هجمات ليلية جديدة.. غارات إسرائيلية وصواريخ إيرانية    الصدارة مشتركة.. ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية    "بعد مباريات الجولة الأولى".. جدول ترتيب مجموعة الأهلي بكأس العالم للأندية    "بعد لقطة إنتر ميامي".. هل يلقى حسين الشحات نفس مصير محمد شريف مع الأهلي؟    أحمد سعد يشعل حفل الجامعة الأمريكية، ويحيي الأوائل    إيران.. الدفاعات الجوية تسقط مسيرات إسرائيلية في مناطق مختلفة من البلاد    نشوة البداية وخيبة النهاية.. لواء إسرائيلي يكشف عن شلل ستعاني منه تل أبيب إذا نفذت إيران خطتها    ترامب: آمل في التوصل لاتفاق بين إيران وإسرائيل.. وسندعم تل أبيب في الدفاع عن نفسها    زيادة جديدة ب 400 للجنيه.. أسعار الذهب اليوم الإثنين بالصاغة وعيار 21 الآن بالمصنعية    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأثنين 16 يونيو 2025    صرف الخبز البلدي المدعم للمصطافين في عدد من المحافظات    منافس الأهلي... التعادل السلبي ينهي الشوط الأول من مباراة بالميراس وبورتو    إمام عاشور: أشكر الخطيب.. ما فعله ليس غريبا على الأهلي    مجموعة الأهلي| شوط أول سلبي بين بالميراس وبورتو في كأس العالم للأندية    فينيسيوس: نسعى للفوز بأول نسخة من مونديال الأندية الجديد    مصرع 4 أشخاص في حادث انهيار مدخنة مصنع طوب بالصف    متابعة دقيقة من الوزير.. ماذا حدث في أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2025    وفاة تلميذ متأثرًا بإصابته بلدغة ثعبان في قنا    يضم طائرات مسيرة ومتفجرات.. إيران تكشف عن مقر سري للموساد بطهران    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل الدراسة في فارم دي صيدلة إكلينيكية حلوان    سعر الفراخ البيضاء والبلدى وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الإثنين 16 يونيو 2025    محافظ قنا يقود دراجة عائدًا من مقر عمله (صور)    شركة مياه الشرب بكفر الشيخ تُصلح كسرين في خط مياه الشرب    بى إس جى ضد أتلتيكو مدريد.. إنريكى: نسير على الطريق الصحيح    مباريات كأس العالم للأندية اليوم الإثنين والقنوات الناقلة    ملخص وأهداف مباراة بى إس جى ضد أتلتيكو مدريد فى كأس العالم للأندية    سمير غطاس: إيران على أعتاب قنبلة نووية ونتنياهو يسعى لتتويج إرثه بضربة لطهران    رجال الأعمال المصريين الأفارقة تطلق أكبر خريطة استثمارية شاملة لدعم التعاون الاقتصادي مع إفريقيا    رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني محافظة القاهرة.. فور ظهورها    «بشرى لمحبي الشتاء».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الإثنين: «انخفاض مفاجئ»    تحريات لكشف ملابسات انهيار مدخنة مصنع طوب ومصرع 3 أشخاص بالصف    رصاص في قلب الليل.. أسرار مأمورية أمنية تحولت لمعركة في أطفيح    حريق داخل مدينة البعوث الإسلامية بالدراسة    ختام فعاليات اليوم الأول من برنامج "المرأة تقود" بكفر الشيخ    وزير الثقافة يشيد ب"كارمن": معالجة جريئة ورؤية فنية راقية    ليلى عز العرب: كل عائلتى وأصحابهم واللى بعرفهم أشادوا بحلقات "نوستالجيا"    لا تسمح لطرف خارجي بالتأثير عليك سلبًا.. توقعات برج الجدي اليوم 16 يونيو    يسرا: «فراق أمي قاطع فيّا لحد النهارده».. وزوجها يبكي صالح سليم (فيديو)    «الأهلي محسود لازم نرقيه».. عمرو أديب ينتقد حسين الشحات والحكم (فيديو)    حدث بالفن | وفاة نجل صلاح الشرنوبي وموقف محرج ل باسكال مشعلاني والفنانين في مباراة الأهلي    أمين الفتوى: الله يغفر الذنوب شرط الاخلاص في التوبة وعدم الشرك    هل الزيادة في البيع بالتقسيط ربا؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)    عانى من أضرار صحية وتسبب في تغيير سياسة «جينيس».. قصة مراهق ظل 11 يوما دون نوم    سبب رئيسي في آلام الظهر والرقبة.. أبرز علامات الانزلاق الغضروفي    لدغة نحلة تُنهي حياة ملياردير هندي خلال مباراة "بولو"    صحة الفيوم تعلن إجراء 4،441 جلسة غسيل كلوي خلال أيام عيد الأضحى المبارك    عميدة إعلام عين شمس: النماذج العربية الداعمة لتطوير التعليم تجارب ملهمة    الثلاثاء.. تشييع جثمان شقيق الفنانة لطيفة    "نقل النواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن تأخر مشروعات بالمحافظات    غرفة الصناعات المعدنية: من الوارد خفض إمدادات الغاز لمصانع الحديد (فيديو)    3 طرق شهيرة لإعداد صوص الشيكولاتة في المنزل    كيف تنظم المرأة وقتها بين العبادة والأمور الدنيوية؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    وزير الشئون النيابية يحضر جلسة النواب بشأن قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها    بوستات تهنئة برأس السنة الهجرية للفيس بوك    تنسيقية شباب الأحزاب تحتفل بمرور 7 سنوات على تأسيسها.. وتؤكد: مستمرين كركيزة سياسية في الجمهورية الجديدة    جبل القلالي يحتفل بتجليس الأنبا باخوميوس أسقفًا ورئيسًا للدير (صور)    صحيفة أحوال المعلم 2025 برابط مباشر مع الخطوات    بمناسبة العام الهجري الجديد 1447.. عبارات تعليمية وإيمانية بسيطة للأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المؤبد أو الإعدام للمغتصبين‏!‏

تعد المجموعة الوزارية حاليا مشروع قانون تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء يتناول تغليظ العقوبات علي جرائم التحرش الجنسي لتصل إلي عقوبة السجن المؤبد بل والإعدام خاصة في حالات الاختطاف والمواقعة بالإكراه‏.‏ تفاصيل المشروع تكشف عنها تحقيقات الأهرام أمام الرأي العام لأول مرة‏,‏ ويتناولها بالشرح الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ومقرر المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية‏.‏
لغة الأرقام تتكلم بخطورة‏,‏ ففي خلال الأشهر القليلة الماضية تم ضبط‏93‏ حادثة اغتصاب‏,‏ و‏468‏ حادث هتك عرض‏,‏ و‏90‏ حالة اختطاف بحسب تصريحات اللواء الدكتور حامد راشد مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية في أثناء جلسة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشوري يوم الاثنين الماضي وهو ما يضع الجميع أمام حقيقة مؤكدة هي تزايد حالات الاغتصاب والتحرش الجنسي في مصر بالشكل الذي يدعو إلي القلق وضرورة التصدي لهذه الظاهرة‏.‏
من هنا أخذت المجموعة الوزارية علي عاتقها اعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبات الخاصة بمثل هذه الجرائم كي يتحقق المزيد من الردع بالنسبة لمرتكبيها‏..‏ فما هي آفاق وأبعاد هذا الموضوع؟
الدكتور مفيد شهاب يشير إلي أن المجموعة بدأت في استعراض ومناقشة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات نظرا لتزايد بعض الظواهر الطارئة علي مجتمعنا والمتعلقة بجرائم التحرش الجنسي واستخدام العنف والتعرض للإناث بالطريق العام علي وجه يخدش الحياء‏,‏ وكذلك الظاهرة التي انتشرت بين الصبية والشباب بالإحاطة بالمارة خاصة الاناث والاحتكاك بهن وتهديدهن وتخويفهم‏,‏ ولما كانت العقوبات الحالية غير مناسبة لبشاعة وخطورة هذه الأفعال بما يخل بأهداف العقوبة من حيث تحقيق الردع المطلوب‏..‏ فضلا عما ظهر من قصور في بعض مواد القانون في شأن بعض الصور والأفعال الاجرامية التي أسفر عنها الواقع العملي عند تطبيق نصوص القانون‏,‏ وكذلك ظهور أنماط مرتبطة بالتطور التكنولوجي في وسائل الاتصال‏,‏ من خلال الهاتف المحمول والانترنت‏,‏ وكذلك بتطور السلوك البشري‏..‏ لهذا كله جاءت التعديلات لتغليظ العقوبات وتشديدها وتقليص مسكنات تخفيف تلك العقوبات بهدف استئصال هذه الجرائم من المجتمع‏..‏ وهذه التعديلات تتم مراجعتها الآن تمهيدا لإحالتها إلي مجلس الوزراء لمناقشتها ثم عرضها علي البرلمان‏.‏
هنا كان لابد لنا ان نتساءل عن كيفية تغليظ العقوبات مقارنة بالعقوبات المنصوص عليها حاليا بالشكل الذي يحقق الهدف من وراء فلسفة التعديل؟‏..‏
فيجيب د‏.‏ مفيد شهاب قائلا إن مشروع القانون تبني تشديد العقوبات الواردة في المواد‏269,269,268,267‏ مكررا‏,206,289,288‏ مكررا‏(‏ أ‏)‏ سواء بتغليظ العقوبات الواردة فيها أو بتقليص مسكنات تخفيف تلك العقوبات وذلك في جرائم التحرش الجنسي وهتك العرض والاغتصاب‏,‏ التي اقترحت الحكومة تغليظ العقوبة بشأنها لتصبح التعديلات بالنسبة للمادة‏267‏ من واقع انثي بغير رضاها كانت العقوبة السجن المؤبد أو المشدد‏..‏ وقد أصبحت بعد التعديل الإعدام أو السجن المؤبد‏..‏ وأضاف أنه بالنسبة للمادة‏268‏ فإنها تقول لكل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك كانت العقوبة السجن المشدد من ثلاث سنوات إلي سبع سنوات وأصبحت بعد التعديل السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات‏,‏ وإذا اجتماع الشرطان المذكوران بالمادة يحكم بالسجن المؤبد‏.‏
