"الصحة" تواصل تقييم أداء القيادات الصحية بالمحافظات لضمان الكفاءة وتحقيق الأهداف    رئيس الوزراء يتابع تطوير منظومة الري لزراعة قصب السكر.. ترشيد المياه وزيادة الإنتاجية على رأس الأولويات    «صور مضروبة».. كيف خدع «شاومينج» طلاب الثانوية العامة؟.. وزارة التعليم تفضح مجموعات الغش    غدا.. انطلاق المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته 47 في مسرح السامر بالعجوزة    البحوث الفلكية: الخميس 26 يونيو أول أيام شهر المحرم وبداية العام الهجري 1447    رئيس القومي للطفولة والأمومة تستقبل الرئيس السابق لجمهورية مالطا    أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    محافظ المنوفية يستقبل السفيرة نبيلة مكرم على هامش اطلاق القافلة التنموية الشاملة بالشهداء    إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الإسرائيلي    لبنان: وصول أول طائرة تابعة للخطوط العراقية قادمة من البصرة    الجيش الإسرائيلى يعلن مقتل رئيس الأركان الجديد فى إيران على شادمانى    «التضامن» تقر قيد 5 جمعيات في 3 محافظات    متابعة مكثفة لامتحانات الثانوية الأزهرية بمطروح: جولات تفقدية لضمان الانضباط والشفافية    ضبط 300 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة في القاهرة    أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم    محافظ أسيوط يفتتح معرض فنى لتدوير المخلفات البيئية    وزير الزراعة: المتحف الزراعى يقدم صورة مشرفة للتراث المصرى    أسعار النفط تقفز 1% مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل    الصحة: لجنة تقييم أداء مديري ووكلاء المديريات تواصل إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين للمناصب القيادية لليوم الثاني    معهد تيودور بلهارس ينظم الملتقى العلمى 13 لأمراض الجهاز الهضمى والكبد    عميد طب قصر العينى يستقبل سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية لتعزيز التعاون    ورشة تدريبية متخصصة حول الإسعافات الأولية بجامعة قناة السويس    رئيس الأوبرا يشهد احتفالية ذكرى دخول المسيح مصر (صور)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17-6-2025 في محافظة قنا    تنسيق الجامعات.. برنامج هندسة الاتصالات والمعلومات بجامعة حلوان    إعلام عبري: إيران أطلقت على إسرائيل 380 صاروخا باليستيًا عبر 15 هجوما    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17 يونيو والقنوات الناقلة    18 ألف طالب يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة بقنا    قبل موقعة الحسم.. الأهلي يتدارك أخطاء إنتر ميامي استعدادًا لبالميراس    تشكيل الهلال المتوقع أمام ريال مدريد في كأس العالم للأندية    الجيش الإسرائيلي يزعم اغتيال رئيس هيئة أركان الحرب في إيران    ابن النصابة، تعرف على تفاصيل شخصية كندة علوش في أحدث أعمالها    تركي آل الشيخ يكشف كواليس زيارته لمنزل الزعيم عادل إمام    تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الثلاثاء    بالميراس بكامل قوته أمام الأهلي.. تغييرات هجومية منتظرة في موقعة نيو جيرسي    توافد الطلاب على لجان الثانوية العامة بالمنيا لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية    طقس اليوم الثلاثاء.. استمرار انخفاض الحرارة والأمطار تعود للسواحل المصرية    انتشار أمني بمحيط مدارس 6 أكتوبر لتأمين امتحان اللغة الأجنبية الثانية للتانوية العامة    تغييران منتظران في تشكيل الأهلي أمام بالميراس    «سكاي أبوظبي»: 240 مليار جنيه مبيعات مشروع «رأس الحكمة»    طريقة عمل كيكة الجزر، مغذية ومذاقها مميز وسهلة التحضير    رئيس «صحة النواب» ينتقد غياب التنسيق الحكومي: «عندنا وزارات مبتكلمش بعض»    جهاز منتخب مصر يشيد بالشناوي ويدعم تريزيجيه قبل مواجهة بالميراس في كأس العالم للأندية    ترجمات| «ساراماجو» أول أديب برتغالي يفوز بجائزة نوبل أدان إسرائيل: «ما يحدث في فلسطين جريمة»    وزير الدفاع الأمريكي يوجه البنتاجون بنشر قدرات إضافية في الشرق الأوسط    «لازم تتحرك وتغير نبرة صوتك».. سيد عبدالحفيظ ينتقد ريبيرو بتصريحات قوية    بعد تصريحات نتنياهو.. هل يتم استهداف خامنئي الليلة؟ (مصادر تجيب)    «إرث الكرة المصرية».. وزير الرياضة يتغنى ب الأهلي والخطيب    3 أيام متتالية.