بقلم المحامي حسام حشيش رؤية نحو مستقبل أفضل لشباب المحامين دعوة لتفعيل نص المادة 124إجراءات جنائية الخاصة بانتداب السادة المحامين أمام جهات التحقيق وأتعاب هذا الانتداب والذي تتحمله خزانة وزارة العدل أساتذتي الأجلاء وزملائي الأعزاء : سلام الله عليكم ورحمته وبركاته هذه الرؤية : محاولة لتقديم رؤية جادة وعملية على أرض الواقع لنص قانوني موجود بالفعل خاصة وأن هذا النص يفتح مجال وفرصة أكبر للعمل لشباب المحامين في ظل هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الشديدة القسوة ذلك أن نص المادة 124 الفقرة الأخيرة قد نص على وجوب حضور محامي في تحقيق النيابة سواء كانت التحقيقات خاصة بتحقيق جناية أو جنحة وسواء كان الحضور بالوكالة أو الانتداب .. ثم صدر بعدها قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 8126 لسنة 2007 والذي صدر على أثره كتاب النائب العام رقم 34 لسنة 2007و والخاصين بتقدير أتعاب المحامين المنتدبين في التحقيقات وكيفية صرفها والحقيقة أن ما طرحه هذا النص وكذلك الكتاب الدوري يفتح فرصة عمل بمقابل مادي ثابت تتحمله خزانة وزارة العدل – وليست خزانة نقابة المحامين – حيث جاء بالكتاب الدوري ما يلي : - حدد الكتاب الدوري أن مقابل الانتداب في القضية الواحدة لا يقل عن مائة جنيه ولا يزيد عن مائتي جنيه في تحقيقات الجنحة وما لا يقل عن مائتي جنيه ولا يزيد عن ثلاثمائة جنيه في تحقيقات الجناية وبحسب عدد التحقيقات - ألزم الكتاب الدوري كاتب التحقيق ( السكرتير ) بتحرير مذكرة صرف أتعاب المحامي المنتدب ونموذج رقم 38 ب نيابة ويراجعها رئيس القلم الجنائي ثم يعرضها على وكيل النيابة المختص للتأشير واعتمادها وإرسال الورق للنيابة الكلية بالمحكمة الابتدائية ويعتمد رئيس النيابة الكلية مذكرة الصرف ثم هكذا حتى ترسل للنيابة التي باشرت التحقيق لصرف أتعاب المحامى المنتدب ( منشور نص المادة وكذلك الكتاب الدوري كاملا ) آلية التنفيذ : 1- تقوم النقابة الفرعية بالدعوة والإعلان عن تلقي رغبة المحامين الراغبين في تسجيل أسمائهم بكشوف انتداب تحقيقات الجنح خاصة الشاب منهم والتسجيل اختياري لمن يرغب على أن تقيد النقابة الفرعية هذه الرغبة ببعض الشروط أن تكون هذه الكشوف لشباب المحامين فقط فليس من المعقول أن يبدي أحد الأساتذة المقيدين بالنقض مثلا رغبته في حضور انتداب التحقيقات ومن الممكن أن يكون هناك شرط سن للقيد بكشف انتداب المحامين لا يزيد السن عن30 أو 35 سنة مثلا أو حسبما تري النقابة الفرعية من شروط 2- تعد قائمة بأسماء السادة المحامين الراغبين في حضور انتداب تحقيقات النيابة ويكتب فيها اسم المحامي ورقم القيد ورقم الهاتف ويتم توقيعها وختمها بخاتم النقابة الفرعية ثم إعلان كل نيابة جزئية بالكشف الخاص بها من أسماء السادة المحامين المسجلين لديها ويقوم كاتب التحقيق بالاتصال بالمحامي صاحب الدور مع التنبيه بعدم تجاوز الدور المحدد لصاحبه إلا لظرف وكما يحدث غالبا في انتداب الجنايات وهذه الكشوف يمكن أن تكون سنوية يتم تعديلها كل سنة وبحيث لا يظلم من دخل للمهنة بعد أن كتبت الكشوف وسجلت بها الأسماء 3- تفعيل هذا النص - وكما يحدث في الانتداب أمام الجنايات – سيدخر دخلا اضافيا للمحامى ومن خلال مهنته حيث أنه على افتراض حتى إن حضر في تحقيقات محضرين أو ثلاثة فقط سيكون بمثابة مرتب إضافي له وسيقضي على ظاهرة محامى السلم أو التزاحم على حضور التحقيقات وسيثرى شباب المحامى ماديا ومعنويا وقانونيا 4- في حالة إذا رغبت بعض المحاميات الانتداب تنبه النقابة الفرعية على النيابة المختصة باستدعائهن للحضور في تحقيقات الفترة الصباحية وليست المسائية هذه الفكرة وآلية التنفيذ تحتاج لشرح كامل عمليا حيث لن يغنى كتابة الرؤية عن شرح الرؤية كاملة خاصة وأن النص موجود وصريح وكذلك ما يتعلق به من كتب دورية ويبق الدور على النقابة الفرعية بالدقهلية تنفيذ هذه الرؤية في حالة اقتناعها بها وأيضا وكي ننسب الحق لأصحابه فقد كان تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 124 إجراءات جناية مبادرة من الأستاذ سامح عاشور نقيب المحامين السابق وقت أن كان عضوا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان فقد اقترحها وأقرها مجلس الشعب بعد معاناة المادة 124 إجراءات : لا يجوز للمحقق في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر . وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة أو إلي مأمور السجن أو يخطر به المحقق ,كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار . وإذا لم يكن للمتهم محام ,أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميا .وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يع له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب أمرا بتقدير أتعابه وذلك استرشادا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية ." ( هذه المادة مستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006 وقد أضيفت الفقرة الأخيرة لها بالقانون 74 لسنة لسنة 2007 ) كتاب دورى رقم 34 لسنة 2007 ( بشأن تقدير أتعاب المحامين المنتدبين و صرفها ) جمهورية مصر العربية النيابة العامة أجرى المشرع تعديلا للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية بمقتضى القانون رقم 145 لسنة 2006 وسع به من مجال التزام عضو النيابة المحقق بدعوة محامي المتهم للحضور قبل استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود فجعل هذا الالتزام شاملا للجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا بعد أن كان مقصورا على الجنايات فقط ، كما أضاف التزاما جديدا على عضو النيابة المحقق بأن يقوم من تلقاء نفسه بندب محام للحضور مع المتهم عند الاستجواب والمواجهة إذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته . وفي ضوء ما تقدم أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2006 متضمنا التعليمات التي يجب على أعضاء النيابة مراعاتها في سبيل تحقيق ضمانات أوفى لحق الدفاع نشير منها إلى الآتي : - يتعين على عضو النيابة المحقق أن يثبت في محضر التحقيق وقبل استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين ، حضور محامي المتهم أو دعوته إياه للحضور إن وجد ، أو إثبات عدم وجود محام للمتهم بعد سؤال المتهم عنه ، وندب محام للحضور معه . - على عضو النيابة المحقق أن يبادر بإخطار نقابة المحامين الفرعية أو لجانها الفرعية – بكتاب موقع منه – بقراره بندب محام للحضور مع المتهم عند الاستجواب أو المواجهة ، والتأكد من تسليم الإخطار إلى المختص بالنقابة أو اللجنة الفرعية ، واثبات ذلك بمحضر التحقيق . وبتاريخ 31 / 5 / 2007 صدر القانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وبدأ العمل بأحكامه اعتبارا من 1 / 10 / 2007 ، حيث3 أضاف إلى المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية " فقرة أخيرة " نصها الآتي : " ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمرا بتقدير أتعابه وذلك استرشادا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين ،وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية " ونفاذا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية ، أصدر وزير العدل القرار رقم 8126 لسنة 2007 بإصدار الجدول الاسترشادي لأتعاب المحامين المنتدبين لحضور التحقيقات أمام النيابة العامة مشتملا على القواعد الآتية : 1 – تقدر أتعاب المحامي المنتدب للحضور بتحقيقات النيابة العامة بما لا يقل عن مائة جنيه ولا يجاوز مائتي جنيه في قضايا الجنح ، وبما لا يقل عن مائتي جنيه ولا يجاوز ثلاثمائة جنيه في قضايا الجنايات . 2 – يصدر المحقق أمره بتقدير الأتعاب بعد التصرف نهائيا في التحقيقات ، وبناء على طلب من المحامي المنتدب ، على نموذج أمر التقدير المعد لذلك . 