كما تبني القانون رفع السن للمجني عليه في المواد‏268,‏ و‏288‏و ر‏289‏ إلي الثامنة عشرة سنة سنا للطفولة‏,‏ إتساقا مع ما جري من تعديل في قانون الطفل‏,‏ وكذلك رفع السن من سبع إلي عشر سنوات في المادة‏269‏ توافقا مع موجبات حماية الطفل من شتي جرائم الاعتداء الجنسي والخطف‏.‏
كما أضاف التعديل في المادة‏289‏ فعل هتك العرض إلي الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة منها وأزال التمييز غير المبرر بين الذكر والأنثي المجني عليهم في هذه الجريمة‏.‏
وبالنسبة للمادة‏269.‏ يضيف وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية كانت العقوبة بالنسبة لهتك عرض الصبي أو الصبية هي الحبس وإذا كانت سنه لم تبلغ سبع سنوات أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة‏267‏ تكون العقوبة هي السجن المشدد‏,‏ وأصبحت بعد التعديل السجن فإذا كان سن المجني عليه لم يبلغ عشر سنوات أو ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة‏267‏ تكون العقوبة هي السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات‏.‏
وبالنسبة للمادة‏269‏ مكررا كانت العقوبة بالنسبة لتحريض المارة علي الفسق بالإشارات أو الأقوال الحبس مدة لا تزيد عن شهر‏,‏ وفي حالة العودة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيها‏,‏ وأصبحت بعد التعديل الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وفي حالة العودة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه‏,‏ ولا تزيد عن ألف جنيه‏.‏
ويتابع د‏.‏ مفيد شهاب انه بالنسبة للمادة‏288‏ فقد كانت العقوبة هي السجن المشدد وأصبحت بعد التعديل ذات العقوبة لمن خطف طفلا لم تبلغ سنه عشر سنوات‏..‏ ومع ذلك يحكم علي فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه‏..‏ أما المادة‏289‏ فقد كانت العقوبة هي السجن من ثلاث سنوات إلي عشر سنوات‏..‏ فإن كان المخطوف أنثي تكون العقوبة هي السجن المشدد‏..‏ ومع ذلك يحكم علي فاعل جناية خطف الأنثي بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة‏..‏ وأصبحت العقوبة بعد التعديل هي السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات‏..‏ فإذا كان المخطوف أنثي تكون العقوبة هي السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات‏..‏ وإذا اقترنت جناية الخطف مواقعة المخطوف أو هتك عرضه تكون العقوبة هي الإعدام أو السجن المؤبد‏.‏ وفي المادة‏306‏ مكرر‏(‏ أ‏)‏ كانت العقوبة هي الحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين لكل من تعرض لانثي علي وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في الطريق العام‏..‏ ويسري حكم هذه الفقرة إذا كان خدش حياء الأنثي قد وقع عن طريق التليفون‏,‏ وفي حالة العودة خلال سنة من تاريخ الحكم تكون العقوبة هي الحبس وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثة ألاف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين‏.‏ فأصبحت المادة بعد التعديل هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألفي جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين‏..‏ ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء وقع عن طريق التليفون أو الهاتف المحمول أو باستخدام الانترنت أو غيرها من وسائل الاتصال‏..‏ وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه‏.‏
وأخيرا‏..‏ فبالنسبة للمادة‏290‏ مكررا فقد جاءت بأنه لا يجوز تطبيق أحكام المادة‏17‏ عند الحكم بالادانة في الجرائم الواردة بالمواد‏290,289,288,269,267,268‏ عدا الأحوال التي يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام فيجوز النزول بها للسجن المؤبد‏..‏ وهي تقيد سلطة المحكمة في تخفيف العقوبة في الجرائم المشار اليها‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.