أولاً: تعزيز عملية المشاركة السياسية وإدارة الشأن العام ضرورة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته بالقانون 173 لسنة 2005 لضمان رقابة المنظمات المحلية على العملية الانتخابية، ولا يغنى ذلك عن الرقابة الدولية، الأمر الذى يستلزم تعديل تشريعى لتقنين هذه المسألة بالصورة التى تجعل عملية المراقبة على الانتخابات والاستفتاءات الشعبية من قبل المنظمات الوطنية والدولية فى إطار قانونى يسمح بذلك، بما يضمن تمكين تلك المنظمات من المراقبة داخل وخارج اللجان، مع ضرورة أن تكون عملية الفرز علانية وتمكين المرشحين ووكلائهم والمنظمات من حضور فرز كل صندوق على أن يتم الفرز بالمقر الانتخابى، وتسليم نسخة من كشف فرز كل صندوق إلى المرشحين ووكلائهم . وفى هذا الإطار تعيد المنظمة المصرية المطالبة بسن قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية، نظرًا لتغير الظروف التى صدر فيها القانون. وهى الظروف التى تغيرت جملة وتفصيلاً الآن، فالقانون صدر عام 1956 فى ظل نظام الحزب الواحد المسيطر والمهيمن على الحياة السياسية، وأيضا لكثرة العيوب والثقوب التى تعتريه. والجدير بالذكر أن المنظمة المصرية قد طرحت عام 2005 مشروع قانون بديلا لقانون مباشرة الحقوق السياسية جاء تحت عنوان "قانون الانتخابات العامة والاستفتاء". والذى تضمن شروطا مباشرة الحقوق الانتخابية، والقيد فى الجداول الانتخابية، والجهة المختصة بإجراء الانتخابات، وتنظيم عمليتى الانتخاب والاستفتاء، والدعاية الانتخابية، وجرائم الانتخاب وعقوباتها. وقد تبنى المشروع مجموعة من أعضاء مجلس الشعب السابقين.كما سبق وأن طرحت المنظمة "مشروع قانون" وهو الأول من نوعه لمكافحة الفساد للحملات الانتخابية تضمن : ◄ضرورة تحديد مصروفات الحملات الانتخابية. ◄تجريم الرشاوى الانتخابية. ◄ضرورة وضع سقف لإنفاق المرشح على الحملة الانتخابية. ◄ضرورة أن يقوم المرشح بفتح حساب بنكى فى أحد البنوك المعتمدة يتم الإيداع فيه كافة المبالغ المخصصة لحملته الانتخابية، وكل ما يتلقاه من تبرعات فى هذا الحساب، وأن يتم الصرف منه تحت إشراف محاسب قانونى معتمد. ◄أن يلتزم المرشح بعد انتهاء العملية الانتخابية بأن يقدم للجنة العليا للانتخابات كافة السجلات التى يستعملها، وجميع المعاملات المالية المتعلقة بحملته الانتخابية مؤيداً بالمستندات التى تعكس صحة البيانات، على أن يرفق كشف صادر من البنك الذى فتح فيه حساب الحملة الانتخابية يتضمن قيود كل العمليات المالية التى أجريت على الحساب، مع إعطاء اللجنة سلطات شطب المرشح فى حالة تجاوزه حد الإنفاق أثناء الحملة الانتخابية، وبطلان ترشيح المرشح فى حالة فوزه، وتعويض المرشح المتضرر من هذه المخالفة. وتعيد المنظمة المصرية طرح مشروعى قانونى (الانتخابات العامة والاستفتاء، مكافحة الفساد) على البرلمان فى دورته الجديدة بغية تبنيه . تعديل المادة 76 من الدستور التى ينبغى تعديلها بما يكفل مشاركة أوسع للمستقلين والأحزاب وبشروط ميسرة، بحيث يكون نصها على هذا النحو "ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح 130 عضوًا من الأعضاء المنتخبين بمجلس الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية، على أن يكون من بينهم عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب والشورى، وأن يكون المؤيدون للترشيح من أعضاء المجالس الشعبية ممثلين لعشر محافظات على الأقل أو أن يكون المرشح من قيادات الأحزاب التى لها تمثيل بعضو منتخب فى أحد المجلسين".