النائب محمد الأجرود: كلمة السيسي تؤكد على اتخاذ كل الإجراءات لضمان نزاهة الانتخابات    بعد تكليفات الرئيس .. إجراءات غير مسبوقة لضمان نزاهة الانتخابات    الوطنية للانتخابات: قد نُلغِي الانتخابات كليًا أو في دوائر محددة إذا ثبتت المخالفات    نائب محافظ الدقهلية يتفقد مدينة جمصة والمنطقة الصناعية    محافظ البنك المركزي يترأس اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية للشرق الأوسط    لجان المقاومة الشعبية تعلن استشهاد أحد زعمائها في غزة    من ركلة جزاء.. الرأس الأخضر يتقدم بهدف أمام منتخب مصر «شاهد»    السيطرة على حريق بشقة سكنية في بنها    قرار جديد بشأن المتهمين في قضية خلية الهيكل الإداري    الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 26    مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بكفر الزيات    معلم يعتدي على طالب في مدرسة بالإسكندرية    توقيع مذكرة تعاون بين مهرجاني «القاهرة» و«بغداد» السينمائيين    "هنو" و"حبشي" يتفقدان قصر ثقافة بورسعيد للوقوف على الأعمال المطلوبة لتطويره    رحلة القطعة الأثرية من الاكتشاف إلى العرض بالأعلى للثقافة    قصر العيني تنظم ورشة عمل حول التدريب النظري والعملي على أساسيات طب الحالات الحرجة    ولي العهد السعودي يتوجه إلى واشنطن لبحث التعاون في مجال الدفاع والطاقة النووية السلمية    التنسيقة تؤكد أهمية تمكين مندوبي المرشحين من الحصول عل الوثائق الرسمية بحصر الأصوات    وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم يتفقدان مشروع خدمة المرأة العاملة بالحادقة    "من أجل قلوب أطفالنا"، الكشف الطبي على 288 حالة في مبادرة جامعة بنها    رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة تعقب على حكم الإعدام.. ماذا قالت؟    الأطباء أوصوه بالحصول على فترة راحة.. تحسن ملحوظ في الحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت    رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية    لا تُجيد القراءة والكتابة.. الحاجة فاطمة تحفظ القرآن كاملًا في عمر ال80 بقنا: "دخلت محو الأمية علشان أعرف أحفظه"    رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية    صادرات مصر من السلع نصف المصنعة بلغت 868.7 مليون دولار خلال يوليو 2025    مولاي الحسن يحتضن مباراة الأهلي والجيش الملكي    شيخ الأزهر يستقبل وزير التعليم العالي التشادي ويناقشان تعزيز التعاون الدعوي والعلمي    شاهد مناورة ودية.. "بث مباشر" مباراة مصر والجزائر اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025    تشكيل منتخب مصر المشارك في كأس العرب لودية الجزائر    هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.35% بختام تعاملات جلسة الإثنين    القاهرة الإخبارية: اللجنة المصرية بغزة أقامت بمفردها 15 مخيما لمساعدة أهالي القطاع    انسحاب مئات العناصر من قوات الحرس الوطني من شيكاغو وبورتلاند    الجيش الملكي يعلن تغيير ملعب مباراته أمام الأهلي.. اعرف السبب!    مجمع البحوث الإسلامية يطلق مسابقة ثقافية لوعاظ الأزهر حول قضايا الأسرة    المتهم بقتل صديقه مهندس الإسكندرية في التحقيقات : صليت العصر وروحت أقتله    مياه كفر الشيخ: دورة تدريبية لرفع كفاءة العنصر البشري وتعزيز الثقافة العمالية    وكيل تعليم بني سويف تتابع انتظام الدراسة بمدارس المحافظة    وزير الخارجية يؤكد لنظيره السوداني رفض مصر الكامل لأي محاولات تستهدف تقسيم البلاد أو الإضرار باستقرارها    أبو الغيط: الحوار العربي- الصيني ضرورة استراتيجية في مواجهة تحولات العالم المتسارعة    موعد قرعة الملحقين الأوروبي والعالمي المؤهلين ل كأس العالم 2026    مصلحة الجمارك: منظومة ACI تخفض زمن الإفراج الجمركي جوا وتقلل تكاليف الاستيراد والتصدير    محافظ كفر الشيخ: الكشف على 1626 شخصا خلال قافلة طبية مجانية فى دسوق    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا .. تفاصيل    جاتزو بعد السقوط أمام النرويج: انهيار إيطاليا مقلق    إعادة الحركة المرورية بعد تصادم بين سيارتين على طريق "مصر–إسكندرية الزراعي"    كوريا الجنوبية تقترح محادثات مع نظيرتها الشمالية لترسيم الحدود    صحة بني سويف: افتتاح عيادة جديدة للأوعية الدموية بمستشفى الواسطى المركزي    توم كروز يتسلم جائزة الأوسكار الفخرية بخطاب مؤثر (فيديو)    دار الإفتاء: فوائد البنوك "حلال" ولا علاقة بها بالربا    وزارة العمل : تحرير 437 محضر حد أدنى للأجور.. و37 مخالفة لتراخيص الأجانب    وزير الصحة يشهد الاجتماع الأول للجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض.. ما نتائجه؟    لكل من يحرص على المواظبة على أداء صلاة الفجر.. إليك بعض النصائح    أحمد سعد: الأطباء أوصوا ببقائي 5 أيام في المستشفى.. أنا دكتور نفسي وسأخرج خلال يومين    رئيس شعبة الذهب: البنك المركزي اشترى 1.8مليون طن في 2025    الفجر 4:52 مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 17نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    السيطرة على حريق نشب في سيارة ملاكي و4 موتوسيكلات بأرض فضاء بالزاوية الحمراء    لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا صفقة سوبر وشيكو بانزا «غير سوي»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الأعلى للقوات المسلحة: الحبس مدة لاتقل عن سنة لكل من "يستعرض القوة" بنفسه أو بالغير
نشر في المصريون يوم 10 - 03 - 2011

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 كما يلى:
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 2011-2-13.
