تعليم القاهرة: إجراءات حاسمة لضبط الدراسة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني    جامعة المنوفية تعزز مكانتها الدولية وتحقق طفرة غير مسبوقة في تصنيفات 2025    تربية نوعية بنها تحصد المراكز الأولى في ملتقى الإبداع السابع بأسيوط    اسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدى اليوم الجمعه 6فبراير 2026 فى المنيا    الذهب يرتفع والفضة تتراجع وسط تباين شهية المخاطرة العالمية    بالأرقام.. توزيع موديلات السيارات المرخصة في يناير من 2022 حتى 2026    موسكو تدعو لمشاركة لندن وباريس في أي مفاوضات متعددة الطرف بشأن التسلح النووي    وزير خارجية الأردن: الانتهاكات الإسرائيلية فى الضفة تهدد السلام والمقدسات    السلطات الليبية تحدد الفئات المسموح لها حضور مراسم دفن سيف الإسلام القذافي    مصر تعلن دعمها الكامل لاستئناف المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران    سيميوني يشيد بفوز أتلتيكو على بيتيس    بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بزراعي البحيرة    مصرع شاب بطلق نارى بسبب خلافات على قطعة أرض فى قنا    الهند واليونان وتونس تشارك في مهرجان أسوان للثقافة والفنون    «الصحة» تُشغل عيادات متخصصة لعلاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل قوية من السيسي ل شباب مصر    اتحاد اليد يعلن إذاعة الدور الثاني لدوري المحترفين على أون سبورت    صفاء أبو السعود: الإعلام شريك أساسي في بناء الوعي المجتمعي ونشر المفاهيم السليمة    أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 6 فبراير 2026    تحذير من الأرصاد بالتزامن مع انطلاق الدراسة غدا.. فيديو    ضبط ما يقرب من 12 طن مواد غذائية و1000 لتر سولار مجهول المصدر بالمنوفية    محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية لأداء صلاة الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة    الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الشيخ كامل يوسف البهتيمي    حافظ الشاعر يكتب عن : حين يكون الوفاء مبدأ.. والكلمة شرفا ..تحية إلى معالي المستشار حامد شعبان سليم    المساجد تمتلئ بتلاوة سورة الكهف.. سنة نبوية وفضل عظيم يوم الجمعه    الكرملين: المحادثات مع أوكرانيا كانت معقدة لكنها بناءة    6 فبراير 2026.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    3 محظورات فى قانون الطفل، تعرف عليها    وفاة شابين من كفر الشيخ إثر حادث تصادم على طريق بنها الحر    القبض على عامل بمخبز متهم بقتل زميله في الهرم    تحذير من إدمان الألعاب الإلكترونية.. استشاري الصحة النفسية يكشف المخاطر على الأطفال    صفقات الدوري الإيطالي في ميركاتو شتاء 2026.. أديمولا لوكمان يتصدر القائمة    الجونة يستضيف مودرن فيوتشر في ملعب خالد بشارة بالدوري    دربي الكرة السعودية.. بث مباشر الآن دون تقطيع الدوري السعودي كلاسيكو النصر والاتحاد شاهد مجانًا دون اشتراك    الخشت: أبو بكر الصديق لم يتسامح مع أعداء الدولة حينما تعلق الأمر بكيانها واستقرارها    معهد الشرق الأوسط بواشنطن يستضيف وزير البترول والثروة المعدنية في لقاء موسع    بتوقيت المنيا.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 6فبراير 2026    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة اليوم 6فبراير 2026    جيش الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 60 فلسطينيا من الضفة الغربية    بعد نجاح لعبة وقلبت بجد.. وزارة الصحة تواجه الإدمان الرقمى بعيادات متخصصة    مقتل 4 أشخاص جراء عاصفة استوائية تسببت في فيضانات وانهيار أرضي في جنوب الفلبين    خطوات التظلم على نتيجة مسابقة هيئة تعاونيات البناء والإسكان    سوسيتيه جنرال الفرنسي يزيح النقاب عن برنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 1.5 مليار يورو    الإيطالي كيكي مديرًا فنيًا لفريق الطائرة بالزمالك    المنتجة ماريان خوري: يوسف شاهين وثق جنازتي عبد الناصر وأم كلثوم بكاميرته الخاصة    الصحة عن وفاة طفل دمياط: حق أسرة محمد لن يضيع.. نحقق في الواقعة وسنعلن النتائج بشفافية تامة    القومي للبحوث يختتم برنامج التدريب الميداني لطلاب التكنولوجيا الحيوية