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    مصرع شاب غرقا فى مياه البحر المتوسط بكفر الشيخ وإنقاذ اثنين آخرين    ما هي علامات قبول فريضة الحج؟    بعد إنهاك إسرائيل.. عمرو أديب: «سؤال مرعب إيه اللي هيحصل لما إيران تستنفد صواريخها؟»    إلهام شاهين تروي ل"كلمة أخيرة" كواليس رحلتها في العراق وإغلاق المجال الجوي    حدث بالفن | عودة إلهام شاهين وهالة سرحان من العراق والعرض الخاص لفيلم "في عز الضهر"    «إسرائيل انخدعت وضربتها».. إيران: صنعنا أهدافا عسكرية مزيفة للتمويه    محافظ كفر الشيخ: إقبال كبير من المواطنين على حملة «من بدرى أمان»    ما الفرق بين الركن والشرط في الصلاة؟.. دار الإفتاء تُجيب    لمست الكعبة أثناء الإحرام ويدي تعطرت فما الحكم؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعدام عقوبة الاغتصاب والمؤبد للتحرش
نشر في الوفد يوم 01 - 04 - 2011

أصدر المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة مرسوما بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات‮.‬
يتضمن التعديل تشديد عقوبة التحرش بالأنثي‮ والاغتصاب إلي‮ الاعدام أو السجن المؤبد إذا كانت أقل من‮ 18‮ عاماً‮.‬
كما تعاقب التعديلات بالسجن المشدد في‮ حالات هتك العرض‮.‬
أضافت التعديلات باباً‮ جديداً‮ إلي‮ ابواب الكتاب الثالث بقانون العقوبات ويتعلق بالمساس بالطمأنينة‮ »‬البلطجة‮«.‬
وعمل المرسوم رقم‮ 11‮ لسنة‮ 2011‮ ويقضي‮ بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بقانون رقم‮ 58‮ لسنة‮ 1937.‬
وفيما‮ يلي‮ نص المرسوم‮:‬
رئيس المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة‮..‬
بعد الاطلاع علي‮ الإعلان الدستوري‮ الصادر بتاريخ‮ 2011/‬2/‬13‮ وعلي‮ قانون العقوبات وبعد موافقة مجلس الوزراء،‮ قرر المرسوم بقانون الآتي‮ نصه وقد اصدرناه‮:‬
‮(‬المادة الأولي‮)‬
يستبدل بنصوص المواد أرقام‮ (‬267،‮ 268،‮ 269،‮ 269‮ مكرر،‮ 288،‮ 289،‮ 306‮ مكرر»أ‮«) من قانون العقوبات النصوص الآتية‮:‬
مادة‮ (‬267‮):‬
من واقع أنثي‮ بغير رضاها،‮ يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد،‮ ويعاقب الفاعل بالاعدام اذا كانت المجني‮ عليها لم تبلغ‮ سنها‮ 18‮ سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من اصول المجني‮ عليها،‮ أو من المتولين تربيتها،‮ أو ملاحظتها،‮ أو ممن لهم سلطة عليها،‮ أو كان خادماً‮ بالاجر عندها،‮ أو عند من تقدم ذكرهم،‮ أو تعدد الفاعلون للجريمة‮.‬
مادة‮ (‬268‮):‬
كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في‮ ذلك،‮ يعاقب بالسجن المشدد‮. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم‮ يبلغ‮ 18‮ سنة ميلادية كاملة،‮ أو كان مرتكبها،‮ أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في‮ الفقرة الثانية من المادة‮ (‬267‮) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن‮ 7‮ سنوات،‮ وإذا اجتمع هذان الطرفان معاً،‮ يحكم بالسجن المؤبد‮.‬
مادة‮ (‬296‮):‬
كل من هتك عرض صبي‮ أو صبية لم تبلغ‮ سن كل منهما‮ 18‮ سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد،‮ يعاقب بالسجن،‮ وإذا كانت سنه لم تتجاوز‮ 12‮ سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في‮ الفقرة الثانية من المادة‮ (‬267‮)‬،‮ تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن‮ 7‮ سنوات‮.‬
مادة‮ (‬269‮ مكرر‮):‬
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن‮ 3‮ أشهر كل من وجد في‮ طريق عام أو مكان مطروق‮ يحرض المارة علي‮ الفسق بإشارات أو أقوال‮.‬
فإذا عاد الجاني‮ الي‮ ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً‮ في‮ الجريمة الأولي،‮ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن‮ 500‮ جنيه ولا تزيد علي‮ 3‮ آلاف جنيه،‮ ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة‮.‬
مادة‮ (‬288‮):‬
كل من خطف بالتحيل أو الإكراه طفلاً‮ ذكراً‮ لم‮ يبلغ‮ 18‮ سنة ميلادية كاملة بنفسه أو بواسطة‮ غيره،‮ يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن‮ 5‮ سنوات‮.‬
مادة‮ (‬289‮):‬
كل من خطف بنفسه أو بواسطة‮ غيره من‮ غير تحيل ولا إكراه طفلاً‮ لم تبلغ‮ سنة‮ 12‮ سنة ميلادية كاملة،‮ يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن‮ 5‮ سنوات‮.‬
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن‮ 5‮ سنوات إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوزت سنه‮ 12‮ سنة ميلادية كاملة ولم‮ يبلغ‮ 18‮ سنة ميلادية كاملة‮.‬
