آداب عين شمس تحتفل باجتياز طلاب غانا برنامج تعليم العربية للناطقين بغيرها    روبيو: إيران تسعى لتطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات قد تصل إلى الولايات المتحدة    زعيم كوريا الشمالية خلال عرض عسكرى: قواتنا على أهبة الاستعداد    إصابة أربعة فلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال عليهم بالضرب في قرية الطبقة بالخليل    زيزو وتريزيجيه يخضعان لاختبار طبي أخير قبل لتحديد موقفهم من مواجهة زد    طقس اليوم: دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 21    نجيب ساويرس: استثماراتي في الذهب ارتفعت إلى 70% وأركز في الاستكشاف بمصر وأفريقيا وأمريكا اللاتينية    حجز صاحبة كيان تعليمي وهمي متهمة بالنصب على المواطنين    واشنطن تخفف الحظر عن صادرات النفط الفنزويلي لكوبا    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق    خلال اجتماعها الأسبوعي| الحكومة تصدر 12 قرارًا هامًا.. تعرف عليهم    الموت يفجع الإذاعة المصرية بوفاة "شيخ الإذاعيين".. تفاصيل    سحب لبن أطفال شهير من الأسواق بسبب الاشتباه في مادة بكتيرية    كشف ملابسات فيديو مشادة بين قائد سيارة ومندوب توصيل بالشيخ زايد    كيف يقضي وزير التعليم على الفترات المسائية بالمدارس؟    60 دقيقة متوسط تأخيرات قطارات الصعيد.. الخميس 26 فبراير    محمد فاضل: أقرب عمل لقلبي هو اللي لسه ماعملتوش.. ولا أتخلى عن بروفة الترابيزة    ردد الآن| دعاء صلاة الفجر.. «اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه    فانس: ترامب يفضل الدبلوماسية مع إيران.. ولديه خيارات أخرى    كيفية الوقاية من أعراض الحموضة وآلام المعدة أثناء الصيام (فيديو)    بشرى: ما بين النقد والتنمر شعرة رفيعة.. وأولادي هم الحقيقة الوحيدة في حياتي    حفظ التحقيقات في بلاغ اتهام أرملة لاعب الزمالك الراحل إبراهيم شيكا بسرقة أعضائه    الزمالك يحصل على قرض بضمان حقوق الرعاية لمواجهة الأزمة المالية    بشرى عن محمد رمضان: نجم مصر.. فاهم السوق والأرقام تدعمه    متحدث الصحة: إدخال تقنية الروبوت الجراحي لتطوير أدوات تقديم الخدمة الصحية للمواطنين    مساعد رئيس هيئة الدواء: 91% من الأدوية المتداولة محلية الصنع.. وسوق الدواء تجاوز 422 مليار جنيه في 2025    بشرى: مؤمنة بالحسد والسحر.. وفي رجالة عينها وحشة زي الستات    الإمارات وبلجيكا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد وإرساء السلام    ميدو جابر: كنا بحاجة للفوز أمام مودرن سبورت    ليلة دامية في البورصة.. 75.6 مليار جنيه تتبخر من قيم الأسهم.. والمستثمرون الأفراد الأكثر خسارة    بعد عرض الحلقة 8.. «على قد الحب» الأعلى مشاهدة في مصر والصورة الأجمل في رمضان    إلهام شاهين عن نيتها التبرع بأعضائها بعد الوفاة: أقنعت أسرتي.. وليكون صدقة جارية    الداخلية تكشف ملابسات محاولة سرقة شقة سكنية بعد تسلق عقار بالبساتين    "رأس الأفعى" ينكش عش الدبابير.. كواليس ليلة الانشطار الكبير داخل دهاليز الإخوان    اكتمل العقد، الأندية المتأهلة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا رسميا    تعرف على موعد قرعة دور ال16 لدوري أبطال أوروبا    الداخلية تكشف ملابسات فيديو لشخص يرقص بطريقة غير متزنة| فيديو    أحمد ماهر يوضح ملابسات فيديو والد رامز جلال    أمير كرارة يلقي القبض على منتصر أحد معاوني محمود عزت في الحلقة الثامنة من «رأس الأفعى»    «فن الحرب» في أسبوعه الأول برمضان 2026.. لعبة الانتقام تبدأ بخطوة محسوبة وتصاعد درامي يمهد لمواجهة كبرى    عاجل إعلام إسرائيلي: الولايات المتحدة تدرس فرض حصار جوي وبحري على إيران قبل أي تحرك عسكري محتمل    كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون ثامن ليالي رمضان بتلاوات ندية وابتهالات روحانية بالمساجد الكبرى    برعاية شيخ الأزهر.. نقابة الصحفيين تطلق مسابقة حفظ القرآن لأعضائها وأسرهم    ريال مدريد يتصدر قائمة الأكثر تأهلًا للأدوار الإقصائية بدورى أبطال أوروبا    احتجاز المحامي علي أيوب على خلفية تخاصم مع وزيرة الثقافة".. وغضب حقوقي ومطالبات بالإفراج الفوري    سجلت 106.7 مليار جنيه.. المصرية للاتصالات تحقق إيرادات تاريخية خلال 2025    غلق وتشميع 11 منشأة طبية خاصة خلال حملة مكبرة بمركز العسيرات فى سوهاج    ضبط صانعي محتوى نشروا مقاطع مسيئة وتتنافى مع القيم المجتمعية    دعاء الليلة الثامنة من رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    ميدو جابر رجل مباراة المصرى ومودرن سبورت    انطلاق "ليالي رمضان الثقافية والفنية" في المنيا بكورنيش النيل    ناصر ماهر يصل لهدفه ال7 ويزاحم عدى الدباغ على لقب هداف الدورى    وزير الاستثمار: الدولة حريصة على توفير مناخ استثماري جاذب ومستقر يدعم التوسع في المشروعات المستدامة    القومي للمرأة بالإسماعيلية يقدم 350 وجبة يوميًّا خلال شهر رمضان المبارك    خالد الصاوي يروي موقفًا غيَر حياته: نمت أثناء قراءة التشهد في صلاة الفجر    وفاة الشيخ أحمد منصور «حكيم سيناء» أشهر معالج بالأعشاب فى سانت كاترين    شيخ الأزهر ناعيا العالم محمد هيتو: من أبرز من خدموا المكتبة الإسلامية والمذهب الشافعي    بث مباشر النصر في اختبار صعب أمام النجمة بالدوري السعودي.. مواجهة حاسمة على صدارة روشن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر مشروع قانون حماية المجتمع من «العنف الجنسى»
القانون يطالب بالسجن المؤبد للمغتصب.. والحبس لمدة سنة وغرامة لا تتجاوز 5000 جنيه للمتحرش بالتتبع أو الملاحقة أو عبر الهاتف أو الإنترنت.. والسجن المشدد للخاطف بالإكراه أو التحايل
نشر في الوطن يوم 13 - 02 - 2013

حصلت «الوطن» على مشروع قانون العقوبات الذى تقدمت به قوة عمل مناهضة العنف الجنسى التى تضم 23 منظمة حقوقية لمنع جرائم العنف الجنسى فى المجتمع.
وجاء فى المذكرة الإيضاحية بشأن تعديل قانون العقوبات، أن المشروع يهدف إلى بناء رؤية متكاملة لكيفية حماية جميع المواطنين من التعرض لجميع أنواع العنف الجنسى، مشيرا إلى أن الرؤية مبنية على عدة مبادئ، هى: المساواة بين الرجال والنساء، وتوفير الحماية الخاصة للأطفال، كما أن المشروع يتضمن مفاهيم واضحة ومحددة للجرائم المختلفة، وتشمل جميع أنواع العنف الجنسى وتجمعها فى باب واحد من أبواب قانون العقوبات، ويسعى المشروع أيضاً إلى جعل العقوبات متناسبة مع الجرائم.
ويهدف مشروع القانون إلى إقرار عقوبات متناسبة مع الأفعال المجرّمة، دون تزايد أو استهانة، بالإضافة إلى تقيد سلطة القاضى فى استخدام المادة 17 من قانون العقوبات عند تطبيقه المواد العقابية الخاصة بالاغتصاب إلى تقييد سلطة القاضى فى استخدام المادة 17 من قانون العقوبات عند الاعتداء الجنسى والخطف، وبأن يتاح له النزول بالعقوبة لدرجة واحدة فقط دون أن يكون القاضى ملزما بذكر أسباب الرأفة فى حيثيات الحكم وأن يخضع هذا التسيب لرقابة محكمة النقض.
وطالبت المذكرة الإيضاحية بالمساواة بين الرجال والنساء والحماية الخاصة للأطفال، لافتة إلى أنه على المشرع بموجب الدستور المصرى والالتزامات الدولية أن يكفل المساواة التامة بين الرجال والنساء عند وضع جميع القوانين الداخلية، وأن يعدل أى مواد تنطوى على تميز بينهما، مشيراً إلى أن القانون الحالى يميز دون أى مبرر بين الرجل والمرأة فى قانون الاغتصاب، كما أنه فى المواد الخاصة بالاغتصاب والخطف والخطف مع الاغتصاب.
