محافظ المنيا يعتمد نتيجة مسابقة الوظائف الإشرافية بالتربية والتعليم    خلال لقائه ببوتين.. الرئيس السيسي يُشيد بوتيرة الانعقاد لآلية التشاور السياسي واللجان المشتركة    الجيش الباكستاني: نحن في حالة حرب مع الهند وتواصلنا معًا عبر دولة ثالثة    بوتين: روسيا ستحقق أهدافها الاستراتيجية في أوكرانيا    بايرن ميونيخ يتوصل إلى اتفاق مبدئي مع فيرتز    «أنوكا» تشيد بتنظيم مصر للمنتدى الإقليمي للتضامن الأولمبي بالقاهرة    جامعة سوهاج تحصد 4 ميداليات ذهبية وكأس بطولة كمال الأجسام    استغلت حبس زوجها.. كيف حاولت "حنان" وعشيقها إخفاء قتل رضيعتها؟    حدث في8 ساعات| أبو مازن يلتقي الرئيس السيسي بموسكو.. والثقافة تصدر بيانا بشأن إغلاق قصور الثقافة المستأجرة    نانسي عجرم تستعد للغناء في جاكرتا هذا الموعد    ما حكم حج الحامل والمرضع؟.. الإفتاء تُجيب    حريق في عدد من المنازل بعزبة البهنساوى ببنى سويف بسبب ارتفاع درجات الحرارة    حملات مكثفة لتطهير الترع والمصارف بالفيوم حفاظًا على الزراعة وصحة المواطنين    ستيف ويتكوف: ترامب يؤمن بالسلام عبر القوة ويفضل الحوار على الحرب    عمرو سلامة عن تعاونه مع يسرا: «واحد من أحلام حياتي تحقق»    تكريم رئيس هيئة قضايا الدولة في احتفالية كبرى ب جامعة القاهرة    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    إدارة القوافل العلاجية بالمنوفية تحصد المركز الثاني على مستوى الجمهورية    قسم الجراحة..ينجح فى استخراج دبوس من معدة صغير بسوهاج    حقيقة إغلاق بعض بيوت الثقافة التابعة للهيئة العامة    النيابة تصرح بدفن جثة شاب غرق بترعة أبيس في الإسكندرية    الدوري الألماني.. توماس مولر يشارك أساسيا مع بايرن في لقائه الأخير بملعب أليانز أرينا    ترامب يوجه رسالة إلى الصين: الأسواق المغلقة لم تعد مجدية    الزمالك يحدد جلسة تحقيق جديدة مع زيزو    فريق طبي بمستشفى سوهاج الجامعي ينجح في استخراج دبوس من معدة طفل    المتحف المصري الكبير يستقبل 163 قطعة من كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون    مصرع عنصرين إجراميين في مداهمة بؤرًا خطرة بالإسماعيلية وجنوب سيناء    سجل الآن.. الوطنية للتدريب تطلق مبادرة "أنا أيضًا مسئول" لبناء وعي القيادة والمسؤولية لدى الشباب    أمين الفتوى: المعيار الحقيقي للرجولة والإيمان هو أداء الأمانة والوفاء بالعهد    الضرائب: 9 إعفاءات ضريبية لتخفيف الأعباء وتحفيز الاستثمار    محافظ الشرقية يطمئن على نسب تنفيذ أعمال مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي بديرب نجم    شهادات مزورة ومقر بدون ترخيص.. «الطبيبة المزيفة» في قبضة المباحث    «المستشفيات التعليمية» تنظم برنامجًا تدريبيًّا حول معايير الجودة للجراحة والتخدير بالتعاون مع «جهار»    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    التموين تعلن آخر موعد لصرف الدعم الإضافي على البطاقة    استلام 215 ألف طن قمح في موسم 2025 بالمنيا    قناة السويس تدعو شركات الشحن لاستئناف الملاحة تدريجيًا بعد هدوء الهجمات    جامعة القاهرة: أسئلة امتحانات الترم الثاني متنوعة لضمان العدالة    مروان موسى: ألبومي الأخير نابع من فقدان والدتي    أحمد داش: جيلنا محظوظ ولازم يوجد صوت يمثلنا    المنظمات الأهلية الفلسطينية: غزة تواجه أوضاعا خطيرة بسبب القيود الإسرائيلية    عاجل.. الزمالك يُصعّد: نطالب بحسم مصير "القمة" قبل 13 مايو لضمان العدالة في المنافسة على اللقب    الشباب والرياضة