تنسيقية شباب الأحزاب تعقد صالونًا حول مرور 7 سنوات على تأسيسها    رئيس مدينة دمنهور يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من شوارع عاصمة البحيرة.. صور    وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ يشهد فاعليات ختام البرنامج التدريبي    إعلام عبري: صفارات الإنذار تدوي شمال إسرائيل بسبب اشتباه في تسلل مسيرات    الوكالة الدولية للطاقة الذرية: استهداف مجمع نووي في أصفهان للمرة الثانية    عاجل- السيسي لبزشكيان: مصر ترفض التصعيد الإسرائيلي ضد إيران وتؤكد أن لا حل للأزمة إلا بوقف النار ودولة فلسطينية مستقلة    وزير الخارجية الإندونيسي: 97 مواطنا على استعداد للعودة من إيران    الوقت وحده سيخبرنا.. ترامب يعلق مجددا على ضرب إيران    إيران تنفي حدوث أي تسرّب إشعاعي نووي    رخيصة وفتاكة.. معلومات عن المسيرة الإيرانية التي ضربت مبنى في مدينة بيسان    إنتر ميلان يفوز بشق الأنفس على أوروا الياباني في مونديال الأندية    كأس العالم للأندية| التشكيل الرسمي ل فلومينينسي وأولسان في الجولة الثانية    وزير الشباب والرياضة يشهد انطلاق مهرجان الألعاب الشعبية والتراثية.. صور    المصري يتواصل مع نبيل الكوكي لتولي القيادة الفنية للقلعة الخضراء    فتح الله: وجود "جون إدوارد" مهم جدًا لنجاح منظومة كرة القدم في الزمالك    الملاعب الضخمة والمقاعد الفارغة: كأس العالم للأندية تواجه أزمة جماهيرية في أمريكا    ماتيرازي: محمد صلاح أسطورة رغم عدم فوزه بالكرة الذهبية    سمير كمونة ل «الفجر الرياضي»: لا يمكن تقييم ريبيرو في الوقت الحالي.. و«بيكهام» أفضل من داري    إنطلاق امتحانات المواد الأساسية لطلاب الثانوية العامة بأداء اللغة العربية اليوم    انتشال جثة من أسفل أنقاض عقارات حدائق القبة.. وارتفاع عدد الضحايا ل12 شخصًا    نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح: الفتيات يتفوقن على البنين والمدارس الحكومية تتفوق على الخاصة    صبحي موسى ومأزق التنوير العربي    د.حماد عبدالله يكتب: السينما المصرية!!    نقابة الأطباء تنعى الدكتورة نشوى بدوي شهيدة الواجب: رحلت وبقيت رسالتها تحيا بيننا    كيف تحافظ على برودة منزلك أثناء الصيف    البحيرة: قافلة طبية مجانية لتقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين بقرية الغلالبة    وزير الإسكان ومحافظ المنيا يتفقدان محطة معالجة صرف صحي برطباط بمركز مغاغة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"    ارتفاع عدد المتوفين بعقار حدائق القبة المنهار ل 10 أشخاص    ضبط متهمين بسرقة موتور مياه من داخل عقار بالقاهرة    ننشر حيثيات وقف القضاء الإداري لعمومية نقابة المحامين اليوم    أكاديمية الشرطة تستقبل الملتقى الثانى للمواطنة الرقمية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة    حكاية خلاف دام 5 سنوات بين عبد الحليم حافظ وأم كلثوم وانتهى بقبلة على اليد    صناع "لام شمسية " في ندوة خاصة بالمركز الكاثوليكي الليلة في السابعة مساء    حماقى وزياد برجي نجما الليلة الثانية من مهرجان موازين    أسعار الدواجن البيضاء وكرتونة البيض غدًا بدمياط    جاهزين لأسواء السيناريوهات.. خلية أزمات ومراقبة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية وتوفير احتياجات الدولة من المواد البترولية والغاز الطبيعي    لإيمانها بأهمية دعم الاقتصاد الوطني.. طلعت مصطفى أبرز المكرمين من وزارة المالية لدعم تحديث منظومة الضرائب    السجن المشدد ل12 متهما والبراءة ل24 آخرين في قضيتي الهجرة غير الشرعية بالمنيا    باحث في الأمن الإقليمي: ضربات إسرائيل لإيران مقدمة لحرب أكبر ونطاق أوسع    بسمة تطلب الطلاق.. نهاية مثيرة لأحداث الحلقة السادسة من "فات الميعاد"    مصروفات المدارس الرسمية والرسمية للغات في مصر للعام الدراسي الجديد 2025    معاً نحو مستقبل دوائي ذكي ومستدام.. صحة المنوفية تقيم مؤتمر لأهمية الدواء    خوفًا من شقيق زوجها.. أم تلقي بنفسها ورضيعتها من شرفة المنزل بدار السلام بسوهاج    الأرصاد: بدأنا فصل الصيف فلكيا وذروة الحر ستكون خلال شهري يوليو وأغسطس    عراقجي: الشعب الإيراني يتمتع بأعلى درجات التماسك والتضامن الوطني    الفريق أسامة ربيع:"تعاملنا بشكل فوري واحترافي مع حادث جنوح سفينة الغطس RED ZED1"    إدراج جامعة بدر في تصنيف التايمز لعام 2025 لمساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة    وزير الصحة يتفقد مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي ويوجه بزيادة القوى البشرية    يسرا ومصطفى شعبان في طليعة نجوم الفن العائدين.. هل سيكون النجاح حليفهم؟    «للرجال أيضًا إجازة وضع».. إجازات قانون العمل الجديد تصل ل45 يومًا | تعرف عليها    وزير العمل ومحافظ كفر الشيخ يمنحان خريجات البرامج التدريبية 11 ماكينة خياطة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم اتمنى القرب منك سيدى ودون فراق?!    رئيس وزراء صربيا يزور دير سانت كاترين بجنوب سيناء    آداب وأخلاق إسلامية تحكم العمل الصحفي والإعلامى (4)    طب قصر العيني" تعتمد تقليص المناهج وتطلق برنامج بكالوريوس الطب بالجامعة الأهلية العام المقبل    بداية جديدة وأمل جديد.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة    رئيس جامعة الأزهر: العقل الحقيقي هو ما قاد صاحبه إلى تقوى الله    حكم صيام رأس السنة الهجرية.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر بنود مسودة قانون حماية المرأة من العنف
نشر في صدى البلد يوم 01 - 04 - 2013

ننشر مسودة مشروع قانون العنف ضد المرأة لجنة متابعة واستكمال صياغة الموضوع.
الباب الأول
مادة (1) في تطيبق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية مايلي:-
أ. العنف ضد المرأة :-أي فعل، أو سلوك يترتب عليه أذى، أو معاناة للمرأة ماديا أو معنويا بما في ذلك التهديد، أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحقوق العامة أو الخاصة.
ب. الاغتصاب:- إتيان سلوك، أو فعل يشكل إنتهاكاً جنسياً بإستخدم جسد المجني عليها بأي طريقة كانت، أو بإستخدام أداة، أو أية وسيلة أخرى، وكان ذلك بقصد إشباع رغبه الفاعل الجنسية، أو لأي غرض آخر.
ج. التحرش الجنسي:- إتيان أفعال، أو أقوال، أو إشارات تكشف عن إيحاءات جنسية، أو تتضمن الدعوة لممارسة الجنس بأية وسيلة.
د. الاستغلال الجنسي:- إمتهان كرامة المرأة عن طريق إستغلال جسدها في الجذب والاغواء الجنسي بقصد تحقيق مصالح تجارية، أو دعائية بما يتعارض مع أحكام الدين والاخلاق.
ه. الحرمان من الميراث :-المنع من الحصول على مقدار الميراث المستحق للمرأة شرعا بفعل، أو سلوك حال حياة المورث، أو بعد وفاته .
الباب الثاني
جرائم العنف ضد المرأة
المادة (2)كل من زوج أنثى قبل بلوغها السن القانونيللزواج،أو اشترك في ذلك، يعاقب بعقوبة السجن. وتكون العقوبة السجن المشدد أن تم ذلك الزواج بموجب طرق إحتيالية، أوبناء على مستندات مزورة.
المادة (3) كل من أكره أنثى على الزواج ،يعاقب بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن سته أشهر، أو بغرامة لاتقل عن عشرينألف جنية، أو إحداهما.
المادة (4) كل من حرم انثى من الميراث، أو كان من الورثة و إستفاد من حرمانها، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن سته اشهر، أو بغرامة لاتقل عن عشرينألف جنية، أو إحداهما.
المادة (5) كل شخص إرتكب فعلا، أو سلوكا عنيفا مع فرد من أفراد أسرته ، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن سته أشهر أو بغرامة لاتقل عن عشرينألف جنية، أو إحداهما .