وكذلك تعديل المادة 77 من الدستور والخاصة بتحديد فترة الرئاسة لتنص على "مدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا مرة واحدة". تعديل قانون مجلس الشورى رقم 120 لسنة 1980 وتعديلاته بالقانون رقم 176 لسنة 2005، وذلك فيما يخص طريقة اختيار أعضائه وصلاحياته. إذ تؤكد المنظمة أن مجلس الشورى بوضعه الحالى فهو أشبه بالمجالس القومية المتخصصة، فبرغم أن ثلثه منتخبون والثلث الآخر معينون، غير أنه منزوع الاختصاصات والصلاحيات، لذلك لابد أن يتضمن التعديل الدستورى تعديل القانون المنظم لمجلس الشورى، بحيث يتم الأخذ بنظام المجلسين، وتكون له سلطة التشريع والرقابة على الحكومة مثلما كان الأمر فى دستور 1923، وكذلك إقرار حقه فى إدخال أى تعديل يراه فى الموازنة العامة للدولة، وحظر تفويض المجلس لرئيس الجمهورية فى أى من اختصاصات المجلس، خاصة التشريعية، إلا فى حالة حدوث كارثة طبيعية أو عدوان خارجى، ويعتبر أى تفويض مخالف لهذا الحظر باطلاً ومنعدم الأثر. أما بالنسبة لتشكيله فينبغى اختيار جميع أعضائه بالانتخاب الحر المباشر وليس بالتعيين للثلث كما هو معمول به الآن، وأن يتم انتخاب رئيس ووكيلى المجلس وهيئة مكتبه من بين الأعضاء المنتخبين. سن مشروع قانون جديد للإدارة المحلية يسمح بتدعيم اللامركزية فى الحكم، وإعطاء صلاحيات واسعة للسلطات والأجهزة المحلية فى مختلف محافظات الجهورية وصولاً بها إلى حكم صالح، واللامركزية ينبغى أن تكون شاملة ومتكاملة. فهى ليست مجرد نقل للمسؤوليات، دون سلطات، وليست سلطات، دون تمكين مالى. كما أنها ليست إعطاء المجالس الشعبية المحلية مزيدا من السلطات، دون تهيئة البيئة المناسبة التى تشجع المواطنين على المشاركة واختيار الأشخاص الذين لديهم القدرة على تحمل المسئولية أمام ناخبيهم والذين يمارسون أدوارهم بموضوعية، بعيدا عن الأهواء الشخصية. وفوق كل ذلك، فإنها إرادة سياسية وقناعة شخصية. ضرورة الأخذ بنظام الانتخاب بالقائمة النسبية غير المشروطة)، لأنه يضمن الحفاظ على الكتلة التصويتية ويعزز الدور السياسى للأحزاب السياسية بنسب تعكس قوتهم الانتخابية، مع العمل على وضع ضوابط تساوى بين حق المستقلين والأحزاب فى تشكيل قوائمهم الانتخابية، وأن يتضمن هذا التعديل ضمان التمثيل العادل للمرأة داخل البرلمان، فى حين يهدر النظام الفردى 49% من أصوات الناخبين لصالح المرشح الذى يحصل على 51% من الأصوات، وإن كان الانتقال للقائمة النسبية غير المشروطة يتطلب تعديلاً دستورياً يتلافى العوار الدستورى الذى شاب التجارب السابقة بالانتخاب بالقوائم. ثانياً : الحق فى التجمع والتنظيم إلغاء قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته بالقانون 177 لسنة 2005، وسن قانون جديد للأحزاب يتضمن القواعد التالية ([5]: تكوين الأحزاب السياسية بالأخطار، على أن يكتفى القانون بالنص على شروط عامة تكفل التعبير السياسى السلمى والديمقراطى عن كل توجهات الشعب المصرى. وحظر تكوين الأحزاب ذات التشكيلات والتنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية، أو التى تقوم على أسس دينية، أو عقائدية، أو طائفية، أو عرقية. وحرية الأحزاب فى إنشاء أى عدد من الصحف الحزبية ، ووسائل الأعلام المسموعة والمرئية بمجرد الإخطار للجهة المختصة. وحرية عقد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات دون الحصول على إذن مسبق من الأجهزة المعنية. وأن تعتمد الأحزاب فى تمويلها على اشتراكات أعضائها وتبرعاتهم، والهبات غير المشروطة، والدعم المقدم من الموازنة العامة للدولة، مع الالتزام بمعايير الشفافية والمحاسبة. وأن يعفى الحزب من جميع الضرائب والرسوم المتعلقة بمقاره وصحفه وسائر أوجه نشاطه، مع إعفاء التبرعات من المصريين التى تقدم للحزب من أوعية الضرائب النوعية إصدار تشريع بديل للقانون رقم 84 لسنة 2002 لكونه يشكل عائقاً أمام عمل المنظمات غير الحكومية ويعوق تنمية وتطوير المجتمع المدنى، مع الأخذ فى الاعتبار مشروع القانون الذى أعدته المنظمة المصرية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وعدد من المنظمات الأخرى فى شهر نوفمبر 