تنظم الإحتفال بيوم اليتيم بمركز شباب الحبيل بالأقصر    رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد المجلس القومي للمرأة (صور)    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    عقب أدائه صلاة الجمعة... محافظ بني سويف يتابع إصلاح تسريب بشبكة المياه بميدان المديرية    "موسم لا ينسى".. صحف إنجلترا تتغنى ب محمد صلاح بعد جائزة رابطة الكتاب    جدل فى بريطانيا بسبب اتفاق ترامب وستارمر و"الدجاج المغسول بالكلور".. تفاصيل    أبو بكر الديب يكتب: مصر والمغرب.. تاريخ مشترك وعلاقات متطورة    سائح من ألمانيا يشهر إسلامه داخل ساحة الشيخ المصرى الحامدى بالأقصر..فيديو    13 شهيدا وهدم للمنازل.. آخر تطورات العدوان الإسرائيلي في طولكرم ومخيميها    كاف اعتمدها.. تعرف على المتطلبات الجديدة للمدربين داخل أفريقيا    ضبط دقيق مجهول المصدر وأسطوانات بوتاجاز مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنوفية    محافظ القليوبية يستقبل وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لتفقد مستشفى الناس    تحقيقات موسعة في العثور على جثة متعفنة داخل منزل بالحوامدية    إعلام إسرائيلي: تفاؤل أمريكى بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة    بسبب الأقراص المنشطة.. أولى جلسات محاكمة عاطلين أمام محكمة القاهرة| غدا    التنمر والتحرش والازدراء لغة العصر الحديث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر مشروع قانون حماية المجتمع من «العنف الجنسى»
القانون يطالب بالسجن المؤبد للمغتصب.. والحبس لمدة سنة وغرامة لا تتجاوز 5000 جنيه للمتحرش بالتتبع أو الملاحقة أو عبر الهاتف أو الإنترنت.. والسجن المشدد للخاطف بالإكراه أو التحايل
نشر في الوطن يوم 13 - 02 - 2013

حصلت «الوطن» على مشروع قانون العقوبات الذى تقدمت به قوة عمل مناهضة العنف الجنسى التى تضم 23 منظمة حقوقية لمنع جرائم العنف الجنسى فى المجتمع.
وجاء فى المذكرة الإيضاحية بشأن تعديل قانون العقوبات، أن المشروع يهدف إلى بناء رؤية متكاملة لكيفية حماية جميع المواطنين من التعرض لجميع أنواع العنف الجنسى، مشيرا إلى أن الرؤية مبنية على عدة مبادئ، هى: المساواة بين الرجال والنساء، وتوفير الحماية الخاصة للأطفال، كما أن المشروع يتضمن مفاهيم واضحة ومحددة للجرائم المختلفة، وتشمل جميع أنواع العنف الجنسى وتجمعها فى باب واحد من أبواب قانون العقوبات، ويسعى المشروع أيضاً إلى جعل العقوبات متناسبة مع الجرائم.
ويهدف مشروع القانون إلى إقرار عقوبات متناسبة مع الأفعال المجرّمة، دون تزايد أو استهانة، بالإضافة إلى تقيد سلطة القاضى فى استخدام المادة 17 من قانون العقوبات عند تطبيقه المواد العقابية الخاصة بالاغتصاب إلى تقييد سلطة القاضى فى استخدام المادة 17 من قانون العقوبات عند الاعتداء الجنسى والخطف، وبأن يتاح له النزول بالعقوبة لدرجة واحدة فقط دون أن يكون القاضى ملزما بذكر أسباب الرأفة فى حيثيات الحكم وأن يخضع هذا التسيب لرقابة محكمة النقض.
وطالبت المذكرة الإيضاحية بالمساواة بين الرجال والنساء والحماية الخاصة للأطفال، لافتة إلى أنه على المشرع بموجب الدستور المصرى والالتزامات الدولية أن يكفل المساواة التامة بين الرجال والنساء عند وضع جميع القوانين الداخلية، وأن يعدل أى مواد تنطوى على تميز بينهما، مشيراً إلى أن القانون الحالى يميز دون أى مبرر بين الرجل والمرأة فى قانون الاغتصاب، كما أنه فى المواد الخاصة بالاغتصاب والخطف والخطف مع الاغتصاب.
