«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالتفاصيل ... كاتب الشئون المالية بشركة مياه الشرب بدمياط يقيم دعوى ضد المحافظ والسكرتير العام ورئيس الوحدة المحلية لرأس البر
نشر في الفجر يوم 25 - 06 - 2012

تقدم محمد عبد الفتاح محمد عبد الله كاتب شئون مالية بالدرجة الثالثة بشركة مياه الشرب بدمياط إلى مجلس الدولة - المحكمة الإدارية بدمياط بدعوة ضد
1 - محافظ دمياط 2- سكرتير عام 3 - رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر
4- رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط .................................................... بصفتهم
لإستبعاده من النقل إلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط أسوة بالعاملين المسكنين والمعينين علي وظائف الصرف الصحي مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر شرحاً لدعواه أنه من العاملين بمياه الشرب والصرف الصحي بوظيفة كاتب شئون مالية بالدرجة الثالثة ، وأنه فوجئ بصدور قرار محافظ دمياط رقم 340 لسنة 2009 مضمنا نقل زملائه للعمل بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط دون أن يدرج اسمه ضمن المنقولين بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 2004 المتضمن نقله وزملائه إلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط .
ونعي المدعي علي القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون ، وقد طالب جهة الإدارة بنقله ولكن دون جدوى الأمر الذي حدا به التظلم منه ثم إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم بطلباته سالفة البيان.
وقدم تأييدا لدعواه حافظة مستندات طويت علي المستندات .
وتم تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير .
حيث قدم كلا من الحاضر عن المدعي وجهة الإدارة حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلاف كل منها ، وقد أعدت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا بالرأي القانوني فى الدعوى.
ونظرتْ المحكمةُ الدعوى على النحوِ الثابتِ بمحاضر جلسات المرافعة .
وبجلسة 28/4/2012 قررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
وقد صرح المستشار وليد ندا أن المحكمة قد قررت فى الحكم الصادر بجلسة 23 / 6 / 2012 في الدعوى رقم 1282 لسنة 1 قضائية أنه بعد الإطلاع على الأوراقِ، وسماعِ الإيضاحاتِ، والمداولةِ قانوناً.ش
من حيث إن المدعي يهدف إلي الحكمَ بقبول الدعوى شكلاً .
وفي الموضوع بإلغاء قرار محافظ دمياط رقم 340 لسنة 2009 فيما تضمن من عدم إدراج اسمه ضمن المنقولين من الوحدة المحلية لمدينة رأس البر إلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ، مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث انه عن شكل الدعوى : فإنها من دعاوي الإلغاء التي تتقيد بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها بالمادتين 12 و24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 1/7/2009، وتظلم منه في 27/7/2009 ، ثم لجأ لجان التوفيق في المنازعات بتاريخ 27/8/2009 والتي أصدرت توصيتها في 15/9/2009، وإذ أقام المدعي دعواه الماثلة طعنا عليه في 28/10/2009 .
ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت خلال الميعاد المقرر لها قانوناً ، وإذ استوفت سائر أوضاعها الإجرائية والشكلية الأخرى فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى:فإن المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 1995 بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات تنص علي أن تنشأ هيئات عامة اقتصادية فى محافظات أسوان , المنيا , بنى سويف , الفيوم , الدقهلية , الغربية , الشرقية تتبع كل منها المحافظ المختص يكون مقرها المدينة عاصمة كل محافظة , وتكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويسرى فى شأنها أحكام قانون الهيئات العامة .
وتنص المادة الثالثة عشر من ذات القرار علي أن يُنقل إلى كل هيئة جميع العاملين بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى فى المحافظة المختصة به نشاط الهيئة بحالاتهم من تاريخ العمل بهذا القرار .
ويسرى فى شأنهم نظام العاملين المدنيين بالدولة إلى أن يضع مجلس إدارة الهيئة من النظم ما يراه ملائما وطبيعة نشاطها وفقا لأحكام هذا القرار .
وتنقل إلى كل هيئة جميع الاعتمادات المالية التى تخص العاملين المنقولين إليها , وكذلك اعتمادات التشغيل والصيانة والإعتمادات الاستثمارية المتعلقة بأعمال مياه الشرب والصرف الصحى فصلا من موازنة الديوان العام للمحافظة ومديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى} .
وتنص المادة الثامنة عشر من ذات القرار علي أن ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من تاريخ نشره ، وقد نشر في 14/8/1995.
ومن حيث إن المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها تنص علي أن تؤسس شركة قابضة تسمى "الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى" تكون لها الشخصية الاعتبارية ومركزها الرئيسي محافظة القاهرة، وتكون مدتها.. تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه ولائحته التنفيذية، تتبعها الشركات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار.
وتنص المادة الثالثة من ذات القرار علي أن { تحول إلى شركات تابعة للشركة القابضة المنصوص عليها في المادة الأولى الهيئات العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في بعض المحافظات، وشركات القطاع العام الآتية:.................. شركة مياه دمياط }.
وتنص المادة الثامنة من ذات القرار علي أن { ينقل العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية والشركات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار بذات أوضاعهم الوظيفية إلى الشركات التابعة المنشأة طبقاً لأحكام هذا القرار ويستمر العمل باللوائح المنظمة لشئونهم إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه.
ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور وبدلات ومزايا ولو كانت تزيد على ما يستحقه طبقاً لهذه اللوائح}.
وتنص المادة التاسعة من ذات القرار علي أن { ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره}. وقد نشر في29/4/2004.
ومن حيث إن مفاد ما تقدموفقا لقضاء المحكمة الإدارية العليا:أن المشرع قد قرر إنشاء هيئات عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي ببعض المحافظات ، وجعل من مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بتلك المحافظات نواة لقيام تلك الهيئات ، فقضى بنقل جميع العاملين بتلك المرافق فى تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية المشار إليه إلى الهيئات المنشأة ونقل الاعتمادات المالية الخاصة بهم إليها، مما يستوجب على السلطات المختصة عند إصدارها القرارات التنفيذية لذلك أن تشمل قراراتها بالنقل جميع العاملين بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية آنف الذكر دون استثناء ، حيث لا تتمتع السلطات المختصة فى هذا الشأن بأية سلطة تقديرية فى اختيار من يتم نقله إلى الهيئة دون غيره } .
الطعن رقم 5112 لسنة 48 ق.ع - جلسة 13/3/2004.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق: أن المدعي عين بتاريخ 8/4/2002 بوظيفة كاتب سكرتارية ومحفوظات ثالث بالدرجة الثالثة بالصرف الصحي بالوحدة المحلية لمدينة رأس البر بمحافظة دمياط ، وبتاريخ 1/7/2009 أصدر محافظ دمياط القرار رقم 340 لسنة 2009 متضمنا نقل العاملين بديوان عام محافظة دمياط والوحدات المحلية التابعة للصرف الصحى للعمل بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى " شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط " إلا أن هذا القرار قد خلا من إدراج اسم المدعي ضمن المنقولين.
ومن حيث إنه بصدور القرارين الجمهوريين رقمي 281 لسنة 1995 و 135 لسنة 2004 فإنهما قد أوجبا نقل جميع العاملين إلى الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى دون أن يترك لجهة الإدارة سلطة تقديرية في ذلك،الأمر الذي معه يستوجب على السلطات المختصة عند إصدارها القرارات التنفيذية لذلك أن تشمل قراراتها بالنقل جميع العاملين بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بالقرارين سالفي الذكر دون استثناء ، حيث لا تتمتع السلطات المختصة فى هذا الشأن بأية سلطة تقديرية فى اختيار من يتم نقله إلى الهيئة دون غيره.
وحيث إنه لما كان المدعى من المخاطبين بأحكام القرارين المشار إليهما آنفا ومن ثم فإن صدور القرار الطعين فيما تضمنه من عدم إدراج اسم المدعي ضمن المنقولين من الوحدة المحلية لمدينة رأس البر إلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط يكون قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون مستوجبا إلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها نقله إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط اعتبارا من 1/7/2009 .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يُلزم المصروفات عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمتْ المحكمةُ الإدارية بدمياط برئاسة المستشار عبد الفتاح محرم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كلا من المستشار شريف فتحي حشيش والمستشار أشرف الحسنين عسل والمستشار وليد محمود ندا والمستشار شادي بدران أبو المجد وأمانة سر الأستاذ أحمد تقصيره بقبول الدعوي شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء قرار محافظ دمياط رقم 340 لسنة 2009 فيما تضمنه من عدم إدراج اسم المدعي ضمن المنقولين من الوحدة المحلية لمدينة رأس البر إلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ، مع ما يترتب على ذلك من آثار, وألزمت جهة الإدارة المصروفات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.