رئيس مجلس الشيوخ: الرئيس السيسى يقوم بجهود عظيمة فى بناء الإنسان المصرى    مجلس الشيوخ يوافق على استقالة 14 عضوا لعزمهم الترشح فى انتخابات النواب    استقرار نسبي في أسعار الفراخ بمحافظة المنيا يوم الخميس 2أكتوبر 2025    محافظ أسيوط: مراكز ومحطات البحوث شريك استراتيجي في تطوير الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي    عاجل- رئيس الوزراء: الصحة والتعليم و"حياة كريمة" فى صدارة أولويات عمل الحكومة    الحرس الثوري الإيراني: أي خطأ جديد أو عدوان محتمل سيقابل برد أشد وطأة وأكثر دقة وفتكا    روسيا تعد خطة لمصادرة الأصول المملوكة للأجانب إذا صادر الاتحاد الأوروبي الأصول الروسية في الخارج    اتصالات مكثفة بين الجبلاية والسفارة المصرية بالمغرب قبل مواجهة الفراعنة وجيبوتي    جوارديولا راضٍ بعد تعادل مانشستر سيتي مع موناكو في دوري الأبطال    مبابي ينصف جبهة حكيمي بعد تألقه اللافت أمام برشلونة    عاجل| الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة    النيابة العامة تحقق مع سيدتين بتهمة التهديد باستخدام أعمال الدجل في الشرقية    رابط التقييمات الأسبوعية لوزارة التربية والتعليم 2025-2026 وخطة الاختبارات الشهرية    المصري حمدي السطوحي يشارك في مهرجان العمارة العربي ببغداد    بعد اختراق الصفحة الرسمية لمجمع اللغة العربية.. المسئول الإعلامي: أبلغنا السلطات لاتخاذ الإجراءات القانونية    في أول عرضه.. ماجد الكدواني يتصدر إيرادات السينما بفيلم فيها إيه يعني    احتفالات قصور الثقافة بنصر أكتوبر.. 500 فعالية بالمحافظات تعكس دور الثقافة في ترسيخ الهوية المصرية    جامعة بنها تواصل فعاليات مبادرة لمسة وفاء لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    "نصر أكتوبر.. إرادة وطن" ندوة بآداب حلوان    ارتفاع الدولار يكبح موجة صعود قياسي لأسعار الذهب    أرتيتا: جيوكيريس يتحسن باستمرار حتى وإن لم يسجل    دي بروين: لا توجد أي مشكلة مع كونتي.. أريد اللعب وصناعة الفارق    سويلم يشهد فعاليات ختام سلسلة محاضرات "الترابط بين المياه والغذاء WEFE Nexus"    الرقابة المالية تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية لوثائق صناديق الملكية الخاصة    منال عوض تعلن عن إطلاق مشروع تقليل المخلفات بمحافظة بورسعيد بالتعاون مع هيئة الجايكا اليابانية    ضربات أمنية متواصلة لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي    الداخلية تضبط 100 حالة تعاطٍ للمخدرات وقرابة 100 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة    مصرع 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان    قبل فتح باب الترشح السبت.. الشروط والمستندات المطلوبة لعضوية مجلس النواب    جامعة سوهاج توقع مذكرة تفاهم مع "Woosong" الكورية للتعاون الأكاديمي والبحثي    رئيس وزراء بريطانيا: يجب فرض عقوبات على شركات النفط الروسية    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    مفهوم "الانتماء والأمن القومي" في مناقشات ملتقى شباب المحافظات الحدودية بالفيوم    من الهند إلى المدينة.. رحلة شيخ القراء في المسجد النبوي الشيخ بشير أحمد صديق    حقيقة فتح مفيض توشكى والواحات لتصريف مياه سد النهضة.. توضيح من خبير جيولوجي    محافظ المنوفية يستقبل رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية    الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة    مد فترة استقبال الأعمال المشاركة في مسابقة «النصوص الدرامية القصيرة جدًا» حتى 7 أكتوبر    الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا للرئيس السيسي (التفاصيل)    جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    عاجل- تعليم الجيزة: فتح فصل حالات الإصابة بفيروس HFMD الأحد المقبل بعد استكمال التعقيم    سبب تعرض كبار السن للنسيان والاكتئاب.. طبيبة توضح    انهيار عقار من 3 طوابق في مصر القديمة    جنة أم نار.. هالاند يتحدث بصراحة عن خوفه من الموت    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 فى المنيا    هل الممارسة الممنوعة شرعا مع الزوجة تبطل عقد الزواج.. دار الإفتاء تجيب    لماذا يحدث الإغلاق الحكومي الأمريكي؟    