بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لإعلان الجدول الزمني لانتخابات النواب    طرح النهر يغرق ومصر تُجيد إدارة الفيضان.. خطة استباقية تُثبت كفاءة الدولة في موازنة الأمن المائي وسلامة المواطنين    المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف" تترأس اجتماعاً لاستعراض استراتيجية عمل الصندوق وإعداد مقترح الهيكل التنظيمي    رئيس اتحاد غرف التجارة: الابتكار العمود الفقري للاقتصاد الرقمي    رئيس الوزراء: تنظيم معرض تراثنا للعام السابع على التوالي يؤكد اهتمام القيادة السياسية بقطاع الحرف اليدوية    السيسي يوجه بتأمين الإمدادات البترولية لتشغيل محطات الكهرباء دون انقطاع    أسعار الدواجن في مرسى مطروح اليوم    السبت 4 أكتوبر 2025.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    وزير الزراعة يعلن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية 7.5 مليون طن حتى الآن    بعد رد حماس على خطة ترامب.. ماذا يحدث داخل تل أبيب؟    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 67 ألف شهيد ونحو 170 ألف مصاب    المجر تتمسك بالنفط والغاز الروسيين بينما يسعى الاتحاد الأوروبي والناتو إلى خفض الإمدادات    وزير الرياضة يهنئ أبطال التايكوندو بتصدر التصنيف العالمي    اليوم.. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو    بمشاركة 1000 شاب وفتاة.. الشباب والرياضة بالقليوبية تنظم مسيرة شبابية احتفالا بذكرى النصر    دفاع المتهم الثالث في قضية المخدرات الكبرى يطلب من المحكمة تمكينه من الاطلاع على ملف القضية    "الأرصاد": فرص أمطار اليوم على هذه المناطق    ضبط عناصر بؤر إجرامية لجلب المخدرات ومصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة (صور)    قوافل طبية وغذائية لدعم الأسر المتضررة من ارتفاع منسوب مياه النيل بدلهمو بالمنوفية    إخماد حريق بمصنع ملابس في مدينة العاشر من رمضان    فردوس عبد الحميد في مهرجان الإسكندرية: ندمت على تقصيري مع أولادي رغم حبي للفن    التضامن: فريق التدخل السريع وفرقه المحلية تعاملوا مع 662 بلاغاً بمحافظات الجمهورية خلال شهر سبتمبر    "المسلخ رقم 5" رواية ترصد انتشار اضطراب ما بعد الصدمة الناتج عن الحروب    الشروق تنشر تفاصيل حالة مقبرة أمنحتب الثالث قبل وبعد مشروع الترميم    وزير الخارجية يلتقي سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى اليونسكو    إيرادات فيلم "فيها إيه يعني" تتجاوز حاجز ال10 ملايين جنيه    مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الشرقية    «التأمين الصحي»: خطة تطوير شاملة لمستشفى النيل بالقليوبية ورفع كفاءة خدمات الطوارئ والرعاية    الرعاية الصحية ببورسعيد بعد إجراء جراحة دقيقة: التكنولوجيا الصحية لم تعد حكرا على أحد    وكيل صحة الشرقية يشارك في المؤتمر العلمي الرابع لأمراض الكلى بسوهاج    جامعة قناة السويس تطلق قافلة طبية شاملة بمدينة سانت كاترين    "الوكالة الوطنية للإعلام": سقوط طائرة إسرائيلية مسيّرة عن بُعد في منطقة "وادي فيسان" في "جرود الهرمل" شرقي لبنان    خطوات تنزيل تردد قناة طيور بيبي الجديد 2025 على جميع الأقمار الصناعية    "تابع الآن قيامة عثمان" تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على جميع الأقمار الصناعية بجودة hd    موجة انتقادات لاذعة تطارد محمد صلاح.. ماذا فعل النجم المصري؟    القبض على المتهمين بالاعتداء على شاب أثناء سيره بصحبة زوجته فى الحوامدية    ما حكم من لم يقدر على الوضوء لأجل الصلاة؟.. الإفتاء توضح    تفاصيل حفل استقبال طلاب الطب البيطري بجامعة قناة السويس    تاريخ الإغلاقات الحكومية فى أمريكا.. بدأت فى 1976 وآخرها كان الأطول    ورشة تدريبية في فنون المونتاج بجامعة قناة السويس لتعزيز المهارات    موعد مباراة بايرن ميونخ وفرانكفورت في الدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    زكى القاضى: موافقة حماس تنقل الكرة لملعب ترامب.. والخطة لا تشمل الضفة الغربية    وصول سارة خليفة وعصابتها لمحكمة الجنايات وسط حراسة مشددة    هالة عادل: عمل الخير وصنع المعروف أخلاق نبيلة تبني المحبة بين البشر    90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 4 أكتوبر 2025    مصرع سيدتين وإصابة 7 في حادث تصادم مروّع بالفيوم    95 منظمة دولية وإقليمية تشارك في «أسبوع القاهرة الثامن للمياه»    تشكيل الزمالك المتوقع أمام غزل المحلة بالدوري    من غير مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب في البيت لسندوتشات الأطفال    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة قنا    دار الإفتاء توضح: حكم الصلاة بالحركات فقط دون قراءة سور أو أدعية    وزير الخارجية يثمن الدعم الفرنسي للمرشح المصري لرئاسة اليونسكو خالد العناني    مواعيد مباريات اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة    هل إجازة 6 أكتوبر 2025 الإثنين أم الخميس؟ قرار الحكومة يحسم الجدل    اللواء مجدى مرسي عزيز: دمرنا 20 دبابة.. وحصلنا على خرائط ووثائق هامة    فلسطين.. طائرات الاحتلال المسيّرة تطلق النار على شرق مدينة غزة    اسعار الذهب فى أسيوط اليوم السبت 4102025    تفاصيل موافقة حماس على خطة ترامب لإنهاء الحرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس العسكري يغلظ عقوبات التحرش والاعتداء على الأطفال

القاهرة:- أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، يتضمن تشديد العقوبات على التحرش بالأنثى، فيما اضاف بابا جديدا إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن المساس بالطمأنينة.
ويحمل المرسوم رقم 11 لسنة 2011 ويقضي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
وفي ما يلي نص المرسوم:
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 2011/2/13 وعلى قانون العقوبات وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد اصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد أرقام (267، 268، 269، 269 مكرر، 288، 289، 306 مكرر "أ") من قانون العقوبات النصوص الآتية:
مادة (267):
من واقع أنثى بغير رضاها، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادما بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
مادة (268):
كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك، يعاقب بالسجن المشدد. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، أو كان مرتكبها، أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا، يحكم بالسجن المؤبد.
مادة (269):
كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما 18 سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد، يعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يتجاوز 12 سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267)، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات.
مادة (269 مكرر):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر كل من وجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجانى الى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا فى الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
مادة (288):
كل من خطف بالتحيل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة بنفسه أو بواسطة غيره، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات.
مادة (289):
كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلا لم يبلغ سنه 12 سنة ميلادية كاملة، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن5 سنوات إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوز سنه 12 سنة ميلادية كاملة ولم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة. فاذا كان المخطوف أنثى، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنين. ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا إقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
مادة (306 مكرر):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق. ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. فإذا عاد الجانى الى إرتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين خلال سنة من تاريخ الحكم، يحكم عليها نهائيا فى الجريمة الأولى، فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به إعتبارا من تاريخ نشره. صدر بالقاهرة فى 17 ربيع الآخر سنة 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011.
كما قرر المرسوم بالقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
المادة الأولى
يضاف باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات بتكوين مادتين برقمى 375 مكررا و 375 مكررا (أ)، وذلك على النحو الأتى:
الباب السادس عشر
الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"
مادة 375 مكرر
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إراته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكنية العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو إعتباره. وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو بإصطحاب حيوان يثير الذعر أو يحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة أو إذا وقع الفعل على أنثى , أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة. ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
مادة 375 مكررا (أ)
يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على إرتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى 20 سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على إرتكابها. وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا إرتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة 236 من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا واقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات. ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.