وأوصت المذكرة بحماية الأطفال دون 18 عاما مع الأخذ فى الاعتبار تطور قدرات الأطفال وفقا لأعمارهم، ويطالب المشرع بتشديد العقوبة فى حال حدوث جريمة اغتصاب أو اعتداء جنسى أو تحرش جنسى ضد أى طفل.
وأوصت المذكرة بتعديل عدد من المصطلحات واستخدام المصطلحات المناسبة للجرائم مثل الاغتصاب والاعتداء الجنسى والتحرش الجنسى، مع إعادة صياغة التعريفات كى يصبح الفرق بين الجرائم وبعضها البعض واضحا ومحددا.
وفيما يلى نص المواد بالتفصيل:
بعد الاطلاع على قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937..
المادة الأولى:
تستبدل بعبارة «هتك الإعراض وإفساد الأخلاق» عبارة «الجرائم الجنسية»، «الالتزام الحرفى بالاتفاقيات واستبدال المصطلحات المهذبة بأخرى وقحة» فى عنوان الباب الرابع من الكتاب الثالث - قانون العقوبات.
وتضاف قبل المادة 267 عبارة «الفصل الأول: العنف الجنسى» وقبل المادة 273 عبارة «الفصل الثانى: جرائم الزنا والفعل الفاضح».
المادة الثانية:
تستبدل بنصوص المواد أرقام 267 و268 و269 و269 مكرر و289 و290 من قانون العقوبات النصوص الآتية:
المادة 267:
يعاقب كل من اغتصب شخصيا بالسجن المؤبد أو المشدد.
ويعتبر الاغتصاب كل إيلاج أو إجبار على الإيلاج ضد المجنى عليها بغير رضاها، سواء كان بالأعضاء الجنسية أو بأى أداة أخرى، سواء كان ذلك عبر المهبل أو الفم أو الشرج.
فإذا كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما بالأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم أو من السلطة العامة، أو كان المجنى عليه طفلا أو من ذوى الإعاقة الذهنية أو البدنية، يعاقب بالسجن المؤبد.
المادة 268:
يعاقَب كل من اعتدى جنسيا على شخص بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات.
ويعتبر اعتداء جنسيا كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليه وعوراته، ولا يصل إلى حد الاغتصاب، يمارس على شخص بغير رضاه.
وإذا كان مرتكب الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة 269:
يعاقَب كل من اعتدى جنسيا على طفل، ذكرا كان أم أنثى، لم يبلغ سنه ست سنوات كاملة بالسجن المشدد. ولا يعتد فى هذه الحالة برضاء المجنى عليه.
المادة 269 مكرر:
كل من تحرش جنسيا بشخص بغير إرادته، سواء كان ذكرا أم أنثى، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويكون التحرش بأفعال التتبع أو الملاحقة أو غيرهما وبألفاظ مباشرة أو غير مباشرة جنسية أو خادشة للحياء، أو عبر الهاتف أو الإنترنت أو ما يستجد من وسائل، أو بإرسال رسائل تحمل صورا أو نصوصا أو نقوشا وجوبيا.
المادة 289:
كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلا لم تبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.
المادة 290:
كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جناية اغتصاب المخطوف.
المادة الثالثة:
تلغى المواد 279 و288 و306 مكرر من قانون العقوبات.
المادة الرابعة:
يضاف إلى قانون العقوبات مادتان جديدتان برقمى 267 مكرر و290 مكرر، نصاهما كما يلى:
المادة 267 مكرر:
يعاقَب بالسجن المؤبد كل من اغتصب طفلا ذكرا كان أو أنثى لم تبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة. ولا يعتد فى هذه الحالة برضاء المجنى عليه.
المادة 290 مكرر:
فى الجنايات المنصوص عليها فى المواد 267 و267 مكرر و268 و269 و289 و290 لا يجوز للمحكمة تطبيق أحكام المادة 17، وتبديل العقوبة إلا على الوجه الآتى:
- عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الحد الأقصى للسجن المشدد.
- عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن.
- عقوبة السجن بعقوبة السجن.
- عقوبة السجن بعقوبة الحبس، على ألا تقل عن ستة أشهر.
ويجب على المحكمة أن تبين فى الحكم أسباب تبديل العقوبة، تحت رقابة محكمة النقض.
المادة الخامسة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.