مصطفى عبده يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب مع لاعبي الأهلي قبل القمة    مواعيد مباريات الخميس 2 أكتوبر 2025.. الدوري الأوروبي وختام كأس العالم لأندية اليد    استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 13 آخرين جراء قصف إسرائيلى وسط غزة    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    بقرار جمهوري، مجلس الشيوخ يفتتح اليوم دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي    ترامب يقرر اعتبار أي هجوم على قطر هجومًا على أمريكا    الدكتور محمود سعيد: معهد ناصر قلعة الطب في مصر وحصن أمان للمصريين    دعاء صلاة الفجر ركن روحي هام في حياة المسلم    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    مدير معهد ناصر: اختيار المعهد ليكون مدينة طبية لعدة أسباب ويتمتع بمكانة كبيرة لدى المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعدام عقوبة الاغتصاب والمؤبد للتحرش
نشر في الوفد يوم 01 - 04 - 2011

أصدر المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة مرسوما بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات‮.‬
يتضمن التعديل تشديد عقوبة التحرش بالأنثي‮ والاغتصاب إلي‮ الاعدام أو السجن المؤبد إذا كانت أقل من‮ 18‮ عاماً‮.‬
كما تعاقب التعديلات بالسجن المشدد في‮ حالات هتك العرض‮.‬
أضافت التعديلات باباً‮ جديداً‮ إلي‮ ابواب الكتاب الثالث بقانون العقوبات ويتعلق بالمساس بالطمأنينة‮ »‬البلطجة‮«.‬
وعمل المرسوم رقم‮ 11‮ لسنة‮ 2011‮ ويقضي‮ بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بقانون رقم‮ 58‮ لسنة‮ 1937.‬
وفيما‮ يلي‮ نص المرسوم‮:‬
رئيس المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة‮..‬
بعد الاطلاع علي‮ الإعلان الدستوري‮ الصادر بتاريخ‮ 2011/‬2/‬13‮ وعلي‮ قانون العقوبات وبعد موافقة مجلس الوزراء،‮ قرر المرسوم بقانون الآتي‮ نصه وقد اصدرناه‮:‬
‮(‬المادة الأولي‮)‬
يستبدل بنصوص المواد أرقام‮ (‬267،‮ 268،‮ 269،‮ 269‮ مكرر،‮ 288،‮ 289،‮ 306‮ مكرر»أ‮«) من قانون العقوبات النصوص الآتية‮:‬
مادة‮ (‬267‮):‬
من واقع أنثي‮ بغير رضاها،‮ يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد،‮ ويعاقب الفاعل بالاعدام اذا كانت المجني‮ عليها لم تبلغ‮ سنها‮ 18‮ سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من اصول المجني‮ عليها،‮ أو من المتولين تربيتها،‮ أو ملاحظتها،‮ أو ممن لهم سلطة عليها،‮ أو كان خادماً‮ بالاجر عندها،‮ أو عند من تقدم ذكرهم،‮ أو تعدد الفاعلون للجريمة‮.‬
مادة‮ (‬268‮):‬
كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في‮ ذلك،‮ يعاقب بالسجن المشدد‮. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم‮ يبلغ‮ 18‮ سنة ميلادية كاملة،‮ أو كان مرتكبها،‮ أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في‮ الفقرة الثانية من المادة‮ (‬267‮) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن‮ 7‮ سنوات،‮ وإذا اجتمع هذان الطرفان معاً،‮ يحكم بالسجن المؤبد‮.‬
مادة‮ (‬296‮):‬
كل من هتك عرض صبي‮ أو صبية لم تبلغ‮ سن كل منهما‮ 18‮ سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد،‮ يعاقب بالسجن،‮ وإذا كانت سنه لم تتجاوز‮ 12‮ سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في‮ الفقرة الثانية من المادة‮ (‬267‮)‬،‮ تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن‮ 7‮ سنوات‮.‬
مادة‮ (‬269‮ مكرر‮):‬
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن‮ 3‮ أشهر كل من وجد في‮ طريق عام أو مكان مطروق‮ يحرض المارة علي‮ الفسق بإشارات أو أقوال‮.‬
فإذا عاد الجاني‮ الي‮ ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً‮ في‮ الجريمة الأولي،‮ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن‮ 500‮ جنيه ولا تزيد علي‮ 3‮ آلاف جنيه،‮ ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة‮.‬
مادة‮ (‬288‮):‬
كل من خطف بالتحيل أو الإكراه طفلاً‮ ذكراً‮ لم‮ يبلغ‮ 18‮ سنة ميلادية كاملة بنفسه أو بواسطة‮ غيره،‮ يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن‮ 5‮ سنوات‮.‬
مادة‮ (‬289‮):‬
كل من خطف بنفسه أو بواسطة‮ غيره من‮ غير تحيل ولا إكراه طفلاً‮ لم تبلغ‮ سنة‮ 12‮ سنة ميلادية كاملة،‮ يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن‮ 5‮ سنوات‮.‬
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن‮ 5‮ سنوات إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوزت سنه‮ 12‮ سنة ميلادية كاملة ولم‮ يبلغ‮ 18‮ سنة ميلادية كاملة‮.‬
