تنشغل كل أسرة بشراء كل متطلبات مولودها الاول، من ملابس، وحفل سبوع، وقد ينشغلون عن طلب تسجيل شهادة ميلاده، فعملية تسجيل المواليد، توضحها المادة (14) من قانون الطفل المصري رقم (126) لسنة 2008 وتنص على أنه يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الولادة، ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك فى مكتب الصحة التابع للمنطقة التى وقعت فيها الولادة: أما بالنسبة للأشخاص المكلفون بالتبليغ، فوفقا لنص المادة (15) فهم: 1 والد الطفل إذا كان حاضرا. 2 والدة الطفل، شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية، ولابد أن تقوم الأم بإحضار بعض المستندات التي تؤكد نسب الطفل، وهي مستند إخطار قيد المولود من المستشفى، أو جهة الولادة، وصورة من قسيمة الزواج، وصورة من بطاقة إثبات شخصية الأب والأم. 3 مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الولادات. 4 العمدة أو شيخ البلد في القرى التي لا يوجد بها مكتب صحة. كما يجوز التبليغ لمن حضر الولادة، مثل الأصهار البالغين، حتى الدرجة الثانية. ويُسأل الملكفون بالتبليغ عن عدم قيامهم بالتبليغ فى المواعيد المقررة، وفق بالترتيب السابق، ولايجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم. ويقول عصام محمد على المحامي بالنقض: المقصود هم الأقارب من الدرجة الثانية، كشقيق الزوج أو شقيق الزوجة، مع ضرورة إحضار الأوراق اللازمة للتسجيل، وصورة من بطاقته الشخصية التي تثبت صلة القرابة، وتشير المادة (15) من القانون على أنه يجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها وإسم أم المولود ونوعه. أما إذا توفي الطفل، قبل التبليغ عن ولادته، فتنص المادة (18) من قانون الطفل على وجوب التبليغ عن ولادته ثم وفاته، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل، فيكون التبليغ قاصرا على وفاته. ويُعاقب على مخالفة أحكام هذه المواد بغرامة لاتقل عن عشرة جنيهات، ولاتجاوز مائة جنيه، ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التى يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.