وزارة التعليم: أحقية المعلمين المحالين للمعاش وباقون في الخدمة بحافز التدريس    أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025    وزير النقل يزور ميناء صحار والمنطقة الحرة للتعرف على القدرات التصنيعية بالمنطقة ومقومات ولوجستيات الميناء    قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله    أسعار السمك اليوم الثلاثاء 23-12-2025 في محافظة الأقصر    أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 23-12-2025 في الأقصر    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025    وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية: على الرئيس الفنزويلي الرحيل    "الأمن المتكامل": 1.6 مليون شخص بغزة يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي    مانشستر سيتي: منتخب الفراعنة يبدأ مشواره الأفريقي بفوز مثير في ليلة تألق مرموش    بعد وفاة الطفل يوسف| النيابة تحيل رئيس وأعضاء اتحاد السباحة للمحاكمة الجنائية العاجلة    سفارة مصر باليونان تبدأ اليوم إعادة جثامين ضحايا غرق مركب الهجرة غير الشرعية    الأرصاد تحذر: طقس شديد البرودة يضرب البلاد الآن وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة    اليوم.. انتهاء عقد الاختبار التجريبي لمادة البرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 23-12-2025 في محافظة قنا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    الوزراء: محافظة الإسكندرية ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل    قائد الجيش الثاني الميداني: لن نسمح بأي تهديد يمس الحدود المصرية    عمرو الحفني رئيسًا لغرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية.. وناجي والمرشدي وكيلان    جامعة القاهرة تحتفي اليوم بعيد العلم العشرين وتكرّم رموز العلم والإبداع بحضور قيادات الدولة    خطوات التصالح في سرقة الكهرباء    محافظ القاهرة: لجنة هندسية لفحص العقارات المتأثرة بحريق مخزن خشب بالمرج    مصرعامل وإصابة 3 آخرين إثر انقلاب سيارة عمالة زراعية بالبحيرة    نظر محاكمة 89 متهما بخلية هيكل الإخوان.. اليوم    اليوم.. نظر استئناف المتهم بقتل مالك قهوة أسوان على حكم إعدامه    وفاة والد الفنان أحمد عبد الحميد وتشييع جثمانه بعد صلاة العصر    4 نصائح لتعزيز ثقة الطفل بنفسه    مانشستر سيتي: مصر تبدأ مشوارها الأفريقي بفوز مثير في ليلة تألق مرموش    وزير الصناعة والنقل يزور ميناء صحار والمنطقة الحرة للتعرف على القدرات التصنيعية ومقومات ولوجستيات الميناء    بدء الصمت الانتخابي في إعادة انتخابات النواب بالدوائر ال19 الملغاة    إدارة ترامب توقع اتفاقيات صحية مع 9 دول أفريقية    أليك بالدوين في عين العاصفة مجددًا... قضية Rust تعود وتثير قلقًا واسعًا على حالته النفسية    المخرجة إنعام محمد علي تكشف كواليس زواج أم كلثوم والجدل حول تدخينها    أحمد التهامي يحتفل بفوز منتخب الفراعنة ويُوجه رسالة ل محمد صلاح    ارتفاع صاروخي لأسعار النفط مع تصاعد التوترات الجيوسياسية    الرئيس الفنزويلي: الطاقة يجب ألا تتحول إلى سلاح حرب    "بسبب غاز السخان" النيابة تحقق في وفاة عروسين    أمم أفريقيا 2025| بهذه الطريقة احتفل محمد صلاح ومرموش بالفوز على زيمبابوي    إلهام شاهين تتصدر جوجل وتخطف قلوب جمهورها برسائل إنسانية وصور عفوية    زينة منصور تدخل سباق رمضان بدور مفصلي في «بيبو»... أمومة على حافة التشويق    مواطن يستغيث من رفض المستشفي الجامعي طفل حرارته عاليه دون شهادة ميلاده بالمنوفية    بيسكوف: لا أعرف ما الذي قصده فانس بكلمة "اختراق" في مفاوضات أوكرانيا    مشروع قومى للغة العربية    نقابة أطباء الأسنان: أعداد الخريجين ارتفعت من 45 إلى 115 ألفا في 12 عاما فقط    «المستشفيات التعليمية» تعلن نجاح معهد الرمد والسمع في الحصول على اعتماد «جهار»    أمم أفريقيا 2025| وائل القباني: منتخب الفراعنة قدم أداء جيدًا.. وهناك عيب وحيد    حسام حسن: حدث ما توقعته «صعبنا الأمور على أنفسنا أمام زيمبابوي»    فرقة سوهاج للفنون الشعبية تختتم فعاليات اليوم