مدبولي يتابع تنفيذ اشتراطات وضوابط الإعلانات على الطرق العامة والمحاور    النائب ميشيل الجمل: زيارة ملك إسبانيا تمثل دعما أوروبيا متجددا لجهود مصر في إحلال السلام    طيران الاحتلال يشن عدة غارات على مناطق شمال غرب مدينة غزة    بريطانيا تستقبل أول مجموعة من أطفال غزة لتلقي علاج تخصصي في مستشفياتها    احتجاجات واسعة في لندن ضد زيارة ترامب لبريطانيا    الإصابة تحرم ريال مدريد من ترينت أرنولد 8 أسابيع    تقارير: مورينيو يستعد للعودة إلى بنفيكا    مارتينيلي يكشف سر فوز أرسنال على بلباو    السكة الحديد: تسيير الرحلة ال 17 ضمن قطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين إلى وطنهم    الصحة تُكمل المرحلة السادسة من تدريب العاملين على أجهزة إزالة الرجفان القلبي    محافظ بورسعيد يفتتح حضانة ومسجد ويتفقد مركز شباب مدينة سلام مصر    وزيرة التنمية المحلية تتابع جاهزية المحافظات لموسم الأمطار والسيول    أيمن عبدالعزيز يعلن تمسكه بعدم العمل في الأهلي.. وسيد عبدالحفيظ يرد    بابا الفاتيكان يندد بمعاناة الفلسطينيين «غير المقبولة» بغزة: لا يزال يعيش في الخوف ويكافح للبقاء    إصابة شاب بإصابات خطيرة بعد أن صدمه قطار في أسوان    «السياحة» تكشف حقيقة اختفاء وتحطم قطع أثرية بالمتحف اليوناني الروماني    حقيقة اختفاء 5 قطع أثرية من المتحف اليوناني في الإسكندرية    محافظ المنوفية يتابع أعمال تطوير نفق كوبري السمك بحي غرب شبين الكوم.. صور    فوائد السمسم، ملعقة واحدة لأبنائك صباحا تضمن لهم صحة جيدة    إحالة شكاوى مرضى في وحدة طب الأسرة بأسوان للتحقيق    مظاهرات في لندن ضد زيارة ترامب إلى بريطانيا    بعد نشر صورة مع جدها الفنان محمد رشدي.. من هي البلوجر فرح رشدي؟    مهرجان الجونة السينمائي يكشف عن برنامج مسابقة الأفلام القصيرة بالدورة الثامنة    خالد الجندى: الإنسان غير الملتزم بعبادات الله ليس له ولاء    حكم ما يسمى بزواج النفحة وهل يصح بشروطه المحددة؟.. الإفتاء توضح    قرار قضائي جديد بشأن طفل المرور في اتهامه بالاعتداء على طالب أمام مدرسة    80%ملكية أمريكية.. ملامح الاتفاق الجديد بين الولايات المتحدة والصين بشأن "تيك توك"    قناة السويس تشهد عبور السفينة السياحية العملاقة AROYA وعلى متنها 2300 سائح    البنك المركزي: القطاع الخاص يستحوذ على 43.3% من قروض البنوك بنهاية النصف الأول من 2025    عاجل- رئيس الوزراء: مصر ثابتة على مواقفها السياسية والإصلاح الاقتصادي مستمر رغم التحديات الإقليمية    "المنشاوي" يستقبل رئيس إقليم الوجه القبلي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتعزيز التعاون المشترك    سكرتير مجلس الأمن الروسي يؤكد استعداد بلاده لإرسال أسلحة حديثة ومعدات عسكرية إلى العراق    صفحة وزارة الأوقاف تحيى ذكرى ميلاد رائد التلاوة الشيخ محمود خليل الحصرى    ضبط المتهم بذبح زوجته بسبب خلافات بالعبور.. والنيابة تأمر بحبسه    تأجيل محاكمة 7 متهمين قتلوا شخصا وشرعوا فى قتل 4 آخرين بالخانكة لديسمبر المقبل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17سبتمبر2025 في المنيا    هل يجوز لى التصدق من مال زوجى دون علمه؟.. الأزهر للفتوى يجيب    نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد    معاش للمغتربين.. التأمينات تدعو المصريين فى الخارج للاشتراك    مفتى الجمهورية: ما يجرى فى غزة جريمة حرب ووصمة عار على جبين العالم    المنيا.. تنظيم قافلة طبية مجانية في بني مزار لعلاج 280 من المرضى غير القادرين    وزارة الصحة تطلق أول مسار تدريبى لمكافحة ناقلات الأمراض    شاب يلقى مصرعه حرقًا بعد مشادة مع صديقه في الشرقية    خطة الإنقاذ    القومي للمرأة يشارك في ندوة مناقشة التقرير الإقليمي "البحث عن العدالة    خلال تصوير برنامجها.. ندى بسيوني توثق لحظة رفع علم فلسطين في هولندا    أيمن الشريعي: علاقة عبد الناصر محمد مع إنبي لم تنقطع منذ توليه مدير الكرة بالزمالك    «عبداللطيف» يبحث مع وفد مجلس الشيوخ الفرنسي تعزيز التعاون المشترك في مجالي التعليم العام والفني    "جمعية الخبراء" تقدم 6 مقترحات للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية    اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية    بإطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد    محافظ قنا يفتتح مدرسة نجع الرماش الابتدائية بعد تطويرها بقرية كرم عمران    «عودة دي يونج».. قائمة برشلونة لمباراة نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا    رانيا فريد شوقي تستعيد ذكريات طفولتها مع فؤاد المهندس: «كان أيقونة البهجة وتوأم الروح»    موعد حفل الكرة الذهبية 2025 في فرنسا    منال الصيفي تحيي الذكرى الثانية لوفاة زوجها أشرف مصيلحي بكلمات مؤثرة (صور)    تعليم القاهرة تعلن مواعيد العام الدراسي الجديد 2025-2026 من رياض الأطفال حتى الثانوي    بهدف ذاتي.. توتنام يفتتح مشواره في دوري الأبطال بالفوز على فياريال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المؤبد أو الإعدام للمغتصبين‏!‏

تعد المجموعة الوزارية حاليا مشروع قانون تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء يتناول تغليظ العقوبات علي جرائم التحرش الجنسي لتصل إلي عقوبة السجن المؤبد بل والإعدام خاصة في حالات الاختطاف والمواقعة بالإكراه‏.‏ تفاصيل المشروع تكشف عنها تحقيقات الأهرام أمام الرأي العام لأول مرة‏,‏ ويتناولها بالشرح الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ومقرر المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية‏.‏
لغة الأرقام تتكلم بخطورة‏,‏ ففي خلال الأشهر القليلة الماضية تم ضبط‏93‏ حادثة اغتصاب‏,‏ و‏468‏ حادث هتك عرض‏,‏ و‏90‏ حالة اختطاف بحسب تصريحات اللواء الدكتور حامد راشد مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية في أثناء جلسة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشوري يوم الاثنين الماضي وهو ما يضع الجميع أمام حقيقة مؤكدة هي تزايد حالات الاغتصاب والتحرش الجنسي في مصر بالشكل الذي يدعو إلي القلق وضرورة التصدي لهذه الظاهرة‏.‏
من هنا أخذت المجموعة الوزارية علي عاتقها اعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبات الخاصة بمثل هذه الجرائم كي يتحقق المزيد من الردع بالنسبة لمرتكبيها‏..‏ فما هي آفاق وأبعاد هذا الموضوع؟
الدكتور مفيد شهاب يشير إلي أن المجموعة بدأت في استعراض ومناقشة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات نظرا لتزايد بعض الظواهر الطارئة علي مجتمعنا والمتعلقة بجرائم التحرش الجنسي واستخدام العنف والتعرض للإناث بالطريق العام علي وجه يخدش الحياء‏,‏ وكذلك الظاهرة التي انتشرت بين الصبية والشباب بالإحاطة بالمارة خاصة الاناث والاحتكاك بهن وتهديدهن وتخويفهم‏,‏ ولما كانت العقوبات الحالية غير مناسبة لبشاعة وخطورة هذه الأفعال بما يخل بأهداف العقوبة من حيث تحقيق الردع المطلوب‏..‏ فضلا عما ظهر من قصور في بعض مواد القانون في شأن بعض الصور والأفعال الاجرامية التي أسفر عنها الواقع العملي عند تطبيق نصوص القانون‏,‏ وكذلك ظهور أنماط مرتبطة بالتطور التكنولوجي في وسائل الاتصال‏,‏ من خلال الهاتف المحمول والانترنت‏,‏ وكذلك بتطور السلوك البشري‏..‏ لهذا كله جاءت التعديلات لتغليظ العقوبات وتشديدها وتقليص مسكنات تخفيف تلك العقوبات بهدف استئصال هذه الجرائم من المجتمع‏..‏ وهذه التعديلات تتم مراجعتها الآن تمهيدا لإحالتها إلي مجلس الوزراء لمناقشتها ثم عرضها علي البرلمان‏.‏
هنا كان لابد لنا ان نتساءل عن كيفية تغليظ العقوبات مقارنة بالعقوبات المنصوص عليها حاليا بالشكل الذي يحقق الهدف من وراء فلسفة التعديل؟‏..‏
فيجيب د‏.‏ مفيد شهاب قائلا إن مشروع القانون تبني تشديد العقوبات الواردة في المواد‏269,269,268,267‏ مكررا‏,206,289,288‏ مكررا‏(‏ أ‏)‏ سواء بتغليظ العقوبات الواردة فيها أو بتقليص مسكنات تخفيف تلك العقوبات وذلك في جرائم التحرش الجنسي وهتك العرض والاغتصاب‏,‏ التي اقترحت الحكومة تغليظ العقوبة بشأنها لتصبح التعديلات بالنسبة للمادة‏267‏ من واقع انثي بغير رضاها كانت العقوبة السجن المؤبد أو المشدد‏..‏ وقد أصبحت بعد التعديل الإعدام أو السجن المؤبد‏..‏ وأضاف أنه بالنسبة للمادة‏268‏ فإنها تقول لكل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك كانت العقوبة السجن المشدد من ثلاث سنوات إلي سبع سنوات وأصبحت بعد التعديل السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات‏,‏ وإذا اجتماع الشرطان المذكوران بالمادة يحكم بالسجن المؤبد‏.‏
