«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعدام عقوبة الاغتصاب والمؤبد للتحرش
نشر في الوفد يوم 01 - 04 - 2011

أصدر المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة مرسوما بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات‮.‬
يتضمن التعديل تشديد عقوبة التحرش بالأنثي‮ والاغتصاب إلي‮ الاعدام أو السجن المؤبد إذا كانت أقل من‮ 18‮ عاماً‮.‬
كما تعاقب التعديلات بالسجن المشدد في‮ حالات هتك العرض‮.‬
أضافت التعديلات باباً‮ جديداً‮ إلي‮ ابواب الكتاب الثالث بقانون العقوبات ويتعلق بالمساس بالطمأنينة‮ »‬البلطجة‮«.‬
وعمل المرسوم رقم‮ 11‮ لسنة‮ 2011‮ ويقضي‮ بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بقانون رقم‮ 58‮ لسنة‮ 1937.‬
وفيما‮ يلي‮ نص المرسوم‮:‬
رئيس المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة‮..‬
بعد الاطلاع علي‮ الإعلان الدستوري‮ الصادر بتاريخ‮ 2011/‬2/‬13‮ وعلي‮ قانون العقوبات وبعد موافقة مجلس الوزراء،‮ قرر المرسوم بقانون الآتي‮ نصه وقد اصدرناه‮:‬
‮(‬المادة الأولي‮)‬
يستبدل بنصوص المواد أرقام‮ (‬267،‮ 268،‮ 269،‮ 269‮ مكرر،‮ 288،‮ 289،‮ 306‮ مكرر»أ‮«) من قانون العقوبات النصوص الآتية‮:‬
مادة‮ (‬267‮):‬
من واقع أنثي‮ بغير رضاها،‮ يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد،‮ ويعاقب الفاعل بالاعدام اذا كانت المجني‮ عليها لم تبلغ‮ سنها‮ 18‮ سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من اصول المجني‮ عليها،‮ أو من المتولين تربيتها،‮ أو ملاحظتها،‮ أو ممن لهم سلطة عليها،‮ أو كان خادماً‮ بالاجر عندها،‮ أو عند من تقدم ذكرهم،‮ أو تعدد الفاعلون للجريمة‮.‬
مادة‮ (‬268‮):‬
كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في‮ ذلك،‮ يعاقب بالسجن المشدد‮. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم‮ يبلغ‮ 18‮ سنة ميلادية كاملة،‮ أو كان مرتكبها،‮ أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في‮ الفقرة الثانية من المادة‮ (‬267‮) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن‮ 7‮ سنوات،‮ وإذا اجتمع هذان الطرفان معاً،‮ يحكم بالسجن المؤبد‮.‬
مادة‮ (‬296‮):‬
كل من هتك عرض صبي‮ أو صبية لم تبلغ‮ سن كل منهما‮ 18‮ سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد،‮ يعاقب بالسجن،‮ وإذا كانت سنه لم تتجاوز‮ 12‮ سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في‮ الفقرة الثانية من المادة‮ (‬267‮)‬،‮ تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن‮ 7‮ سنوات‮.‬
مادة‮ (‬269‮ مكرر‮):‬
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن‮ 3‮ أشهر كل من وجد في‮ طريق عام أو مكان مطروق‮ يحرض المارة علي‮ الفسق بإشارات أو أقوال‮.‬
فإذا عاد الجاني‮ الي‮ ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً‮ في‮ الجريمة الأولي،‮ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن‮ 500‮ جنيه ولا تزيد علي‮ 3‮ آلاف جنيه،‮ ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة‮.‬
مادة‮ (‬288‮):‬
كل من خطف بالتحيل أو الإكراه طفلاً‮ ذكراً‮ لم‮ يبلغ‮ 18‮ سنة ميلادية كاملة بنفسه أو بواسطة‮ غيره،‮ يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن‮ 5‮ سنوات‮.‬
مادة‮ (‬289‮):‬
كل من خطف بنفسه أو بواسطة‮ غيره من‮ غير تحيل ولا إكراه طفلاً‮ لم تبلغ‮ سنة‮ 12‮ سنة ميلادية كاملة،‮ يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن‮ 5‮ سنوات‮.‬
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن‮ 5‮ سنوات إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوزت سنه‮ 12‮ سنة ميلادية كاملة ولم‮ يبلغ‮ 18‮ سنة ميلادية كاملة‮.‬
فإذا كان المخطوف انثي،‮ تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن‮ 10‮ سنوات‮.‬
ومع ذلك‮ يحكم علي‮ فاعل جناية الخطف بالاعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه‮.‬
مادة‮ (‬206‮ مكرر‮):‬
