سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الوطن» تنشر مشروع قانون حماية المجتمع من «العنف الجنسى» القانون يطالب بالسجن المؤبد للمغتصب.. والحبس لمدة سنة وغرامة لا تتجاوز 5000 جنيه للمتحرش بالتتبع أو الملاحقة أو عبر الهاتف أو الإنترنت.. والسجن المشدد للخاطف بالإكراه أو التحايل
حصلت «الوطن» على مشروع قانون العقوبات الذى تقدمت به قوة عمل مناهضة العنف الجنسى التى تضم 23 منظمة حقوقية لمنع جرائم العنف الجنسى فى المجتمع. وجاء فى المذكرة الإيضاحية بشأن تعديل قانون العقوبات، أن المشروع يهدف إلى بناء رؤية متكاملة لكيفية حماية جميع المواطنين من التعرض لجميع أنواع العنف الجنسى، مشيرا إلى أن الرؤية مبنية على عدة مبادئ، هى: المساواة بين الرجال والنساء، وتوفير الحماية الخاصة للأطفال، كما أن المشروع يتضمن مفاهيم واضحة ومحددة للجرائم المختلفة، وتشمل جميع أنواع العنف الجنسى وتجمعها فى باب واحد من أبواب قانون العقوبات، ويسعى المشروع أيضاً إلى جعل العقوبات متناسبة مع الجرائم. ويهدف مشروع القانون إلى إقرار عقوبات متناسبة مع الأفعال المجرّمة، دون تزايد أو استهانة، بالإضافة إلى تقيد سلطة القاضى فى استخدام المادة 17 من قانون العقوبات عند تطبيقه المواد العقابية الخاصة بالاغتصاب إلى تقييد سلطة القاضى فى استخدام المادة 17 من قانون العقوبات عند الاعتداء الجنسى والخطف، وبأن يتاح له النزول بالعقوبة لدرجة واحدة فقط دون أن يكون القاضى ملزما بذكر أسباب الرأفة فى حيثيات الحكم وأن يخضع هذا التسيب لرقابة محكمة النقض. وطالبت المذكرة الإيضاحية بالمساواة بين الرجال والنساء والحماية الخاصة للأطفال، لافتة إلى أنه على المشرع بموجب الدستور المصرى والالتزامات الدولية أن يكفل المساواة التامة بين الرجال والنساء عند وضع جميع القوانين الداخلية، وأن يعدل أى مواد تنطوى على تميز بينهما، مشيراً إلى أن القانون الحالى يميز دون أى مبرر بين الرجل والمرأة فى قانون الاغتصاب، كما أنه فى المواد الخاصة بالاغتصاب والخطف والخطف مع الاغتصاب. وأوصت المذكرة بحماية الأطفال دون 18 عاما مع الأخذ فى الاعتبار تطور قدرات الأطفال وفقا لأعمارهم، ويطالب المشرع بتشديد العقوبة فى حال حدوث جريمة اغتصاب أو اعتداء جنسى أو تحرش جنسى ضد أى طفل. وأوصت المذكرة بتعديل عدد من المصطلحات واستخدام المصطلحات المناسبة للجرائم مثل الاغتصاب والاعتداء الجنسى والتحرش الجنسى، مع إعادة صياغة التعريفات كى يصبح الفرق بين الجرائم وبعضها البعض واضحا ومحددا. وفيما يلى نص المواد بالتفصيل: بعد الاطلاع على قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.. المادة الأولى: تستبدل بعبارة «هتك الإعراض وإفساد الأخلاق» عبارة «الجرائم الجنسية»، «الالتزام الحرفى بالاتفاقيات واستبدال المصطلحات المهذبة بأخرى وقحة» فى عنوان الباب الرابع من الكتاب الثالث - قانون العقوبات. وتضاف قبل المادة 267 عبارة «الفصل الأول: العنف الجنسى» وقبل المادة 273 عبارة «الفصل الثانى: جرائم الزنا والفعل الفاضح». المادة الثانية: تستبدل بنصوص المواد أرقام 267 و268 و269 و269 مكرر و289 و290 من قانون العقوبات النصوص الآتية: المادة 267: يعاقب كل من اغتصب شخصيا بالسجن المؤبد أو المشدد. ويعتبر الاغتصاب كل إيلاج أو إجبار على الإيلاج ضد المجنى عليها بغير رضاها، سواء كان بالأعضاء الجنسية أو بأى أداة أخرى، سواء كان ذلك عبر المهبل أو الفم أو الشرج. فإذا كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما بالأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم أو من السلطة العامة، أو كان المجنى عليه طفلا أو من ذوى الإعاقة الذهنية أو البدنية، يعاقب بالسجن المؤبد. المادة 268: يعاقَب كل من اعتدى جنسيا على شخص بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات. ويعتبر اعتداء جنسيا كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليه وعوراته، ولا يصل إلى حد الاغتصاب، يمارس على شخص بغير رضاه. وإذا كان مرتكب الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات. المادة 269: يعاقَب كل من اعتدى جنسيا على طفل، ذكرا كان أم أنثى، لم يبلغ سنه ست سنوات كاملة بالسجن المشدد. ولا يعتد فى هذه الحالة برضاء المجنى عليه. المادة 269 مكرر: كل من تحرش جنسيا بشخص بغير إرادته، سواء كان ذكرا أم أنثى، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويكون التحرش بأفعال التتبع أو الملاحقة أو غيرهما وبألفاظ مباشرة أو غير مباشرة جنسية أو خادشة للحياء، أو عبر الهاتف أو الإنترنت أو ما يستجد من وسائل، أو بإرسال رسائل تحمل صورا أو نصوصا أو نقوشا وجوبيا. المادة 289: كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلا لم تبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات. المادة 290: كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد. ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جناية اغتصاب المخطوف. المادة الثالثة: تلغى المواد 279 و288 و306 مكرر من قانون العقوبات. المادة الرابعة: يضاف إلى قانون العقوبات مادتان جديدتان برقمى 267 مكرر و290 مكرر، نصاهما كما يلى: المادة 267 مكرر: يعاقَب بالسجن المؤبد كل من اغتصب طفلا ذكرا كان أو أنثى لم تبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة. ولا يعتد فى هذه الحالة برضاء المجنى عليه. المادة 290 مكرر: فى الجنايات المنصوص عليها فى المواد 267 و267 مكرر و268 و269 و289 و290 لا يجوز للمحكمة تطبيق أحكام المادة 17، وتبديل العقوبة إلا على الوجه الآتى: - عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الحد الأقصى للسجن المشدد. - عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن. - عقوبة السجن بعقوبة السجن. - عقوبة السجن بعقوبة الحبس، على ألا تقل عن ستة أشهر. ويجب على المحكمة أن تبين فى الحكم أسباب تبديل العقوبة، تحت رقابة محكمة النقض. المادة الخامسة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر.