أوائل الثانوية فى الصعيد    فشل المخطط الإسرائيلى    محمد إسماعيل: هدفي كان الانتقال إلى الزمالك من أجل جماهيره    الأرصاد الجوية تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار رعدية فى بعض المناطق    خالد جلال يستقبل عزاء شقيقه ومحمد ممدوح ومحمد الكيلانى أول الحاضرين    وزارة الصحة تنفى زيادة مساهمة المريض فى تكلفة الأدوية إلى 70% بدلا من 35%    مراسل "الستات مايعرفوش يكدبوا": العلمين تستقبل أعداد كبيرة من سياح العالم    خالد الجندى فى "لعلهم يفقهون": لا تخوفوا الناس من الدين    وزيرة التضامن: 176 سيارة إسعاف لغزة وننسق لإدخال 4 مستشفيات ميدانية    المتهم بارتكاب أفعال فاضحه لجارته بالبساتين ينفي الواقعة    تأجيل دعوى عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي بتهمة السب والقذف    "التعليم" تنفي شائعة تغيير إجابات البابل شيت: تصحيح الثانوية العامة إلكتروني صارم    ضربتها لتقويمها..إنتحار طفلة بالفيوم بالحبة السوداء.. والأم تتهم الجدة بتعذيبها    البيت الفني للمسرح ينعى الفنان لطفي لبيب    الكونغ فو يحصد 12 ميدالية ويتوج بالكأس العام بدورة الألعاب الأفريقية للمدارس    في شهرين فقط.. تامر حسني يجني 99 مليون مشاهدة بكليب "ملكة جمال الكون"    بنتايج يعود للتدريبات الجماعية مع الزمالك    "هواوي" تطلق الإصدار 8.5 من حزمة السحابة في شمال إفريقيا لتعزيز الذكاء الاصطناعي    مقتل 3 جنود جراء إصابة صاروخ روسي موقع تدريب للجيش الأوكراني    عاجل.. تشكيل النصر الرسمي لمواجهة تولوز وديا    اجتماع موسع بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لموسم الأمطار    مصر تواجه تونس في ختام الاستعدادات لبطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا    ناجلسمان: تير شتيجن سيظل الحارس الأول للمنتخب الألماني    تايلاند وكمبوديا تؤكدان مجددا التزامهما بوقف إطلاق النار بعد اجتماع بوساطة الصين    وزارة الثقافة تعلن تسجيل مصر مبنى متحف الخزف الإسلامي في سجل التراث المعماري والعمراني العربي    مصر تفتح أبوابها للاستثمار الخليجي: تفاوض نشط وحوافز غير مسبوقة لتعزيز الشراكة الاقتصادية    رغم انتهاء المفاوضات التجارية بين أمريكا والصين دون إعلان تقدم.. مؤشرات متفائلة لصندوق النقد    رئيس جامعة المنيا يحفّز الأطقم الطبية قبيل زيارة لجان اعتماد مستشفيي الكبد والرمد الجامعيين    ركود السوق يهبط بأسعار الأجهزة الكهربائية 35%.. والشعبة: لا تشترِ إلا عند الحاجة    برواتب تصل ل50 ألف جنيه.. فرص عمل في البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية    أهمية دور الشباب بالعمل التطوعي في ندوة بالعريش    محافظ المنوفية تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 ب 469 لجنه انتخابية    ترامب: الهند ستدفع تعريفة جمركية بنسبة 25% اعتبارًا من أول أغسطس    توقعات الأبراج في شهر أغسطس 2025.. على برج الثور الاهتمام بالعائلة وللسرطان التعبير عن المشاعر    حركة فتح: إعلان نيويورك إنجاز دبلوماسى كبير وانتصار للحق الفلسطينى    زياد الرحباني... الابن السري لسيد درويش    أحمد درويش: الفوز بجائزة النيل هو تتويج لجهود 60 عاما من العمل والعطاء    التحقيق مع صانعة محتوى شهرت بفنانة واتهمتها بالإتجار بالبشر    التنسيقية تعقد صالونًا نقاشيًا حول أغلبية التأثير بالفصل التشريعي الأول بمجلس الشيوخ    سباحة - الجوادي يحقق ذهبية سباق 800 متر حرة ببطولة العالم    جامعة بنها الأهلية تختتم المدرسة الصيفية لجامعة نانجينج للطب الصيني    ختام موسم توريد القمح في محافظة البحيرة بزيادة 29.5% عن العام الماضي    ضبط 30 كجم مخدرات وتنفيذ 