* العقوبة مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو باصطحاب حيوان يثير الذعر كتب – باسل باشا : أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والذي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من يستعرض القوة بنفسه أو بالغير مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في قانون أخر .. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2011-2-13. وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر المرسوم بالقانون الآتي نصه وقد أصدرناه المادة الأولى يضاف باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات يتكون من مادتين برقمي 375 مكررا و 375 مكررا (أ)، وذلك على النحو الآتي: الباب السادس عشر الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة “البلطجة” مادة 375 مكررا: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره. وفيما يلي نص قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة: بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2011/2/13 وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2011 قرر (المادة الأولى) يعفى عن باقي العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المسجونين اللذين أمضوا نصف مدة العقوبة المحكوم بها عليهم، والبالغ عددهم 60 محكوم عليه أولهم فايز عبد الله أحمد المطرى، وأخرهم حسين جمال الدين أحمد جودة، والوارد أسمائهم وبياناتهم القضائية بالكشف المرفق وذلك وفقا لما يلي: أولا: المحكومة عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة (السجن المؤبد) إذا كانت المدة المنفذة حتى 2011-3-8 (خمسة عشرة سنة ميلادية). ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات. ثانيا: المحكومة عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 2011/3/8 متى كان المحكومة عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه وبشرط ألا يزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل. (المادة الثانية) على وزيري العدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار. (المادة الثالثة) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو يحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها. مادة (375) مكررا ( أ ): يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقرر لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها. وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة (236) من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات. ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكومة عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين. المادة الثانية ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره. وفيما يلي كشف بأسماء المحكوم عليهم سياسيا في قضايا عسكرية وأوفوا نصف مدة العقوبة حتى يوم 8- 3-2011، من الاسم، والحكم، والتهمة، والسجن المودع به: (1) فايز عبد الله أحمد المطرى، مؤبد، أمن داخلي، ليمان طره. (2) محمد وديع أحمد سلام، مؤبد، أمن داخلي، ليمان طره. (3) خالد عبد الفتاح حسن، مؤبد، أمن داخلي، ليمان طره. (4) محمد على محمد متولي، مؤبد، أمن داخلي، ليمان طره. (5) طارق عبد الموجود الزمر، مؤبد و22 سنة، قتل، ملحق المزرعة. (6) عبود عبد اللطيف الزمر، 2مؤبد و15 سنة، قتل، ملحق المزرعة. (7) عصام محمد خليل محمد، 5 سنوات، أمن داخلي، الاستقبال. (8) عيد إبراهيم إبراهيم بكرى، 5 سنوات، أمن داخلي، ليمان طره. (9) محمد عيد إبراهيم شرف، 10 سنوات، أمن داخلي، ليمان طره. (10) رمضان عثمان محمد خطاب، مؤبد، أمن