الإحصاء: 5.9 مليار دولار التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال النصف الأول من 2025    يديعوت أحرونوت العبرية: وفد إسرائيلي قد يتوجه إلى الدوحة قريبا لاستئناف مفاوضات غزة    بعد مفاوضات.. تل أبيب تستعيد إسرائيليا محتجزا بلبنان منذ عام    محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الدور الثاني للإعدادية بنسبة نجاح 92.3%    حملات الدائري الإقليمي تضبط 15 سائقا متعاطيا للمخدرات و1123 مخالفة مرورية    وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ أسوان مشروعات الخطة الاستثمارية    محافظ المنوفية: النزول بدرجات القبول ببعض مدارس التعليم الفني للتدريب والتعليم المزدوج    نقيب الصحفيين: تقديم بلاغ ضد «ڤيتو» مؤشر يجب التوقف أمامه في ظل غياب آليات واضحة لتداول المعلومات    الكشف عن امتلاك كوريا الشمالية قاعدة عسكرية سرية تنذر بخطر نووي على شرق آسيا والولايات المتحدة    "الأونروا": 1من كل 3 أطفال يعاني سوء التغذية في قطاع غزة    «نتنياهو» يصعّد هجومه ضد رئيس وزراء أستراليا    الشباب والرياضة تبدأ تعميم الترتيبات التنفيذية بعد تصديق الرئيس على تعديلات قانون الرياضة    مواجهات مرتقبة في إفتتاح دوري المحترفين    شرط هويلاند للرحيل عن مانشستر يونايتد    جامعة بنها الأهلية تطلق احتفالية أسبوع الابتكار وتدشن منصة «Inoventre Gateway»    «عبداللطيف» يلتقي وزير الخارجية الياباني (تفاصيل)    حالة الطقس اليوم الخميس 21 أغسطس في القاهرة والمحافظات.. درجات الحرارة تصل ل43    النيابة تسلمت نتيجة تحليل المخدرات.. تجديد حبس السائق المتهم بدهس 9 أشخاص بكورنيش الإسكندرية    بسبب خلافات أسرية.. زوج يتخلص من زوجته ويصيب نجلته في الدقهلية    بسمة داوود صحفية في مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو» (صور)    وزير السياحة: مصر أصل علم المصريات ومهد الحضارات.. ويجب استعادة صدارتها في هذا المجال    وكيل وزارة الصحة تُفاجئ وحدة طب أسرة الشهيد خيري وتحيل المقصرين للتحقيق    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى رأس الحكمة ويوجه بسرعة تشكيل فرق عمل لرفع كفاءتها    ندوة حول التأمين الصحي الشامل وتطوير الخدمات للمواطنين في بورسعيد    لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 126 مخالفة لمحال غير ملتزمة بمواعيد الإغلاق    خلال 24 ساعة.. ضبط (385) قضية مخدرات وتنفيذ (84) ألف حكم قضائي    رابيو يعرض نفسه على يوفنتوس    من حريق الأقصى إلى مواقع غزة.. التراث الفلسطيني تحت نيران الاحتلال    رفضه لجائزة ملتقى الرواية 2003 أظهر انقسامًا حادًا بين المثقفين والكتَّاب |السنوات الأولى فى حياة الأورفيلى المحتج    تكريم المخرجة والكاتبة الإسبانية مرسيدس أورتيغا في مهرجان الإسكندرية السينمائي المقبل    دار الإفتاء: سب الصحابة حرام ومن كبائر الذنوب وأفحش المحرمات    صعود مؤشرات البورصة هامشيا بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع    «الكنيسة القبطية الأرثوذكسية»: الأعياد مناسبة لمراجعة النفس والتقرب إلى الله    وزير الإسكان يعلن الانتهاء من إجراء القرعتين 17 و18 للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالعبور الجديدة    ريبيرو يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية ويستكشف المحلة    هندسة بنها تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة "صنع في مصر"    هل يوجد زكاة على القرض من البنك؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن شخصين    3 وكلاء جدد بكلية الزراعة جامعة عين شمس    إجازة المولد النبوى .. 