وزير التعليم العالى: مبادرة تمكين تضمن تكافؤ الفرص والاعتراف بقدرات الطلاب    افتتاح عدد من المساجد بعد الإحلال والتجديد والصيانة بمحافظة سوهاج    السياحة تطلق حملة إعلانية للترويج للمقصد المصري بتركيا تزامناً مع معرض EMITT    المرور على مئات المنشآت السياحية والغذائية.. أبرز جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء بأسوان    الولايات المتحدة تتهم الصين بإجراء تجارب نووية سرية    31 قتيلا و169 جريحا بتفجير انتحاري في مسجد شيعي بباكستان    النيابة الليبية تواصل التحقيق في جريمة اغتيال سيف الإسلام القذافي    الدوري الإنجليزي، ليدز يونايتد يتقدم على نوتنجهام فورست بثنائية في الشوط الأول    أتربة عالقة ورياح مثيرة للرمال، تحذير عاجل من طقس السبت    الأرصاد: طقس غدا مائل للحرارة نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 27    مصر تسترد قطعة أثرية مهمة من عصر الملك تحتمس الثالث    وزير الأوقاف يُشيد بالمتسابق عبد الله عبد الموجود في "دولة التلاوة"    وزارة السياحة: مصر تسترد قطعة أثرية هامة من عصر الملك تحتمس الثالث في تعاون دولي مع هولندا    850 ألف خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية بمستشفى القصاصين    نائب أمين الشعبية لتحرير فلسطين: الانشقاقات في الجبهة نتاج خلافات فكرية لا انقسامات تقليدية    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل محمّلة بالركاب فى المنصورة    مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن أزمة الدواجن والجمبري    نائبة التنسيقية تطالب ببنك وطني للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع بعد الوفاة    المنتج معتز عبد الوهاب: فيلم البحث عن داود عبد السيد بدأ تصويره فى 2024    الناتو: ندعم ونتضامن مع تركيا في ذكرى كارثة الزلزال    «فيتش»: مصر تستعد للتحول لمركز صناعى إقليمى فى البتروكيماويات بحلول 2030    حسام موافي لطبيب عاير موظفا مريضا: هل هذا دين أو إنسانية؟ المرض ابتلاء من الله وليس ذنبا    الطائفة الإنجيلية تنعى ضحايا حادث ديرأبو فانا بالمنيا    جوارديولا قبل قمة أنفيلد: موقف سيلفا غامض وعودة دياز دفعة قوية للسيتي    كان يلهو على حافتها.. مصرع صغير غرقا في ترعة بسوهاج    ذاكرة رمضان المصرية    قال "احنا ظلمة وما بنحققش العدل"..ورحل "ناجي شحاتة "قاضى الإعدامات وعنتيل الأحكام الهزلية    أسعار تذاكر الطيران للفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية.. تفاصيل    فيديو صادم| من الماشية إلى السيارات.. الفيضانات تجرف كل شئ في المغرب    الاتحاد السكندرى يفوز على الأهلى فى قمة الجولة الرابعة عشرة بدورى السلة    جميل مزهر ل"سمير عمر": الجبهة الشعبية تمسكت بالمقاومة بعد خروج بيروت 1982    سناء منصور تقدم قراءة مغايرة لظاهرة "النرجسية" عبر الأجيال فى "ست ستات"    أمين البحوث الإسلامية من الهند: الأزهر حارس الوسطية وناشر نور السيرة النبوية    عشرات حالات الاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر    «الفنون الشعبية» المشاركة مهرجان أسوان الدولي للثقافة تستكمل عروضها بساحة معابد فيلة    مباحثات مصرية سلوفينية لتوسيع التعاون في الموانئ والطيران والعمالة الماهرة (تفاصيل)    محافظ الجيزة: دخول 9 مدارس جديدة وتوسعات الخدمة بإجمالي 317 فصلًا دراسيًا في الفصل الدراسي الثاني    طريقة عمل برجر اللحم بدون فول الصويا    رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل الخبير الدولي الدكتور ين لي Yin Li المتخصص في جراحات المريء بالمعهد القومي للأورام ببكين    ترامب يربط تمويل 16 مليار دولار في نيويورك بوضع اسمه على مطارات ومحطات    منتخب مصر للشابات يخسر أمام بنين بهدف في ذهاب التصفيات المؤهلة لكأس العالم    الأزهر للفتوى يوضح حكم الصيام بعد النصف من شعبان    بلدية المحلة يكتسح ديروط برباعية فى دورى المحترفين وبروكسى يهزم وى    تطور أسعار مواد البناء فى مصر 2026 ودور الدولة فى دعم صناعة الأسمنت والحديد    "تعليم بنى سويف" الأولى بمسابقة "الإبداع طموح" في مجال البحث العلمي والابتكار    خشوع وسكينه.....ابرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    صفاء أبو السعود: الإعلام شريك أساسي في بناء الوعي المجتمعي ونشر المفاهيم السليمة    اتحاد اليد يعلن إذاعة الدور الثاني لدوري المحترفين على أون سبورت    تحذير من الأرصاد بالتزامن مع انطلاق الدراسة غدا.. فيديو    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل قوية من السيسي ل شباب مصر    المساجد تمتلئ بتلاوة سورة الكهف.. سنة نبوية وفضل عظيم يوم الجمعه    صفقات الدوري الإيطالي في ميركاتو شتاء 2026.. أديمولا لوكمان يتصدر القائمة    معهد الشرق الأوسط بواشنطن يستضيف وزير البترول والثروة المعدنية في لقاء موسع    6 فبراير 2026.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    لماذا لا تقبل شهادة مربي الحمام؟.. حكم شرعي يهم كثيرين    فرح يتحول لعزاء.. تفاصيل وفاة عروس وشقيقتها ويلحق بهم العريس في حادث زفاف المنيا    بعثة الزمالك تتوجه إلى زامبيا استعدادًا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية    بعد حديث ترامب عن دخول الجنة.. ماذا يعني ذلك في الإسلام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالتفاصيل ... كاتب الشئون المالية بشركة مياه الشرب بدمياط يقيم دعوى ضد المحافظ والسكرتير العام ورئيس الوحدة المحلية لرأس البر
