أرسلت وزارة العدل إلى قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بالعفو عن باقى العقوبات المقضى بها على المسجونين المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة «6 أكتوبر»، وذلك لدراسته ومراجعته ووضعه فى الصيغة القانونية التى يراها. قال المستشار محمد عزت السيد، رئيس قسم التشريع، إن مشروع القرار تضمن 4 مواد تناولت المادة الأولى منها الحالات التى يعفى عنها وفقاً لهذا القرار، والمادة الثانية من لا تسرى عليه أحكام العفو التى أوردتها المادة الأولى. وتناولت المادة الثالثة شرط العفو عن المحكوم عليه والمتعلق بسلوكه أثناء تنفيذ العقوبة، وقررت المادة الرابعة من مشروع القرار أن ينشر نصه بعد الموافقة عليه من قبل القسم فى الجريدة الرسمية بصيغته النهائية. وأضاف السيد أن رئيس الجمهورية أصدر القرار بعد الاطلاع على نصوص 13 قانوناً، منها العقوبات والإجراءات الجنائية وتنظيم السجون والكسب غير المشروع، وقانون محاكم أمن الدولة، وقانون مكافحة الدعارة، وقانون الطفل، ونصت المادة الأولى من مشروع القرار على أنه أولاً: يعفى من العقوبة السالبة للحرية المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة، إذا كانت المدة المنفذة حتى 6 أكتوبر 2009 هى 15 سنة، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات. ثانياً: يعفى من باقى العقوبة المحكوم عليه قبل 6 أكتوبر 2009 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 6 أشهر، ولا يوضع المفرج عنه تحت المراقبة، إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو محكوماً عليه بها.