3 أيام متتالية للموظفين    تشمل 21 مستشفى.. تعرف على خطة "الصحة" للتوسع في خدمات زراعة الأسنان    هل يجوز سؤال الوالدين عن رضاهم عنا؟.. أمين الفتوى يجيب    القبض على البرلماني السابق رجب هلال حميدة سببه قضايا شيكات بدون رصيد    وصول قيادات الجامعات لافتتاح معرض التعليم العالي بمكتبة الإسكندرية |صور    كامل الوزير يتفقد المجمع المتكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان    عاجل- مصر تدعو اليابان لإنشاء منطقة صناعية كبرى والتعاون في تحلية المياه واستضافة مؤتمر "جيدا" الدولي    القاهرة الإخبارية: مصر ترسل قافلة المساعدات الإنسانية العشرين إلى قطاع غزة    دعاء الفجر| اللهم اجعل هذا الفجر فرجًا لكل صابر وشفاءً لكل مريض    أذكار الصباح اليوم الخميس.. حصن يومك بالذكر والدعاء    نجم الأهلي السابق: عمر الساعي كان «ضحية» كولر.. وأتمنى انضمامه للمنتخب    توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 21-8-2025.. «الثور» أمام أرباح تتجاوز التوقعات    "تجارة أعضاء وتشريح جثة وأدلة طبية".. القصة الكاملة وآخر مستجدات قضية اللاعب إبراهيم شيكا    بعد التحقيق معها.. "المهن التمثيلية" تحيل بدرية طلبة لمجلس تأديب    بعد معاناة مع السرطان.. وفاة القاضي الأمريكي "الرحيم" فرانك كابريو    ليلة فنية رائعة فى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.. النجم إيهاب توفيق يستحضر ذكريات قصص الحب وحكايات الشباب.. فرقة رسائل كنعان الفلسطينية تحمل عطور أشجار الزيتون.. وعلم فلسطين يرفرف فى سماء المهرجان.. صور    الإسماعيلي يتقدم باحتجاج رسمى ضد طاقم تحكيم لقاء الاتحاد السكندرى    الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية هجوم صارخ على استقلالنا    شراكة جديدة بين "المتحدة" و"تيك توك" لتعزيز الحضور الإعلامي وتوسيع نطاق الانتشار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم السابع ينشر نص قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى رفعته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان للبرلمان.. المشروع ينقل تبعية الانتخابات من "الداخلية" إلى "العدل"
عبارة عن 10 أبواب و79 مادة..
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 04 - 2010

حصل اليوم السابع على نص مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد الذى رفعته إلى مجلس الشعب أمس والذى يعد واحدا من المشروعات الأكثر ديمقراطية ويتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ويحتوى القانون المكون من عشرة أبواب على 79 مادة أهمها أن من حق كل مصرى ومصرية بلغ 18 عاما مباشرة حقوقه الانتخابية بنفسه سواء بإبداء الرأى فى الاستفتاء الذى يجرى طبقا لأحكام الدستور أو انتخابات مجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية، ولكن يوقف هذا الحق بالنسبة للعاملين فى جهاز المخابرات العامة من حاملى الرتب العسكرية ولضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئات القضائية والنيابة وذلك طوال مدة خدمتهم، بالإضافة المحجور عليهم مدة الحجر، والمصابون بأمراض عقلية، والذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم.
كما حدد الفئات التى تحرم من ممارسة هذه الحقوق وهم المحكوم عليهم بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الحبس فى سرقة أو نصب أو غدر أو رشوة أو تفلس بالتدليس أو شهادة زور أو إغراء شهود، بالإضافة إلى المحكوم عليهم فى قضايا هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو تشرد أو التخلص من الخدمة العسكرية، كذلك من سبق فصله من العاملين فى الدولة أو القطاع العام بموجب حكم قضائى نهائى صادر من المحكمة التأديبية لأسباب مخلة بالشرف.