نشر في الفجر يوم 25 - 06 - 2012

تقدم محمد عبد الفتاح محمد عبد الله كاتب شئون مالية بالدرجة الثالثة بشركة مياه الشرب بدمياط إلى مجلس الدولة - المحكمة الإدارية بدمياط بدعوة ضد
1 - محافظ دمياط 2- سكرتير عام 3 - رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر
4- رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط .................................................... بصفتهم
لإستبعاده من النقل إلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط أسوة بالعاملين المسكنين والمعينين علي وظائف الصرف الصحي مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر شرحاً لدعواه أنه من العاملين بمياه الشرب والصرف الصحي بوظيفة كاتب شئون مالية بالدرجة الثالثة ، وأنه فوجئ بصدور قرار محافظ دمياط رقم 340 لسنة 2009 مضمنا نقل زملائه للعمل بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط دون أن يدرج اسمه ضمن المنقولين بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 2004 المتضمن نقله وزملائه إلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط .
ونعي المدعي علي القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون ، وقد طالب جهة الإدارة بنقله ولكن دون جدوى الأمر الذي حدا به التظلم منه ثم إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم بطلباته سالفة البيان.
وقدم تأييدا لدعواه حافظة مستندات طويت علي المستندات .
وتم تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير .
حيث قدم كلا من الحاضر عن المدعي وجهة الإدارة حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلاف كل منها ، وقد أعدت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا بالرأي القانوني فى الدعوى.
ونظرتْ المحكمةُ الدعوى على النحوِ الثابتِ بمحاضر جلسات المرافعة .
وبجلسة 28/4/2012 قررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
وقد صرح المستشار وليد ندا أن المحكمة قد قررت فى الحكم الصادر بجلسة 23 / 6 / 2012 في الدعوى رقم 1282 لسنة 1 قضائية أنه بعد الإطلاع على الأوراقِ، وسماعِ الإيضاحاتِ، والمداولةِ قانوناً.ش
من حيث إن المدعي يهدف إلي الحكمَ بقبول الدعوى شكلاً .
وفي الموضوع بإلغاء قرار محافظ دمياط رقم 340 لسنة 2009 فيما تضمن من عدم إدراج اسمه ضمن المنقولين من الوحدة المحلية لمدينة رأس البر إلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ، مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث انه عن شكل الدعوى : فإنها من دعاوي الإلغاء التي تتقيد بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها بالمادتين 12 و24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 1/7/2009، وتظلم منه في 27/7/2009 ، ثم لجأ لجان التوفيق في المنازعات بتاريخ 27/8/2009 والتي أصدرت توصيتها في 15/9/2009، وإذ أقام المدعي دعواه الماثلة طعنا عليه في 28/10/2009 .
ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت خلال الميعاد المقرر لها قانوناً ، وإذ استوفت سائر أوضاعها الإجرائية والشكلية الأخرى فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى:فإن المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 1995 بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات تنص علي أن تنشأ هيئات عامة اقتصادية فى محافظات أسوان , المنيا , بنى سويف , الفيوم , الدقهلية , الغربية , الشرقية تتبع كل منها المحافظ المختص يكون مقرها المدينة عاصمة كل محافظة , وتكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويسرى فى شأنها أحكام قانون الهيئات العامة .
وتنص المادة الثالثة عشر من ذات القرار علي أن يُنقل إلى كل هيئة جميع العاملين بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى فى المحافظة المختصة به نشاط الهيئة بحالاتهم من تاريخ العمل بهذا القرار .
ويسرى فى شأنهم نظام العاملين المدنيين بالدولة إلى أن يضع مجلس إدارة الهيئة من النظم ما يراه ملائما وطبيعة نشاطها وفقا لأحكام هذا القرار .