وأوصت المذكرة بحماية الأطفال دون 18 عاما مع الأخذ فى الاعتبار تطور قدرات الأطفال وفقا لأعمارهم، ويطالب المشرع بتشديد العقوبة فى حال حدوث جريمة اغتصاب أو اعتداء جنسى أو تحرش جنسى ضد أى طفل.
وأوصت المذكرة بتعديل عدد من المصطلحات واستخدام المصطلحات المناسبة للجرائم مثل الاغتصاب والاعتداء الجنسى والتحرش الجنسى، مع إعادة صياغة التعريفات كى يصبح الفرق بين الجرائم وبعضها البعض واضحا ومحددا.
وفيما يلى نص المواد بالتفصيل:
بعد الاطلاع على قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937..
المادة الأولى:
تستبدل بعبارة «هتك الإعراض وإفساد الأخلاق» عبارة «الجرائم الجنسية»، «الالتزام الحرفى بالاتفاقيات واستبدال المصطلحات المهذبة بأخرى وقحة» فى عنوان الباب الرابع من الكتاب الثالث - قانون العقوبات.
وتضاف قبل المادة 267 عبارة «الفصل الأول: العنف الجنسى» وقبل المادة 273 عبارة «الفصل الثانى: جرائم الزنا والفعل الفاضح».
المادة الثانية:
تستبدل بنصوص المواد أرقام 267 و268 و269 و269 مكرر و289 و290 من قانون العقوبات النصوص الآتية:
المادة 267:
يعاقب كل من اغتصب شخصيا بالسجن المؤبد أو المشدد.
ويعتبر الاغتصاب كل إيلاج أو إجبار على الإيلاج ضد المجنى عليها بغير رضاها، سواء كان بالأعضاء الجنسية أو بأى أداة أخرى، سواء كان ذلك عبر المهبل أو الفم أو الشرج.
فإذا كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما بالأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم أو من السلطة العامة، أو كان المجنى عليه طفلا أو من ذوى الإعاقة الذهنية أو البدنية، يعاقب بالسجن المؤبد.
المادة 268:
يعاقَب كل من اعتدى جنسيا على شخص بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات.
ويعتبر اعتداء جنسيا كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليه وعوراته، ولا يصل إلى حد الاغتصاب، يمارس على شخص بغير رضاه.
وإذا كان مرتكب الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة 269:
يعاقَب كل من اعتدى جنسيا على طفل، ذكرا كان أم أنثى، لم يبلغ سنه ست سنوات كاملة بالسجن المشدد. ولا يعتد فى هذه الحالة برضاء المجنى عليه.
المادة 269 مكرر:
كل من تحرش جنسيا بشخص بغير إرادته، سواء كان ذكرا أم أنثى، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويكون التحرش بأفعال التتبع أو الملاحقة أو غيرهما وبألفاظ مباشرة أو غير مباشرة جنسية أو خادشة للحياء، أو عبر الهاتف أو الإنترنت أو ما يستجد من وسائل، أو بإرسال رسائل تحمل صورا أو نصوصا أو نقوشا وجوبيا.
المادة 289:
كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلا لم تبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.
المادة 290:
كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جناية اغتصاب المخطوف.
المادة الثالثة:
تلغى المواد 279 و288 و306 مكرر من قانون العقوبات.
المادة الرابعة:
يضاف إلى قانون العقوبات مادتان جديدتان برقمى 267 مكرر و290 مكرر، نصاهما كما يلى:
المادة 267 مكرر:
يعاقَب بالسجن المؤبد كل من اغتصب طفلا ذكرا كان أو أنثى لم تبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة. ولا يعتد فى هذه الحالة برضاء المجنى عليه.
المادة 290 مكرر:
فى الجنايات المنصوص عليها فى المواد 267 و267 مكرر و268 و269 و289 و290 لا يجوز للمحكمة تطبيق أحكام المادة 17، وتبديل العقوبة إلا على الوجه الآتى:
- عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الحد الأقصى للسجن المشدد.
- عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن.
- عقوبة السجن بعقوبة السجن.
- عقوبة السجن بعقوبة الحبس، على ألا تقل عن ستة أشهر.
ويجب على المحكمة أن تبين فى الحكم أسباب تبديل العقوبة، تحت رقابة محكمة النقض.
المادة الخامسة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.