609 أحكام في دمياط وأسوان    "زراعة الشيوخ": تعديل قانون التعاونيات الزراعية يساعد المزارعين على مواجهة التحديات    النيابة العامة: الإتجار بالبشر جريمة تتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية    الرعاية الصحية تعلن تقديم أكثر من 2000 زيارة منزلية ناجحة    محافظ أسوان يوجه بالانتهاء من تجهيز مبني الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى كوم أمبو    أبو مسلم: جراديشار "مش نافع" ولن يعوض رحيل وسام ابو علي.. وديانج يمتلك عرضين    قائد الجيش اللبناني: لن نتهاون في إحباط أي محاولة تمس الأمن أو تجر الوطن إلى الفتنة    علي جمعة يكشف عن حقيقة إيمانية مهمة وكيف نحولها إلى منهج حياة    هل التفاوت بين المساجد في وقت ما بين الأذان والإقامة فيه مخالفة شرعية؟.. أمين الفتوى يجيب    ما معنى (ورابطوا) في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا)؟.. عالم أزهري يوضح    ترامب يكشف عن تأثير صور مجاعة قطاع غزة على ميلانيا    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    البورصة المصرية تطلق مؤشر جديد للأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV"    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    إعلام كندي: الحكومة تدرس الاعتراف بدولة فلسطين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر بنود مسودة قانون حماية المرأة من العنف
نشر في صدى البلد يوم 01 - 04 - 2013

ننشر مسودة مشروع قانون العنف ضد المرأة لجنة متابعة واستكمال صياغة الموضوع.
الباب الأول
مادة (1) في تطيبق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية مايلي:-
أ. العنف ضد المرأة :-أي فعل، أو سلوك يترتب عليه أذى، أو معاناة للمرأة ماديا أو معنويا بما في ذلك التهديد، أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحقوق العامة أو الخاصة.
ب. الاغتصاب:- إتيان سلوك، أو فعل يشكل إنتهاكاً جنسياً بإستخدم جسد المجني عليها بأي طريقة كانت، أو بإستخدام أداة، أو أية وسيلة أخرى، وكان ذلك بقصد إشباع رغبه الفاعل الجنسية، أو لأي غرض آخر.
ج. التحرش الجنسي:- إتيان أفعال، أو أقوال، أو إشارات تكشف عن إيحاءات جنسية، أو تتضمن الدعوة لممارسة الجنس بأية وسيلة.
د. الاستغلال الجنسي:- إمتهان كرامة المرأة عن طريق إستغلال جسدها في الجذب والاغواء الجنسي بقصد تحقيق مصالح تجارية، أو دعائية بما يتعارض مع أحكام الدين والاخلاق.
ه. الحرمان من الميراث :-المنع من الحصول على مقدار الميراث المستحق للمرأة شرعا بفعل، أو سلوك حال حياة المورث، أو بعد وفاته .
الباب الثاني
جرائم العنف ضد المرأة
المادة (2)كل من زوج أنثى قبل بلوغها السن القانونيللزواج،أو اشترك في ذلك، يعاقب بعقوبة السجن. وتكون العقوبة السجن المشدد أن تم ذلك الزواج بموجب طرق إحتيالية، أوبناء على مستندات مزورة.
المادة (3) كل من أكره أنثى على الزواج ،يعاقب بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن سته أشهر، أو بغرامة لاتقل عن عشرينألف جنية، أو إحداهما.
المادة (4) كل من حرم انثى من الميراث، أو كان من الورثة و إستفاد من حرمانها، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن سته اشهر، أو بغرامة لاتقل عن عشرينألف جنية، أو إحداهما.
المادة (5) كل شخص إرتكب فعلا، أو سلوكا عنيفا مع فرد من أفراد أسرته ، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن سته أشهر أو بغرامة لاتقل عن عشرينألف جنية، أو إحداهما .
المادة (6) كل من حرم أنثى خاضعة لوصايته من التعليم الإلزامي، يعاقببعقوبة الحبس مدة لاتقل عن سته أشهر، أو بغرامة لاتقل عن عشرة الآف جنية، أو إحداهما.
