قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس سائق ميكروباص، بتهمة التعدي بالضرب على موظف بسبب خلافات حول أولوية المرور، مما تسبب في إصابته، 15 يوما على ذمة التحقيق. وكانت أجهزة وزارة الداخلية، كشفت ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى مدعومة بالصور لمواطن أكد تعرضه للاعتداء من سائق سيارة ميكروباص بدائرة قسم شرطة عين شمس، قبل أن يفر الأخير هاربًا عقب الواقعة. البداية كانت برصد الأجهزة الأمنية للمنشور المتداول، حيث تبين بالفحص عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة. وبإجراء التحريات، تم تحديد هوية الشاكي، وتبين أنه يعمل موظف ومقيم بدائرة القسم، كما تبين إصابته بجرح في اليد. وبسؤاله، أكد أنه أثناء سيره بدائرة القسم نشبت مشادة كلامية بينه وبين قائد سيارة ميكروباص بسبب خلاف حول أولوية المرور، وسرعان ما تطورت إلى مشاجرة قام خلالها السائق بالتعدي عليه بالضرب، ما أسفر عن إصابته، ثم فر هاربًا بالسيارة. وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة المشار إليها، وتبين أنها بدون ترخيص. كما تم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة القسم. وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة واعتدائه على الشاكي بسبب خلافات الطريق كما جاء بأقوال المجني عليه. وتم التحفظ على السيارة المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. عقوبة الشروع في القتل وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك». ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن. كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا