تعد المجموعة الوزارية حاليا مشروع قانون تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء يتناول تغليظ العقوبات علي جرائم التحرش الجنسي لتصل إلي عقوبة السجن المؤبد بل والإعدام خاصة في حالات الاختطاف والمواقعة بالإكراه. تفاصيل المشروع تكشف عنها تحقيقات الأهرام أمام الرأي العام لأول مرة, ويتناولها بالشرح الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ومقرر المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية. لغة الأرقام تتكلم بخطورة, ففي خلال الأشهر القليلة الماضية تم ضبط93 حادثة اغتصاب, و468 حادث هتك عرض, و90 حالة اختطاف بحسب تصريحات اللواء الدكتور حامد راشد مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية في أثناء جلسة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشوري يوم الاثنين الماضي وهو ما يضع الجميع أمام حقيقة مؤكدة هي تزايد حالات الاغتصاب والتحرش الجنسي في مصر بالشكل الذي يدعو إلي القلق وضرورة التصدي لهذه الظاهرة. من هنا أخذت المجموعة الوزارية علي عاتقها اعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبات الخاصة بمثل هذه الجرائم كي يتحقق المزيد من الردع بالنسبة لمرتكبيها.. فما هي آفاق وأبعاد هذا الموضوع؟ الدكتور مفيد شهاب يشير إلي أن المجموعة بدأت في استعراض ومناقشة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات نظرا لتزايد بعض الظواهر الطارئة علي مجتمعنا والمتعلقة بجرائم التحرش الجنسي واستخدام العنف والتعرض للإناث بالطريق العام علي وجه يخدش الحياء, وكذلك الظاهرة التي انتشرت بين الصبية والشباب بالإحاطة بالمارة خاصة الاناث والاحتكاك بهن وتهديدهن وتخويفهم, ولما كانت العقوبات الحالية غير مناسبة لبشاعة وخطورة هذه الأفعال بما يخل بأهداف العقوبة من حيث تحقيق الردع المطلوب.. فضلا عما ظهر من قصور في بعض مواد القانون في شأن بعض الصور والأفعال الاجرامية التي أسفر عنها الواقع العملي عند تطبيق نصوص القانون, وكذلك ظهور أنماط مرتبطة بالتطور التكنولوجي في وسائل الاتصال, من خلال الهاتف المحمول والانترنت, وكذلك بتطور السلوك البشري.. لهذا كله جاءت التعديلات لتغليظ العقوبات وتشديدها وتقليص مسكنات تخفيف تلك العقوبات بهدف استئصال هذه الجرائم من المجتمع.. وهذه التعديلات تتم مراجعتها الآن تمهيدا لإحالتها إلي مجلس الوزراء لمناقشتها ثم عرضها علي البرلمان. هنا كان لابد لنا ان نتساءل عن كيفية تغليظ العقوبات مقارنة بالعقوبات المنصوص عليها حاليا بالشكل الذي يحقق الهدف من وراء فلسفة التعديل؟.. فيجيب د. مفيد شهاب قائلا إن مشروع القانون تبني تشديد العقوبات الواردة في المواد269,269,268,267 مكررا,206,289,288 مكررا( أ) سواء بتغليظ العقوبات الواردة فيها أو بتقليص مسكنات تخفيف تلك العقوبات وذلك في جرائم التحرش الجنسي وهتك العرض والاغتصاب, التي اقترحت الحكومة تغليظ العقوبة بشأنها لتصبح التعديلات بالنسبة للمادة267 من واقع انثي بغير رضاها كانت العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.. وقد أصبحت بعد التعديل الإعدام أو السجن المؤبد.. وأضاف أنه بالنسبة للمادة268 فإنها تقول لكل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك كانت العقوبة السجن المشدد من ثلاث سنوات إلي سبع سنوات وأصبحت بعد التعديل السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات, وإذا اجتماع الشرطان المذكوران بالمادة يحكم بالسجن المؤبد. كما تبني القانون رفع السن للمجني عليه في المواد268, و288و ر289 إلي الثامنة عشرة سنة سنا للطفولة, إتساقا مع ما جري من تعديل في قانون الطفل, وكذلك رفع السن من سبع إلي عشر سنوات في المادة269 توافقا مع موجبات حماية الطفل من شتي جرائم الاعتداء الجنسي والخطف. كما أضاف التعديل في المادة289 فعل هتك العرض إلي الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة منها وأزال التمييز غير المبرر بين الذكر والأنثي المجني عليهم في هذه الجريمة. وبالنسبة للمادة269. يضيف وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية كانت العقوبة بالنسبة لهتك عرض الصبي أو الصبية هي الحبس وإذا كانت سنه لم تبلغ سبع سنوات أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة267 تكون العقوبة هي السجن المشدد, وأصبحت بعد التعديل السجن فإذا كان سن المجني عليه لم يبلغ عشر سنوات أو ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة267 تكون العقوبة هي السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات. وبالنسبة للمادة269 مكررا كانت العقوبة بالنسبة لتحريض المارة علي الفسق بالإشارات أو الأقوال الحبس مدة لا تزيد عن شهر, وفي حالة العودة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيها, وأصبحت بعد التعديل الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وفي حالة العودة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه, ولا تزيد عن ألف جنيه. ويتابع د. مفيد شهاب انه بالنسبة للمادة288 فقد كانت العقوبة هي السجن المشدد وأصبحت بعد التعديل ذات العقوبة لمن خطف طفلا لم تبلغ سنه عشر سنوات.. ومع ذلك يحكم علي فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.. أما المادة289 فقد كانت العقوبة هي السجن من ثلاث سنوات إلي عشر سنوات.. فإن كان المخطوف أنثي تكون العقوبة هي السجن المشدد.. ومع ذلك يحكم علي فاعل جناية خطف الأنثي بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة.. وأصبحت العقوبة بعد التعديل هي السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.. فإذا كان المخطوف أنثي تكون العقوبة هي السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.. وإذا اقترنت جناية الخطف مواقعة المخطوف أو هتك عرضه تكون العقوبة هي الإعدام أو السجن المؤبد. وفي المادة306 مكرر( أ) كانت العقوبة هي الحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين لكل من تعرض لانثي علي وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في الطريق العام.. ويسري حكم هذه الفقرة إذا كان خدش حياء الأنثي قد وقع عن طريق التليفون, وفي حالة العودة خلال سنة من تاريخ الحكم تكون العقوبة هي الحبس وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثة ألاف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين. فأصبحت المادة بعد التعديل هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألفي جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين.. ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء وقع عن طريق التليفون أو الهاتف المحمول أو باستخدام الانترنت أو غيرها من وسائل الاتصال.. وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه. وأخيرا.. فبالنسبة للمادة290 مكررا فقد جاءت بأنه لا يجوز تطبيق أحكام المادة17 عند الحكم بالادانة في الجرائم الواردة بالمواد290,289,288,269,267,268 عدا الأحوال التي يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام فيجوز النزول بها للسجن المؤبد.. وهي تقيد سلطة المحكمة في تخفيف العقوبة في الجرائم المشار اليها.