روبيو يهدد رئيسة فنزويلا بمصير مادورو    بن سلمان لبزشكيان: السعودية لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها ضد إيران    المخابرات الأمريكية تشكك في تعاون رئيسة فنزويلا المؤقتة    ترامب: قمنا بحل مشكلة معقدة بالتنسيق مع سوريا وأنقذنا الكثير من الأرواح    ارتفاع تاريخي للذهب.. الأوقية تتجاوز 5200 دولار وسط ضبابية اقتصادية    ارتفاع طفيف لأسعار الذهب العالمي مع تزايد الغموض بشأن الرسوم الجمركية    السلطات الأمريكية تفرج عن معتقل أدى احتجازه لاستدعاء مدير وكالة الهجرة للمثول أمام المحكمة    القبض على المتهمين بقتل شخص فى المطرية    لا يوجد له علاج أو لقاح، الصحة العالمية تتحدث عن عودة أخطر الفيروسات في العالم    طريقة عمل طاجن فاصوليا بيضاء صحي، وجبة شتوية متكاملة    منى عشماوي تكتب: ليس كل تحرك للأساطيل الأمريكية وراءه ضربة عسكرية!    بين هاجس ارتفاع الأسعار وطمأنة الحكومة.. إقبال كبير على شراء مستلزمات رمضان    جولة ميدانية شاملة بالأقصر| الأمين العام للآثار يتابع البعثات والاكتشافات ومشروعات الترميم الكبرى    فيروز أبو الخير تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سبروت للأبطال 2026    عاجل ترامب يعلن قرب الكشف مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي    30 دقيقة تأخير في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 28 يناير 2026    سيناريو محدد ونفذناه، إكرامي يكشف عن مفاجأة الخطيب قبل جلسة رمضان صبحي بيومين (فيديو)    الدوري المصري، محمود وفا حكما لمباراة الزمالك وبتروجيت ومعروف للمصري وسيراميكا    وكيله: توروب متمسك باستمرار ديانج مع الاهلي أمام عرض فالنسيا    ياميش رمضان 2026.. الغلاء يفرض «الميني» على موائد الأسر    تحرير محضر ضد 8 من أسرة مدرب كاراتيه بعد مشاجرة أمام محكمة الفيوم    إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالبحيرة    محافظ الإسماعيلية يقود حملة لرفع الإشغالات والتصدى لسرقة الكهرباء.. فيديو    السيطرة على حريق بمحل بويات فى المنوفية    ضبط عاطلين بشبرا الخيمة لاتهامهما بتهديد المارة بالسلاح وهتك عرض فتاة    أحمد هاشم يكتب: كلنا مسئولون    «طفولتي حتى الآن».. رواية تتحدث عن ذاكرة تكتب كل يوم    حفل كتاب الرسائل المصرية.. أنشودة فى حب مصر بحضور الرئيس اليمنى الأسبق على ناصر.. فيديو    صدور كتاب «التصوف والدولة الوطنية» في معرض القاهرة الدولي للكتاب    محمد علي السيد يكتب: تفليت.. قصة    ممدوح الصغير يكتب: صناعة الوعي في زمن الصراعات    أمريكا تستعد لفتح سفارتها في فنزويلا بعد إغلاقها 6 سنوات    قالوا للحرامي احلف".. يوسف بطرس غالي ينفي الاستيلاء على أموال التأمينات ويمدح السيسى    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    «باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز    تقرير: توتنام يسعى لضم حارس ولفرهامبتون    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    الجنيه يبدأ ريمونتادا الإصلاح الاقتصادى ويهزم الدولار بسلاح الصرف الرباعى    إجراء المقابلات الشخصية لراغبي القيد في الجدول العام للمحامين، غدا    وكيل صحة شمال سيناء ل«البوابة»: مستعدون لاستقبال جرحى غزة فور فتح المعبر    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس مجلس النواب ويبحثان سُبل التعاون المشترك    خبر في الجول - صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت.. واستبعاد عواد    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    أبرزها المثلية، المفتي يحذر من دعوات تروج لانحرافات أخلاقية تحت ستار التقدم    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    سامح عاشور: انتخابات مجلس الشعب 2010 كانت القشة التي قصمت ظهر السلطة    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    تجديد تكليف محمد مصطفى عبدالغفار رئييا ل"المستشفيات التعليمية"    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر بنود مسودة قانون حماية المرأة من العنف
نشر في صدى البلد يوم 01 - 04 - 2013

ننشر مسودة مشروع قانون العنف ضد المرأة لجنة متابعة واستكمال صياغة الموضوع.
الباب الأول
مادة (1) في تطيبق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية مايلي:-
أ. العنف ضد المرأة :-أي فعل، أو سلوك يترتب عليه أذى، أو معاناة للمرأة ماديا أو معنويا بما في ذلك التهديد، أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحقوق العامة أو الخاصة.
ب. الاغتصاب:- إتيان سلوك، أو فعل يشكل إنتهاكاً جنسياً بإستخدم جسد المجني عليها بأي طريقة كانت، أو بإستخدام أداة، أو أية وسيلة أخرى، وكان ذلك بقصد إشباع رغبه الفاعل الجنسية، أو لأي غرض آخر.
ج. التحرش الجنسي:- إتيان أفعال، أو أقوال، أو إشارات تكشف عن إيحاءات جنسية، أو تتضمن الدعوة لممارسة الجنس بأية وسيلة.
د. الاستغلال الجنسي:- إمتهان كرامة المرأة عن طريق إستغلال جسدها في الجذب والاغواء الجنسي بقصد تحقيق مصالح تجارية، أو دعائية بما يتعارض مع أحكام الدين والاخلاق.
ه. الحرمان من الميراث :-المنع من الحصول على مقدار الميراث المستحق للمرأة شرعا بفعل، أو سلوك حال حياة المورث، أو بعد وفاته .
الباب الثاني
جرائم العنف ضد المرأة
المادة (2)كل من زوج أنثى قبل بلوغها السن القانونيللزواج،أو اشترك في ذلك، يعاقب بعقوبة السجن. وتكون العقوبة السجن المشدد أن تم ذلك الزواج بموجب طرق إحتيالية، أوبناء على مستندات مزورة.
المادة (3) كل من أكره أنثى على الزواج ،يعاقب بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن سته أشهر، أو بغرامة لاتقل عن عشرينألف جنية، أو إحداهما.
المادة (4) كل من حرم انثى من الميراث، أو كان من الورثة و إستفاد من حرمانها، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن سته اشهر، أو بغرامة لاتقل عن عشرينألف جنية، أو إحداهما.
المادة (5) كل شخص إرتكب فعلا، أو سلوكا عنيفا مع فرد من أفراد أسرته ، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن سته أشهر أو بغرامة لاتقل عن عشرينألف جنية، أو إحداهما .
المادة (6) كل من حرم أنثى خاضعة لوصايته من التعليم الإلزامي، يعاقببعقوبة الحبس مدة لاتقل عن سته أشهر، أو بغرامة لاتقل عن عشرة الآف جنية، أو إحداهما.
المادة (7) كل من حرم أنثى من حق العمل لكونها أنثى في الاعمال التي يجيز القانون لها العمل بها، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن سته أشهر، أو بغرامة لاتقل عن عشرة الآف جنية أو إحداهما.
المادة(8) كل من إرتكب فعلا، أو سلوكا يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواه وتكافؤ الفرص بين المرأه والرجل في نطاق العمل،يعاقببعقوبة الحبس مدة لاتقل عن سته أشهر، أو بغرامة لاتقل عن عشرة الآف جنية أو أحداهما .
الباب الثالث
جرائم العنف ضدالمرأة و الإستغلال الجنسي وإفساد الاخلاق
المادة(9) من واقع أنثى بغير رضاها، يعاقب بالإعدام، أو السجن المؤبد .
ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو مصابة بعاهه عقلية او نفسية، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة .
المادة(10) كل من إغتصب أنثى بأن إرتكب فعلاً، أو سلوكاً يشكل انتهاكاً جنسيا،ً مستخدما جسد المجني عليها بأي طريقة كانت، أو باستخدام أداة، أو أية وسيلة أخرى، وكان ذلك بقصد إشباع رغبه الفاعل الجنسية، أو لأي غرض آخر، يعاقب بالسجن المشدد.
ويعاقب الفاعل بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات،إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو مصابة بعاهه عقلية، أو نفسية، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم .
واذا كانت المجني عليها يقل عمرها عن عشر سنوات ميلادية كاملة، أو إجتمع الظرفان من الظروف المشددة المشار اليها في الفترة السابقة، أو تعدد الفاعلون للجريمة تكون العقوبة السجن المؤبد.
المادة(11) كل من هتك عرض أنثى بالقوة والتهديد بأن أخل اخلالا جسيماً بحيائها بالإعتداء على جسدها، سواء بالكشف عن عوراتها، أو المساس بها يعاقب بالسجن.
واذا كانت المجني عليها يقل عمرها عن الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة، أو مصابة بعاهة عقلية، أو نفسية تكون العقوبة السجن المشدد.
المادة (12) كل من تحرش بأنثى عن طريق التتبع، أو الملاحقة سواء بالاشارة أو بالقول أو بالكتابة،أو بوسائط الاتصال الحديثة، أو أيه وسيلة أخرى، بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات، أو تلميحات جنسية، أو إباحية في مكان عام أو خاص، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، و بغرامة لاتقل عن عشرة الآف جنية، أو إحداهما.
إذا عاد الجاني لإرتكاب الجريمة من نفس النوع خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمة الاولى، تكون العقوبة الحبس من ثلاث الى خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنية ، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
المادة(13) اذا إرتكب الفعل المجرم في المادة السابقة في مكان العمل، أو كان الفاعل هو صاحب العمل، أو ممن لهم سلطة على المجني عليها بمناسبة العمل، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات و غرامة لاتقل عن عشرة الآف جنية.
المادة (14) كل من إستحصل على صور خاصة لأنثى بأي طريقة كانت، وهدد بإذاعتها ونشر محتواها، أو قام بتغيرها وتشويهها بالوسائط العلمية الحديثة بجعلها صوراً إباحية وهدد بنشرها يعاقب بالسجن.
المادة (15) كل زوج أذاع، أو نشر بأية وسيلة صور خادشة للحياء خاصة بالزوج الاخر، أو وقائع العلاقة الحميمة، أو هدد بنشرها، أو إذاعتها وذلك سواء أثناء قيام رابطة الزوجية، أو بعد إنتهائها، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة أو غرامة لا تقل عن عشرة الآف جنيه أو إحداهما.
المادة (16) كل من صور، أو أذاع، أو نشر بأية وسيلة صورا إباحية خادشة للحياء، أو صورا لعلاقة جنسية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و الغرامة التى لا تقل عن الفين جنيه.
المادة(17) كل من إستخدم جسد المرأة بصورة غير لائقة، بقصد تحقيق ربح مادي، أو دعائي يعاقب بالحبس، أو الغرامة التي لا تقل عن خمسة الاف جنية، أو بإحداهما .
الباب الرابع
حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة
المادة (18) تلتزم الدولة بإتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المرأة من كل أشكال العنف.
المادة (19) تلتزم الدولة بتوفير سبل المساعدة وتقديم الخدمات لضحايا العنف بدون مقابل.
المادة(20) ينشأ صندوق لرعاية ضحايا جرائم العنف وذويهم وتأهيلهم، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر بتنظيمه، وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية، ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضي بها من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة(21) اذا نشأ عن جريمة العنف مرض من الأمراض الخطيرة، أو عاهة، أو عجز تتمتع الضحية بالحقوق المقررة للمعاقين طبقا لقانون الاعاقة، او أية قوانين أخرى.