الثالث للمهرجان القومي للتحطيب بالأقصر    أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: كنت أحمل هم الجماهير في مصر.. وصلاح يصنع الفارق    حماية القلب وتعزيز المناعة.. فوائد تناول السبانخ    القانون يضع ضوابط تقديم طلب اللجوء إلى مصر.. تفاصيل    فولر ينصح شتيجن بمغادرة برشلونة حفاظا على فرصه في مونديال 2026    ما هي أسباب عدم قبول طلب اللجوء إلى مصر؟.. القانون يجيب    القصة الكاملة لمفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم    هيئة الدواء: متابعة يومية لتوافر أدوية نزلات البرد والإنفلونزا خلال موسم الشتاء    رمضان عبدالمعز: دعوة المظلوم لا تُرد    قصة قصيرة ..بدران والهلباوى ..بقلم ..القاص : على صلاح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المؤبد أو الإعدام للمغتصبين‏!‏

تعد المجموعة الوزارية حاليا مشروع قانون تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء يتناول تغليظ العقوبات علي جرائم التحرش الجنسي لتصل إلي عقوبة السجن المؤبد بل والإعدام خاصة في حالات الاختطاف والمواقعة بالإكراه‏.‏ تفاصيل المشروع تكشف عنها تحقيقات الأهرام أمام الرأي العام لأول مرة‏,‏ ويتناولها بالشرح الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ومقرر المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية‏.‏
لغة الأرقام تتكلم بخطورة‏,‏ ففي خلال الأشهر القليلة الماضية تم ضبط‏93‏ حادثة اغتصاب‏,‏ و‏468‏ حادث هتك عرض‏,‏ و‏90‏ حالة اختطاف بحسب تصريحات اللواء الدكتور حامد راشد مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية في أثناء جلسة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشوري يوم الاثنين الماضي وهو ما يضع الجميع أمام حقيقة مؤكدة هي تزايد حالات الاغتصاب والتحرش الجنسي في مصر بالشكل الذي يدعو إلي القلق وضرورة التصدي لهذه الظاهرة‏.‏
من هنا أخذت المجموعة الوزارية علي عاتقها اعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبات الخاصة بمثل هذه الجرائم كي يتحقق المزيد من الردع بالنسبة لمرتكبيها‏..‏ فما هي آفاق وأبعاد هذا الموضوع؟
الدكتور مفيد شهاب يشير إلي أن المجموعة بدأت في استعراض ومناقشة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات نظرا لتزايد بعض الظواهر الطارئة علي مجتمعنا والمتعلقة بجرائم التحرش الجنسي واستخدام العنف والتعرض للإناث بالطريق العام علي وجه يخدش الحياء‏,‏ وكذلك الظاهرة التي انتشرت بين الصبية والشباب بالإحاطة بالمارة خاصة الاناث والاحتكاك بهن وتهديدهن وتخويفهم‏,‏ ولما كانت العقوبات الحالية غير مناسبة لبشاعة وخطورة هذه الأفعال بما يخل بأهداف العقوبة من حيث تحقيق الردع المطلوب‏..‏ فضلا عما ظهر من قصور في بعض مواد القانون في شأن بعض الصور والأفعال الاجرامية التي أسفر عنها الواقع العملي عند تطبيق نصوص القانون‏,‏ وكذلك ظهور أنماط مرتبطة بالتطور التكنولوجي في وسائل الاتصال‏,‏ من خلال الهاتف المحمول والانترنت‏,‏ وكذلك بتطور السلوك البشري‏..‏ لهذا كله جاءت التعديلات لتغليظ العقوبات وتشديدها وتقليص مسكنات تخفيف تلك العقوبات بهدف استئصال هذه الجرائم من المجتمع‏..‏ وهذه التعديلات تتم مراجعتها الآن تمهيدا لإحالتها إلي مجلس الوزراء لمناقشتها ثم عرضها علي البرلمان‏.‏
هنا كان لابد لنا ان نتساءل عن كيفية تغليظ العقوبات مقارنة بالعقوبات المنصوص عليها حاليا بالشكل الذي يحقق الهدف من وراء فلسفة التعديل؟‏..‏
فيجيب د‏.‏ مفيد شهاب قائلا إن مشروع القانون تبني تشديد العقوبات الواردة في المواد‏269,269,268,267‏ مكررا‏,206,289,288‏ مكررا‏(‏ أ‏)‏ سواء بتغليظ العقوبات الواردة فيها أو بتقليص مسكنات تخفيف تلك العقوبات وذلك في جرائم التحرش الجنسي وهتك العرض والاغتصاب‏,‏ التي اقترحت الحكومة تغليظ العقوبة بشأنها لتصبح التعديلات بالنسبة للمادة‏267‏ من واقع انثي بغير رضاها كانت العقوبة السجن المؤبد أو المشدد‏..‏ وقد أصبحت بعد التعديل الإعدام أو السجن المؤبد‏..‏ وأضاف أنه بالنسبة للمادة‏268‏ فإنها تقول لكل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك كانت العقوبة السجن المشدد من ثلاث سنوات إلي سبع سنوات وأصبحت بعد التعديل السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات‏,‏ وإذا اجتماع الشرطان المذكوران بالمادة يحكم بالسجن المؤبد‏.‏
