وزير الري يؤكد عمق العلاقات المصرية التنزانية على الأصعدة كافة    جامعة المنيا تفوز بثلاثة مراكز متقدمة على مستوى الجامعات المصرية    انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأسواق ومحال الصاغة    خبير: يجب وقف قرار رفع سعر الخبز لهذا السبب    الخارجية العراقية: نحث الفلسطينيين على التعامل الإيجابي مع المبادرات المطروحة بما يحفظ حقوقهم    حزب الله: استهدفنا رادار القبة الحديدية في ثكنة يردن الإسرائيلية وأوقعنا الضباط والجنود    للمرة الثانية.. كوريا الشمالية تطلق بالونات قمامة تجاه جارتها الجنوبية    أوكرانيا: تدمير 24 طائرة روسية بدون طيار من طراز «شاهد» خلال يوم    مواعيد مباريات اليوم الأحد 2-6 - 2024 والقنوات الناقلة لها    «الأرصاد»: اضطراب الملاحة على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس    نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024.. تظهر خلال الأسبوع الحالي    122 لجنة بكفر الشيخ تستقبل 30 ألف طالب بالتعليم الفنى لأداء الامتحانات    إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة بتهمة سرقة الدراجات النارية بالقطامية    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور دون إصابات    بدء تشغيل قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة «مرسى مطروح - القاهرة»    رئيس جامعة القاهرة: استحداث جائزة «الرواد» لأول مرة لإبراز نخبة العلماء المؤثرين أكاديميًا ومجتمعيًا    وسام أبوعلي: معظم عائلتي استشهدت    إضافة 3 مواد جدد.. كيف سيتم تطوير المرحلة الإعدادية؟    تكدس مروري بالطريق الزراعي بسبب انقلاب سيارة في القليوبية    «أوقاف شمال سيناء» تنظم ندوة «أسئلة مفتوحة عن مناسك الحج والعمرة» بالعريش    استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 2 يونيو 2024    سيناتور أمريكي: نتنياهو مجرم حرب ولا ينبغي دعوته أمام الكونجرس    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 2يونيو 2024    الفنان أحمد جلال عبدالقوي يقدم استئناف على حكم حبسه بقضية المخدرات    أسعار الخضار في الموجة الحارة.. جولة بسوق العبور اليوم 2 يونيو    عبير صبري: وثائقي «أم الدنيا» ممتع ومليء بالتفاصيل الساحرة    ل برج الجدي والعذراء والثور.. ماذا يخبئ شهر يونيو لمواليد الأبراج الترابية 2024    ورشة حكي «رحلة العائلة المقدسة» ومحطات الأنبياء في مصر بالمتحف القومي للحضارة.. الثلاثاء    توقيف يوتيوبر عالمي شهير نشر مقاطع مع العصابات حول العالم (فيديو)    الزمالك يدافع عن شيكابالا بسبب الأزمات المستمرة    عمرو السولية: معلول ينتظر تقدير الأهلي وغير قلق بشأن التجديد    «خبرة كبيرة جدًا».. عمرو السولية: الأهلي يحتاج التعاقد مع هذا اللاعب    براتب 50 ألف جنيه شهريا.. الإعلان عن فرص عمل للمصريين في الإمارات    أحمد موسى: الدولة تتحمل 105 قروش في الرغيف حتى بعد الزيادة الأخيرة    مدحت شلبي يكشف 3 صفقات سوبر على أعتاب الأهلي    عمرو أدهم يكشف آخر تطورات قضايا "بوطيب وساسي وباتشيكو".. وموقف الزمالك من إيقاف القيد    تشيلي تنضم إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل    الصحة تكشف حقيقة رفع الدعم عن المستشفيات الحكومية    أمير الكويت يصدر أمرا بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد    إجراء جديد من محمد الشيبي بعد عقوبة اتحاد الكرة    بعد حديث «حجازي» عن ملامح تطوير الثانوية العامة الجديدة.. المميزات والعيوب؟    