بجامعة 6 أكتوبر    الأمم المتحدة: الضفة الغربية شهدت أعلى نسبة تهجير في يناير    انتصار تكشف كواليس "إعلام وراثة": صراع الميراث يفضح النفوس ويختبر الأخلاق في دراما إنسانية مشتعلة    بعثة الزمالك تتوجه إلى زامبيا استعدادًا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية    فرح يتحول لعزاء.. تفاصيل وفاة عروس وشقيقتها ويلحق بهم العريس في حادث زفاف المنيا    «الأزهر العالمي للفتوى» يختتم دورة تأهيلية للمقبلين على الزواج بالمشيخة    لماذا لا تقبل شهادة مربي الحمام؟.. حكم شرعي يهم كثيرين    الفنانة حياة الفهد تفقد الوعي نهائيا ومدير أعمالها يؤكد تدهور حالتها ومنع الزيارة عنها    بعد حديث ترامب عن دخول الجنة.. ماذا يعني ذلك في الإسلام؟    كأس إسبانيا - أتلتيكو إلى نصف النهائي بخماسية في شباك ريال بيتيس    استعدادا لشهر رمضان المبارك، طريقة عمل مخلل الفلفل الأحمر الحار    ترك إرثًا علميًا وتربويًا ..أكاديميون ينعون د. أنور لبن الأستاذ بجامعة الزقازيق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المؤبد أو الإعدام للمغتصبين‏!‏

تعد المجموعة الوزارية حاليا مشروع قانون تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء يتناول تغليظ العقوبات علي جرائم التحرش الجنسي لتصل إلي عقوبة السجن المؤبد بل والإعدام خاصة في حالات الاختطاف والمواقعة بالإكراه‏.‏ تفاصيل المشروع تكشف عنها تحقيقات الأهرام أمام الرأي العام لأول مرة‏,‏ ويتناولها بالشرح الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ومقرر المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية‏.‏
لغة الأرقام تتكلم بخطورة‏,‏ ففي خلال الأشهر القليلة الماضية تم ضبط‏93‏ حادثة اغتصاب‏,‏ و‏468‏ حادث هتك عرض‏,‏ و‏90‏ حالة اختطاف بحسب تصريحات اللواء الدكتور حامد راشد مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية في أثناء جلسة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشوري يوم الاثنين الماضي وهو ما يضع الجميع أمام حقيقة مؤكدة هي تزايد حالات الاغتصاب والتحرش الجنسي في مصر بالشكل الذي يدعو إلي القلق وضرورة التصدي لهذه الظاهرة‏.‏
من هنا أخذت المجموعة الوزارية علي عاتقها اعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبات الخاصة بمثل هذه الجرائم كي يتحقق المزيد من الردع بالنسبة لمرتكبيها‏..‏ فما هي آفاق وأبعاد هذا الموضوع؟
الدكتور مفيد شهاب يشير إلي أن المجموعة بدأت في استعراض ومناقشة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات نظرا لتزايد بعض الظواهر الطارئة علي مجتمعنا والمتعلقة بجرائم التحرش الجنسي واستخدام العنف والتعرض للإناث بالطريق العام علي وجه يخدش الحياء‏,‏ وكذلك الظاهرة التي انتشرت بين الصبية والشباب بالإحاطة بالمارة خاصة الاناث والاحتكاك بهن وتهديدهن وتخويفهم‏,‏ ولما كانت العقوبات الحالية غير مناسبة لبشاعة وخطورة هذه الأفعال بما يخل بأهداف العقوبة من حيث تحقيق الردع المطلوب‏..‏ فضلا عما ظهر من قصور في بعض مواد القانون في شأن بعض الصور والأفعال الاجرامية التي أسفر عنها الواقع العملي عند تطبيق نصوص القانون‏,‏ وكذلك ظهور أنماط مرتبطة بالتطور التكنولوجي في وسائل الاتصال‏,‏ من خلال الهاتف المحمول والانترنت‏,‏ وكذلك بتطور السلوك البشري‏..‏ لهذا كله جاءت التعديلات لتغليظ العقوبات وتشديدها وتقليص مسكنات تخفيف تلك العقوبات بهدف استئصال هذه الجرائم من المجتمع‏..‏ وهذه التعديلات تتم مراجعتها الآن تمهيدا لإحالتها إلي مجلس الوزراء لمناقشتها ثم عرضها علي البرلمان‏.‏
هنا كان لابد لنا ان نتساءل عن كيفية تغليظ العقوبات مقارنة بالعقوبات المنصوص عليها حاليا بالشكل الذي يحقق الهدف من وراء فلسفة التعديل؟‏..‏
فيجيب د‏.‏ مفيد شهاب قائلا إن مشروع القانون تبني تشديد العقوبات الواردة في المواد‏269,269,268,267‏ مكررا‏,206,289,288‏ مكررا‏(‏ أ‏)‏ سواء بتغليظ العقوبات الواردة فيها أو بتقليص مسكنات تخفيف تلك العقوبات وذلك في جرائم التحرش الجنسي وهتك العرض والاغتصاب‏,‏ التي اقترحت الحكومة تغليظ العقوبة بشأنها لتصبح التعديلات بالنسبة للمادة‏267‏ من واقع انثي بغير رضاها كانت العقوبة السجن المؤبد أو المشدد‏..‏ وقد أصبحت بعد التعديل الإعدام أو السجن المؤبد‏..‏ وأضاف أنه بالنسبة للمادة‏268‏ فإنها تقول لكل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك كانت العقوبة السجن المشدد من ثلاث سنوات إلي سبع سنوات وأصبحت بعد التعديل السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات‏,‏ وإذا اجتماع الشرطان المذكوران بالمادة يحكم بالسجن المؤبد‏.‏
