عباس شراقي: فيضانات السودان غير المعتادة بسبب تعطل توربينات سد النهضة    البداية الرقمية للنقل الذكي في مصر.. تراخيص إنترنت الأشياء للمركبات تدخل حيز التنفيذ    وزير الإسكان: بدء تصنيف حالات الإيجار القديم وفق شرائح الدخل    لماذا كل هذه العداء السيساوي لغزة.. الأمن يحاصر مقر أسطول الصمود المصري واعتقال 3 نشطاء    مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية    تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب    سلوت عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي: رفاهية الخيارات المتعددة    خطة إطاحة تتبلور.. مانشستر يونايتد يدرس رحيل أموريم وعودة كاريك مؤقتا    مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤرة خطرة بالبحيرة    الأرصاد: الخريف بدأ بطقس متقلب.. واستعدادات لموسم السيول والأمطار    مفتي الجمهورية يبحث مع وفد منظمة شنغهاي آليات التعاون ضد التطرف والإسلاموفوبيا    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 1102025    ماجد الكدوانى ومحمد على رزق أول حضور العرض الخاص لفيلم "وفيها ايه يعنى".. صور    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير القاهرة التراثية مع مستشار رئيس الجمهورية    من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    بعد رصد 4 حالات فى مدرسة دولية.. تعرف علي أسباب نقل عدوى HFMD وطرق الوقاية منها    جارناتشو يقود هجوم تشيلسى ضد بنفيكا فى ليلة مئوية البلوز    البورصة المصرية.. أسهم التعليم والخدمات تحقق أعلى المكاسب بينما العقارات تواجه تراجعات ملحوظة    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    "أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثالث على شاشة "الوثائقية"    أحمد موسى: حماس أمام قرار وطنى حاسم بشأن خطة ترامب    محافظ قنا يسلم عقود تعيين 733 معلمًا مساعدًا ضمن مسابقة 30 ألف معلم    داعية: تربية البنات طريق إلى الجنة ووقاية من النار(فيديو)    نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"    بلاغ ضد فنانة شهيرة لجمعها تبرعات للراحل إبراهيم شيكا خارج الإطار القانوني    "الرعاية الصحية" تطلق 6 جلسات علمية لمناقشة مستقبل الرعاية القلبية والتحول الرقمي    البنك الزراعي المصري يحتفل بالحصول على شهادة الأيزو ISO-9001    محمود فؤاد صدقي يترك إدارة مسرح نهاد صليحة ويتجه للفن بسبب ظرف صحي    مصر تستضيف معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع الNBA    بدر محمد: تجربة فيلم "ضي" علمتنى أن النجاح يحتاج إلى وقت وجهد    «العمل» تجري اختبارات جديدة للمرشحين لوظائف بالأردن بمصنع طوب    بعد 5 أيام من الواقعة.. انتشال جثمان جديد من أسفل أنقاض مصنع المحلة    المبعوث الصينى بالأمم المتحدة يدعو لتسريع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية    اليوم.. البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط    حسام هيبة: مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا.. قرار من مجلس الوزراء    الأمم المتحدة: لم نشارك في وضع خطة ترامب بشأن غزة    انتشال جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض مصنع البشبيشي بالمحلة    وفاة غامضة لسفير جنوب أفريقيا في فرنسا.. هل انتحر أم اغتاله الموساد؟    برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    لطلاب الإعدادية والثانوية.. «التعليم» تعلن شروط وطريقة التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي    تعليم مطروح تتفقد عدة مدارس لمتابعة انتظام الدراسة    التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر.. وظائف قيادية شاغرة بمكتبة مصر العامة    كونتي: لن أقبل بشكوى ثانية من دي بروين    «مش عايش ومعندهوش تدخلات».. مدرب الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا    «الداخلية»: تحرير 979 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 34 سيارة متروكة بالشوارع    احذر من توقيع العقود.. توقعات برج الثور في شهر أكتوبر 2025    عرض «حصاد» و «صائد الدبابات» بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر    بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية ومخاطر "الترند"    قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة قناة السويس إلى حي الجناين تحت مظلة "حياة كريمة"    انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    السيسي يجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يوافق على تعديل أحكام قانون خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 06 - 2010

وافق مجلس الشورى خلال جلسته مساء اليوم، الخميس، برئاسة صفوت الشريف، رئيس المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والخارجية والأمن القومى والخاص بتعديل أحكام القانون رقم 234 لسنة 59 بشأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وقانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966.
وأشار مقرر الموضوع المستشار رجاء العربى إلى أنه استنادا لإعلان حالة الطوارئ بالقرار الجمهورى رقم 560 لسنة 1981 ومدها بالقرار الجمهورى رقم 126 لسنة 2010 فقد استلزم الأمر تعديل بعض قوانين القوات المسلحة على النحو التالى تقضى المادة 14 من قانون خدمة ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المشار إليه باستدعاء ضباط الاحتياط من ذوى الأعمال الحرة وموظفى الشركات فى عدة حالات منها حالة الطوارئ، وتطرأ لإلغاء هذه الحالة وتأثير ذلك على تدبير الوعاء اللازم لتغطية احتياجات القوات المسلحة من هذه الفئة لتكملة المرتبات للوحدات العامة فقررت إلغاء هذه المادة والاكتفاء بأحكام المادتين 12،13 من ذات القانون لتحقيق الهدف المطلوب وللتساوى فى المراكز القانونية لكل فئات ضباط الاحتياط، واستكمالاً لمسيرة القضاء العسكرى، وتعزيزا لضمانات المتقاضين أمامه، وتأكيداً لحيثيته واستقلاله فقد رأى النص على سريان كافة الضمانات التى يتمتع بها القضاة وأعضاء النيابة العامة على أعضاء هيئة القضاء العسكرى الواردة بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972.
وقد تم إضافة بند جديد برقم (ج) إلى المادة الخامسة من قانون القضاء العسكرى يقضى باختصاص القضاء العسكرى بالجرائم التى تقع فى المناطق المجاورة لحدود الجمهورية، ويصدر بتجديد هذه المناطق والأحكام والقواعد الخاصة بها قرار من رئيس الجمهورية يتضمن الفئات المسموح لها بالتواجد فى هذه المناطق / أسلوب تحرك وسائل النقل وكيفية التصرف فى وسائل النقل والمضبوطات المحكوم بمصادرتها، والجهة التى تخصص لها هذه الوسائل.
وأضاف مشروع القانون فقرات للمادة (3) وبندين جديدان للمادة (5) من قانون القضاء العسكرى مادة (3)، وفى حالات التلبس يجب على المدعى العام العسكرى عند القبض على ضباط القضاء العسكرى وحبسه أن يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة فى مدة الأربع والعشرين ساعة التالية، وللجنة أن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة ولضباط القضاء العسكرى أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها، وتحدد اللجنة مدة الحبس فى القرار الذى يصدر بالحبس أو باستمرار وتراعى الإجراءات السالفة الذكر، كما رأى استمرار الحبس الاحتياطى بعد انقضاء المدة التى قررتها اللجنة، وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أى إجراءات التحقيق مع ضباط القضاء العسكرى أو رفع الدعوى الجنائية عليه فى جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة، وبناء على طلب من المدعى العام العسكرى ويجرى حبس ضباط القضاء العسكرى وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم فى أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.