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر
المرسوم بالقانون الآتى نصه وقد أصدرناه
المادة الأولى
يضاف باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات يتكون من مادتين برقمى 375 مكررا و 375 مكررا (أ)، وذلك على النحو الآتى:
الباب السادس عشر
الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"
مادة 375 مكررا:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بإستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو إستخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الإمتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو إعتباره.
وفيما يلى نص قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة:
بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 2011/2/13
وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2011
قرر (المادة الأولى)
يعفى عن باقى العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المسجونين اللذين أمضوا نصف مدة العقوبة المحكوم بها عليهم، والبالغ عددهم 60 محكوم عليه أولهم فايز عبدالله أحمد المطرى، وأخرهم حسين جمال الدين أحمد جودة، والوارد أسمائهم وبياناتهم القضائية بالكشف المرفق وذلك وفقا لما يلى:
أولا: المحكومة عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة (السجن المؤبد) إذا كانت المدة
المنفذة حتى 2011-3-8 (خمسة عشرة سنة ميلادية).
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
ثانيا: المحكومة عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 2011/3/8 متى كان المحكومة عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ مدتها ميلاديا، وبشرط ألاتقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، ولايوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه وبشرط ألايزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
(المادة الثانية)
على وزيرى العدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو بإصطحاب حيوان يثير الذعر، أو يحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
مادة (375) مكررا ( أ ):
يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقرر لأية جنحة أخرى تقع بناء على إرتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على إرتكابها.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا إرتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (236) من قانون العقوبات بناء على إرتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو إقترنت أو إرتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكومة عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنين.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به إعتبارا من تاريخ نشره.
وفيما يلى كشف باسماء المحكوم عليهم سياسيا فى قضايا عسكرية وأوفوا نصف مدة العقوبة حتى يوم 8- 3-2011، من الإسم، والحكم، والتهمة، والسجن المودع به:
(1) فايز عبدالله أحمد المطرى، مؤبد، أمن داخلى، ليمان طره.
(2) محمد وديع أحمد سلام، مؤبد، أمن داخلى، ليمان طره.
(3) خالد عبدالفتاح حسن، مؤبد، أمن داخلى، ليمان طره.
(4) محمد على محمد متولى، مؤبد، أمن داخلى، ليمان طره.
(5) طارق عبدالموجود الزمر، مؤبد و22 سنة، قتل، ملحق المزرعة.
(6) عبود عبداللطيف الزمر، 2مؤبد و15 سنة، قتل، ملحق المزرعة.
(7) عصام محمد خليل محمد، 5 سنوات، أمن داخلى، الإستقبال.
(8) عيد إبراهيم إبراهيم بكرى، 5 سنوات، أمن داخلى، ليمان طره.
(9) محمد عيد إبراهيم شرف، 10 سنوات، أمن داخلى، ليمان طره.
(10) رمضان عثمان محمد خطاب، مؤبد، أمن داخلى، ليمان طره.
(11) عادل موسى عطيه موسى، مؤبد، شروع قتل، ليمان طره.
(12) أمين عبدالله محمد جمعة، مؤبد، شروع قتل، ليمان طره.
(13) محمد السيد محمد سند، مؤبد، قتل، ليمان طره.
(14) أحمد سليم على كحك، مؤبد، تزوير، ليمان طره.
(15) إسلام أحمد على البيه، مؤبد، قتل، ليمان طره.
(16) أحمد عبدالرؤوف حسين محمد، 5 سنوات، تجمهر، ليمان طره.
