وافق مجلس الشعب فى جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وقانون القضاء العسكري 25 لسنة 1966 . ونص تعديل القانون 234 على إلغاء المادة 14 منه والتي كانت تقضى باستدعاء ضباط الاحتياط من ذوى الأعمال الحرة وموظفي الشركات في عدة حالات منها حالة الطوارئ، كما قضى تعديل القانون 25 بسريان كافة الضمانات التي يتمتع بها القضاة وأعضاء النيابة العامة على أعضاء هيئة القضاء العسكري. وبمقتضى التعديل يختص القضاء العسكري بنظر الجرائم التى تقع في المناطق المتاخمة لحدود الجمهورية على أن يصدر بتحديد هذه المناطق والأحكام والقواعد الخاصة بها قرار من رئيس الجمهورية يتضمن الفئات المسموح لها بالتواجد فيها وأسلوب تحرك وسائل النقل وكيفية التصرف فى وسائل النقل والمضبوطات المحكوم بمصادرتها والجهة التي تخصص لها هذه الوسائل. وأضاف التعديل بندا جديدا إلى المادة الخامسة من قانون القضاء العسكري قضى باختصاصه في نظر الجرائم المتعلقة بالمصانع الحربية مثل التي يرتكبها العاملون بها أو ترتكب ضدهم أو التي تقع على منشآت أو آلات أو معدات أو مهمات المصانع أو على أموالها أو المواد الأولية التي تستخدمها أو على وثائقها أو أسرارها أو أي شيء آخر من متعلقاتها .