المادة (6) كل من حرم أنثى خاضعة لوصايته من التعليم الإلزامي، يعاقببعقوبة الحبس مدة لاتقل عن سته أشهر، أو بغرامة لاتقل عن عشرة الآف جنية، أو إحداهما.
المادة (7) كل من حرم أنثى من حق العمل لكونها أنثى في الاعمال التي يجيز القانون لها العمل بها، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن سته أشهر، أو بغرامة لاتقل عن عشرة الآف جنية أو إحداهما.
المادة(8) كل من إرتكب فعلا، أو سلوكا يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواه وتكافؤ الفرص بين المرأه والرجل في نطاق العمل،يعاقببعقوبة الحبس مدة لاتقل عن سته أشهر، أو بغرامة لاتقل عن عشرة الآف جنية أو أحداهما .
الباب الثالث
جرائم العنف ضدالمرأة و الإستغلال الجنسي وإفساد الاخلاق
المادة(9) من واقع أنثى بغير رضاها، يعاقب بالإعدام، أو السجن المؤبد .
ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو مصابة بعاهه عقلية او نفسية، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة .
المادة(10) كل من إغتصب أنثى بأن إرتكب فعلاً، أو سلوكاً يشكل انتهاكاً جنسيا،ً مستخدما جسد المجني عليها بأي طريقة كانت، أو باستخدام أداة، أو أية وسيلة أخرى، وكان ذلك بقصد إشباع رغبه الفاعل الجنسية، أو لأي غرض آخر، يعاقب بالسجن المشدد.
ويعاقب الفاعل بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات،إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو مصابة بعاهه عقلية، أو نفسية، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم .
واذا كانت المجني عليها يقل عمرها عن عشر سنوات ميلادية كاملة، أو إجتمع الظرفان من الظروف المشددة المشار اليها في الفترة السابقة، أو تعدد الفاعلون للجريمة تكون العقوبة السجن المؤبد.
المادة(11) كل من هتك عرض أنثى بالقوة والتهديد بأن أخل اخلالا جسيماً بحيائها بالإعتداء على جسدها، سواء بالكشف عن عوراتها، أو المساس بها يعاقب بالسجن.
واذا كانت المجني عليها يقل عمرها عن الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة، أو مصابة بعاهة عقلية، أو نفسية تكون العقوبة السجن المشدد.
المادة (12) كل من تحرش بأنثى عن طريق التتبع، أو الملاحقة سواء بالاشارة أو بالقول أو بالكتابة،أو بوسائط الاتصال الحديثة، أو أيه وسيلة أخرى، بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات، أو تلميحات جنسية، أو إباحية في مكان عام أو خاص، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، و بغرامة لاتقل عن عشرة الآف جنية، أو إحداهما.
إذا عاد الجاني لإرتكاب الجريمة من نفس النوع خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمة الاولى، تكون العقوبة الحبس من ثلاث الى خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنية ، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
المادة(13) اذا إرتكب الفعل المجرم في المادة السابقة في مكان العمل، أو كان الفاعل هو صاحب العمل، أو ممن لهم سلطة على المجني عليها بمناسبة العمل، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات و غرامة لاتقل عن عشرة الآف جنية.
المادة (14) كل من إستحصل على صور خاصة لأنثى بأي طريقة كانت، وهدد بإذاعتها ونشر محتواها، أو قام بتغيرها وتشويهها بالوسائط العلمية الحديثة بجعلها صوراً إباحية وهدد بنشرها يعاقب بالسجن.
المادة (15) كل زوج أذاع، أو نشر بأية وسيلة صور خادشة للحياء خاصة بالزوج الاخر، أو وقائع العلاقة الحميمة، أو هدد بنشرها، أو إذاعتها وذلك سواء أثناء قيام رابطة الزوجية، أو بعد إنتهائها، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة أو غرامة لا تقل عن عشرة الآف جنيه أو إحداهما.
المادة (16) كل من صور، أو أذاع، أو نشر بأية وسيلة صورا إباحية خادشة للحياء، أو صورا لعلاقة جنسية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و الغرامة التى لا تقل عن الفين جنيه.
المادة(17) كل من إستخدم جسد المرأة بصورة غير لائقة، بقصد تحقيق ربح مادي، أو دعائي يعاقب بالحبس، أو الغرامة التي لا تقل عن خمسة الاف جنية، أو بإحداهما .
الباب الرابع
حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة
المادة (18) تلتزم الدولة بإتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المرأة من كل أشكال العنف.