وتنقل إلى كل هيئة جميع الاعتمادات المالية التى تخص العاملين المنقولين إليها , وكذلك اعتمادات التشغيل والصيانة والإعتمادات الاستثمارية المتعلقة بأعمال مياه الشرب والصرف الصحى فصلا من موازنة الديوان العام للمحافظة ومديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى} .
وتنص المادة الثامنة عشر من ذات القرار علي أن ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من تاريخ نشره ، وقد نشر في 14/8/1995.
ومن حيث إن المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها تنص علي أن تؤسس شركة قابضة تسمى "الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى" تكون لها الشخصية الاعتبارية ومركزها الرئيسي محافظة القاهرة، وتكون مدتها.. تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه ولائحته التنفيذية، تتبعها الشركات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار.
وتنص المادة الثالثة من ذات القرار علي أن { تحول إلى شركات تابعة للشركة القابضة المنصوص عليها في المادة الأولى الهيئات العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في بعض المحافظات، وشركات القطاع العام الآتية:.................. شركة مياه دمياط }.
وتنص المادة الثامنة من ذات القرار علي أن { ينقل العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية والشركات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار بذات أوضاعهم الوظيفية إلى الشركات التابعة المنشأة طبقاً لأحكام هذا القرار ويستمر العمل باللوائح المنظمة لشئونهم إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه.
ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور وبدلات ومزايا ولو كانت تزيد على ما يستحقه طبقاً لهذه اللوائح}.
وتنص المادة التاسعة من ذات القرار علي أن { ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره}. وقد نشر في29/4/2004.
ومن حيث إن مفاد ما تقدموفقا لقضاء المحكمة الإدارية العليا:أن المشرع قد قرر إنشاء هيئات عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي ببعض المحافظات ، وجعل من مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بتلك المحافظات نواة لقيام تلك الهيئات ، فقضى بنقل جميع العاملين بتلك المرافق فى تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية المشار إليه إلى الهيئات المنشأة ونقل الاعتمادات المالية الخاصة بهم إليها، مما يستوجب على السلطات المختصة عند إصدارها القرارات التنفيذية لذلك أن تشمل قراراتها بالنقل جميع العاملين بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية آنف الذكر دون استثناء ، حيث لا تتمتع السلطات المختصة فى هذا الشأن بأية سلطة تقديرية فى اختيار من يتم نقله إلى الهيئة دون غيره } .
الطعن رقم 5112 لسنة 48 ق.ع - جلسة 13/3/2004.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق: أن المدعي عين بتاريخ 8/4/2002 بوظيفة كاتب سكرتارية ومحفوظات ثالث بالدرجة الثالثة بالصرف الصحي بالوحدة المحلية لمدينة رأس البر بمحافظة دمياط ، وبتاريخ 1/7/2009 أصدر محافظ دمياط القرار رقم 340 لسنة 2009 متضمنا نقل العاملين بديوان عام محافظة دمياط والوحدات المحلية التابعة للصرف الصحى للعمل بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى " شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط " إلا أن هذا القرار قد خلا من إدراج اسم المدعي ضمن المنقولين.
ومن حيث إنه بصدور القرارين الجمهوريين رقمي 281 لسنة 1995 و 135 لسنة 2004 فإنهما قد أوجبا نقل جميع العاملين إلى الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى دون أن يترك لجهة الإدارة سلطة تقديرية في ذلك،الأمر الذي معه يستوجب على السلطات المختصة عند إصدارها القرارات التنفيذية لذلك أن تشمل قراراتها بالنقل جميع العاملين بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بالقرارين سالفي الذكر دون استثناء ، حيث لا تتمتع السلطات المختصة فى هذا الشأن بأية سلطة تقديرية فى اختيار من يتم نقله إلى الهيئة دون غيره.
وحيث إنه لما كان المدعى من المخاطبين بأحكام القرارين المشار إليهما آنفا ومن ثم فإن صدور القرار الطعين فيما تضمنه من عدم إدراج اسم المدعي ضمن المنقولين من الوحدة المحلية لمدينة رأس البر إلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط يكون قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون مستوجبا إلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها نقله إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط اعتبارا من 1/7/2009 .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يُلزم المصروفات عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمتْ المحكمةُ الإدارية بدمياط برئاسة المستشار عبد الفتاح محرم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كلا من المستشار شريف فتحي حشيش والمستشار أشرف الحسنين عسل والمستشار وليد محمود ندا والمستشار شادي بدران أبو المجد وأمانة سر الأستاذ أحمد تقصيره بقبول الدعوي شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء قرار محافظ دمياط رقم 340 لسنة 2009 فيما تضمنه من عدم إدراج اسم المدعي ضمن المنقولين من الوحدة المحلية لمدينة رأس البر إلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ، مع ما يترتب على ذلك من آثار, وألزمت جهة الإدارة المصروفات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.