عاجل.. "تنظيم الاتصالات": احتمالية تأثُر بعض الخدمات يوم 3 يناير نتيجًة لأعمال صيانة    «بالدموع والآهات».. أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد تامر عاشور بطريقة ساخرة (فيديو)    قضية اللاعب رمضان صبحي تضع المدارس الدولية في مأزق    مطلقات يواجهن حيل الأزواج.. للهروب من حقوقهن    الأسعار بين الاستقرار والارتفاع.....اسعار الفاكهة اليوم السبت 3يناير 2026 فى المنيا    رفع الإشغالات وتكثيف النظافة بمحيط اللجان الانتخابية بمدينة العياط بالجيزة    دمياط تتزين باللون الأخضر في «أسبوع التنمية المستدامة»    تنظيم أم صدمة للسوق؟.. نقل معارض السيارات خارج العاصمة    ممداني في أول تعليق على قراراته ضد إسرائيل: لن أتراجع وهذا موقفي من يهود نيويورك    فلسطين.. آليات الاحتلال تطلق نيران الرشاشات على مناطق متفرقة في قطاع غزة    إيران فوق بركان.. مظاهرات الداخل وتهديدات الخارج تضع نظام الفقيه في ورطة    ماذا تريد إسرائيل وإثيوبيا من «أرض الصومال»؟.. مجدي الجلاد يكشف المخطط الكامل    أحمد حسن يحذر لاعبي المنتخب من مباراة بنين بأمم إفريقيا    لانس يحقق فوزا ساحقا على تولوز ويعزز صدارته في الدوري الفرنسي    أمم إفريقيا - المجبري: المنافسة الحقيقية تبدأ من هذه المرحلة.. ومن المهم تحليل مباريات مالي    نائب محافظ كفر الشيخ يشهد ختام الدوري الرياضي لمراكز الشباب    لحظات رعب داخل منزل بدمنهور.. تسريب غاز يُصيب أسرة كاملة بالاختناق    المخدرات حولت الابن إلى قاتل    عندما تتحول ليلة الزفاف إلى مأتم    اليوم، نظر دعوى محاسبة أطباء العباسية لإصدارهم تقارير تسببت في أحكام سجن لسيدات    إن بعض الظن شائعة، قصة محاولة سيدة في المنوفية إلقاء أطفالها أمام القطار بمزلقان قويسنا    سقوط صانع محتوى في قبضة مباحث الدقهلية بتهمة ابتزاز الفتيات    محافظ أسيوط يتفقد مقر اللجنة العامة استعدادا لجولة الإعادة ب3 دوائر انتخابية (فيديو)    عمرو يوسف النجم الأكثر إيراداً في 2025    حكاية أغنية رفضها «سامو زين» وكانت سر نجاح فضل شاكر    د. نادين حسني: هدفي علاج الأمراض من جذورها لا تسكين أعراضها| حوار    لأول مرة.. توسيع للمريء باستخدام البالون لمسن بمستشفى كفر شكر بالقليوبية    كيف تحمي صحتك بأطعمة الشتاء؟    معهد التغذية يحذر: الفينو يرفع السكر ويحفز تخزين الدهون    ننشر مواقيت الصلاه اليوم السبت 3يناير 2026 فى المنيا    إيبارشية القاهرة الكلدانية تحتفل بعيد مار أنطونيوس الكبير    زيلينسكي يجري تعيينات جديدة في مناصب قيادية ويصفها ب"الإصلاحات الجوهرية"    جوتيريش يدعو إسرائيل للتراجع عن تعليق عمل منظمات دولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة    مملكة البحرين تبدأ عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن    عاجل- طقس شديد البرودة ليلًا وتحذيرات من الصقيع والشبورة خلال الفترة من 4 إلى 8 يناير 2026    أجواء شتوية مائلة للبرودة....