فإذا كان المخطوف انثي،‮ تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن‮ 10‮ سنوات‮.‬
ومع ذلك‮ يحكم علي‮ فاعل جناية الخطف بالاعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه‮.‬
مادة‮ (‬206‮ مكرر‮):‬
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن‮ 6‮ أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن‮ 500‮ جنيه ولا تزيد علي‮ 2000‮ جنيه أو بإحدي‮ هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة علي‮ وجه‮ يخدش حياءه في‮ طريق عام أو مكان مطروق‮.‬
ويسري‮ حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي‮ وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية‮.‬
فإذا عاد الجاني‮ الي‮ ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في‮ الفقرتين السابقتين خلال سنة من تاريخ الحكم،‮ يحكم عليه نهائياً‮ في‮ الجريمة الأولي،‮ فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن‮ 1000‮ جنيه ولا تزيد علي‮ 5000‮ جنيه‮.‬
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم بقانون في‮ الجريدة الرسمية،‮ وتكون له قوة القانون،‮ ويعمل به اعتباراً‮ من تاريخ نشره‮.‬
صدر بالقاهرة في‮ 17‮ ربيع الآخر سنة‮ 1432‮ الموافق‮ 22‮ مارس سنة‮ 2011.‬
المشير حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة
كما قرر المرسوم في‮ مادته الأولي‮ إضافة باب جديد الي‮ ابواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات بتكوين مادتين برقمي‮ 375‮ مكرراً‮ و375‮ مكرراً‮ (‬أ‮)‬،‮ عي‮ النحو الآتي‮: الباب السادس عشر
الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة‮ »‬البلطجة‮«‬
مادة‮ 375‮ مكرر مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في‮ نص آخر،‮ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني‮ عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه،‮ وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي‮ أذي‮ مادي‮ أو معنوي‮ به أو الاضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول علي‮ منفعة منه أو التأثير في‮ إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه علي‮ القيام بعمل أو حمله علي‮ الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة،‮ متي‮ كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في‮ نفس المجني‮ عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره‮.‬
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو باصطحاب حيوان‮ يثير الذعر أو‮ يحمل أية أسلحة أو عصي‮ أو آلات أو مواد حارقة أو كاوية أو‮ غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخري‮ ضارة أو إذا وقع الفعل علي‮ أنثي،‮ أو علي‮ من لم‮ يبلغ‮ 18‮ سنة ميلادية كاملة‮.‬
ويقضي‮ في‮ جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها‮.‬
مادة‮ 375‮ مكرر‮ (‬أ‮)‬
يضاعف كل من الحدين الأدني‮ والأقصي‮ للعقوبة المقررة لأية جنحة اخري‮ تقع بناء علي‮ ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في‮ المادة السابقة،‮ ويرفع الحد الأقصي‮ لعقوبتي‮ السجن والسجن المشدد إلي‮ 20‮ سنة لأية جناية اخري‮ تقع بناء علي‮ ارتكابها‮.‬
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو اعطاء المواد الضارة المفضية إلي‮ الموت المنصوص عليها في‮ المادة‮ 236‮ من قانون العقوبات بناء علي‮ ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في‮ المادة السابقة،‮ فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد‮.‬
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في‮ المادة‮ 375‮ مكررا واقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في‮ الفقرة الأولي‮ من المادة‮ 234‮ من قانون العقوبات‮.‬
ويقضي‮ في‮ جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه،‮ بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز‮ 5‮ سنين‮.‬
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم بقانون في‮ الجريدة الرسمية،‮ وتكون له قوة القانون،‮ ويعمل به اعتباراً‮ من تاريخ نشره‮.‬
صدر بالقاهرة في‮ ربيع الآخر سنة‮ 1432‮ هجرية الموافق‮ 10‮ مارس سنة‮ 2011.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.