وبالنسبة للجداول الانتخابية، أشار القانون إلى ضرورة تقيد كل من له الحق فى الانتخاب فى الجداول الانتخابية اعتمادا على بيانات استمارات "الرقم القومى"، على أن تتولى اللجنة العليا الإشراف على الانتخابات ووضع الهياكل الإدارية والنظم المالية الخاصة بها ونظم مساءلة موظفى اللجان، مع تعينهم وتحديد مخصصاتهم وسلطاتهم، ويتمتع هؤلاء الموظفون بالحصانة ما لم يقوموا بارتكاب جريمة جنائية، كذلك إنشاء إدارة خاصة بالجداول الانتخابية تتبع اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، وتكون لها موازنة مستقلة تدرج كرقم واحد بالموازنة العامة للدولة تقوم بإلغاء الجداول الانتخابية الحالية.
كما نص القانون على مراجعة الجداول الحديثة بشكل مستمر، والتى يجب وضعها قبل انتهاء ولاية مجلسى الشعب والشورى أو انتهاء مدة المجالس المحلية بستة أشهر على الأقل، ثم تعرض فى الأول من شهر يناير من كل عام، ولكل مواطن الحق فى أن يحصل على صورة من هذه الجداول.
وعلى اللجنة توضيح كيفية إعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتعديلها فيها وتشكيل اللجان التى تقوم بالقيد، مع قيد الذين بلغوا ثمانى عشرة سنة ميلادية وشطب أسماء المتوفين منهم والإبلاغ عن شهادات الوفاة فى حدود 15 يوما ومن طلب تغيير موطنة الانتخابى، كما تقوم النيابة العامة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والجهات الحكومية ومؤسسات وشركات القطاع العام بإبلاغ اللجنة الخاصة بالجداول الانتخابية بالأحكام النهائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق الانتخابية، كذلك عدم إجراء أى تعديلات على الجداول بعد دعوة الناخبين إلى الانتخابات.
ومن حق كل مواطن التقدم لطلب بتصحيح بياناته بالجداول فى حالة وجود خطأ بها فى الفترة من أول يناير إلى منتصف مارس، على أن يتم النظر بالتظلمات من قبل لجنة مؤلفة من قاض تختاره تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية المختصة، ورئيس نيابة يختاره النائب العام ويمكن الطعن على قرارها أمام القضاء دون رسوم، وبالنسبة للمصريين المقيمين بالخارج فإن القنصليات المصرية تعد بمثابة الموطن الانتخابى لهم، وفى حالة عملهم على السفن المصرية يكون موطنهم الانتخابى هو الميناء المقيدة بها السفينة.
وعن تنظيم عمليتى الاستفتاء والانتخاب ينص القانون على أن يكون تحديد ميعاد الانتخابات العامة والتكميلية بقرار من رئيس الجمهورية، على أن يكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بستين يوماً على الأقل، مع نشر الدعوة إلى الانتخاب أو الاستفتاء فى جميع الجرائد اليومية والأسبوعية واسعة الانتشار بالإضافة الجريدة الرسمية.
وتضم اللجنة العليا للانتخابات والتى نص القانون على إنشائها ثلاثة قضاة من بين قضاة المحاكم العليا الثلاث وهى النقض والإدارية العليا والدستورية العليا، يتم انتخابهم من الجمعيات العمومية لهذه المحاكم التى يعملون بها دون أى تدخل من وزير العدل، وغير قابلين للعزل، ولا يدخل فى عضوية هذه اللجنة النيابة العامة ولا رجال القضاء المنتدبين لمناصب إدارية ويرأسها أقدم الأعضاء، وتستمر مدتها لست سنوات ميلادية، فى حين تشكل اللجان العامة والفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء أو الانتخاب من رئيس والذى يعينه المجلس الاعلى للقضاء وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين على ان يكونو من اعضاء السلطة القضائية، ويتم الاقتراع داخلها، وتتولى اللجان العامة الإشراف على سير العمل فيها وفقاً للقانون ويتم فيها فرز صناديق الانتخاب، وفى جميع الأحوال يحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة العامة أو الفرعية من يحل من أعضاء السلطة القضائية محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل.
وفى حالة الانتخابات لعضوية مجلسى الشعب والشورى يكون لكل مرشح أو كل قائمة انتخابية الحق أن يختار عضواً من الناخبين على مستوى الجمهورية يمثله فى اللجنة، مع ندب اثنين منهم أحداهما بصفة أصلية والآخر بصفة احتياطية، وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة فى اليوم السابق على يوم الانتخاب، فإذا حضر المندوب الأصلى فى الميعاد المحدد للبدء فى عملية الانتخاب كان عضواً فى اللجنة وإذا تخلف كان المندوب الاحتياطى عضواً بدلاً عنه.
