وزير الدفاع يشارك عددا من مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول الإفطار (فيديو)    تعليم القاهرة تحتفى بمرور 1086عاما على تأسيس الأزهر الشريف    قفزة كبيرة في سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الأربعاء 25 فبراير    25 فبراير 2026.. الذهب يرتفع 40 جنيها وعيار21 يسجل 7000 جنيه    أسعار الخضراوات بالدقهلية اليوم.. البطاطس والبصل ب 10 جنيهات    النعيم القابضة للاستثمارات تتكبد خسائر 44 مليون جنيه خلال 2025    انطلاق فعاليات مبادرة «أبواب الخير» لدعم الأسر الأولى بالرعاية    تركيا تعلن تحطم مقاتلة حربية من طراز «إف-16» ومصرع قائدها    يوفنتوس يبحث عن ريمونتادا تاريخية أمام جالاتا سراي    ماركا: تشافي هيرنانديز المرشح الأبرز لخلافة وليد الركراكي في تدريب منتخب المغرب    تواجد رونالدو.. تشكيل النصر المتوقع أمام النجمة في الدوري السعودي    إحباط تهريب 3.5 طن مخدرات بربع مليار جنيه | صور    موجة برد تضرب الشرقية.. ورفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية    سقوط لص معمل التحاليل في الخصوص بعد فضحه على السوشيال ميديا    دفاع مصور واقعة كمبوند التجمع: موكلي وثق الواقعة بسبب تعرض فرد الأمن للظلم    سقوط 438 تاجر سموم وضبط 195 قطعة سلاح نارى فى حملة مكبرة    الداخلية تكشف حقيقة وفاة محتجز نتيجة التعذيب داخل قسم شرطة    تعرف على موعد جنازة والد الفنانة مي عمر    الجامع الكبير بصنعاء.. روحانية رمضان تعانق عبق التاريخ    أطعمة لعلاج تكيس المبايض وتحسين حساسية الإنسولين في رمضان    «مديرة المبادرات الصحية»: «المقبلين على الزواج» تطلق حزمة فحوصات لضمان صحة الأجيال| فيديو    منتخب الشباب يتعادل مع العراق وديًا    السيطرة على حريقين بمنزلين فى المنشأة وطما بسوهاج دون خسائر بشرية    جامعة القاهرة تنظم مسابقة "اللغة العربية.. هوية وإبداع"    الطفولة والأمومة: خطة متكاملة لحماية الأطفال من المحتوى الضار إلكترونيا    كله هيصرف.. وكيل تموينية قنا يطمئن مستحقي منحة رمضان    وزير التعليم العالي: الدولة تدعم تطوير الجامعات التكنولوجية    قصة حقيقية وراء مشهد المعبر في «صحاب الأرض» يرويها طبيب عيون مصري    مركز التدريب بالإفتاء يعلن تخريج دفعة جديدة من برنامج الوافدين 2025م    جوتيريش يعلن تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى السودان    ترامب: شركات التقنية ستوفر كهرباء مراكز الذكاء الاصطناعي لتجنب رفع الفواتير    «وكيل صحة الجيزة» يتفقد مستشفى الصف المركزي لضمان جودة الخدمات الطبية    عدوى وجفاف.. القصر الملكى النرويجى يعلن أخر تطورات الحالة الصحية للملك    1 مارس.. منال محيي الدين تحيي أمسية موسيقية رمضانية بقبة الغوري    أسلحة القوة الناعمة التى لا تُقهر    أمريكا وكوريا الجنوبية تجريان مناورات عسكرية الشهر المقبل مع تصاعد التوترات مع كوريا الشمالية    وزيرا الزراعة والري يستعرضان موقف المرحلة الأولى من مشروع رقمنة المساقي الخاصة    الجناح الناعم ل«تنظيم الدم».. كيف كشف «رأس الأفعى» استغلال الجماعة الإرهابية للنساء؟    وزير الصحة يبحث تفعيل تقنية الروبوت الجراحي لتعزيز المنظومة الطبية..والبداية من «معهد ناصر»    إنجاز طبى.. هوجو أول طفل بريطانى يولد بعد زرع رحم من متبرعة متوفاة (صور)    بشرى: المرأة قوية ولا تنتظر رجلًا ليقرر استقرارها    تحطم طائرة إف 16 في باليكيسير التركية ومقتل الطيار    ترامب يستهل خطاب حالة الاتحاد بتوجيه انتقادات لاذعة لبادين    تصريح صادم من «ترامب» حول العاصمة الأمريكية: «خالية من الجريمة»    يارا السكري: مشهد "موت أيمن" في "علي كلاي" الأصعب بالنسبة لي    يارا السكري: مبحسش إني قلقانة على نفسي وأنا بشتغل مع أحمد العوضي    إدارة الأهلي تتحرك مبكرًا لصفقات الموسم الجديد قبل انطلاق الميركاتو الصيفي    رغيف واحد أفضل من عبادة سبعين عامًا.. قصة من أسرار الصدقة    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 25 فبراير 2026    حكم إلزام الطفل بصيام رمضان.. وما السن الواجبة لأداء الفرض؟    