رسمياً تغيير اسم جامعة جنوب الوادي إلى جامعة قنا    وزير العمل يلتقي رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر لتعزيز التعاون بالملفات المشتركة    قطر وتركيا تناقشان آفاق التعاون المالي على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي    وزيرة التضامن: مصر قدمت نحو 600 ألف طن من المساعدات لقطاع غزة    رئيس الوزراء: قمة شرم الشيخ للسلام هي الحدث الأبرز لعام 2025    ميسرة بكور: أوروبا تسعى لاستقلال أمني عن واشنطن في ظل التباعد عبر الأطلسي    دي يونج: الأرقام المتداولة عن راتبي مبالغ فيها    بعد تهشم سيارتها.. تصالح بين سائق هالة صدقي ومدير شركة في قسم الشيخ زايد    الذكاء الاصطناعي والبرمجة في صدارة مناقشات تعليم بورسعيد    عاجل- إسرائيل تعلن عن مرض نتنياهو تزامنًا مع جلسات محاكمته    وزراء دفاع الناتو يبحثون تعزيز القدرات العسكرية وتنفيذ الأهداف الجديدة للحلف    وزير الري يؤكد حرص مصر على دعم أواصر التعاون مع الصومال في مجال الموارد المائية وبناء القدرات    بيراميدز يرسل رمضان صبحي وأسامة جلال إلى ألمانيا للعلاج والتأهيل تمهيدًا للعودة للملاعب    تحت رعاية محافظ بني سويف: بلال حبش يُكرّم لاعبي ولاعبات بني سويف الدوليين ولاعبات السلة "صُمّ"    بعد تحطيم رقم بانكس.. حارس إنجلترا يطمح لإنجاز جديد أمام لاتفيا    الحكومة تحدد مقابل عن المياه المستخرجة من الآبار للاستخدامات غير الزراعية    شريف حلمي: الأكاديمية العربية شريك أساسي في إعداد كوادر مشروع الضبعة النووية    عاجل- رئيس الوزراء يتفقد المتحف المصري الكبير لمتابعة الاستعدادات النهائية    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن عن البوستر الجديد لدورته ال46    بعد غلق باب الترشح.. 187 مرشحًا في سباق انتخابات مجلس النواب 2025 بسوهاج    عملية أمنية شاملة لاستهداف المتعاونين مع الاحتلال في قطاع غزة    مكتبة مصر العامة بدمنهور تحصد المركز الثالث في مسابقة مكتبة العام المتنقلة 2025    سلوك عدواني مرفوض.. «خطورة التنمر وآثاره» في ندوة توعوية ل«الأوقاف» بجامعة مطروح    التعليم توجه المديريات بخطوات جديدة لسد العجز في المدارس للعام الدراسي الحالي    السجن المؤبد والمشدد في جريمة قتل بطوخ.. جنايات بنها تُصدر أحكامها على 12 متهما    ضبط 160 باكو بسكويت مدرسى منتهى الصلاحية قبل بيعها بسوق بلبيس    إيفاد: الحلول القائمة على الطبيعة تحسن رطوبة التربة وتزيد كفاءة أنظمة الري    رسوم إنستاباي على التحويلات.. اعرف التفاصيل الكاملة    متحدث الحكومة: تمويل 128 ألف مشروع بالمحافظات الحدودية ب4.9 مليار جنيه    وزير الثقافة: قافلة مسرح المواجهة والتجوال ستصل غزة حال توفر الظروف المناسبة    «القوس بيعشق السفر».. 5 أبراج تحب المغامرات    هدى المفتى تقدم البطولة النسائية أمام محمد إمام في فيلم شمس الزناتى    بعد تعيينه شيخاً للمقارئ أحمد نعينع: أحمد الله على ما استعملنى فيه    حكم تشغيل القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت قبل الفجر والجمعة    الجامع الأزهر يقرر مد فترة التقديم لمسابقة بنك فيصل لذوى الهمم حتى 20 أكتوبر الجارى    وزير الصحة يبحث إنشاء مراكز تدريب للجراحة الروبوتية فى مصر    اليوم العالمى لغسل اليدين.. خطوات بسيطة لتحضير صابون سائل من مكونات طبيعية    "الإسكوا" تمنح "جهار" جائزة النجمات الذهبية الثلاث تقديراً لإنجازها العالمى    أول تعليق من وزير الشئون النيابية على فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان    هيقولوا مخي اتلحس.. باسم يوسف: خايف من الحلقة الجاية من برنامج "كلمة أخيرة"    السجن المشدد ل 7 متهمين بحيازة المواد المخدرة في المنيا    «النواب» يناقش غدًا اعتراض الرئيس على «الإجراءات الجنائية».. ومصادر: عرض استقالة 4 أعضاء    إنجاز طبي جديد بمستشفى أجا المركزي: نجاح جراحة دقيقة لإنقاذ مريض بنزيف حاد بالمخ    عاجل- مجلس الوزراء يشيد باتفاق شرم الشيخ للسلام ويؤكد دعم مصر لمسار التسوية في الشرق الأوسط    محافظ أسوان يدشن وحدة الكلى الجديدة بمستشفى كوم أمبو المركزي    وزير التعليم العالي: مصر تسعى جاهدة للتحول إلى مركز إقليمي ودولي للبحث العلمي والابتكار    وزير الخارجية يلتقي وفد نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي    مصر تتعاون مع شركة إماراتية لتنفيذ دراسات مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا    التحقيق مع عنصرين جنائيين حاولا غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات    أسرة سوزي الأردنية تساندها قبل بدء ثاني جلسات محاكمتها في بث فيديوهات خادشة    ضبط 105519 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوري اليوم    تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء في سوهاج    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    «اللي معاه دليل يطلعه».. المندوه يرد على اتهامات «الرشاوي» في الزمالك (خاص)    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    رغم منع دخول أعلام فلسطين.. إيطاليا تهزم إسرائيل وتنهي فرصها في التأهل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالتفاصيل ... كاتب الشئون المالية بشركة مياه الشرب بدمياط يقيم دعوى ضد المحافظ والسكرتير العام ورئيس الوحدة المحلية لرأس البر
نشر في الفجر يوم 25 - 06 - 2012

تقدم محمد عبد الفتاح محمد عبد الله كاتب شئون مالية بالدرجة الثالثة بشركة مياه الشرب بدمياط إلى مجلس الدولة - المحكمة الإدارية بدمياط بدعوة ضد
1 - محافظ دمياط 2- سكرتير عام 3 - رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر
4- رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط .................................................... بصفتهم
لإستبعاده من النقل إلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط أسوة بالعاملين المسكنين والمعينين علي وظائف الصرف الصحي مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر شرحاً لدعواه أنه من العاملين بمياه الشرب والصرف الصحي بوظيفة كاتب شئون مالية بالدرجة الثالثة ، وأنه فوجئ بصدور قرار محافظ دمياط رقم 340 لسنة 2009 مضمنا نقل زملائه للعمل بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط دون أن يدرج اسمه ضمن المنقولين بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 2004 المتضمن نقله وزملائه إلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط .
ونعي المدعي علي القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون ، وقد طالب جهة الإدارة بنقله ولكن دون جدوى الأمر الذي حدا به التظلم منه ثم إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم بطلباته سالفة البيان.
وقدم تأييدا لدعواه حافظة مستندات طويت علي المستندات .
وتم تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير .
حيث قدم كلا من الحاضر عن المدعي وجهة الإدارة حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلاف كل منها ، وقد أعدت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا بالرأي القانوني فى الدعوى.
ونظرتْ المحكمةُ الدعوى على النحوِ الثابتِ بمحاضر جلسات المرافعة .
وبجلسة 28/4/2012 قررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
وقد صرح المستشار وليد ندا أن المحكمة قد قررت فى الحكم الصادر بجلسة 23 / 6 / 2012 في الدعوى رقم 1282 لسنة 1 قضائية أنه بعد الإطلاع على الأوراقِ، وسماعِ الإيضاحاتِ، والمداولةِ قانوناً.ش
من حيث إن المدعي يهدف إلي الحكمَ بقبول الدعوى شكلاً .
وفي الموضوع بإلغاء قرار محافظ دمياط رقم 340 لسنة 2009 فيما تضمن من عدم إدراج اسمه ضمن المنقولين من الوحدة المحلية لمدينة رأس البر إلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ، مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث انه عن شكل الدعوى : فإنها من دعاوي الإلغاء التي تتقيد بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها بالمادتين 12 و24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 1/7/2009، وتظلم منه في 27/7/2009 ، ثم لجأ لجان التوفيق في المنازعات بتاريخ 27/8/2009 والتي أصدرت توصيتها في 15/9/2009، وإذ أقام المدعي دعواه الماثلة طعنا عليه في 28/10/2009 .
ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت خلال الميعاد المقرر لها قانوناً ، وإذ استوفت سائر أوضاعها الإجرائية والشكلية الأخرى فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى:فإن المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 1995 بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات تنص علي أن تنشأ هيئات عامة اقتصادية فى محافظات أسوان , المنيا , بنى سويف , الفيوم , الدقهلية , الغربية , الشرقية تتبع كل منها المحافظ المختص يكون مقرها المدينة عاصمة كل محافظة , وتكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويسرى فى شأنها أحكام قانون الهيئات العامة .
وتنص المادة الثالثة عشر من ذات القرار علي أن يُنقل إلى كل هيئة جميع العاملين بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى فى المحافظة المختصة به نشاط الهيئة بحالاتهم من تاريخ العمل بهذا القرار .
ويسرى فى شأنهم نظام العاملين المدنيين بالدولة إلى أن يضع مجلس إدارة الهيئة من النظم ما يراه ملائما وطبيعة نشاطها وفقا لأحكام هذا القرار .
وتنقل إلى كل هيئة جميع الاعتمادات المالية التى تخص العاملين المنقولين إليها , وكذلك اعتمادات التشغيل والصيانة والإعتمادات الاستثمارية المتعلقة بأعمال مياه الشرب والصرف الصحى فصلا من موازنة الديوان العام للمحافظة ومديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى} .
وتنص المادة الثامنة عشر من ذات القرار علي أن ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من تاريخ نشره ، وقد نشر في 14/8/1995.
ومن حيث إن المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها تنص علي أن تؤسس شركة قابضة تسمى "الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى" تكون لها الشخصية الاعتبارية ومركزها الرئيسي محافظة القاهرة، وتكون مدتها.. تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه ولائحته التنفيذية، تتبعها الشركات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار.
وتنص المادة الثالثة من ذات القرار علي أن { تحول إلى شركات تابعة للشركة القابضة المنصوص عليها في المادة الأولى الهيئات العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في بعض المحافظات، وشركات القطاع العام الآتية:.................. شركة مياه دمياط }.
وتنص المادة الثامنة من ذات القرار علي أن { ينقل العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية والشركات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار بذات أوضاعهم الوظيفية إلى الشركات التابعة المنشأة طبقاً لأحكام هذا القرار ويستمر العمل باللوائح المنظمة لشئونهم إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه.
ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور وبدلات ومزايا ولو كانت تزيد على ما يستحقه طبقاً لهذه اللوائح}.
وتنص المادة التاسعة من ذات القرار علي أن { ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره}. وقد نشر في29/4/2004.
ومن حيث إن مفاد ما تقدموفقا لقضاء المحكمة الإدارية العليا:أن المشرع قد قرر إنشاء هيئات عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي ببعض المحافظات ، وجعل من مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بتلك المحافظات نواة لقيام تلك الهيئات ، فقضى بنقل جميع العاملين بتلك المرافق فى تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية المشار إليه إلى الهيئات المنشأة ونقل الاعتمادات المالية الخاصة بهم إليها، مما يستوجب على السلطات المختصة عند إصدارها القرارات التنفيذية لذلك أن تشمل قراراتها بالنقل جميع العاملين بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية آنف الذكر دون استثناء ، حيث لا تتمتع السلطات المختصة فى هذا الشأن بأية سلطة تقديرية فى اختيار من يتم نقله إلى الهيئة دون غيره } .
الطعن رقم 5112 لسنة 48 ق.ع - جلسة 13/3/2004.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق: أن المدعي عين بتاريخ 8/4/2002 بوظيفة كاتب سكرتارية ومحفوظات ثالث بالدرجة الثالثة بالصرف الصحي بالوحدة المحلية لمدينة رأس البر بمحافظة دمياط ، وبتاريخ 1/7/2009 أصدر محافظ دمياط القرار رقم 340 لسنة 2009 متضمنا نقل العاملين بديوان عام محافظة دمياط والوحدات المحلية التابعة للصرف الصحى للعمل بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى " شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط " إلا أن هذا القرار قد خلا من إدراج اسم المدعي ضمن المنقولين.
ومن حيث إنه بصدور القرارين الجمهوريين رقمي 281 لسنة 1995 و 135 لسنة 2004 فإنهما قد أوجبا نقل جميع العاملين إلى الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى دون أن يترك لجهة الإدارة سلطة تقديرية في ذلك،الأمر الذي معه يستوجب على السلطات المختصة عند إصدارها القرارات التنفيذية لذلك أن تشمل قراراتها بالنقل جميع العاملين بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بالقرارين سالفي الذكر دون استثناء ، حيث لا تتمتع السلطات المختصة فى هذا الشأن بأية سلطة تقديرية فى اختيار من يتم نقله إلى الهيئة دون غيره.
وحيث إنه لما كان المدعى من المخاطبين بأحكام القرارين المشار إليهما آنفا ومن ثم فإن صدور القرار الطعين فيما تضمنه من عدم إدراج اسم المدعي ضمن المنقولين من الوحدة المحلية لمدينة رأس البر إلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط يكون قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون مستوجبا إلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها نقله إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط اعتبارا من 1/7/2009 .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يُلزم المصروفات عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمتْ المحكمةُ الإدارية بدمياط برئاسة المستشار عبد الفتاح محرم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كلا من المستشار شريف فتحي حشيش والمستشار أشرف الحسنين عسل والمستشار وليد محمود ندا والمستشار شادي بدران أبو المجد وأمانة سر الأستاذ أحمد تقصيره بقبول الدعوي شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء قرار محافظ دمياط رقم 340 لسنة 2009 فيما تضمنه من عدم إدراج اسم المدعي ضمن المنقولين من الوحدة المحلية لمدينة رأس البر إلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ، مع ما يترتب على ذلك من آثار, وألزمت جهة الإدارة المصروفات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.