2008، كبديل للقانون الحالى رقم 84 لسنة 2002 . (والذى يقوم على أساس المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وخاصة ما يتعلق بالحق فى التنظيم). إلغاء القانون رقم 100 لسنة 1993 المعروف بقانون "ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية" والمعدل بالقانون 5 لسنة 1995، وتطبيق قاعدة حق كل نقابة فى وضع القانون الكفيل بتنظيم نشاطها، نظرا لما يسببه هذا القانون فى إصابة الحياة النقابية بالجمود والشلل، فضلا عن أنه مطعون فى دستوريته لأنه لم يعرض على مجلسى الشعب والشورى ومجلس الدولة. إدخال تعديلات على قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته رقم 1 لسنة 1981 ورقم 12 لسنة 1995. ثالثاً: الحريات الشخصية والحماية من التعذيب . تعديل بعض المواد الخاصة بالتعذيب فى قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، وسبق للمنظمة المصرية قد تقدمت بهذه التعديلات عام 2003، والتى ركزت على المحاور التالية: - جريمة التعذيب فى القانون المصرى وتعديلها طبقاً للمواثيق الدولية حتى تشمل تعريف جريمة التعذيب، بما يتفق وما ورد فى اتفاقية مناهضة التعذيب، والتى وقعت عليها مصر عام 1986، ذلك بهدف مواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب وتغليظ العقوبة ضد مرتكبى جرائم التعذيب وعدم جواز استعمال الرأفة والظروف المخففة للعقوبة. وإعمال حق الضحايا فى تحريك الدعوى الجنائية المباشرة ضد مرتكبى جريمة التعذيب وتضمن المشروع على سبيل الحصر تعديل المواد 126، 129، 280 من قانون العقوبات، والمواد 63، 232 من قانون الإجراءات الجنائية. _2. عدم التعجل فى إصدار قانون مكافحة، فالتشريع المصرى ليس فى حاجة لقانون جديد لمكافحة الإرهاب، فهناك قانون قائم بالفعل، وهو القانون رقم 97 لسنة 1992. ولكن إذ أرادت الحكومة إصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب، فيجب أن يعتمد فى المقام الأول على إحداث التوازن بين حماية حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، ولاسيما الحق فى المحاكمة العادلة والمنصفة وحرمة الحياة الخاصة، والالتزام بإعلان برلين الصادر فى أغسطس 2004، الذى يتضمن العديد من الالتزامات الواجبة على الدول لحماية حقوق الإنسان وهى بصدد مكافحة الإرهاب، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 456 1(2003) و1624 1(2005) وقرارات الجمعية العامة 57/219و58 /187 و59 /191، وكذلك إستراتيجية الأممالمتحدة العالمية لمكافحة الإرها. ويضاف إلى ذلك ضرورة الاستناد إلى ضمانات وحقوق المتهم الواردة فى الدستور والقانون المصرى، ولاسيما فيما يتعلق بالحق فى المحاكمة العادلة والمنصفة وحماية حرمة الحياة الخاصة، كما ينبغى فى ذات الوقت على واضعى التشريع الجديد لمكافحة الإرهاب عدم المساس بهذه الحقوق تنفيذا لتعهدات مصر الدولية. 3. - إعادة النظر فى المادة 179من الدستور، لأنها ستؤدى إلى تقنين حالة الطوارئ كحالة دستورية، الأمر الذى سيؤدى فى نهاية الأمر إلى انتهاك حقوق وحريات المواطنين الأساسية، وهو ما يتعارض مع وجوب أن يكون الدستور خالياً من أية نصوص تنتقص من الحماية الواجبة لحقوق الإنسان، وضرورة رقابة القضاء المسبقة لأى إجراءات خاصة بمواجهة الإرهاب واحترام حقوق الدفاع. 4. - رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981م بموجب قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958م، نظراً لأثارها الضارة و الخطيرة على منظومة حقوق الإنسان فى مصر وعرقلة سبل التطور الديمقراطى السلمى فى المجتمع، مع قصر جواز إعلان حالة الطوارئ فى حالة الحرب الفعلية والكوارث العامة فقط، ولفترة محدودة لا يتم تجديدها إلا بشروط دقيقة وتحت رقابة حقيقية وفعلية للسلطة التشريعية، والعودة إلى الشرعية الدستورية والقانون الطبيعى. 