مع سابع أيام رمضان.. موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 25فبراير 2026 في المنيا    أمين البحوث الإسلامية يهنئ أحمد الطيب بالموافقة على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بالقاهرة    أسرة عبد الرحيم علي في ضيافة نشأت الديهي.. عبد الرحيم علي: نجاحاتي جعلتني هدفًا للمتربصين وحملات التشويه.. وداليا عبد الرحيم: والدي يمتلك حجرات في قلبه لكل واحدة منا    كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون سابع ليالي رمضان بتلاوات ندية وابتهالات روحانية عطرة    محمد صبحي يخوض تدريبات منفردة بعد مواجهة الزمالك وزد    النائب العام يجتمع بأعضاء النيابة العامة فى حفل إفطار رمضان    رسميا.. الزمالك وبيراميدز ينضمان للأهلي وسيراميكا في مجموعة تحديد بطل الدوري    حرس الحدود يفوز علي إنبي بالدوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعدام عقوبة الاغتصاب والمؤبد للتحرش
نشر في الوفد يوم 01 - 04 - 2011

أصدر المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة مرسوما بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات‮.‬
يتضمن التعديل تشديد عقوبة التحرش بالأنثي‮ والاغتصاب إلي‮ الاعدام أو السجن المؤبد إذا كانت أقل من‮ 18‮ عاماً‮.‬
كما تعاقب التعديلات بالسجن المشدد في‮ حالات هتك العرض‮.‬
أضافت التعديلات باباً‮ جديداً‮ إلي‮ ابواب الكتاب الثالث بقانون العقوبات ويتعلق بالمساس بالطمأنينة‮ »‬البلطجة‮«.‬
وعمل المرسوم رقم‮ 11‮ لسنة‮ 2011‮ ويقضي‮ بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بقانون رقم‮ 58‮ لسنة‮ 1937.‬
وفيما‮ يلي‮ نص المرسوم‮:‬
رئيس المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة‮..‬
بعد الاطلاع علي‮ الإعلان الدستوري‮ الصادر بتاريخ‮ 2011/‬2/‬13‮ وعلي‮ قانون العقوبات وبعد موافقة مجلس الوزراء،‮ قرر المرسوم بقانون الآتي‮ نصه وقد اصدرناه‮:‬
‮(‬المادة الأولي‮)‬
يستبدل بنصوص المواد أرقام‮ (‬267،‮ 268،‮ 269،‮ 269‮ مكرر،‮ 288،‮ 289،‮ 306‮ مكرر»أ‮«) من قانون العقوبات النصوص الآتية‮:‬
مادة‮ (‬267‮):‬
من واقع أنثي‮ بغير رضاها،‮ يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد،‮ ويعاقب الفاعل بالاعدام اذا كانت المجني‮ عليها لم تبلغ‮ سنها‮ 18‮ سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من اصول المجني‮ عليها،‮ أو من المتولين تربيتها،‮ أو ملاحظتها،‮ أو ممن لهم سلطة عليها،‮ أو كان خادماً‮ بالاجر عندها،‮ أو عند من تقدم ذكرهم،‮ أو تعدد الفاعلون للجريمة‮.‬
مادة‮ (‬268‮):‬
كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في‮ ذلك،‮ يعاقب بالسجن المشدد‮. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم‮ يبلغ‮ 18‮ سنة ميلادية كاملة،‮ أو كان مرتكبها،‮ أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في‮ الفقرة الثانية من المادة‮ (‬267‮) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن‮ 7‮ سنوات،‮ وإذا اجتمع هذان الطرفان معاً،‮ يحكم بالسجن المؤبد‮.‬
مادة‮ (‬296‮):‬
كل من هتك عرض صبي‮ أو صبية لم تبلغ‮ سن كل منهما‮ 18‮ سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد،‮ يعاقب بالسجن،‮ وإذا كانت سنه لم تتجاوز‮ 12‮ سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في‮ الفقرة الثانية من المادة‮ (‬267‮)‬،‮ تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن‮ 7‮ سنوات‮.‬
مادة‮ (‬269‮ مكرر‮):‬
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن‮ 3‮ أشهر كل من وجد في‮ طريق عام أو مكان مطروق‮ يحرض المارة علي‮ الفسق بإشارات أو أقوال‮.‬
فإذا عاد الجاني‮ الي‮ ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً‮ في‮ الجريمة الأولي،‮ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن‮ 500‮ جنيه ولا تزيد علي‮ 3‮ آلاف جنيه،‮ ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة‮.‬
مادة‮ (‬288‮):‬
كل من خطف بالتحيل أو الإكراه طفلاً‮ ذكراً‮ لم‮ يبلغ‮ 18‮ سنة ميلادية كاملة بنفسه أو بواسطة‮ غيره،‮ يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن‮ 5‮ سنوات‮.‬
مادة‮ (‬289‮):‬
كل من خطف بنفسه أو بواسطة‮ غيره من‮ غير تحيل ولا إكراه طفلاً‮ لم تبلغ‮ سنة‮ 12‮ سنة ميلادية كاملة،‮ يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن‮ 5‮ سنوات‮.‬
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن‮ 5‮ سنوات إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوزت سنه‮ 12‮ سنة ميلادية كاملة ولم‮ يبلغ‮ 18‮ سنة ميلادية كاملة‮.‬
