المغرب 7,57م.. أوقات الصلاة في المنيا والمحافظات الخميس 19 يونيو    رسميًا بعد الزيادة الجديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 19 يونيو 2025    سعر البطيخ والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 19 يونيو 2025    6 سيارات هجينة آسيوية الصنع تتوفر رسميًا فى مصر بأسعار تبدأ من مليون و790 ألف جنيه    «مصر للطيران للأسواق الحرة» توقع بروتوكول تعاون مع «النيل للطيران»    أكسيوس نقلًا عن مسؤول أمريكي: اعتقد أن ترامب ليس مقتنعًا بعد بضرب إيران    د. أيمن سمير يكتب: تسعة محددات: كيف يفكر «ترامب» في حرب إسرائيل وإيران؟    محمد العرابي: مصر والسعودية وتركيا الأطراف القادرة على التأثير في أزمة إيران وإسرائيل    كأس العالم للأندية 2025| سالزبورج يتقدم على باتشوكا في الشوط الأول    إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي    ضبط مجزر ببنى سويف يقوم بفرم هياكل ودهون الدواجن لتصنيع اللانشون.. فيديو    تحذير من حالة الطقس اليوم الخميس: اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج 3 أمتار    رئيس دار الأوبرا: عبد المنعم كامل قامة إبداعية متفردة .. وحفلان تكريما لتاريخه    هند صبري تستعد لبطولة مسلسل جديد.. وصبا مبارك تواصل النجاحات وتنتظر "220 يوم"    هل يجوز للزوجة زيارة والدتها المريضة رغم رفض الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب    الكويت تؤكد عدم رصد أي تسرب لإشعاعات نووية من إيران    جوتيريش يجدد دعوته لوقف النزاع بين إسرائيل وإيران    الجيش الإيراني يطلق المرحلة السادسة من هجوم الطائرات المُسيّرة على الأراضي المحتلة    محافظ الجيزة يشهد افتتاح فندق «حياة سنتريك كايرو ويست» أحد أبرز المشروعات الفندقية    قبل موقعة بالميراس.. ريبييرو يراهن على عزيمة لاعبي الأهلي    كأس العالم للأندية 2025| الهلال السعودي يصنع التاريخ بالتعادل مع ريال مدريد    نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد الهلال السعودي في كأس العالم للأندية    مدرب العين: الأهلي الفريق العربي الأقرب للتأهل للدور الثاني بكأس العالم للأندية    عمرو سماكة: بالميراس سيلعب بعنف أمام الأهلي.. وتريزيجيه وزيزو مفتاح الفوز    كوكا: الأهلي لا يخشى أحدا في كأس العالم للأندية    "سماح حمزة".. أول سيدة تشغل منصب مدير تعاقدات في مصر بنادي الفيوم    ملفات تقنين الأراضي| تفاصيل اجتماع رؤساء الوحدات المحلية بقنا    احتفالية لرسم البهجة على وجوه ذوي الهمم بالفيوم.. صور    التضخم ما زال مرتفعًا.. والفيدرالي يواصل مراقبة السوق    برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة دمياط    بالزفة والزغاريد.. مطار الاقصر الدولي يستقبل أول أفواج حجاج الجمعيات    محافظ الدقهلية يتابع جهود المراكز والأحياء في التصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة 50 طقم صوت    خبير تربوي: امتحان اللغة العربية هو الانطلاقة الفعلية لماراثون الثانوية.. نصائح مهمة للطلاب    بسبب ركنة سيارة.. حبس شخصين بتهمة التعدي على آخر في النزهة    للعام الثالث.. طب طنطا تحصل على شهادتي الأيزو الجودة والإدارة التعليمية    ماكرون يدعو إسرائيل لضبط أهداف هجماتها على إيران    فيلم "المشروع X" يواصل اكتساح دور العرض المصرية    تامر حسني وهنا الزاهد يتألقان في دور السينما المصرية ب "ريستارت"    غدًا.. افتتاح أولى ليالي "يمين في أول شمال" على مسرح السلام    مشيرة إسماعيل: مفيش فنانة تصلح لتقديم الفوازير زي نيللي وشريهان    عمرو يوسف بطلًا ل«موسم صيد الغزلان» عن رواية أحمد مراد    هيفاء وهبي تحيي حفلا مشتركا مع محمد رمضان في لبنان أغسطس المقبل    رئيس كرواتيا: إسرائيل تنتهج سياسة إجرامية بدعم من واشنطن    حسام صلاح عميد طب القاهرة ل«الشروق»: انتهاء الدراسات الفنية والمالية لمشروع قصر العينى الجديد    لجنة السكان بقنا تبحث التدخل السريع لمواجهة "النقاط الحمراء" بأبوتشت ودشنا    ما الفرق بين القرض والتمويل؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: «داري على شمعتك تِقيد» متفق مع صحيح العقيدة فالحسد مدمر (فيديو)    جامعة الأزهر ضمن أفضل 300 جامعة بالعالم وفقًا لتصنيف US NEWS الأمريكي    الشيخ خالد الجندي: استحضار الله في كل الأمور عبادة تحقق الرضا    الجبهة الوطنية يقرر إرجاء المؤتمر الجماهيري بالقليوبية    خالد الجندي يوضح الفرق بين قول "بإذن الله" و"إن شاء الله"    البابا تواضروس لرئيس وزراء صربيا: الأراضي المسيحية المقدسة موجودة في فلسطين ومصر    وكيل شباب الفيوم يستقبل لجنة هيئة تعليم الكبار لتفعيل مبادرة "المصريون يتعلمون"    حيل نفسية لكسر حاجز القلق والخوف من الامتحانات.. تعرف عليها    بعد الإقلاع عن التدخين- إليك طرق تنظيف الرئتين من النيكوتين    حصريا ولأول مرة.. قناة النيل للأخبار في هيئة الرقابة النووية المصرية    تقديم خدمات طيبة علاجية مجانية ل 189 مريضا من الأولى بالرعاية بالشرقية    محافظ المنوفية: مليار و500 مليون جنيه استثمارات في قطاع التعليم قبل الجامعي خلال ال6 سنوات الأخيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسحلة رقم (27) لسنة 2011
نشر في الشروق الجديد يوم 10 - 03 - 2011

قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسحلة رقم (27) لسنة 2011 فيما يلى نص قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة :
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/2/2011 وعلى قانون العقوبات
وعلى قانون الإجراءات الجنائية وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2011
قرر (المادة الأولى)
يعفى عن بقية العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المسجونين الذين أمضوا نصف مدة العقوبة المحكوم بها عليهم، والبالغ عددهم 60 محكوم عليه، أولهم فايز عبد الله أحمد المطرى، وآخرهم حسين جمال الدين أحمد جودة، والواردة أسماؤهم وبياناتهم القضائية بالكشف المرفق وذلك وفقا لما يلى :
أولاً: المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة (السجن المؤبد) إذا كانت المدة المنفذة حتى 8/3/2011 (خمس عشرة سنة ميلادية).
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات .
ثانيًا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 8/3/2011 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه، وبشرط ألا يزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل .
المادة الثانية
على وزيري العدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار .
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو يحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة .
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها .
مادة (375) مكرر (أ):
يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعوقبة المقرر لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها .
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها في المادة (236) من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد .
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات .
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين .
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.