الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة أقيمت دعوي قضائية جديدة ضد محافظ القاهرة و رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمياه و الصرف الصحي طالب فيها الشاكي بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 421 لسنة 1994 و ما يترتب علي ذلك من أثار حيث أن القرار هذا أضاف مبالغ غير قانونية لسعر متر المياه الذي تستهلكه المنشآت الطبية فأصبح سعر المتر [ 160 قرش ] بخلاف الدمغات و هذا قرار مخالف للقانون و الدستور. حيث أنه بجلسة 32/1/2007 صدر الحكم في الدعوي المشار إليها بقبول الدعوي شكلاً و في الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه و ما يترتب عليه من أثار و ألزمت جهة الإدارة بالمصروفات و حيث أن جميع المدعين عليهم طالبوا بتنفيذ الحكم فكان علي شركة المياه أن تطعن عليه و ذلك للأسباب الآتية أولاً أن الحكم المطلوب تنفيذه صدر منعدماً لصدوره ضد شخص انتفت شخصيته القانونية و ذلك حيث أن الدعوي الصادر فيها الحكم المطلوب تنفيذه أقيمت ضد كل من محافظ القاهرة و الهيئة العامة بمرفق مياه القاهرة الكبري و بتاريخ 29/4/2004 صدر قرار جمهوري رقم 125 لسنة 2004 بإنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي و قد قام المستشكل ضدهما باختصام الشركة القابضة لمياه الشرب و الرصف الصحي إلا أنهما لم يقوما باختصام الشركة و التي ليس لها أي تمثيل بالدعوي إلا أنها قاما بإعلان الشركة مطالبين إياها بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوي التي لم تمثل فيها و قد نصت المادة [ 130 ] من قانون المرافعات المدنية و التجارية المصري علي أن ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقد و أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت الدعوي قد تهيأت للحكم في موضوعها و مع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلاً للإعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه بسبب الانقطاع وجب علي المحكمة قبل أن تقضي بانقطاع سير الخصومة أن تكلفة بالإعلان خلال أجل تحدده له فإن لم يقم به خلال هذا الأجل دون عزر قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه و بناء علي ما تقدم تلتمس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى القضاء لها ببطلان الحكم رقم 1258 لسنة 51م و الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 23/1/2007 فيما قضي به من قبول لدعوي شكلاً و في الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه و ما يترتب عليه من أثار و ألزمت جهة الإدارة المصروفات مع حفظ كافة حقوق الشركة الطالبة الأخرى