أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة كشفا يحتوي على 51 اسمًا من أسماء المحكوم عليهم سياسيا في قضايا عسكرية وأوفوا نصف مدة العقوبة حتى يوم 8/3/2011 . وهم: - فايز عبد الله أحمد المطري مؤبد أمن داخلي ليمان طره - محمد وديع أحمد سلام مؤبد أمن داخلي ليمان طره - خالد عبد الفتاح حسن مؤبد أمن داخلى ليمان طره - محمد على محمد متولى مؤبد أمن داخلى ليمان طره - طارق عبد الموجود الزمر مؤبد و22 سنة قتل ملحق المزرعة - عبود عبد اللطيف الزمر 2 مؤبد و15 سنة قتل ملحق المزرعة - عصام محمد خليل محمد 5 سنوات أمن داخلى الاستقبال - عيد إبراهيم إبراهيم بكرى 5 سنوات أمن داخلى ليمان طره - محمد عيد إبراهيم شرف 10 سنوات أمن داخلى ليمان طره تابع أسماء المحكوم عليهم (سياسيات) وأوفوا نصف مدة العقوبة حتى يوم 8/3/2011: الاسم الحكم التهمة السجن المودع به ------- - رمضان عثمان محمد خطاب مؤبد أمن داخلى ليمان طره - عادل موسى عطيه موسى مؤبد شروع قتل ليمان طره - أمين عبد الله محمد جمعة مؤبد شروع قتل ليمان طره - محمد السيد محمد سند مؤبد قتل ليمان طره - أحمد سليم على كحك مؤبد تزوير ليمان طره - إسلام أحمد على البيه مؤبد قتل ليمان طره - أحمد عبد الرؤوف حسين محمد 5 سنوات تجمهر ليمان طره - منصور محمد رمضان حسين 15 سنة أمن داخلى ليمان طره - أشرف عبد الحميد خطاب مؤبد قتل الاستقبال - عمرو محمود عباس السيد 10 سنوات أمن داخلى الاستقبال - حسين أحمد سيد حسين 10 سنوات شروع فى قتل الاستقبال - مصطفى فرحات محمد محمد الزك 15 سنة أمن داخلى المنيا - محمد سليمان محمد سلطان مؤبد سلاح قنا - عبد الناصر محمد حامد إبراهيم مؤبد أمن داخلى شديد الحراسة طره - رجب عبد الرؤوف خليل عبد الحافظ مؤبد قتل شديد الحراسة طره - السيد صابر السيد خطاب 15 سنة قتل شديد الحراسة طره - سعيد محمود حامد محمد مؤبد أمن داخلى شديد الحراسة طره - محمد حسنى محمد أحمد مؤبد أمن داخلى شديد الحراسة طره - محمد كمال الدين فهمى ذكى مؤبد أمن داخلى شديد الحراسة طره - خليفة على محمد بخيت مؤبد أمن داخلى شديد الحراسة طره - حامد مهنى حسانين إبراهيم مؤبد قتل شديد الحراسة طره - محمد علي البدري محمد موسى مؤبد أمن داخلى شديد الحراسة طره - عبد الباسط محمود سيد عوض مؤبد أمن داخلى شديد الحراسة طره - محمود فتحى كامل اليمانى مؤبد أمن داخلى شديد الحراسة طره - رضوان إبراهيم السيد ثروت مؤبد أمن داخلى شديد الحراسة طره - محمد عبد الفتاح رضوان سيد مؤبد أمن داخلى شديد الحراسة طره - ممدوح أبو الحسن عبد العال مؤبد أمن داخلى شديد الحراسة طره - حسن جمعة حماد خليل مؤبد أمن داخلى شديد الحراسة طره - محمود فتحى محمود صبرة مؤبد قتل شديد الحراسة طره - إبراهيم محمود بدوى محمود مؤبد اتفاق جنائى شديد الحراسة طره - عصام محمد جلال صالحين مؤبد أمن داخلى شديد الحراسة طره - شوقى سيد حسانين إبراهيم مؤبد أمن داخلى شديد الحراسة طره - رأفت فايز مهنى أحمد مبارك مؤبد أمن داخلى شديد الحراسة طره - عصام الدين قاسم فرغلى مؤبد أمن داخلى شديد الحراسة طره - جمال فرغلى هريدى مؤبد قتل شديد الحراسة طره - أنور عبد العظيم محمد محمد مؤبد قتل شديد الحراسة طره - سيد محمد السيد خلف الله مؤبد أمن داخلى شديد الحراسة طره - عبد المحسن أبو الفضل عبد المحسن مؤبد أمن داخلى شديد الحراسة طره - محمد سعيد أبو زيد عطية مؤبد أمن داخلى شديد الحراسة طره - حسين محمود حسين خضر 15 سنة أمن داخلى شديد الحراسة طره - كمال إبراهيم محمد على 23 سنة شروع قتل شديد الحراسة طره - أحمد السيد محمد على الدهان 4 سنوات تجمهر القطا الجديد - السيد مقبول فهمى محمد مؤبد أمن داخلى الوادى الجديد - أحمد ضياء الدين محمد محمد مؤبد أمن داخلى الوادى الجديد - حسن رفاعى حسانين عبد اللطيف مؤبد أمن داخلى الوادى الجديد - أحمد عبد الحافظ عثمان حسن 10 سنوات أمن داخلى الوادى الجديد - مجدى أنور محمد توفيق 10 سنوات أمن داخلى برج العرب - عبد اللطيف خليل عبد اللطيف سنتان أمن داخلى برج العرب - ياسر عبد الشافى أحمد أبو زيد 7 سنوات فك أختام القناطر رجال 1 - نضال فتحى حسن جودة 3 سنوات أمن داخلى عنبر الزراعة - حسين جمال الدين أحمد جودة مؤبد قتل شديد الحراسة طره كما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم (7) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 كما يلي : رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011 وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 . وبعد موافقة مجلس الوزراء .قرر المرسوم بالقانون الآتي نصه، وقد أصدرناه المادة الأولى يضاف باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات، يتكون من مادتين برقمي 375 مكررا و375 مكررا "أ" وذلك على النحو الآتي : الباب السادس عشر الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة "مادة 375 مكررا: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.