أما إذا لم يحضر مندوب المرشح وجب أن تستدعى اللجنة المرشح أو وكيله لاختيار بديل له، فإذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد لبدء عملية الانتخاب فيه دون أن يصل عدد المندوبين إلى اثنين أكمل الرئيس هذا العدد بالقرعة بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة، وإذا زاد عدد المندوبين الحاضرين على ستة مندوبين أجريت قرعة لاختيار هذا العدد من بينهم.
ولكل مرشح أو قائمة انتخابية أن يوكل عنه أحد الناخبين ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية ويكون لهذا الوكيل حق الدخول فى جمعية الانتخابات أثناء مباشرة عملية الانتخاب، مع قيام رئيس اللجنة إثبات ملاحظاته بمحضر الجلسة، فى حين لا يجوز له دخول قاعة الانتخاب فى غير هذه الحالة، ويتم التصديق على هذا التوكيل من أحد مكاتب التوثيق أو إحدى جهات الإدارة بدون رسم ولا يجوز أن يكون المندوب الوكيل عمدة أو شيخًا ولو كان موقوفًا.
ولكل رئيس لجنة عامة أو فرعية قبول التفويض الصادر عن منظمة ما من منظمات المجتمع المدنى موجه لأحد أعضائها، ويكون لهذا العضو الحق فى الدخول إلى جمعية الانتخابات أثناء مباشرة عملية الانتخاب، وملاحظة عملية الانتخاب والتصويت على أن يكون هذا التفويض صادراً من الممثل القانونى للمنظمة الأهلية.
وفى حالة الاستفتاء يجرى التصويت بحضور ممثلين عن الناخبين يكون من بينهم ممثلون عن الأحزاب السياسية القائمة ومنظمات المجتمع المدنى .
ويوم رئيس اللجنة بمهمة حفظ النظام فى جمعية الانتخاب "المبنى الذى توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذى حوله" ويمكنه طلب رجال الشرطة عند الضرورة، وعندئذ يجب أن توقف عملية التصويت، فى حين لا يجوز أن تدخل الشرطة قاعة الانتخاب، إلا بناءً على طلب رئيس اللجنة ووضعهم تحت طائلة المساءلة الجنائية والمدنية فى حالة إهمالهم أو امتناعهم عن تنفيذ أوامر رئيس اللجنة، وفى كل الأحوال لا يجوز اتخاذ مقار الشرطة أو الأحزاب السياسية مقاراً للجان الانتخاب.
وأكدت المادة (31) على أن الاجتماعات الانتخابية حرة، ولا يجوز فرض أى قيود عليها، فيما عدا شرط الإخطار قبل عقد الاجتماع الانتخابى أو التظاهرة الانتخابية بأربعة وعشرين ساعة على الأقل إلى مدير الأمن ومأمور القسم أو المركز الذى سينعقد به الاجتماع.
ولا يجوز لأى موظف عمومى أو شخص مكلف بخدمة عامة أو من موظفى الإدارة المحلية أو من رجال السلطة العامة أن يقوم أثناء مزاولة عمله بتوزيع منشورات المرشحين أو برامجهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية، كما يمنع بأى شكل من الأشكال استخدام الوسائل والأدوات المملوكة للدولة فى الحملة الانتخابية للمرشح، ولا يدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التى تضعها الدولة وإدارات الحكم المحلى تحت تصرف المرشحين والأحزاب السياسية على قدم المساواة.
وقبل عملية الاقتراع يجب على القاضى رئيس اللجنة الفرعية أن يدعو مندوبى المرشحين والناخبين بمكان الاقتراع، وتحرير محضر بالإجراءات متضمناً ساعة وتاريخ بدء عملية الاقتراع، ومراعاة تصميم صناديق الاقتراع من الزجاج الشفاف، مع التأكد من خلو صندوق التصويت من أى أوراق، ويحدد عدد أوراق الانتخاب المتوافرة بمكان الاقتراع، وبملاءمة مقصورات التصويت لسرية وخصوصية عملية التصويت، وعدم وجود أى دعاية انتخابية داخل مركز الاقتراع .