المادة(22) تنشئ وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل لضحايا من العنف، ويجوز لها الترخيص في إنشاء هذه المعاهد و المنشآت وفقا للشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة(23) تنشئ وزارة الداخلية وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة في جميع أقسام الشرطة، تشكل بقرار من وزير الداخلية على أن يتضمن التشكيل العدد اللازم من الشرطة النسائية، و الإخصائيات الإجتماعيات، و النفسيات ممن ترشحهموزارة الشئون الاجتماعية، وأطباء ممن ترشيحهم وزارة الصحة.بشرط أن يتوافر في جميع المرشحين الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (24) تستخدم وحدة مكافحة العنف كافة الوسائل الحديثة في إثبات الجريمة، ولها في سبيل ذلك عرض إجراءات التحاليل، و العينات اللازمة لعدم ضياع معالم الجريمة،و الحفاظ على الادلة .
المادة(25) تعد بيانات الشاكيات و الضحايا من العنف التي يدلي بها أمام وحدة مكافحة العنف وجهات التحقيق و المحاكمة من البيانات السرية التي لا يفصح عنها إلا بطلب ولأسباب يقدرها قاضي التحقيق المختص، أو محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة .
المادة(26) تصدر النيابة العامة أوامر المساعدة المالية المؤقتة متى استوجب الامر ذلك من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب ذوي الشأن وتصرف من صندوق رعاية الضحايا.
المادة(27) يعاقب المتهم الذي يمتنع عن تنفيذ أمر الحماية الصادر من النيابة العامةبعقوبة الغرامة المالية .
المادة(28) تنشئ وزارة العدل إدارة تختص بحماية الشهود، و الخبراء، و الفنيين، وخبراء الأدلة الجنائية الفنية وغيرها، وتعمل الإدارة على إتخاذ كافة الإجراءات و الضمانات لحمايتهم و المحافظة على حياتهم، وازالة العوائق التي من شأنها أن تقف حائلا أمام إدلائهم بشهادتهم أو تقديم الخبرة الفنية.
المادة (29) يعد الشاهد في حكم الموظف العام خلال فترة التحقيق و المحاكمة.
و يعد الإعتداء على أحد اصوله، أو فروعه، أو ممتلكاته، أو التهديد بذلك بقصد التأثير عليه في شهادته ظرفاً مشدداً في العقاب، دون الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
المادة(30) يجوز للمحكمة الاستماع للمجني عليها والشهود، و الخبراء من خلال وسائل الاتصال الحديثة، أو من خلال الإنابة القضائية.
المادة (31) تعد بيانات الشاهد التي يدلي بها أمام جهات التحقيق، أو المحاكمة من البيانات السرية التي لا يفصح عنها إلا بطلب و لأ سباب تقدرها المحكمة ويعاقب جنائيا كل من أفصح عن المعلومات التي أدلى بها الشاهد على خلاف حكم القانون.
الباب الخامس
الاحكام العامة
المادة(32) تلتزم الدولة بدعم وتشجيع المجتمع المدني على إنشاء الجمعيات التي تهدف الى التوعية ضد العنف،أو تأهيل الضحايا،أوتقديم المساعدات القانونية لهم.
المادة(33) يختص المجلس القومي للمرأة بمتابعة فعالية هذا القانون ورفع تقرير لرئيس الجمهورية عنه بصفه منتظمة.
وله حق التدخل في دعاوى التعويض عن الأضرار النائشئة عن العنف لصالح ضحايا العنف والطعن في الأحكام الصادر فيها.
المادة (34) : لا تخل العقوبات المقررة في هذا القانون بأي عقوبات مقررة في القوانين الاخرى.
المادة (35 ) :يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ إصداره .
المادة (36) يعمل بأحكام هذا القانون من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، ويلغي كل نص مخالف له ورد في أي قانون آخر .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.