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن‮ 6‮ أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن‮ 500‮ جنيه ولا تزيد علي‮ 2000‮ جنيه أو بإحدي‮ هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة علي‮ وجه‮ يخدش حياءه في‮ طريق عام أو مكان مطروق‮.‬
ويسري‮ حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي‮ وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية‮.‬
فإذا عاد الجاني‮ الي‮ ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في‮ الفقرتين السابقتين خلال سنة من تاريخ الحكم،‮ يحكم عليه نهائياً‮ في‮ الجريمة الأولي،‮ فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن‮ 1000‮ جنيه ولا تزيد علي‮ 5000‮ جنيه‮.‬
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم بقانون في‮ الجريدة الرسمية،‮ وتكون له قوة القانون،‮ ويعمل به اعتباراً‮ من تاريخ نشره‮.‬
صدر بالقاهرة في‮ 17‮ ربيع الآخر سنة‮ 1432‮ الموافق‮ 22‮ مارس سنة‮ 2011.‬
المشير حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة
كما قرر المرسوم في‮ مادته الأولي‮ إضافة باب جديد الي‮ ابواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات بتكوين مادتين برقمي‮ 375‮ مكرراً‮ و375‮ مكرراً‮ (‬أ‮)‬،‮ عي‮ النحو الآتي‮: الباب السادس عشر
الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة‮ »‬البلطجة‮«‬
مادة‮ 375‮ مكرر مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في‮ نص آخر،‮ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني‮ عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه،‮ وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي‮ أذي‮ مادي‮ أو معنوي‮ به أو الاضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول علي‮ منفعة منه أو التأثير في‮ إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه علي‮ القيام بعمل أو حمله علي‮ الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة،‮ متي‮ كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في‮ نفس المجني‮ عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره‮.‬
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو باصطحاب حيوان‮ يثير الذعر أو‮ يحمل أية أسلحة أو عصي‮ أو آلات أو مواد حارقة أو كاوية أو‮ غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخري‮ ضارة أو إذا وقع الفعل علي‮ أنثي،‮ أو علي‮ من لم‮ يبلغ‮ 18‮ سنة ميلادية كاملة‮.‬
ويقضي‮ في‮ جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها‮.‬
مادة‮ 375‮ مكرر‮ (‬أ‮)‬
يضاعف كل من الحدين الأدني‮ والأقصي‮ للعقوبة المقررة لأية جنحة اخري‮ تقع بناء علي‮ ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في‮ المادة السابقة،‮ ويرفع الحد الأقصي‮ لعقوبتي‮ السجن والسجن المشدد إلي‮ 20‮ سنة لأية جناية اخري‮ تقع بناء علي‮ ارتكابها‮.‬
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو اعطاء المواد الضارة المفضية إلي‮ الموت المنصوص عليها في‮ المادة‮ 236‮ من قانون العقوبات بناء علي‮ ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في‮ المادة السابقة،‮ فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد‮.‬
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في‮ المادة‮ 375‮ مكررا واقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في‮ الفقرة الأولي‮ من المادة‮ 234‮ من قانون العقوبات‮.‬
ويقضي‮ في‮ جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه،‮ بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز‮ 5‮ سنين‮.‬
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم بقانون في‮ الجريدة الرسمية،‮ وتكون له قوة القانون،‮ ويعمل به اعتباراً‮ من تاريخ نشره‮.‬
صدر بالقاهرة في‮ ربيع الآخر سنة‮ 1432‮ هجرية الموافق‮ 10‮ مارس سنة‮ 2011.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.