5. - قيام الحكومة المصرية بالمصادقة على جميع الآليات الدولية لحقوق الإنسان والصكوك الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وتنفيذها بما فى ذلك البروتوكول الاختيارى الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب. رابعاً : الحق فى المحاكمة العادلة والمنصفة. تعديل قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 ليقتصر على محاكمة العسكريين المتهمين بارتكاب جرائم عسكرية فقط والجرائم الواقعة داخل الوحدات والثكنات العسكرية. وتعديل قانون السلطة القضائية بما يضمن استقلال القضاء استقلالاً حقيقاً عن نظيرتها التنفيذية، فبرغم أن الدستور ينص فى مادتيه 165، 166 على استقلال السلطة القضائية والقضاء إلا أن الواقع يشير إلى عكس ذلك، حيث تتمتع السلطة التنفيذية بصلاحيات واسعة تقيد عمليا من استقلال القضاء والسلطة القضائية . خامساً: حرية الرأى والتعبير إلغاء أو تحديد تحفظات مصر على المواثيق الدولية ذات الصلة بحرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة، حيث إن ترك تلك التحفظات مع عمومها يؤدى إلى إمكانية مخالفة تلك المواثيق من خلال التشريعات الوطنية، وإلغاء عقوبة الحبس فى جرائم النشر التى كان رئيس الجمهورية قد وعد بإلغائها فى فبراير 2004، بهدف تعزيز حرية الصحافة والإعلام، والاكتفاء بعقوبات الغرامة مع وضع حد أقصى لتلك الغرامات، لاسيما أن للمتضرر من النشر حق الرد بذات الجريدة والادعاء مدنيا لطلب التعويض المناسب أمام المحكمة المدنية.وتنقيح كافة التشريعات المتعلقة بحرية التعبير والنشر والطباعة، والموزعة فى قوانين عديدة، من بينها قانون المطبوعات وقانون العقوبات وقانون تنظيم الصحافة وقانون وثائق الدولة وقانون العاملين المدنيين فى الدولة، وحظر أخبار الجيش والأحكام العسكرية وقانون الأحزاب وقانون المخابرات. مع أهمية سن مشروع لحرية المعلومات وتداولها يعكس المعايير الدولية للمجتمعات الديمقراطية . سادساً : الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية - دعوة الحكومة المصرية للانضمام والتصديق على الاتفاقيات الخاصة بحماية العاملين والعاملات، وضرورة تفعيل دور وزارة القوى العاملة فيما يتعلق بالتحقيق فى شكاوى العاملين المنتهكة حقوقهم من قبل أصحاب العمل، وإيجاد وسيلة فعالة لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح العمال، والعمل على تثبيت العمالة المؤقتة فى القطاعين الرسمى وغير الرسمى. - إدخال تعديلات على قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 بما يحقق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال مع مراعاة مستويات الدخل ومعيشة المواطنين، وإطلاق حرية تشكيل المنظمات العمالية النقابية والروابط والمنظمات الأهلية التى تنظم وتدافع وترعى مصالح الفئة العاملة. - فتح حوار مجتمعى حول مشروع قانون التأمين الصحى المقترح من خلال طرح القانون للمناقشة حول بصورة علنية وبمشاركة الأحزاب السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدنى، على أن يشمل القانون الجديد جميع المواطنين دون إضافة أعباء جديدة عليهم، فضلا عن حق العاطلين فى الحصول على خدمة التامين الصحى بدون أى مقابل ضرورة العمل على تحسين الخدمة عن طريق تعيين أطباء، وممرضات أكفاء وبناء المستشفيات المجهزة وتزويدها بأحدث الأجهزة العلاجية. - قيام الحكومة بمراجعة سياساتها الإسكانية عبر تمكين محدودى الدخل والفقراء من التمتع بالحق فى سكن ملائم تتوافر فيه الخصوصية والأمان ومعايير المسكن الصحى، وتقديم تعويضات مادية وعينية لضحايا الإخلاء القسرى وهدم المنازل وإيجاد بدائل مناسبة للأهالى القاطنين بتلك المنازل، ووضع خطة شاملة لإزالة المناطق العشوائية التى لا يمكن تطويرها، وإمداد المدن الجديدة بالمرافق والخدمات الأساسية.