المادة (19) تلتزم الدولة بتوفير سبل المساعدة وتقديم الخدمات لضحايا العنف بدون مقابل.
المادة(20) ينشأ صندوق لرعاية ضحايا جرائم العنف وذويهم وتأهيلهم، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر بتنظيمه، وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية، ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضي بها من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة(21) اذا نشأ عن جريمة العنف مرض من الأمراض الخطيرة، أو عاهة، أو عجز تتمتع الضحية بالحقوق المقررة للمعاقين طبقا لقانون الاعاقة، او أية قوانين أخرى.
المادة(22) تنشئ وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل لضحايا من العنف، ويجوز لها الترخيص في إنشاء هذه المعاهد و المنشآت وفقا للشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة(23) تنشئ وزارة الداخلية وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة في جميع أقسام الشرطة، تشكل بقرار من وزير الداخلية على أن يتضمن التشكيل العدد اللازم من الشرطة النسائية، و الإخصائيات الإجتماعيات، و النفسيات ممن ترشحهموزارة الشئون الاجتماعية، وأطباء ممن ترشيحهم وزارة الصحة.بشرط أن يتوافر في جميع المرشحين الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (24) تستخدم وحدة مكافحة العنف كافة الوسائل الحديثة في إثبات الجريمة، ولها في سبيل ذلك عرض إجراءات التحاليل، و العينات اللازمة لعدم ضياع معالم الجريمة،و الحفاظ على الادلة .
المادة(25) تعد بيانات الشاكيات و الضحايا من العنف التي يدلي بها أمام وحدة مكافحة العنف وجهات التحقيق و المحاكمة من البيانات السرية التي لا يفصح عنها إلا بطلب ولأسباب يقدرها قاضي التحقيق المختص، أو محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة .
المادة(26) تصدر النيابة العامة أوامر المساعدة المالية المؤقتة متى استوجب الامر ذلك من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب ذوي الشأن وتصرف من صندوق رعاية الضحايا.
المادة(27) يعاقب المتهم الذي يمتنع عن تنفيذ أمر الحماية الصادر من النيابة العامةبعقوبة الغرامة المالية .
المادة(28) تنشئ وزارة العدل إدارة تختص بحماية الشهود، و الخبراء، و الفنيين، وخبراء الأدلة الجنائية الفنية وغيرها، وتعمل الإدارة على إتخاذ كافة الإجراءات و الضمانات لحمايتهم و المحافظة على حياتهم، وازالة العوائق التي من شأنها أن تقف حائلا أمام إدلائهم بشهادتهم أو تقديم الخبرة الفنية.
المادة (29) يعد الشاهد في حكم الموظف العام خلال فترة التحقيق و المحاكمة.
و يعد الإعتداء على أحد اصوله، أو فروعه، أو ممتلكاته، أو التهديد بذلك بقصد التأثير عليه في شهادته ظرفاً مشدداً في العقاب، دون الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
المادة(30) يجوز للمحكمة الاستماع للمجني عليها والشهود، و الخبراء من خلال وسائل الاتصال الحديثة، أو من خلال الإنابة القضائية.
المادة (31) تعد بيانات الشاهد التي يدلي بها أمام جهات التحقيق، أو المحاكمة من البيانات السرية التي لا يفصح عنها إلا بطلب و لأ سباب تقدرها المحكمة ويعاقب جنائيا كل من أفصح عن المعلومات التي أدلى بها الشاهد على خلاف حكم القانون.
الباب الخامس
الاحكام العامة
المادة(32) تلتزم الدولة بدعم وتشجيع المجتمع المدني على إنشاء الجمعيات التي تهدف الى التوعية ضد العنف،أو تأهيل الضحايا،أوتقديم المساعدات القانونية لهم.
المادة(33) يختص المجلس القومي للمرأة بمتابعة فعالية هذا القانون ورفع تقرير لرئيس الجمهورية عنه بصفه منتظمة.
وله حق التدخل في دعاوى التعويض عن الأضرار النائشئة عن العنف لصالح ضحايا العنف والطعن في الأحكام الصادر فيها.
المادة (34) : لا تخل العقوبات المقررة في هذا القانون بأي عقوبات مقررة في القوانين الاخرى.
المادة (35 ) :يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ إصداره .
المادة (36) يعمل بأحكام هذا القانون من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، ويلغي كل نص مخالف له ورد في أي قانون آخر .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.