كما تبني القانون رفع السن للمجني عليه في المواد‏268,‏ و‏288‏و ر‏289‏ إلي الثامنة عشرة سنة سنا للطفولة‏,‏ إتساقا مع ما جري من تعديل في قانون الطفل‏,‏ وكذلك رفع السن من سبع إلي عشر سنوات في المادة‏269‏ توافقا مع موجبات حماية الطفل من شتي جرائم الاعتداء الجنسي والخطف‏.‏
كما أضاف التعديل في المادة‏289‏ فعل هتك العرض إلي الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة منها وأزال التمييز غير المبرر بين الذكر والأنثي المجني عليهم في هذه الجريمة‏.‏
وبالنسبة للمادة‏269.‏ يضيف وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية كانت العقوبة بالنسبة لهتك عرض الصبي أو الصبية هي الحبس وإذا كانت سنه لم تبلغ سبع سنوات أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة‏267‏ تكون العقوبة هي السجن المشدد‏,‏ وأصبحت بعد التعديل السجن فإذا كان سن المجني عليه لم يبلغ عشر سنوات أو ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة‏267‏ تكون العقوبة هي السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات‏.‏
وبالنسبة للمادة‏269‏ مكررا كانت العقوبة بالنسبة لتحريض المارة علي الفسق بالإشارات أو الأقوال الحبس مدة لا تزيد عن شهر‏,‏ وفي حالة العودة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيها‏,‏ وأصبحت بعد التعديل الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وفي حالة العودة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه‏,‏ ولا تزيد عن ألف جنيه‏.‏
ويتابع د‏.‏ مفيد شهاب انه بالنسبة للمادة‏288‏ فقد كانت العقوبة هي السجن المشدد وأصبحت بعد التعديل ذات العقوبة لمن خطف طفلا لم تبلغ سنه عشر سنوات‏..‏ ومع ذلك يحكم علي فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه‏..‏ أما المادة‏289‏ فقد كانت العقوبة هي السجن من ثلاث سنوات إلي عشر سنوات‏..‏ فإن كان المخطوف أنثي تكون العقوبة هي السجن المشدد‏..‏ ومع ذلك يحكم علي فاعل جناية خطف الأنثي بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة‏..‏ وأصبحت العقوبة بعد التعديل هي السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات‏..‏ فإذا كان المخطوف أنثي تكون العقوبة هي السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات‏..‏ وإذا اقترنت جناية الخطف مواقعة المخطوف أو هتك عرضه تكون العقوبة هي الإعدام أو السجن المؤبد‏.‏ وفي المادة‏306‏ مكرر‏(‏ أ‏)‏ كانت العقوبة هي الحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين لكل من تعرض لانثي علي وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في الطريق العام‏..‏ ويسري حكم هذه الفقرة إذا كان خدش حياء الأنثي قد وقع عن طريق التليفون‏,‏ وفي حالة العودة خلال سنة من تاريخ الحكم تكون العقوبة هي الحبس وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثة ألاف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين‏.‏ فأصبحت المادة بعد التعديل هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألفي جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين‏..‏ ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء وقع عن طريق التليفون أو الهاتف المحمول أو باستخدام الانترنت أو غيرها من وسائل الاتصال‏..‏ وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه‏.‏
وأخيرا‏..‏ فبالنسبة للمادة‏290‏ مكررا فقد جاءت بأنه لا يجوز تطبيق أحكام المادة‏17‏ عند الحكم بالادانة في الجرائم الواردة بالمواد‏290,289,288,269,267,268‏ عدا الأحوال التي يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام فيجوز النزول بها للسجن المؤبد‏..‏ وهي تقيد سلطة المحكمة في تخفيف العقوبة في الجرائم المشار اليها‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.