وافق مجلس الشعب في جلسته برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور علي مشرع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم234 لسنة1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم25 لسنة1966 وباقي مشروع القانون في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وذلك بإلغاء المادة14 منه لتحقيق التساوي في المراكز القانونية لكافة فئات ضباط الاحتياط خاصة بعد صدور القرار الجمهوري رقم126 لسنة2010 بمد حالة الطواريء لمدة سنتين وقصرها علي حالات مواجهة اخطار الارهاب وتمويله وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها اما تعديل بعض احكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم25 لسنة1966 استكمالا لمسيرة استقلال القضاء العسكري وتعزيزا لضمانات المتقاضين امامه وتأكيدا لحيدته واستقلال اعضائه وعلي ان تسري عليهم كافة الضمانات التي يتمتع بها القضاة واعضاء النيابة العامة الواردة في قانون السلطة القضائية الصادر رقم46 لسنة1972 ليكون متسقا مع سياسة الدولة في حماية المناطق التي لها اهمية استراتيجية لعمل القوات المسلحة وتأمين وحراسة حدود البلاد من اي اعتداء او تهريب بكافة انواعه علي ان تخضع الجرائم التي تقع في مثل هذه المناطق للمحاكم العسكرية. من جانبه وجه الدكتور زكريا عزمي الشكر للقوات المسلحة حيث اشار الي ان اقتصار تطبيق الطواريء علي الارهاب والمخدرات احدث ثغرة في ضمانات القضاء العسكري ولذلك فإن مشروع القانون المعروض يساعد في حماية الامن القومي المصري. ورفض حسين ابراهيم مشروع القانون علي اعتبار ان الدستور قد حدد محاكمة اي متهم امام القاضي الطبيعي وان القضاء العسكري ليس قاضيا طبيعيا. ورد النائب ابراهيم الجوجري ان المشروع المقدم يؤكد ان القضاء العسكري هو الذي يحاكم العسكريين ولايوجد في مشروع القانون محاكمة المدنيين. ورد اللواء ممدوح شامية ان المحكمة الدستورية قد اصدرت كثيرا من الاحكام بشأن القاضي الطبيعي أن مشروع القانون يأتي تطبيقا للقضاء العسكري. وعلق الدكتور زكريا عزمي قائلا ان القاضي العسكري هو قاض طبيعي وان المادة182 من الدستور قد حددت اختصاصات ومهام القاضي العسكري وان المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت الكثير من الاحكام لتؤكد ان القاضي العسكري هو قاض طبيعي وطالب بتسجيل ذلك في مضبطة المجلس. من جانبه ايد النائب أمر ابوهيف مشروع القانون وقال ان مشروع القانون المعروض يؤكد اختصاصات القاضي العسكري بعد تعديل قانون الطواري ء. وحول تساؤل بعض النواب عن الخاضعين لهذا القانون ومن الذي يتم احالتهم للمحاكم العسكرية ان الدكتور فتحي سرور انه تتم احالة كل متهم اذا كان عسكريا للمحاكم العسكرية كذلك كل من يرتكب جرما في منطقة عسكرية او تعمد الاضرار بالممتلكات العسكرية كل هؤلاء يحالون للمحاكم العسكرية. وعقب موافقة المجلس علي التعديلات اكد الدكتور فتحي سرور ضرورة أخذ رأي مجلس الشوري علي القانون باعتباره من القوانين المكملة للدستور حتي لايطعن عليه بعدم الدستورية.