3 – تصرف الأتعاب من خزانة المحكمة الابتدائية التابع لدائرتها النيابة التي باشرت التحقيق . وقد أكد وزير العدل بكتابه رقم 1411 والمؤرخ 3 / 10 / 2007 على وجوب صرف الأتعاب المقدرة للمحامي المنتدب ذاته ، تحقيقا للغاية التي استهدفها المشرع من التعديل وتطبيقا للأحكام والقواعد سالفة البيان نوجه السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء في تنفيذها بكل دقة على النحو التالي : أولا : يتولى عضو النيابة المختص بتقدير أتعاب المحامي المنتدب للحضور مع المتهم بتحقيقات النيابة ، ويراعى في هذا الصدد ما يلي : - يصدر أمر تقدير أتعاب المحامي المنتدب بناء على طلب ذلك المحامي ، وبعد التصرف النهائي في القضية سواء بحفظها أو إحالتها إلى المحكمة المختصة ، وقبل إرسال ملف القضية إلى المحكمة المحال إليها . - يؤشر عضو النيابة بخط يده في نهاية محضر تحقيقات النيابة بقيمة أتعاب المحامي المنتدب التي حددها ، ويوقع على ذلك بتوقيع مقروء باسمه الثلاثي . - يقدر عضو النيابة قيمة أتعاب المحامي المنتدب بما لا يقل عن مائة جنيه ولا يجاوز مائتي جنيه في قضايا الجنح ، وبما لا يقل عن مائتي جنيه ولا يجاوز ثلاثمائة جنيه في قضايا الجنايات ، وذلك في ضوء عدد جلسات التحقيق التي حضرها المحامي المنتدب وتم فيها استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود ، والدفوع أو الطلبات أو الملاحظات التي أبداها المحامي وتم إثباتها بمحضر التحقيق ثانيا : يحرر كاتب التحقيق المختص مذكرة صرف أتعاب المحامي المنتدب ، وكذا بيانات نموذج أمر تقدير أتعاب المحاماة " نموذج رقم 38 ب نيابة " المرفق صورته ، ويقوم رئيس القلم الجنائي بمراجعتهما وعرضهما على عضو النيابة المختص لاعتمادهما والتوقيع على أمر التقدير المشار إليه ، كما يقوم رئيس القلم الجنائي بالتأشير بنهاية التحقيقات بما يفيد تحرير مذكرة الصرف وأمر التقدير حتى لا يتكرر الصرف ، وإرسال الأوراق إلى النيابة الكلية بالمحكمة الابتدائية التابع لدائرتها النيابة التي باشرت التحقيق بعد قيدها بالدفتر المشار إليه في البند خامسا . ثالثا : يعتمد رئيس النيابة الكلية مذكرة الصرف وأمر التقدير بعد قيدهما بالدفتر المشار إليه في البند سادسا ، ويحرر رئيس القلم الجنائي بالنيابة الكلية استمارة اعتماد الصرف واستمارة رقم 50 ع ح ويرسل الأوراق إلى الوحدة الحسابية المختصة بالمحكمة الابتدائية التابع لدائرتها النيابة التي باشرت التحقيق لصرف الأتعاب للمحامي المنتدب من خزانة المحكمة في حدود الاعتماد المالي المخصص لهذا الغرض بالمحكمة الابتدائية رابعا : تأخذ الأتعاب التي صرفت للمحامي المنتدب حكم الرسوم القضائية ، وتتخذ بشأن تحصيلها من المتهم أحكام القانون وما نصت عليه التعليمات العامة للنيابات – الكتاب الثاني – التعليمات الكتابية والمالية والإدارية من إجراءات في هذا الشأن . خامسا : ينشأ بكل نيابة تباشر تحقيقا في القضايا الجنائية (جزئية وكلية ومتخصصة ) دفتر يسمى " دفتر قيد أوامر تقدير أتعاب المحامين المنتدبين من النيابة العامة " تكون بياناته كالتالي : رقم القضية – اسم المتهم وعنوانه – اسم المحامي المنتدب – التصرف النهائي في القضية وتاريخه – قيمة الأتعاب وتاريخ تقديرها – اسم عضو النيابة الذي أمر بتقدير الأتعاب – تاريخ ورقم إرسال مستندات الصرف إلى النيابة الكلية . سادسا : ينشأ بكل نيابة كلية دفتر آخر يسمى " دفتر إجراءات صرف أتعاب المحامين المنتدبين من النيابة العامة " يقيد به بالإضافة إلى البيانات المشار إليها في البند السابق البيانات الآتية : رقم التتابع – تاريخ ورقم إرسال أوراق الصرف إلى المحكمة الابتدائية – تاريخ ورقم إرسال أمر التقدير إلى المحضرين – قيمة المبالغ المحصلة من المتهم – تاريخ التحصيل . صدر في 10 / 10 / 2007 النائب العام المستشار / عبد المجيد محمود أساتذتي الأجلاء محامى الدقهلية الشرفاء والأعزاء : أضع هذا النص وهذه الرؤية المتواضعة بين أياديكم وأتمنى من المولى عز وجل أن تلقي بعض القبول لديكم وذلك لفتح مساحة وفرصة عمل جيدة لشباب المحامين وهو عمل قانوني وشريف ومنصوص عليه قانونا ولن يحتاج لتعديل تشريعي بل إلي مجرد إجراء تنظيم بسيط من سيادتكم وفقنا الله وإياكم إلي ما فيه صالح الأعمال بسم الله الرحمن الرحيم : ( فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ) صدق الله العظيم حسام فاضل حشيش المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة