علي خلفية الحكم الدستوري بعدم دستورية قانون البلطجة استحدث تعديل تشريعي جديد لقانون العقوبات قدمه نائب مجلس الشعب عماد الجلدة وقد اتخذ بابا جديدا تحت مسمي البلطجة، لمواجهتها تشريعيا، متلافياً الاصطدام مع احكام الدستور. واكد التعديل الجديد علي " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه او بواسطة غيره باستعراض القوة امام شخص او التلويح له بالعنف او بتهديده باستخدام القوة او العنف معه او مع زوجته او احد اصوله او فروعه او التهديد بالافتراء عليه او علي اي منهم بما يثنيه او بالتعرض لحرمة حياته او حياة اي منهم الخاصة، لترويع المجني عليه او تخويفه بإلحاق الاذي به بدنيا او معنويا او هتك عرضه او سلب ماله او تحصيل منفعة منه او التأثير في ارادته لفرض السطوة عليه او لإرغامه علي القيام بأمر لا يلزمه به القانون او لحمله علي الامتناع عن عمل مشروع او لتعطيل تنفيذ القوانين او اللوائح او مقاومة تنفيذ الاحكام او الاوامر او الاجراءات القانونية واجبة التنفيذ اذا كان الفعل او التهديد القاء الرعب في نفس المجني عليه او تكدير امنه او سكينته او طمأنينته او تعرض حياته او سلامته للخطر او الحاق الضرر بشئ من ممتلكاته او مصالحه او المساس بحريته الشخصية او شرفه او اعتباره او بسلامة ارادته". وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين اذا وقع الفعل او التهديد من شخصين فأكثر او وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر او بحمل سلاح او آلة حادة او عصا او اي جسم صلب او اداة كهربائية او مادة حارقة او كاوية او غارية او مخدرة او منومة او اية مادة اخري ضارة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات اذا وقع الفعل او التهديد علي انثي او علي من لم يبلغ 18 سنة كاملة. وتصل العقوبة الي الاعدام اذا تقدمت الجريمة او اقترنت او ارتبط بها او تلتها جناية القتل، ويقضي في جميع الاحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.