من شوارع هولندا.. أحمد حلمي يدعم القضية الفلسطينية على طريقته الخاصة (صور)    17 جمعية عربية تعلن انضمامها لاتحاد القبائل وتأييدها لموقف القيادة السياسية الرافض للتهجير    دراسة حديثة تحذر.. "الوشم" يعزز الإصابة بهذا النوع من السرطان    باستخدام البلسم.. طريقة سحرية لكي الملابس دون الحاجة «للمكواه»    طبيب مصري أجرى عملية بغزة: سفري للقطاع شبيه بالسفر لأداء الحج    قصواء الخلالي: التساؤلات لا تنتهى بعد وقف وزارة الإسكان «التخصيص بالدولار من الخارج»    نبيل فهمي: نتنياهو يعمل من أجل مصلحته وفقد اتزانه لتحالفه مع اليمين المتطرف    موازنة النواب: الديون المحلية والأجنبية 16 تريليون جنيه    عضو أمناء الحوار الوطني: السياسة الخارجية من أهم مؤشرات نجاح الدولة المصرية    السفير نبيل فهمى: حرب أكتوبر كانت ورقة ضغط على إسرائيل أجبرتهم على التفاوض    صحة الإسماعيلية: بدء تشغيل حضانات الأطفال بمستشفى التل الكبير    مجلس حكماء المسلمين: بر الوالدين من أحب الأعمال وأكثرها تقربا إلى الله    مصر تشارك في مؤتمر العمل الدولي بجنيف    تكريم الحاصل على المركز الرابع في مسابقة الأزهر لحفظ القرآن بكفر الشيخ    تعرف على صفة إحرام الرجل والمرأة في الحج    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 1-6-2024 في المنيا    قبل الحج.. تعرف على الطريقة الصحيحة للطواف حول الكعبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر مشروع قانون حماية المجتمع من «العنف الجنسى»
القانون يطالب بالسجن المؤبد للمغتصب.. والحبس لمدة سنة وغرامة لا تتجاوز 5000 جنيه للمتحرش بالتتبع أو الملاحقة أو عبر الهاتف أو الإنترنت.. والسجن المشدد للخاطف بالإكراه أو التحايل
نشر في الوطن يوم 13 - 02 - 2013

حصلت «الوطن» على مشروع قانون العقوبات الذى تقدمت به قوة عمل مناهضة العنف الجنسى التى تضم 23 منظمة حقوقية لمنع جرائم العنف الجنسى فى المجتمع.
وجاء فى المذكرة الإيضاحية بشأن تعديل قانون العقوبات، أن المشروع يهدف إلى بناء رؤية متكاملة لكيفية حماية جميع المواطنين من التعرض لجميع أنواع العنف الجنسى، مشيرا إلى أن الرؤية مبنية على عدة مبادئ، هى: المساواة بين الرجال والنساء، وتوفير الحماية الخاصة للأطفال، كما أن المشروع يتضمن مفاهيم واضحة ومحددة للجرائم المختلفة، وتشمل جميع أنواع العنف الجنسى وتجمعها فى باب واحد من أبواب قانون العقوبات، ويسعى المشروع أيضاً إلى جعل العقوبات متناسبة مع الجرائم.
ويهدف مشروع القانون إلى إقرار عقوبات متناسبة مع الأفعال المجرّمة، دون تزايد أو استهانة، بالإضافة إلى تقيد سلطة القاضى فى استخدام المادة 17 من قانون العقوبات عند تطبيقه المواد العقابية الخاصة بالاغتصاب إلى تقييد سلطة القاضى فى استخدام المادة 17 من قانون العقوبات عند الاعتداء الجنسى والخطف، وبأن يتاح له النزول بالعقوبة لدرجة واحدة فقط دون أن يكون القاضى ملزما بذكر أسباب الرأفة فى حيثيات الحكم وأن يخضع هذا التسيب لرقابة محكمة النقض.
وطالبت المذكرة الإيضاحية بالمساواة بين الرجال والنساء والحماية الخاصة للأطفال، لافتة إلى أنه على المشرع بموجب الدستور المصرى والالتزامات الدولية أن يكفل المساواة التامة بين الرجال والنساء عند وضع جميع القوانين الداخلية، وأن يعدل أى مواد تنطوى على تميز بينهما، مشيراً إلى أن القانون الحالى يميز دون أى مبرر بين الرجل والمرأة فى قانون الاغتصاب، كما أنه فى المواد الخاصة بالاغتصاب والخطف والخطف مع الاغتصاب.
