كتب أشرف بدر: أصدرالمجلس الأعلي للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم10 لسنة2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم58 لسنة1937 والخاص بمكافحة أعمال الشغب والبلطجة. جاء فيه: بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ2011/2/13 وعلي قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم58 لسنة1937 وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بالقانون الآتي نصه وقد أصدرناه: المادة الأولي: يضاف باب جديد إلي أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات يتكون من مادتين برقمي375 مكرر و375 مكررأ وذلك علي النحو الآتي: الباب السادس عشر والخاص بالترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة' البلطجية' نصت المادة375 مكرر علي أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد واردة في نص آخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذي مادي أو معنوي أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول علي منعه منه أو التأثير في إرادته لفرض السطو عليه أو إرغامه علي القيام بعمل حملة علي الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية الواجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة متي كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد بإلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره. وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر, أو باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أي مواد أخري ضارة أو إذا وقع الفعل علي أنثي أو من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها. مادة375 مكرر أ وتنص علي: ضاعف كل من الحدين الأدني والأقصي للعقوبة المقررة لأي جنحة أخري تقع بناء علي ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة ويرفع الحد الأقصي لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلي عشرين سنة لأي جناية أخري تقع بناء علي ارتكابها. وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلي موت المنصوص عليها في المادة236 من قانون العقوبات بناء علي ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة375 مكرر أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة234 من قانون العقوبات. ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لاتقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنين. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.