وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.
وعلي رئيس اللجنة العامة لصق نسخة من النتيجة علي جدران اللجنة ويتوجه بعدها إلي المحكمة الابتدائية الموجودة في المحافظة التي يتبعها وتقوم اللجنة المختصة بالمحكمة بتجميع النتائج الواردة إليها من اللجان العامة ثم يتم تسليمها إلي اللجنة العليا.
وبالنسبة للشغب الذي يتم خارج اللجنة مهمة رجال الأمن وعليهم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرضهم علي النيابة العامة، أما الشغب داخل مقر اللجنة فرئيس اللجنة وحدة هو من له الحق في في حفظ الأمن والنظام، حيث يدعو رجال الأمن الدخول إلي مقر اللجنة لان القانون علي عدم جواز تواجد رجال لأمن داخل اللجنة إلا بناء علي استدعاء من رئيس اللجنة.
وتابع سليمان حديثة أن إجراء الاستفتاء علي مرحلتين سوف يأتي بالعديد من الآثار السلبية لأنه سيؤثر علي اتجاهات التصويت في المرحلة الثانية حتى ولو امتنعت اللجنة العليا عن إعلان نتيجة المرحلة الأولي فإنها سوف تكون معروفة من خلال جمع النتائج باللجان الفرعية والعامة.
وأكد أستاذ النظم السياسية أن ذلك سيسبب مشاكل أمنية من قبل الفريق الذي استشعر أن التصويت في المرحلة الأولي لم يكن في الاتجاه الذي يدعمه لذلك طالب أن يكون الاستفتاء علي مرحلة واحدة.
وفيما يخص الكيفية التي سيتم بها إعلان النتيجة قال أن المادة رقم 225 في مشروع الدستور المطروح للاستفتاء تنص علي أن الموافقة علي الاستفتاء تتم بالأغلبية العادية دون التقيد بنصاب معين في الحضور لكن المشكلة أن من صاغوا النص غاب عنهم أن نصوص مشروع الدستور لا يجوز تطبيقها ولا نفاذها ولا الاستناد إليها إلا بعد إعلان النتيجة.
وأضاف أن حساب نسبة الأصوات هو أمر سابق علي إعلان النتيجة ومن ثم فلا يجوز تطبيق هذا النص عند حساب نتيجة هذا الاستفتاء لذلك فان الاعتماد علي نسبة ال50% مضاف إليها واحد لا تجوز.
مشيرا إلي انه لا توجد نصوص تنظم عملية إعلان النتيجة في قانون مباشرة الحياة السياسية أو حتى في قرار رئيس الجمهورية عندما دعي الناخبين للاستفتاء.
مؤكدا أن الحل كان يكمن في إصدار تعديل تشريعي لقانون مباشرة الحقوق السياسية أو إصدار قانون منفصل يوجب تصويت 50% علي الأقل ممن لهم حق التصويت أضاف إلي إقرار قاعدة أنة لكي يتطلب إقرار الدستور يجب موافقة ثلثي عدد الأصوات الصحيحة. مواد متعلقة: 1. «العريان»: «القضاة» رفضوا الدستور ل«الحفاظ» على إمتيازاتهم 2. عمليات نادي القضاة: غرف العدل لا علاقة لها بالإشراف القضائي علي الاستفتاء 3. مساعد زير الداخلية: نجرى تحريات لضبط المتهمين عن أحداث حرق حزب الوفد