قبل ساعات من إغلاق التداول.. بورصة الذهب تتجه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية    إسلام عفيفى يكتب: إيران بلا عمائم    صواريخ ثقيلة تضرب إسرائيل والرد يستهدف منشآت نووية    الطريق إلى اللجان.. وفاة رئيس لجنة وإصابة 19 مراقبًا في حوادث الأسبوع الأول للثانوية    56 عامًا على رحيله.. ذكرى وفاة الصوت الباكي الشيخ محمد صديق المنشاوي    "مصر القومي" يعقد اجتماعًا تنظيميًا للاستعداد للانتخابات البرلمانية    نتنياهو: إيران تمتلك 28 ألف صاروخ وتحاول تطوير قنابل نووية    تشكيل مباراة بنفيكا ضد أوكلاند في كأس العالم للاندية    الأهلي يعلن التعاقد مع سارة خالد لتدعيم فريق الكرة النسائية    كسر مفاجئ يقطع المياه عن معدية رشيد والجنايدة.. ومحافظ كفرالشيخ يوجّه بإصلاحه واستئناف الضخ التدريجي    انتشال 8 أشخاص أحياء من أسفل عقارات حدائق القبة المنهارة    مصرع شاب سقطت على رأسه ماسورة ري بالوادي الجديد    الشيوخ يناقش الأحد طلبًا حول التنمر والعنف في المدارس    رئيس وزراء صربيا يزور دير سانت كاترين ويشيد بمكانته الروحية والتاريخية    تركي آل الشيخ ينشر صورًا من زيارة مروان حامد لاستديوهات "الحصن"    إدراج جامعة سيناء بتصنيف التايمز 2025..    هند رشاد: تعديلات الإيجار القديم خطوة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المالك والمستأجر    جارسيا بعد انضمامه إلى برشلونة: حققت حلمي أخيرا    فوت ميركاتو: اتحاد جدة يبدي رغبته في التعاقد مع بوجبا    مصر تعرض فرص تشغيل مطاراتها على كبرى الشركات العالمية    مينا مسعود: اتربيت على الفن المصري وكان حلمي اعمل فيلم في مصر    هجوم صاروخى إيرانى واسع النطاق يستهدف العمق الإسرائيلى    ابتلعه منذ سنتين، استخراج هاتف محمول من معدة مريض بمستشفى الأزهر بأسيوط (صور)    مكافأة تشجيعية للمتميزين وجزاءات للمقصرين في المنشآت الصحية بالدقهلية    مانشستر يونايتد يراقب نجم بايرن ميونيخ    ضبط 12 طن دقيق مدعم في حملات على المخابز خلال 24 ساعة    إصابة 5 أشخاص إثر تصادم ملاكي مع توكتوك في مسطرد بالقليوبية    بروتوكول بين «الثقافة» و الجيزة لإقامة تمثال ل«مجدي يعقوب» بميدان الكيت كات    خطيب الجامع الأزهر: الإيمان الصادق والوحدة سبيل عزة الأمة الإسلامية وريادتها    وسط هدم مزيد من المباني| جيش الاحتلال يصعد عدوانه على طولكرم ومخيميها بالضفة    إزالة مزارع سمكية مخالفة بجنوب بورسعيد على مساحة 141 فدانا    جولة تفقدية لإدارة الطب العلاجي بالمنوفية داخل مجمع مستشفيات أشمون    مجلس الاتحاد اللوثري: خفض المساعدات يهدد القيم الإنسانية والتنمية العالمية    أحمد سعد بعد تعرضه لحادث وتحطم سيارته: "أولادي وزوجتي بخير"    بالاسم ورقم الجلوس... موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بكفر الشيخ    بسبب دعوى خلع.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اعتداء سيدة على أخرى بالدقهلية    «لا مبالاة؟».. تعليق مثير من علاء ميهوب على لقطة «أفشة»    المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: واقع اللاجئين اليوم يتجاوز مجرد التنقل الجغرافي    محافظ الإسكندرية يشهد فاعليات الحفل الختامي للمؤتمر الدولي لأمراض القلب    أحدث ظهور ل مي عزالدين.. والجمهور يغازلها (صورة)    أفضل طرق الحفاظ على تكييف سيارتك في الصيف    فيتسل: سعيد باللعب بعد 6 أشهر صعبة    حريق في سيارة نقل محملة بمواد كحولية بالشرقية    طائرة في مران ريال مدريد استعدادًا لمواجهة باتشوكا    مصر تتدخل بتحرك عاجل لوقف الحرب بين إيران وإسرائيل    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الأقصر    أسرار استجابة دعاء يوم الجمعة وساعة الإجابة.. هذه أفضل السنن    حسن الخاتمه.. مسن يتوفي في صلاة الفجر بالمحلة الكبرى    لطلاب الشهادة الإعدادية.. «القابضة للمياه» تعلن فتح باب القبول بالمدارس الثانوية الفنية في 7 محافظات    الإسلام والانتماء.. كيف يجتمع حب الدين والوطن؟    