المادة (7) كل من حرم أنثى من حق العمل لكونها أنثى في الاعمال التي يجيز القانون لها العمل بها، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن سته أشهر، أو بغرامة لاتقل عن عشرة الآف جنية أو إحداهما.
المادة(8) كل من إرتكب فعلا، أو سلوكا يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواه وتكافؤ الفرص بين المرأه والرجل في نطاق العمل،يعاقببعقوبة الحبس مدة لاتقل عن سته أشهر، أو بغرامة لاتقل عن عشرة الآف جنية أو أحداهما .
الباب الثالث
جرائم العنف ضدالمرأة و الإستغلال الجنسي وإفساد الاخلاق
المادة(9) من واقع أنثى بغير رضاها، يعاقب بالإعدام، أو السجن المؤبد .
ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو مصابة بعاهه عقلية او نفسية، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة .
المادة(10) كل من إغتصب أنثى بأن إرتكب فعلاً، أو سلوكاً يشكل انتهاكاً جنسيا،ً مستخدما جسد المجني عليها بأي طريقة كانت، أو باستخدام أداة، أو أية وسيلة أخرى، وكان ذلك بقصد إشباع رغبه الفاعل الجنسية، أو لأي غرض آخر، يعاقب بالسجن المشدد.
ويعاقب الفاعل بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات،إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو مصابة بعاهه عقلية، أو نفسية، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم .
واذا كانت المجني عليها يقل عمرها عن عشر سنوات ميلادية كاملة، أو إجتمع الظرفان من الظروف المشددة المشار اليها في الفترة السابقة، أو تعدد الفاعلون للجريمة تكون العقوبة السجن المؤبد.
المادة(11) كل من هتك عرض أنثى بالقوة والتهديد بأن أخل اخلالا جسيماً بحيائها بالإعتداء على جسدها، سواء بالكشف عن عوراتها، أو المساس بها يعاقب بالسجن.
واذا كانت المجني عليها يقل عمرها عن الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة، أو مصابة بعاهة عقلية، أو نفسية تكون العقوبة السجن المشدد.
المادة (12) كل من تحرش بأنثى عن طريق التتبع، أو الملاحقة سواء بالاشارة أو بالقول أو بالكتابة،أو بوسائط الاتصال الحديثة، أو أيه وسيلة أخرى، بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات، أو تلميحات جنسية، أو إباحية في مكان عام أو خاص، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، و بغرامة لاتقل عن عشرة الآف جنية، أو إحداهما.
إذا عاد الجاني لإرتكاب الجريمة من نفس النوع خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمة الاولى، تكون العقوبة الحبس من ثلاث الى خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنية ، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
المادة(13) اذا إرتكب الفعل المجرم في المادة السابقة في مكان العمل، أو كان الفاعل هو صاحب العمل، أو ممن لهم سلطة على المجني عليها بمناسبة العمل، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات و غرامة لاتقل عن عشرة الآف جنية.
المادة (14) كل من إستحصل على صور خاصة لأنثى بأي طريقة كانت، وهدد بإذاعتها ونشر محتواها، أو قام بتغيرها وتشويهها بالوسائط العلمية الحديثة بجعلها صوراً إباحية وهدد بنشرها يعاقب بالسجن.
المادة (15) كل زوج أذاع، أو نشر بأية وسيلة صور خادشة للحياء خاصة بالزوج الاخر، أو وقائع العلاقة الحميمة، أو هدد بنشرها، أو إذاعتها وذلك سواء أثناء قيام رابطة الزوجية، أو بعد إنتهائها، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة أو غرامة لا تقل عن عشرة الآف جنيه أو إحداهما.
المادة (16) كل من صور، أو أذاع، أو نشر بأية وسيلة صورا إباحية خادشة للحياء، أو صورا لعلاقة جنسية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و الغرامة التى لا تقل عن الفين جنيه.
المادة(17) كل من إستخدم جسد المرأة بصورة غير لائقة، بقصد تحقيق ربح مادي، أو دعائي يعاقب بالحبس، أو الغرامة التي لا تقل عن خمسة الاف جنية، أو بإحداهما .
الباب الرابع
حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة
المادة (18) تلتزم الدولة بإتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المرأة من كل أشكال العنف.
المادة (19) تلتزم الدولة بتوفير سبل المساعدة وتقديم الخدمات لضحايا العنف بدون مقابل.
