طب قصر العيني يطلق برنامجًا صيفيًا لتدريب 1200 طالب بالسنوات الإكلينيكية    رئيس "التنظيم والإدارة": تعديلات مرتقبة في قانون الخدمة المدنية    جولة لقيادات جامعة حلوان التكنولوجية لمتابعة امتحانات الفصل الصيفي    الاحتفال بعروسة وحصان.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 فلكيًا وحكم الاحتفال به    كيف سيستفيد السوق والمستهلك من تحويل المنافذ التموينية إلى سلاسل تجارية؟    البيئة تناقش آليات تعزيز صمود المجتمعات الريفية أمام التغيرات المناخية بقنا    البورصة المصرية تخسر 28 مليار جنيه بتراجع جماعي للمؤشرات    إسبانيا: احتلال غزة ليس طريقًا للسلام وندعوا لوقف إطلاق نار فوري    إيران: لا يمكن قطع التعاون مع الوكالة الدولية وقد نجتمع مع الأوروبيين قريبًا    ألمانيا: خطط الاستيطان الجديدة في الضفة الغربية ستجعل حل الدولتين مستحيلا    البرديسي: السياسة الإسرائيلية تتعمد المماطلة في الرد على مقترح هدنة غزة    مستقبل دوناروما في مانشستر سيتي.. هل ينجح في اجتياز اختبارات جوارديولا؟    "أريد تحقيق البطولات".. وسام أبو علي يكشف سبب انتقاله ل كولومبوس الأمريكي    رئيس مارسيليا: ما حدث بين رابيو وجوناثان رو "بالغ الخطوة"    الداخلية تكشف ملابسات فيديو إشعال النيران في سيارتين بدمياط    الداخلية: ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 10 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    مهرجان الجونة يفتح ستار دورته الثامنة بإعلان 12 فيلمًا دوليًا    بعنوان "الأيام" ويجز يطرح أولى أغنيات ألبومه الجديد    بإطلالات غريبة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صور)    أمين الفتوى: بر الوالدين من أعظم العبادات ولا ينتهى بوفاتهما (فيديو)    جولة تفقدية لوزير الصحة بعدد من المنشآت الطبية في مدينة الشروق    محافظ الإسماعيلية يوجه التضامن بإعداد تقرير عن احتياجات دار الرحمة والحضانة الإيوائية (صور)    بعد وفاة طفل بسبب تناول الإندومي.. "البوابة نيوز" ترصد الأضرار الصحية للأطعمة السريعة.. و"طبيبة" تؤكد عدم صلاحيته كوجبة أساسية    الداخلية: حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الوادي الجديد    حماة الوطن: التعنت الإسرائيلي يعرقل جهود التهدئة والمقترح المصري القطري نافذة أمل جديدة للفلسطينيين    كنوز| 101 شمعة لفيلسوف الأدب الأشهر فى شارع صاحبة الجلالة    خلال اتصال هاتفى تلقاه من ماكرون.. الرئيس السيسى يؤكد موقف مصر الثابت والرافض لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطينى أو المساس بحقوقه المشروعة.. ويرحب مجددًا بقرار فرنسا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية    بدون شكاوى.. انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بشمال سيناء    مكالمة تليفون تتحول إلى مأساة.. ضبط «غيبوبة» المتهم بإصابة جاره بشبرا الخيمة    استراحة السوبر السعودي - القادسية (1)-(4) أهلي جدة.. نهاية الشوط الأول    كرة نسائية – سحب قرعة الدوري.. تعرف على مباريات الجولة الأولى    حملة موسعة على منشآت الرعاية الأولية في المنوفية    الأوقاف:681 ندوة علمية للتأكيد على ضرورة صون الجوارح عما يغضب الله    «دوري مو».. محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لطلب عاجل بشأن البريميرليج    إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا    ما حكم إخبار بما في الخاطب من عيوب؟    علي جمعة يكشف عن 3 محاور لمسؤولية الفرد الشرعية في المجتمع    "كلنا بندعيلك من قلوبنا".. ريهام عبدالحكيم توجه رسالة دعم لأنغام    «كنت بتفرح بالهدايا زي الأطفال».. أرملة محمد رحيم تحتفل بذكرى ميلاده    «سي إن إن» تبرز جهود مصر الإغاثية التى تبذلها لدعم الأشقاء في غزة    حالة الطقس في الإمارات.. تقلبات جوية وسحب ركامية وأمطار رعدية    القبض على طرفي مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالسلام    وزير الإسكان يستعرض جهود التنمية السياحية في ترشيد الإنفاق    تغيير اسم مطار برج العرب إلى مطار الإسكندرية الدولي    رئيس الوزراء يؤكد دعم مصر لمجالات التنمية بالكونغو الديمقراطية    "خطر على الصحة".. العثور على كم كبير من الحشرات داخل مطعم بدمنهور    انطلاق مهرجان يعقوب الشاروني لمسرح الطفل    عمر طاهر على شاشة التليفزيون المصري قريبا    ضبط 111 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    20 أغسطس 2025.. أسعار الذهب تتراجع بقيمة 20 جنيها وعيار 21 يسجل 4520 جنيها    توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين اقتصادية قناة السويس وحكومة طوكيو في مجال الهيدروجين الأخضر    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الشمالية.. ويطالب بالاستعداد القتالي الدائم والتدريب الجاد    الزمالك: منفحتون على التفاوض وحل أزمة أرض النادي في 6 أكتوبر    محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام    الاحتلال الإسرائيلي يقتل نجم كرة السلة الفلسطينى محمد شعلان أثناء محاولته الحصول على المساعدات    الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في كأس السوبر السعودي    رعاية القلوب    حبس سائق أتوبيس بتهمة تعاطي المخدرات والقيادة تحت تأثيرها بالمطرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تشريعية الشعب" تقر مشروع قانون لمواجهة البلطجة
نشر في اليوم السابع يوم 02 - 02 - 2010

قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد جويلى إحالة الاقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، للقضاء على جرائم الترويع والتخويف "البلطجة" والمقدم من النائب محمد خليل قويطة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية، بعد أن وافقت اللجنة بالإجماع على المشروع إلى اللجنة الدستورية والتشريعية.