إدراج 20 جامعة مصرية في النسخة العامة لتصنيف QS العالمي لعام 2025    محافظ أسيوط يوجه بتخصيص أماكن لعرض منتجات طلاب كلية التربية النوعية    بنجاح وبدون معوقات.. ختام موسم الحج البري بميناء نويبع    بدءا من أول يوليو| تعديل رسوم استخراج جواز السفر المصري "اعرف السعر الجديد"    أوقاف شمال سيناء تطلق حملة موسعة لنظافة وصيانة المساجد    البوري ب130 جنيه... أسعار الأسماك في أسواق كفر الشيخ    إسرائيل تتهم إيران باستخدام "ذخائر عنقودية" في هجماتها    الاتحاد الأفريقي يعلن مواعيد دوري الأبطال والكونفدرالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموافقة علي تعديل قانون الضباط الاحتياط والقضاء العسكري
نشر في الأهرام اليومي يوم 16 - 06 - 2010

وافق مجلس الشعب في جلسته برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور علي مشرع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم‏234‏ لسنة‏1959‏ في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم‏25‏ لسنة‏1966‏ وباقي مشروع القانون في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وذلك بإلغاء المادة‏14‏ منه لتحقيق التساوي في المراكز القانونية لكافة فئات ضباط الاحتياط خاصة بعد صدور القرار الجمهوري رقم‏126‏ لسنة‏2010‏ بمد حالة الطواريء لمدة سنتين وقصرها علي حالات مواجهة اخطار الارهاب وتمويله وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها اما تعديل بعض احكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم‏25‏ لسنة‏1966‏ استكمالا لمسيرة استقلال القضاء العسكري وتعزيزا لضمانات المتقاضين امامه وتأكيدا لحيدته واستقلال اعضائه وعلي ان تسري عليهم كافة الضمانات التي يتمتع بها القضاة واعضاء النيابة العامة الواردة في قانون السلطة القضائية الصادر رقم‏46‏ لسنة‏1972‏ ليكون متسقا مع سياسة الدولة في حماية المناطق التي لها اهمية استراتيجية لعمل القوات المسلحة وتأمين وحراسة حدود البلاد من اي اعتداء او تهريب بكافة انواعه علي ان تخضع الجرائم التي تقع في مثل هذه المناطق للمحاكم العسكرية‏.‏
من جانبه وجه الدكتور زكريا عزمي الشكر للقوات المسلحة حيث اشار الي ان اقتصار تطبيق الطواريء علي الارهاب والمخدرات احدث ثغرة في ضمانات القضاء العسكري ولذلك فإن مشروع القانون المعروض يساعد في حماية الامن القومي المصري‏.‏
ورفض حسين ابراهيم مشروع القانون علي اعتبار ان الدستور قد حدد محاكمة اي متهم امام القاضي الطبيعي وان القضاء العسكري ليس قاضيا طبيعيا‏.‏ ورد النائب ابراهيم الجوجري ان المشروع المقدم يؤكد ان القضاء العسكري هو الذي يحاكم العسكريين ولايوجد في مشروع القانون محاكمة المدنيين‏.‏
ورد اللواء ممدوح شامية ان المحكمة الدستورية قد اصدرت كثيرا من الاحكام بشأن القاضي الطبيعي أن مشروع القانون يأتي تطبيقا للقضاء العسكري‏.‏
وعلق الدكتور زكريا عزمي قائلا ان القاضي العسكري هو قاض طبيعي وان المادة‏182‏ من الدستور قد حددت اختصاصات ومهام القاضي العسكري وان المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت الكثير من الاحكام لتؤكد ان القاضي العسكري هو قاض طبيعي وطالب بتسجيل ذلك في مضبطة المجلس‏.‏
من جانبه ايد النائب أمر ابوهيف مشروع القانون وقال ان مشروع القانون المعروض يؤكد اختصاصات القاضي العسكري بعد تعديل قانون الطواري ء‏.‏
وحول تساؤل بعض النواب عن الخاضعين لهذا القانون ومن الذي يتم احالتهم للمحاكم العسكرية ان الدكتور فتحي سرور انه تتم احالة كل متهم اذا كان عسكريا للمحاكم العسكرية كذلك كل من يرتكب جرما في منطقة عسكرية او تعمد الاضرار بالممتلكات العسكرية كل هؤلاء يحالون للمحاكم العسكرية‏.‏
وعقب موافقة المجلس علي التعديلات اكد الدكتور فتحي سرور ضرورة أخذ رأي مجلس الشوري علي القانون باعتباره من القوانين المكملة للدستور حتي لايطعن عليه بعدم الدستورية‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.