ويثبت أى ملاحظات قد يبديها المندوبين على مركز الاقتراع أو على أوراق الانتخاب سواء على شكل الورقة أو وضوحها، ويوقع على هذا المحضر رئيس اللجنة وأمينها ومندوبى المرشحين، ثم يقوم بغلق صندوق الاقتراع ويتأكد من إحكام غلقه بقفلين يحتفظ رئيس اللجنة الفرعية بإحداهما ويسلم الآخر إلى أمين اللجنة.
ويمنع حضور أى شخص غير الناخبين ووكلاء المرشحين ومندوبيهم ومندوبى منظمات المجتمع المدنى، مع حظر حضورهم حاملين سلاحاً، بينما يجوز للمرشحين الدخول فى قاعة الانتخاب، وعلى كل ناخب أن يقدم للجنة بطاقته الشخصية أو العائلية أو وثيقة سفر أو رخصة قيادة أو رخصة سلاح للإطلاع عليها بقصد التحقق من شخصيته، مع التأكد من مطابقة هذه المستندات لبيانات الرقم القومى للناخب، واستخدام الحبر الفسفورى بعد تصويت الناخب.
وتعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شرط أو التى تعطى لأكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أى إشارة أو علامة أخرى تدل عليه.
وعند انتهاء عملية الانتخاب يقوم رئيس اللجنة بتحرير محضر بالإجراءات يوضح فيه عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى عملية الانتخاب أو الاستفتاء، وعدد أوراق الانتخاب التى تم استخدامها فى عملية التصويت، وعدد الأوراق التى تم إتلافها والأوراق المتبقية، وأى إجراءات قد تم اتخاذها فى أثناء عملية الاقتراع، ويوقع على هذا المحضر رئيس اللجنة وأمينها ومندوبو المرشحين، ويجب الختم على صناديق أوراق الانتخاب أو الاستفتاء بالشمع الأحمر بخاتم رئيس اللجنة، وعند نقل صناديق الانتخاب لفرزها فى مقر اللجنة العامة بمصاحبة مندوبى المرشحين أو وكلائهم وتحت الإشراف القضائى.
وعلى لجنة الفرز تحرير محاضر باستلام صناديق الاقتراع من اللجان الفرعية والتأكد من سلامة أختامها، ومحاضر الإجراءات المحررة بمعرفة رئيس اللجنة الفرعية، ويتم الفرز "صندوقًا صندوقًا"، ويحظر على لجنة الفرز خلط أى من أوراق الصناديق أو الفرز الجماعى لصناديق الانتخابات، بعدها تعيد اللجنة إغلاق الصناديق وختمها بختم اللجنة العامة لحين فرزها داخل مقر لجنة الفرز على أن توضع فى مكان يكون تحت بصرها ورقابتها المباشرة، ويسمح للمرشحين ومندوبى المرشحين بمراقبة وضع هذه الصناديق لحين إتمام فرزها، مع حظر وضع الصناديق الانتخابية التى لم يتم فرزها تحت إشراف أو رقابة رجال الشرطة.
وتنص المادة (52): على أن يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخاب، وفى الاستفتاء يعلن رئيس اللجنة العامة إحصائية بعدد الأصوات التى أدلت بأصواتها، وبعدد الأصوات الصحيحة والأصوات الباطلة ونتيجة التصويت وتبلغ إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ويوقع جميع أعضاء اللجنة فى الجلسة على نسختين من محضرها ترسل إحداهما مع أوراق الانتخاب كلها إلى مجلس القضاء الأعلى مباشرة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عمل اللجنة وتحفظ الثانية بمقر مكتب الأحوال المدنية بالمحافظة ويعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات نتيجة الاستفتاء.
ويمكن الطعن على نتيجة الانتخابات أمام اللجنة العليا لمراقبة الانتخابات كما تحال اليها كافة الطعون من مجلسى الشعب والشورى.
وتنقل تبعية الإدارة العامة للانتخابات من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل.
كما تم تخصيص المواد من(56) إلى(74) لأحكام جرائم الانتخابات والتى تتراوح من السجن عام إلى 3 أعوام وغرامة من ألف إلى 10 آلاف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.