فإذا كان المخطوف انثي،‮ تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن‮ 10‮ سنوات‮.‬
ومع ذلك‮ يحكم علي‮ فاعل جناية الخطف بالاعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه‮.‬
مادة‮ (‬206‮ مكرر‮):‬
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن‮ 6‮ أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن‮ 500‮ جنيه ولا تزيد علي‮ 2000‮ جنيه أو بإحدي‮ هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة علي‮ وجه‮ يخدش حياءه في‮ طريق عام أو مكان مطروق‮.‬
ويسري‮ حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي‮ وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية‮.‬
فإذا عاد الجاني‮ الي‮ ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في‮ الفقرتين السابقتين خلال سنة من تاريخ الحكم،‮ يحكم عليه نهائياً‮ في‮ الجريمة الأولي،‮ فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن‮ 1000‮ جنيه ولا تزيد علي‮ 5000‮ جنيه‮.‬
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم بقانون في‮ الجريدة الرسمية،‮ وتكون له قوة القانون،‮ ويعمل به اعتباراً‮ من تاريخ نشره‮.‬
صدر بالقاهرة في‮ 17‮ ربيع الآخر سنة‮ 1432‮ الموافق‮ 22‮ مارس سنة‮ 2011.‬
المشير حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة
كما قرر المرسوم في‮ مادته الأولي‮ إضافة باب جديد الي‮ ابواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات بتكوين مادتين برقمي‮ 375‮ مكرراً‮ و375‮ مكرراً‮ (‬أ‮)‬،‮ عي‮ النحو الآتي‮: الباب السادس عشر
الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة‮ »‬البلطجة‮«‬
مادة‮ 375‮ مكرر مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في‮ نص آخر،‮ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني‮ عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه،‮ وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي‮ أذي‮ مادي‮ أو معنوي‮ به أو الاضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول علي‮ منفعة منه أو التأثير في‮ إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه علي‮ القيام بعمل أو حمله علي‮ الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة،‮ متي‮ كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في‮ نفس المجني‮ عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره‮.‬
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو باصطحاب حيوان‮ يثير الذعر أو‮ يحمل أية أسلحة أو عصي‮ أو آلات أو مواد حارقة أو كاوية أو‮ غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخري‮ ضارة أو إذا وقع الفعل علي‮ أنثي،‮ أو علي‮ من لم‮ يبلغ‮ 18‮ سنة ميلادية كاملة‮.‬
ويقضي‮ في‮ جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها‮.‬
مادة‮ 375‮ مكرر‮ (‬أ‮)‬
يضاعف كل من الحدين الأدني‮ والأقصي‮ للعقوبة المقررة لأية جنحة اخري‮ تقع بناء علي‮ ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في‮ المادة السابقة،‮ ويرفع الحد الأقصي‮ لعقوبتي‮ السجن والسجن المشدد إلي‮ 20‮ سنة لأية جناية اخري‮ تقع بناء علي‮ ارتكابها‮.‬
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو اعطاء المواد الضارة المفضية إلي‮ الموت المنصوص عليها في‮ المادة‮ 236‮ من قانون العقوبات بناء علي‮ ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في‮ المادة السابقة،‮ فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد‮.‬
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في‮ المادة‮ 375‮ مكررا واقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في‮ الفقرة الأولي‮ من المادة‮ 234‮ من قانون العقوبات‮.‬
ويقضي‮ في‮ جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه،‮ بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز‮ 5‮ سنين‮.‬
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم بقانون في‮ الجريدة الرسمية،‮ وتكون له قوة القانون،‮ ويعمل به اعتباراً‮ من تاريخ نشره‮.‬
صدر بالقاهرة في‮ ربيع الآخر سنة‮ 1432‮ هجرية الموافق‮ 10‮ مارس سنة‮ 2011.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.