كما تبني القانون رفع السن للمجني عليه في المواد‏268,‏ و‏288‏و ر‏289‏ إلي الثامنة عشرة سنة سنا للطفولة‏,‏ إتساقا مع ما جري من تعديل في قانون الطفل‏,‏ وكذلك رفع السن من سبع إلي عشر سنوات في المادة‏269‏ توافقا مع موجبات حماية الطفل من شتي جرائم الاعتداء الجنسي والخطف‏.‏
كما أضاف التعديل في المادة‏289‏ فعل هتك العرض إلي الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة منها وأزال التمييز غير المبرر بين الذكر والأنثي المجني عليهم في هذه الجريمة‏.‏
وبالنسبة للمادة‏269.‏ يضيف وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية كانت العقوبة بالنسبة لهتك عرض الصبي أو الصبية هي الحبس وإذا كانت سنه لم تبلغ سبع سنوات أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة‏267‏ تكون العقوبة هي السجن المشدد‏,‏ وأصبحت بعد التعديل السجن فإذا كان سن المجني عليه لم يبلغ عشر سنوات أو ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة‏267‏ تكون العقوبة هي السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات‏.‏
وبالنسبة للمادة‏269‏ مكررا كانت العقوبة بالنسبة لتحريض المارة علي الفسق بالإشارات أو الأقوال الحبس مدة لا تزيد عن شهر‏,‏ وفي حالة العودة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيها‏,‏ وأصبحت بعد التعديل الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وفي حالة العودة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه‏,‏ ولا تزيد عن ألف جنيه‏.‏
ويتابع د‏.‏ مفيد شهاب انه بالنسبة للمادة‏288‏ فقد كانت العقوبة هي السجن المشدد وأصبحت بعد التعديل ذات العقوبة لمن خطف طفلا لم تبلغ سنه عشر سنوات‏..‏ ومع ذلك يحكم علي فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه‏..‏ أما المادة‏289‏ فقد كانت العقوبة هي السجن من ثلاث سنوات إلي عشر سنوات‏..‏ فإن كان المخطوف أنثي تكون العقوبة هي السجن المشدد‏..‏ ومع ذلك يحكم علي فاعل جناية خطف الأنثي بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة‏..‏ وأصبحت العقوبة بعد التعديل هي السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات‏..‏ فإذا كان المخطوف أنثي تكون العقوبة هي السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات‏..‏ وإذا اقترنت جناية الخطف مواقعة المخطوف أو هتك عرضه تكون العقوبة هي الإعدام أو السجن المؤبد‏.‏ وفي المادة‏306‏ مكرر‏(‏ أ‏)‏ كانت العقوبة هي الحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين لكل من تعرض لانثي علي وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في الطريق العام‏..‏ ويسري حكم هذه الفقرة إذا كان خدش حياء الأنثي قد وقع عن طريق التليفون‏,‏ وفي حالة العودة خلال سنة من تاريخ الحكم تكون العقوبة هي الحبس وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثة ألاف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين‏.‏ فأصبحت المادة بعد التعديل هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألفي جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين‏..‏ ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء وقع عن طريق التليفون أو الهاتف المحمول أو باستخدام الانترنت أو غيرها من وسائل الاتصال‏..‏ وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه‏.‏
وأخيرا‏..‏ فبالنسبة للمادة‏290‏ مكررا فقد جاءت بأنه لا يجوز تطبيق أحكام المادة‏17‏ عند الحكم بالادانة في الجرائم الواردة بالمواد‏290,289,288,269,267,268‏ عدا الأحوال التي يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام فيجوز النزول بها للسجن المؤبد‏..‏ وهي تقيد سلطة المحكمة في تخفيف العقوبة في الجرائم المشار اليها‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.