داخلي، ليمان طره. (11) عادل موسى عطية موسى، مؤبد، شروع قتل، ليمان طره. (12) أمين عبد الله محمد جمعة، مؤبد، شروع قتل، ليمان طره. (13) محمد السيد محمد سند، مؤبد، قتل، ليمان طره. (14) أحمد سليم على كحك، مؤبد، تزوير، ليمان طره. (15) إسلام أحمد على البيه، مؤبد، قتل، ليمان طره. (16) أحمد عبد الرؤوف حسين محمد، 5 سنوات، تجمهر، ليمان طره. (17) منصور محمد رمضان حسين، 15 سنة، أمن داخلي، ليمان طره. (18) أشرف عبد الحميد خطاب، مؤبد، قتل، الاستقبال. (19) عمرو محمود عباس السيد، 10 سنوات، أمن داخلي، الاستقبال. (20) حسين أحمد سيد حسين، 10 سنوات، شروع في قتل، الاستقبال. (21) مصطفى فرحات محمد محمد الزك، 15 سنة، أمن داخلي، المنيا. (22) محمد سليمان محمد سلطان، مؤبد، سلاح، قنا. (23) عبد الناصر محمد حامد إبراهيم، مؤبد، أمن داخلي، شديد الحراسة طره. (24) رجب عبد الرؤوف خليل عبد الحافظ، مؤبد، قتل، شديد الحراسة طره. (25) السيد صابر السيد خطاب، 15 سنة، قتل، شديد الحراسة طره. (26) سعيد محمود حامد محمد، مؤبد، أمن داخلي، شديد الحراسة طره. (27) محمد حسنى محمد أحمد، مؤبد، أمن داخلي، شديد الحراسة طره. (28) محمد كمال الدين فهمي ذكى، مؤبد، أمن داخلي، شديد الحراسة طره. (29) خليفة على محمد بخيت، مؤبد، أمن داخلي، شديد الحراسة طره. (30) حامد مهني حسانين إبراهيم، مؤبد، قتل، شديد الحراسة طره. (31) محمد على البدري محمد موسى، مؤبد، أمن داخلي، شديد الحراسة طره. (32) عبد الباسط محمود سيد عوض، مؤبد، أمن داخلي، شديد الحراسة طره. (33) محمود فتحي كامل اليماني، مؤبد، أمن داخلي، شديد الحراسة طره. (34) رضوان إبراهيم السيد ثروت، مؤبد، أمن داخلي، شديد الحراسة طره. (35) محمد عبد الفتاح رضوان سيد، مؤبد، أمن داخلي، شديد الحراسة طره. (36) ممدوح أبو الحسن عبد العال، مؤبد، أمن داخلي، شديد الحراسة طره. (37) حسن جمعة حماد خليل، مؤبد، أمن داخلي، شديد الحراسة طره. (38) محمود فتحي محمود صبرة، مؤبد، قتل، شديد الحراسة طره. (39) إبراهيم محمود بدوى محمود، مؤبد، إتفاق جنائى، شديد الحراسة طره. (40) عصام محمد جلال صالحين، مؤبد، أمن داخلى، شديد الحراسة طره. (41) شوقى سيد حسانين إبراهيم، مؤبد، أمن داخلى، شديد الحراسة طره. (42) رأفت فايز مهنى أحمد مبارك، مؤبد، أمن داخلى، شديد الحراسة طره. (43) عصام الدين قاسم فرغلى، مؤبد، أمن داخلى، شديد الحراسة طره. (44) جمال فرغلى هريدى، مؤبد، قتل، شديد الحراسة طره. (45) أنور عبد العظيم محمد محمد، مؤبد، قتل، شديد الحراسة طره. (46) سيد محمد السيد خلف الله، مؤبد، أمن داخلى، شديد الحراسة طره. (47) عبد المحسن أبوالفضل عبد المحسن، مؤبد، أمن داخلى، شديد الحراسة طره. (48) محمد سعيد أبوزيد عطية، مؤبد، أمن داخلى، شديد الحراسة طره. (49) حسين محمود حسين خضر، 15سنة، أمن داخلى، شديد الحراسة طره. (50) كمال إبراهيم محمد على، 23 سنة، شروع قتل، شديد الحراسة طره. (51) أحمد السيد محمد على الدهان، 4 سنوات، تجمهور، القطا الجديد. (52) السيد مقبول فهمى محمد، مؤبد، أمن داخلى، الوادى الجديد. (53) أحمد ضياء الدين محمد محمد، مؤبد، أمن داخلى، الوادى الجديد. (54) حسن رفاعى حسانين عبداللطيف، مؤبد، أمن داخلى، الوادى الجديد. (55) أحمد عبدالحافظ عثمان حسن، 10 سنوات، أمن داخلى، الوادى الجديد. (56) مجدى أنور محمد توفيق، 10 سنوات، أمن داخلى، برج العرب. (57) عبداللطيف خليل عبداللطيف، سنتان، أمن داخلى، برج العرب. (58) ياسر عبدالشافى أحمد أبوزيد، 7 سنوات، فك أختام، القناطر رجال 1. (59) نضال فتحى حسن جودة، 3 سنوات، أمن داخلى، عنبر الزراعة. (60) حسين جمال الدين أحمد جودة، مؤبد، قتل، شديد الحراسة طره.