كما تبني القانون رفع السن للمجني عليه في المواد‏268,‏ و‏288‏و ر‏289‏ إلي الثامنة عشرة سنة سنا للطفولة‏,‏ إتساقا مع ما جري من تعديل في قانون الطفل‏,‏ وكذلك رفع السن من سبع إلي عشر سنوات في المادة‏269‏ توافقا مع موجبات حماية الطفل من شتي جرائم الاعتداء الجنسي والخطف‏.‏
كما أضاف التعديل في المادة‏289‏ فعل هتك العرض إلي الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة منها وأزال التمييز غير المبرر بين الذكر والأنثي المجني عليهم في هذه الجريمة‏.‏
وبالنسبة للمادة‏269.‏ يضيف وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية كانت العقوبة بالنسبة لهتك عرض الصبي أو الصبية هي الحبس وإذا كانت سنه لم تبلغ سبع سنوات أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة‏267‏ تكون العقوبة هي السجن المشدد‏,‏ وأصبحت بعد التعديل السجن فإذا كان سن المجني عليه لم يبلغ عشر سنوات أو ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة‏267‏ تكون العقوبة هي السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات‏.‏
وبالنسبة للمادة‏269‏ مكررا كانت العقوبة بالنسبة لتحريض المارة علي الفسق بالإشارات أو الأقوال الحبس مدة لا تزيد عن شهر‏,‏ وفي حالة العودة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيها‏,‏ وأصبحت بعد التعديل الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وفي حالة العودة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه‏,‏ ولا تزيد عن ألف جنيه‏.‏
ويتابع د‏.‏ مفيد شهاب انه بالنسبة للمادة‏288‏ فقد كانت العقوبة هي السجن المشدد وأصبحت بعد التعديل ذات العقوبة لمن خطف طفلا لم تبلغ سنه عشر سنوات‏..‏ ومع ذلك يحكم علي فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه‏..‏ أما المادة‏289‏ فقد كانت العقوبة هي السجن من ثلاث سنوات إلي عشر سنوات‏..‏ فإن كان المخطوف أنثي تكون العقوبة هي السجن المشدد‏..‏ ومع ذلك يحكم علي فاعل جناية خطف الأنثي بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة‏..‏ وأصبحت العقوبة بعد التعديل هي السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات‏..‏ فإذا كان المخطوف أنثي تكون العقوبة هي السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات‏..‏ وإذا اقترنت جناية الخطف مواقعة المخطوف أو هتك عرضه تكون العقوبة هي الإعدام أو السجن المؤبد‏.‏ وفي المادة‏306‏ مكرر‏(‏ أ‏)‏ كانت العقوبة هي الحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين لكل من تعرض لانثي علي وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في الطريق العام‏..‏ ويسري حكم هذه الفقرة إذا كان خدش حياء الأنثي قد وقع عن طريق التليفون‏,‏ وفي حالة العودة خلال سنة من تاريخ الحكم تكون العقوبة هي الحبس وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثة ألاف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين‏.‏ فأصبحت المادة بعد التعديل هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألفي جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين‏..‏ ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء وقع عن طريق التليفون أو الهاتف المحمول أو باستخدام الانترنت أو غيرها من وسائل الاتصال‏..‏ وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه‏.‏
وأخيرا‏..‏ فبالنسبة للمادة‏290‏ مكررا فقد جاءت بأنه لا يجوز تطبيق أحكام المادة‏17‏ عند الحكم بالادانة في الجرائم الواردة بالمواد‏290,289,288,269,267,268‏ عدا الأحوال التي يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام فيجوز النزول بها للسجن المؤبد‏..‏ وهي تقيد سلطة المحكمة في تخفيف العقوبة في الجرائم المشار اليها‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.