رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد    وزير العمل يستقبل وفد الكنيسة الكاثوليكية تزامنًا مع أعياد الميلاد المجيد    «الغرف التجارية»: مخزون السلع آمن.. وتراجع أسعار معظم السلع بنسبة 20%    الريال القطري يسجل 13 جنيها في البنك المركزي صباح اليوم الثلاثاء    شركة بي إم دبليو تسجل مبيعات قياسية في أمريكا و«أودي» تتراجع    أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026    أسعار النفط تهبط مع ترقب عودة الخام الفنزويلي للأسواق العالمية    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026    تعطيل العمل في البريد المصري غدا الأربعاء 7 يناير| تفاصيل    ماذا ينتظر أمريكا وفنزويلا بعد اعتقال نيكولاس مادورو وتعيين نائبته رئيسة مؤقتة للبلاد؟    زعيم الأقلية في النواب الأمريكي: مستقبل فنزويلا يقرره شعبها    عاجل| "نتنياهو": سنمنح حركة حماس مهلة زمنية لنزع سلاحها    بعد التأهل لربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.. منتخب مصر في ورطة.. انتهاء مشوار محمد حمدي في الكان.. شكوك حول مشاركة تريزيجيه.. تصريحات صلاح تثير الجدل.. وهذه رسالة الرئيس السيسي للاعبين    كانسيلو «هدية الملوك»: اتفاق ثلاثي بين برشلونة والهلال واللاعب    وزير الرياضة وأبو ريدة يجتمعان بمنتخب مصر    حيثيات السجن 3 سنوات للسائح الكويتي المتهم في حادث كوبري أكتوبر    عاجل- الطقس اليوم شديد البرودة مع صقيع وشبورة كثيفة.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة    الموت يفجع المخرج خالد دياب، وهذا موعد ومكان تشييع الجنازة    الهندسة المدنية تشعل سباق نقيب المهندسين بالإسماعيلية    اغتيال أحمد الشرع يتصدر السوشيال ميديا.. ايه القصة؟    شاب يُنهي حياة والده ويصيب والدته بطعنات في نجع حمادي    تجديد حبس عصابة الدجل والشعوذة الأجنبية في القاهرة    بعد قليل، أولى جلسات محاكمة البلوجر نورهان حفظي    الرئيس اللبناني: مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية هدفه إفشال مساعي وقف التصعيد    مشكلة في الجودة، "نستله" تسحب كميات من حليب الأطفال من 5 دول    نتائج أولية: فوز رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى تواديرا بولاية ثالثة    80 عاما من الحكمة، شيخ الأزهر يحتفل بعيد ميلاده وحملة من المشيخة لتوثيق أبرز اللحظات    برلماني فنزويلي سابق: النظام الدولي دخل مرحلة شديدة الخطورة بعد اختطاف مادورو    دار الأمان ببنها.. رحلة العلاج تتحول إلى مأساة للشباب    وفاة شاب وإصابة اثنين آخرين بسبب سائق نقل يسير عكس الاتجاه في بهتيم    نائب وزير المالية: إعفاء السكن الخاص بالكامل من الضريبة لا يتوافق مع الدستور    لماذا يحتفل الأرمن بعيد الميلاد المجيد في 6 يناير؟    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 6 يناير    عبدالملك: تاريخ الزمالك يجعله قادرا على تخطي الأزمات    أمم إفريقيا – حسام حسن: هدف صلاح في بنين تتويجا لمجهوده    أمم إفريقيا، لوكمان أفضل لاعب في مباراة نيجيريا وموزمبيق    ترامب: فنزويلا لن تجري انتخابات جديدة في الثلاثين يوما المقبلة    تفاصيل جلسة الصلح بين طرفي واقعة خطف طفل كفر الشيخ.. صور    زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي: ندعم إجراء انتخابات نزيهة بفنزويلا    سهير المرشدي: أحمد العوضي لازم ياخد باله من كلامه لأن الفنان قدوة    ماجدة زكي وأحمد عيد وهنادي مهنا وركين سعد ضمن نجوم "المتحدة" في رمضان    رسالة الميلاد 2026.. هدايا السماء للبشرية بين الفرح والستر والمحبة    مصطفى شوبير: كلنا واحد في المنتخب.. وهذا سر حديثي لمروان    طريقة عمل طاجن اللحمة بالقراصيا، لذيذ ومشرف في العزومات    وزير الرياضة وأبو ريدة يجتمعان بمنتخب مصر    خبير اقتصادي يضع خارطة طريق لخفض المديونية الحكومية وتعزيز الاقتصاد الإنتاجي    دار ليان تشارك بكتاب «نُقص أحسن القصص» ليُمنى عاطف في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    محافظ الجيزة يزور مقر الكنيسة الإنجيلية بالجيزة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد    محمد علي خير يتساءل: ماذا ينتظر المصريون في 2026؟ ومصير خطة الحكومة لخفض الديون    هل يوجد وقت مثالي لتناول فيتامين «ب 12»؟.. خبراء يُجيبون    تعرف على مخاطر ارتفاع الكوليسترول على القلب والدماغ    الصحة توضح الموقف الوبائي للأمراض التنفسية وتؤكد المتابعة المستمرة والاكتشاف المبكر    ذكرى وفاة مها أبو عوف.. أزمات ومحن خبأتها خلف ابتسامتها الشهيرة ترويها شقيقتها    ننشر مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 5يناير 2026 فى المنيا    كيف يقضي المسافر الصلاة الفائتة بعد عودته؟.. الأزهر يجيب    الأزهر للفتوى: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تُنزَع    جبل حراء.. شاهدُ البدايات ومَعلمٌ خالد في ذاكرة مكة المكرمة    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموافقة علي تعديل قانون الضباط الاحتياط والقضاء العسكري
نشر في الأهرام اليومي يوم 16 - 06 - 2010

وافق مجلس الشعب في جلسته برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور علي مشرع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم‏234‏ لسنة‏1959‏ في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم‏25‏ لسنة‏1966‏ وباقي مشروع القانون في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وذلك بإلغاء المادة‏14‏ منه لتحقيق التساوي في المراكز القانونية لكافة فئات ضباط الاحتياط خاصة بعد صدور القرار الجمهوري رقم‏126‏ لسنة‏2010‏ بمد حالة الطواريء لمدة سنتين وقصرها علي حالات مواجهة اخطار الارهاب وتمويله وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها اما تعديل بعض احكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم‏25‏ لسنة‏1966‏ استكمالا لمسيرة استقلال القضاء العسكري وتعزيزا لضمانات المتقاضين امامه وتأكيدا لحيدته واستقلال اعضائه وعلي ان تسري عليهم كافة الضمانات التي يتمتع بها القضاة واعضاء النيابة العامة الواردة في قانون السلطة القضائية الصادر رقم‏46‏ لسنة‏1972‏ ليكون متسقا مع سياسة الدولة في حماية المناطق التي لها اهمية استراتيجية لعمل القوات المسلحة وتأمين وحراسة حدود البلاد من اي اعتداء او تهريب بكافة انواعه علي ان تخضع الجرائم التي تقع في مثل هذه المناطق للمحاكم العسكرية‏.‏
من جانبه وجه الدكتور زكريا عزمي الشكر للقوات المسلحة حيث اشار الي ان اقتصار تطبيق الطواريء علي الارهاب والمخدرات احدث ثغرة في ضمانات القضاء العسكري ولذلك فإن مشروع القانون المعروض يساعد في حماية الامن القومي المصري‏.‏
ورفض حسين ابراهيم مشروع القانون علي اعتبار ان الدستور قد حدد محاكمة اي متهم امام القاضي الطبيعي وان القضاء العسكري ليس قاضيا طبيعيا‏.‏ ورد النائب ابراهيم الجوجري ان المشروع المقدم يؤكد ان القضاء العسكري هو الذي يحاكم العسكريين ولايوجد في مشروع القانون محاكمة المدنيين‏.‏
ورد اللواء ممدوح شامية ان المحكمة الدستورية قد اصدرت كثيرا من الاحكام بشأن القاضي الطبيعي أن مشروع القانون يأتي تطبيقا للقضاء العسكري‏.‏
وعلق الدكتور زكريا عزمي قائلا ان القاضي العسكري هو قاض طبيعي وان المادة‏182‏ من الدستور قد حددت اختصاصات ومهام القاضي العسكري وان المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت الكثير من الاحكام لتؤكد ان القاضي العسكري هو قاض طبيعي وطالب بتسجيل ذلك في مضبطة المجلس‏.‏
من جانبه ايد النائب أمر ابوهيف مشروع القانون وقال ان مشروع القانون المعروض يؤكد اختصاصات القاضي العسكري بعد تعديل قانون الطواري ء‏.‏
وحول تساؤل بعض النواب عن الخاضعين لهذا القانون ومن الذي يتم احالتهم للمحاكم العسكرية ان الدكتور فتحي سرور انه تتم احالة كل متهم اذا كان عسكريا للمحاكم العسكرية كذلك كل من يرتكب جرما في منطقة عسكرية او تعمد الاضرار بالممتلكات العسكرية كل هؤلاء يحالون للمحاكم العسكرية‏.‏
وعقب موافقة المجلس علي التعديلات اكد الدكتور فتحي سرور ضرورة أخذ رأي مجلس الشوري علي القانون باعتباره من القوانين المكملة للدستور حتي لايطعن عليه بعدم الدستورية‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.