تهدف التعديلات المقدمة من النائب القضاء على البلطجة التى أصبحت ظاهرة تهدد الشارع المصرى من خلال إمبراطوريات الميكورباص و"التوك توك" وملوك الشوارع والعشوائيات والتى تعارف عليها بالطاعون القادم.
وأشار قويطة إلى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا عام 2006 بعدم دستورية التعديلات التى أجريت على قانون العقوبات، بإضافة الباب السادس عشر إلى الكتاب الثالث من قانون العقوبات والتى تحمل عنوان الترويع والتخويف "البلطجة" بسبب إجرائى، وهو عدم عرضه على مجلس الشورى وبعد إلغاء قانون البلطجة فتحت أبواب جهنم على المجتمع المصرى بعد استغلال ظواهر البلطجة وترويع الناس وتخويفهم بشكل أكثر شراسة وجرأة وفجور، وانفلات عمليات العنف والانفلات الأخلاقى والإجرامى، مدللاً على ذلك بصدور 90 حكماً بالإعدام خلال عام 2009 بخلاف أحكام الإعدام التى تم تخفيفها إلى عقوبة أقل، فضلاً عن أحكام الإعدام الجماعية والتى طالت 24 متهماً ثبت ضلوعهم فى مذبحة وادى النطرون وأيضاً الحكم الصادر بإعدام 11 متهماً فى قضية خطف واغتصاب ربة منزل بكفر الشيخ.
وأكد قويطة أن المجتمع يواجه أيضاً جرائم إمبراطورية الميكروباص بعد امتلاكهم نحو 10 آلاف سيارة متهالكة دون لوحات معدنية ودون رخص تسيير يقودها سائقون بدون رخص قيادة وتحت تأثير المخدرات، وأن من بين هؤلاء 90% مسجلين جنائياً مدللاً على ذلك بمصرع الأديب توفيق عبد الرحمن، وكيل وزارة الإعلام عند ما، سحقته سيارة ميكروباص بدون لوحات عمداً بتعليمات من صاحبها إلى السائق عندما وقف الأديب الراحل يعاتبه على اصطدامه بسيارته، وذلك فى شارع أحمد عرابى بالمهندسين، وأيضاً مقتل اللواء، مدير المباحث الجنائية بالسويس، على يد بلطجى ومسجل مخدرات، وأيضاً مدير مباحث الجيزة هذا بخلاف ما يحدث من إمبراطورية التوك توك وملوك الشوارع والحوارى الذين فرضوا سطوتهم وسيطرتهم وإتاواتهم وجزاء من يعترض هؤلاء الذبح والحرق علناً وتشويه جسده بالمواد الحارقة والخطف والاغتصاب والسرقة بالإكراه والتحرش الجنسى وتجارة الأعضاء البشرية وقطع الطريق نهاراً.
وأكد قويطة أنه فى ظل تلك الجرائم الخطيرة لا نجد العقوبات الرادعة لتأمين وحماية المواطنين.
وأشار قويطة إلى أن التعديل المقدم منه ينص على إضافة باب جديد هو الباب السادس عشر من الكتاب الثالث الخاص بالجنايات والجنح التى تحصل لأحد الناس بإضافة مادة جديدة تحمل رقم 375 مكرر، ونصها "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر.. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجته أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالعريض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة، وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنياً أو معنوياً أو هتك عرض أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو، لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله عن عمل مشروع أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح، أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية، من كان شأن ذلك الفعل أو التهديد وإلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه وسكينته أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عامين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عامين، ولا تتجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى أو على من لم يبلغ 18 عاماً، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشركة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكموم بها عليه.
وتناولت التعديلات أيضاً إضافة مادة جديدة تحمل رقم 375 مكرر "أ" تنص على "يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة، لأى جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى 20 سنة لأى جناية أخرى، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى الموت.. وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترنت الجريمة بجناية القتل العمد.
كما تناولت التعديلات أيضاً مصادرة الأدوات التى استعملها الجناة فى ارتكاب الجرائم، ولا تكون مصادرتها إلا بعد صدور حكم قضائى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.