(17) منصور محمد رمضان حسين، 15 سنة، أمن داخلى، ليمان طره.
(18) أشرف عبدالحميد خطاب، مؤبد، قتل، الإستقبال.
(19) عمرو محمود عباس السيد، 10 سنوات، أمن داخلى، الإستقبال.
(20) حسين أحمد سيد حسين، 10 سنوات، شروع فى قتل، الإستقبال.
(21) مصطفى فرحات محمد محمد الزك، 15 سنة، أمن داخلى، المنيا.
(22) محمد سليمان محمد سلطان، مؤبد، سلاح، قنا.
(23) عبدالناصر محمد حامد إبراهيم، مؤبد، أمن داخلى، شديد الحراسة طره.
(24) رجب عبدالرؤوف خليل عبدالحافظ، مؤبد، قتل، شديد الحراسة طره.
(25) السيد صابر السيد خطاب، 15 سنة، قتل، شديد الحراسة طره.
(26) سعيد محمود حامد محمد، مؤبد، أمن داخلى، شديد الحراسة طره.
(27) محمد حسنى محمد أحمد، مؤبد، أمن داخلى، شديد الحراسة طره.
(28) محمد كمال الدين فهمى ذكى، مؤبد، أمن داخلى، شديد الحراسة طره.
(29) خليفة على محمد بخيت، مؤبد، أمن داخلى، شديد الحراسة طره.
(30) حامد مهنى حسانين إبراهيم، مؤبد، قتل، شديد الحراسة طره.
(31) محمد على البدرى محمد موسى، مؤبد، أمن داخلى، شديد الحراسة طره.
(32) عبدالباسط محمود سيد عوض، مؤبد، أمن داخلى، شديد الحراسة طره.
(33) محمود فتحى كامل اليمانى، مؤبد، أمن داخلى، شديد الحراسة طره.
(34) رضوان إبراهيم السيد ثروت، مؤبد، أمن داخلى، شديد الحراسة طره.
(35) محمد عبدالفتاح رضوان سيد، مؤبد، أمن داخلى، شديد الحراسة طره.
(36) ممدوح أبوالحسن عبدالعال، مؤبد، أمن داخلى، شديد الحراسة طره.
(37) حسن جمعة حماد خليل، مؤبد، أمن داخلى، شديد الحراسة طره.
(38) محمود فتحى محمود صبرة، مؤبد، قتل، شديد الحراسة طره.
(39) إبراهيم محمود بدوى محمود، مؤبد، إتفاق جنائى، شديد الحراسة طره.
(40) عصام محمد جلال صالحين، مؤبد، أمن داخلى، شديد الحراسة طره.
(41) شوقى سيد حسانين إبراهيم، مؤبد، أمن داخلى، شديد الحراسة طره.
(42) رأفت فايز مهنى أحمد مبارك، مؤبد، أمن داخلى، شديد الحراسة طره.
(43) عصام الدين قاسم فرغلى، مؤبد، أمن داخلى، شديد الحراسة طره.
(44) جمال فرغلى هريدى، مؤبد، قتل، شديد الحراسة طره.
(45) أنور عبدالعظيم محمد محمد، مؤبد، قتل، شديد الحراسة طره.
(46) سيد محمد السيد خلف الله، مؤبد، أمن داخلى، شديد الحراسة طره.
(47) عبدالمحسن أبوالفضل عبدالمحسن، مؤبد، أمن داخلى، شديد الحراسة طره.
(48) محمد سعيد أبوزيد عطية، مؤبد، أمن داخلى، شديد الحراسة طره.
(49) حسين محمود حسين خضر، 15سنة، أمن داخلى، شديد الحراسة طره.
(50) كمال إبراهيم محمد على، 23 سنة، شروع قتل، شديد الحراسة طره.
(51) أحمد السيد محمد على الدهان، 4 سنوات، تجمهور، القطا الجديد.
(52) السيد مقبول فهمى محمد، مؤبد، أمن داخلى، الوادى الجديد.
(53) أحمد ضياء الدين محمد محمد، مؤبد، أمن داخلى، الوادى الجديد.
(54) حسن رفاعى حسانين عبداللطيف، مؤبد، أمن داخلى، الوادى الجديد.
(55) أحمد عبدالحافظ عثمان حسن، 10 سنوات، أمن داخلى، الوادى الجديد.
(56) مجدى أنور محمد توفيق، 10 سنوات، أمن داخلى، برج العرب.
(57) عبداللطيف خليل عبداللطيف، سنتان، أمن داخلى، برج العرب.
(58) ياسر عبدالشافى أحمد أبوزيد، 7 سنوات، فك أختام، القناطر رجال 1.
(59) نضال فتحى حسن جودة، 3 سنوات، أمن داخلى، عنبر الزراعة.
(60) حسين جمال الدين أحمد جودة، مؤبد، قتل، شديد الحراسة طره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.