وأوصت المذكرة بحماية الأطفال دون 18 عاما مع الأخذ فى الاعتبار تطور قدرات الأطفال وفقا لأعمارهم، ويطالب المشرع بتشديد العقوبة فى حال حدوث جريمة اغتصاب أو اعتداء جنسى أو تحرش جنسى ضد أى طفل.
وأوصت المذكرة بتعديل عدد من المصطلحات واستخدام المصطلحات المناسبة للجرائم مثل الاغتصاب والاعتداء الجنسى والتحرش الجنسى، مع إعادة صياغة التعريفات كى يصبح الفرق بين الجرائم وبعضها البعض واضحا ومحددا.
وفيما يلى نص المواد بالتفصيل:
بعد الاطلاع على قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937..
المادة الأولى:
تستبدل بعبارة «هتك الإعراض وإفساد الأخلاق» عبارة «الجرائم الجنسية»، «الالتزام الحرفى بالاتفاقيات واستبدال المصطلحات المهذبة بأخرى وقحة» فى عنوان الباب الرابع من الكتاب الثالث - قانون العقوبات.
وتضاف قبل المادة 267 عبارة «الفصل الأول: العنف الجنسى» وقبل المادة 273 عبارة «الفصل الثانى: جرائم الزنا والفعل الفاضح».
المادة الثانية:
تستبدل بنصوص المواد أرقام 267 و268 و269 و269 مكرر و289 و290 من قانون العقوبات النصوص الآتية:
المادة 267:
يعاقب كل من اغتصب شخصيا بالسجن المؤبد أو المشدد.
ويعتبر الاغتصاب كل إيلاج أو إجبار على الإيلاج ضد المجنى عليها بغير رضاها، سواء كان بالأعضاء الجنسية أو بأى أداة أخرى، سواء كان ذلك عبر المهبل أو الفم أو الشرج.
فإذا كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما بالأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم أو من السلطة العامة، أو كان المجنى عليه طفلا أو من ذوى الإعاقة الذهنية أو البدنية، يعاقب بالسجن المؤبد.
المادة 268:
يعاقَب كل من اعتدى جنسيا على شخص بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات.
ويعتبر اعتداء جنسيا كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليه وعوراته، ولا يصل إلى حد الاغتصاب، يمارس على شخص بغير رضاه.
وإذا كان مرتكب الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة 269:
يعاقَب كل من اعتدى جنسيا على طفل، ذكرا كان أم أنثى، لم يبلغ سنه ست سنوات كاملة بالسجن المشدد. ولا يعتد فى هذه الحالة برضاء المجنى عليه.
المادة 269 مكرر:
كل من تحرش جنسيا بشخص بغير إرادته، سواء كان ذكرا أم أنثى، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويكون التحرش بأفعال التتبع أو الملاحقة أو غيرهما وبألفاظ مباشرة أو غير مباشرة جنسية أو خادشة للحياء، أو عبر الهاتف أو الإنترنت أو ما يستجد من وسائل، أو بإرسال رسائل تحمل صورا أو نصوصا أو نقوشا وجوبيا.
المادة 289:
كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلا لم تبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.
المادة 290:
كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جناية اغتصاب المخطوف.
المادة الثالثة:
تلغى المواد 279 و288 و306 مكرر من قانون العقوبات.
المادة الرابعة:
يضاف إلى قانون العقوبات مادتان جديدتان برقمى 267 مكرر و290 مكرر، نصاهما كما يلى:
المادة 267 مكرر:
يعاقَب بالسجن المؤبد كل من اغتصب طفلا ذكرا كان أو أنثى لم تبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة. ولا يعتد فى هذه الحالة برضاء المجنى عليه.
المادة 290 مكرر:
فى الجنايات المنصوص عليها فى المواد 267 و267 مكرر و268 و269 و289 و290 لا يجوز للمحكمة تطبيق أحكام المادة 17، وتبديل العقوبة إلا على الوجه الآتى:
- عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الحد الأقصى للسجن المشدد.
- عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن.
- عقوبة السجن بعقوبة السجن.
- عقوبة السجن بعقوبة الحبس، على ألا تقل عن ستة أشهر.
ويجب على المحكمة أن تبين فى الحكم أسباب تبديل العقوبة، تحت رقابة محكمة النقض.
المادة الخامسة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.