المادة(20) ينشأ صندوق لرعاية ضحايا جرائم العنف وذويهم وتأهيلهم، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر بتنظيمه، وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية، ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضي بها من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة(21) اذا نشأ عن جريمة العنف مرض من الأمراض الخطيرة، أو عاهة، أو عجز تتمتع الضحية بالحقوق المقررة للمعاقين طبقا لقانون الاعاقة، او أية قوانين أخرى.
المادة(22) تنشئ وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل لضحايا من العنف، ويجوز لها الترخيص في إنشاء هذه المعاهد و المنشآت وفقا للشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة(23) تنشئ وزارة الداخلية وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة في جميع أقسام الشرطة، تشكل بقرار من وزير الداخلية على أن يتضمن التشكيل العدد اللازم من الشرطة النسائية، و الإخصائيات الإجتماعيات، و النفسيات ممن ترشحهموزارة الشئون الاجتماعية، وأطباء ممن ترشيحهم وزارة الصحة.بشرط أن يتوافر في جميع المرشحين الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (24) تستخدم وحدة مكافحة العنف كافة الوسائل الحديثة في إثبات الجريمة، ولها في سبيل ذلك عرض إجراءات التحاليل، و العينات اللازمة لعدم ضياع معالم الجريمة،و الحفاظ على الادلة .
المادة(25) تعد بيانات الشاكيات و الضحايا من العنف التي يدلي بها أمام وحدة مكافحة العنف وجهات التحقيق و المحاكمة من البيانات السرية التي لا يفصح عنها إلا بطلب ولأسباب يقدرها قاضي التحقيق المختص، أو محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة .
المادة(26) تصدر النيابة العامة أوامر المساعدة المالية المؤقتة متى استوجب الامر ذلك من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب ذوي الشأن وتصرف من صندوق رعاية الضحايا.
المادة(27) يعاقب المتهم الذي يمتنع عن تنفيذ أمر الحماية الصادر من النيابة العامةبعقوبة الغرامة المالية .
المادة(28) تنشئ وزارة العدل إدارة تختص بحماية الشهود، و الخبراء، و الفنيين، وخبراء الأدلة الجنائية الفنية وغيرها، وتعمل الإدارة على إتخاذ كافة الإجراءات و الضمانات لحمايتهم و المحافظة على حياتهم، وازالة العوائق التي من شأنها أن تقف حائلا أمام إدلائهم بشهادتهم أو تقديم الخبرة الفنية.
المادة (29) يعد الشاهد في حكم الموظف العام خلال فترة التحقيق و المحاكمة.
و يعد الإعتداء على أحد اصوله، أو فروعه، أو ممتلكاته، أو التهديد بذلك بقصد التأثير عليه في شهادته ظرفاً مشدداً في العقاب، دون الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
المادة(30) يجوز للمحكمة الاستماع للمجني عليها والشهود، و الخبراء من خلال وسائل الاتصال الحديثة، أو من خلال الإنابة القضائية.
المادة (31) تعد بيانات الشاهد التي يدلي بها أمام جهات التحقيق، أو المحاكمة من البيانات السرية التي لا يفصح عنها إلا بطلب و لأ سباب تقدرها المحكمة ويعاقب جنائيا كل من أفصح عن المعلومات التي أدلى بها الشاهد على خلاف حكم القانون.
الباب الخامس
الاحكام العامة
المادة(32) تلتزم الدولة بدعم وتشجيع المجتمع المدني على إنشاء الجمعيات التي تهدف الى التوعية ضد العنف،أو تأهيل الضحايا،أوتقديم المساعدات القانونية لهم.
المادة(33) يختص المجلس القومي للمرأة بمتابعة فعالية هذا القانون ورفع تقرير لرئيس الجمهورية عنه بصفه منتظمة.
وله حق التدخل في دعاوى التعويض عن الأضرار النائشئة عن العنف لصالح ضحايا العنف والطعن في الأحكام الصادر فيها.
المادة (34) : لا تخل العقوبات المقررة في هذا القانون بأي عقوبات مقررة في القوانين الاخرى.
المادة (35 ) :يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ إصداره .
المادة (36) يعمل بأحكام هذا القانون من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، ويلغي كل نص مخالف له ورد في أي قانون آخر .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.