طقس المنيا السبت 3يناير 2026    تنظيف كنيسة المهد استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي    الشاعر شعبان يوسف ل العاشرة: 2025 شهد حراكا ثقافيا ملموسا رغم التحديات    استمرار انقطاع مياه الشرب عن بعض مناطق بلطيم والبرلس والمصيف بكفر الشيخ    فصل التيار الكهربائي عن عدد من مناطق بمدينة دسوق    ثلاثي البريميرليج يتنافس على ضم مهاجم ريال مدريد    لياو يقود ميلان لاعتلاء قمة الكالتشيو من بوابة كالياري    سباعية نارية تقود مودرن سبورت دبي لصدارة مستحقة    بعد حكم حبس رمضان صبحي.. عمرو أديب: اشتراط مؤهل الأب لدخول بعض المدارس الدولية حرام    نتيجة حلقة اليوم من برنامج "دولة التلاوة"، مفاجأة بخروج هذا المتسابق (فيديو)    سلوت قبل مواجهة فولهام: ترتيبنا الحالي عادل.. ونسعى لصناعة الفارق    ميلان يفوز على مضيفه كالياري بهدف وينتزع صدارة الدوري الإيطالي    أخبار × 24 ساعة.. وزارة العمل توفر مليون فرصة عمل فى الداخل والخارج خلال 2025    محافظ المنيا: تجهيز 489 لجنة لاستقبال الناخبين ورفع درجة الاستعداد القصوى    المصل واللقاح: شتاء 2026 سيكون عنيفا من حيث الإصابة بالأمراض التنفسية    ضمن المبادرة الرئاسية ... إجراء عملية زراعة قرنية ناجحة بمستشفى رمد المنصورة    وزير شئون المفاوضات الفلسطيني الأسبق: زعامة عبد الناصر ونهرو وتيتو الأولى والأخيرة من نوعها    غدا السبت.. بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الوفد    أذكار مساء الجمعة.. سكينة للقلب وتجديد للإيمان مع ختام اليوم المبارك    هل يجوز الصلاة والصيام وإهداء الثواب للميت؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    فى ذكرى ميلاد المسيح    الأقصر تعلن جاهزيتها لماراثون انتخابات النواب فى جولة الإعادة بإسنا والقرنة وأرمنت    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين صلاة الجمعة اليوم 2يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر مشروع قانون حماية المجتمع من «العنف الجنسى»
القانون يطالب بالسجن المؤبد للمغتصب.. والحبس لمدة سنة وغرامة لا تتجاوز 5000 جنيه للمتحرش بالتتبع أو الملاحقة أو عبر الهاتف أو الإنترنت.. والسجن المشدد للخاطف بالإكراه أو التحايل
نشر في الوطن يوم 13 - 02 - 2013

حصلت «الوطن» على مشروع قانون العقوبات الذى تقدمت به قوة عمل مناهضة العنف الجنسى التى تضم 23 منظمة حقوقية لمنع جرائم العنف الجنسى فى المجتمع.
وجاء فى المذكرة الإيضاحية بشأن تعديل قانون العقوبات، أن المشروع يهدف إلى بناء رؤية متكاملة لكيفية حماية جميع المواطنين من التعرض لجميع أنواع العنف الجنسى، مشيرا إلى أن الرؤية مبنية على عدة مبادئ، هى: المساواة بين الرجال والنساء، وتوفير الحماية الخاصة للأطفال، كما أن المشروع يتضمن مفاهيم واضحة ومحددة للجرائم المختلفة، وتشمل جميع أنواع العنف الجنسى وتجمعها فى باب واحد من أبواب قانون العقوبات، ويسعى المشروع أيضاً إلى جعل العقوبات متناسبة مع الجرائم.
ويهدف مشروع القانون إلى إقرار عقوبات متناسبة مع الأفعال المجرّمة، دون تزايد أو استهانة، بالإضافة إلى تقيد سلطة القاضى فى استخدام المادة 17 من قانون العقوبات عند تطبيقه المواد العقابية الخاصة بالاغتصاب إلى تقييد سلطة القاضى فى استخدام المادة 17 من قانون العقوبات عند الاعتداء الجنسى والخطف، وبأن يتاح له النزول بالعقوبة لدرجة واحدة فقط دون أن يكون القاضى ملزما بذكر أسباب الرأفة فى حيثيات الحكم وأن يخضع هذا التسيب لرقابة محكمة النقض.
وطالبت المذكرة الإيضاحية بالمساواة بين الرجال والنساء والحماية الخاصة للأطفال، لافتة إلى أنه على المشرع بموجب الدستور المصرى والالتزامات الدولية أن يكفل المساواة التامة بين الرجال والنساء عند وضع جميع القوانين الداخلية، وأن يعدل أى مواد تنطوى على تميز بينهما، مشيراً إلى أن القانون الحالى يميز دون أى مبرر بين الرجل والمرأة فى قانون الاغتصاب، كما أنه فى المواد الخاصة بالاغتصاب والخطف والخطف مع الاغتصاب.
وأوصت المذكرة بحماية الأطفال دون 18 عاما مع الأخذ فى الاعتبار تطور قدرات الأطفال وفقا لأعمارهم، ويطالب المشرع بتشديد العقوبة فى حال حدوث جريمة اغتصاب أو اعتداء جنسى أو تحرش جنسى ضد أى طفل.
وأوصت المذكرة بتعديل عدد من المصطلحات واستخدام المصطلحات المناسبة للجرائم مثل الاغتصاب والاعتداء الجنسى والتحرش الجنسى، مع إعادة صياغة التعريفات كى يصبح الفرق بين الجرائم وبعضها البعض واضحا ومحددا.
وفيما يلى نص المواد بالتفصيل:
بعد الاطلاع على قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937..
المادة الأولى:
تستبدل بعبارة «هتك الإعراض وإفساد الأخلاق» عبارة «الجرائم الجنسية»، «الالتزام الحرفى بالاتفاقيات واستبدال المصطلحات المهذبة بأخرى وقحة» فى عنوان الباب الرابع من الكتاب الثالث - قانون العقوبات.
وتضاف قبل المادة 267 عبارة «الفصل الأول: العنف الجنسى» وقبل المادة 273 عبارة «الفصل الثانى: جرائم الزنا والفعل الفاضح».
المادة الثانية:
تستبدل بنصوص المواد أرقام 267 و268 و269 و269 مكرر و289 و290 من قانون العقوبات النصوص الآتية:
المادة 267:
يعاقب كل من اغتصب شخصيا بالسجن المؤبد أو المشدد.
ويعتبر الاغتصاب كل إيلاج أو إجبار على الإيلاج ضد المجنى عليها بغير رضاها، سواء كان بالأعضاء الجنسية أو بأى أداة أخرى، سواء كان ذلك عبر المهبل أو الفم أو الشرج.
فإذا كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما بالأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم أو من السلطة العامة، أو كان المجنى عليه طفلا أو من ذوى الإعاقة الذهنية أو البدنية، يعاقب بالسجن المؤبد.
المادة 268:
يعاقَب كل من اعتدى جنسيا على شخص بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات.
ويعتبر اعتداء جنسيا كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليه وعوراته، ولا يصل إلى حد الاغتصاب، يمارس على شخص بغير رضاه.
وإذا كان مرتكب الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة 269:
يعاقَب كل من اعتدى جنسيا على طفل، ذكرا كان أم أنثى، لم يبلغ سنه ست سنوات كاملة بالسجن المشدد. ولا يعتد فى هذه الحالة برضاء المجنى عليه.
المادة 269 مكرر:
كل من تحرش جنسيا بشخص بغير إرادته، سواء كان ذكرا أم أنثى، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويكون التحرش بأفعال التتبع أو الملاحقة أو غيرهما وبألفاظ مباشرة أو غير مباشرة جنسية أو خادشة للحياء، أو عبر الهاتف أو الإنترنت أو ما يستجد من وسائل، أو بإرسال رسائل تحمل صورا أو نصوصا أو نقوشا وجوبيا.
المادة 289:
كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلا لم تبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.
المادة 290:
كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جناية اغتصاب المخطوف.
المادة الثالثة:
تلغى المواد 279 و288 و306 مكرر من قانون العقوبات.
المادة الرابعة:
يضاف إلى قانون العقوبات مادتان جديدتان برقمى 267 مكرر و290 مكرر، نصاهما كما يلى:
المادة 267 مكرر:
يعاقَب بالسجن المؤبد كل من اغتصب طفلا ذكرا كان أو أنثى لم تبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة. ولا يعتد فى هذه الحالة برضاء المجنى عليه.
المادة 290 مكرر:
فى الجنايات المنصوص عليها فى المواد 267 و267 مكرر و268 و269 و289 و290 لا يجوز للمحكمة تطبيق أحكام المادة 17، وتبديل العقوبة إلا على الوجه الآتى:
- عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الحد الأقصى للسجن المشدد.
- عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن.
- عقوبة السجن بعقوبة السجن.
- عقوبة السجن بعقوبة الحبس، على ألا تقل عن ستة أشهر.
ويجب على المحكمة أن تبين فى الحكم أسباب تبديل العقوبة، تحت رقابة محكمة النقض.
المادة الخامسة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.