فإذا كان المخطوف انثي،‮ تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن‮ 10‮ سنوات‮.‬
ومع ذلك‮ يحكم علي‮ فاعل جناية الخطف بالاعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه‮.‬
مادة‮ (‬206‮ مكرر‮):‬
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن‮ 6‮ أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن‮ 500‮ جنيه ولا تزيد علي‮ 2000‮ جنيه أو بإحدي‮ هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة علي‮ وجه‮ يخدش حياءه في‮ طريق عام أو مكان مطروق‮.‬
ويسري‮ حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي‮ وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية‮.‬
فإذا عاد الجاني‮ الي‮ ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في‮ الفقرتين السابقتين خلال سنة من تاريخ الحكم،‮ يحكم عليه نهائياً‮ في‮ الجريمة الأولي،‮ فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن‮ 1000‮ جنيه ولا تزيد علي‮ 5000‮ جنيه‮.‬
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم بقانون في‮ الجريدة الرسمية،‮ وتكون له قوة القانون،‮ ويعمل به اعتباراً‮ من تاريخ نشره‮.‬
صدر بالقاهرة في‮ 17‮ ربيع الآخر سنة‮ 1432‮ الموافق‮ 22‮ مارس سنة‮ 2011.‬
المشير حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة
كما قرر المرسوم في‮ مادته الأولي‮ إضافة باب جديد الي‮ ابواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات بتكوين مادتين برقمي‮ 375‮ مكرراً‮ و375‮ مكرراً‮ (‬أ‮)‬،‮ عي‮ النحو الآتي‮: الباب السادس عشر
الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة‮ »‬البلطجة‮«‬
مادة‮ 375‮ مكرر مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في‮ نص آخر،‮ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني‮ عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه،‮ وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي‮ أذي‮ مادي‮ أو معنوي‮ به أو الاضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول علي‮ منفعة منه أو التأثير في‮ إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه علي‮ القيام بعمل أو حمله علي‮ الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة،‮ متي‮ كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في‮ نفس المجني‮ عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره‮.‬
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو باصطحاب حيوان‮ يثير الذعر أو‮ يحمل أية أسلحة أو عصي‮ أو آلات أو مواد حارقة أو كاوية أو‮ غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخري‮ ضارة أو إذا وقع الفعل علي‮ أنثي،‮ أو علي‮ من لم‮ يبلغ‮ 18‮ سنة ميلادية كاملة‮.‬
ويقضي‮ في‮ جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها‮.‬
مادة‮ 375‮ مكرر‮ (‬أ‮)‬
يضاعف كل من الحدين الأدني‮ والأقصي‮ للعقوبة المقررة لأية جنحة اخري‮ تقع بناء علي‮ ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في‮ المادة السابقة،‮ ويرفع الحد الأقصي‮ لعقوبتي‮ السجن والسجن المشدد إلي‮ 20‮ سنة لأية جناية اخري‮ تقع بناء علي‮ ارتكابها‮.‬
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو اعطاء المواد الضارة المفضية إلي‮ الموت المنصوص عليها في‮ المادة‮ 236‮ من قانون العقوبات بناء علي‮ ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في‮ المادة السابقة،‮ فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد‮.‬
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في‮ المادة‮ 375‮ مكررا واقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في‮ الفقرة الأولي‮ من المادة‮ 234‮ من قانون العقوبات‮.‬
ويقضي‮ في‮ جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه،‮ بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز‮ 5‮ سنين‮.‬
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم بقانون في‮ الجريدة الرسمية،‮ وتكون له قوة القانون،‮ ويعمل به اعتباراً‮ من تاريخ نشره‮.‬
صدر بالقاهرة في‮ ربيع الآخر سنة‮ 1432‮ هجرية الموافق‮ 10‮ مارس سنة‮ 2011.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.