أسعار الذهب اليوم الأحد 17 أغسطس 2025    انفجاران عنيفان يهزان صنعاء إثر قصف إسرائيلي استهدف محطة كهرباء    السعودية ترحب بقمة ألاسكا وتؤكد دعمها للحوار الدبلوماسي    الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المدن    وفاة شاب صعقا بالكهرباء داخل منزله بالأقصر    طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحان مادة اللغة الثانية    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    قوات الاحتلال تُضرم النار في منزل غربي جنين    "محاولة التخلص منه وصدمة والدته".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة محمود الخطيب    القافلة السادسة عشرة.. شاحنات المساعدات تتدفق من مصر إلى قطاع غزة    هل شعر بقرب الأجل؟.. منشور عن الغرق لتيمور تيمور يصدم محبيه: «كنت حاسسها وموت شهيد»    خالد الغندور يكشف ردًا مفاجئًا من ناصر ماهر بشأن مركزه في الزمالك    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 بحسب أجندة رئاسة الجمهورية    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 17 أغسطس 2025 بعد خسارة 1.7% عالميًا    اليوم، البورصة المصرية تطلق رسميا أول تطبيق لها على الهواتف المحمولة    حياة كريمة.. 4 آبار مياه شرب تقضى على ضعفها بقرية الغريزات ونجوعها بسوهاج    السيسي يوجه بزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم    مشيرة إسماعيل تكشف كواليس تعاونها مع عادل إمام: «فنان ملتزم جدًا في عمله»    100 عام على ميلاد هدى سلطان ست الحسن    للتخلص من الملوثات التي لا تستطيع رؤيتها.. استشاري يوضح الطريق الصحيحة لتنظيف الأطعمة    صربيا تشتعل، متظاهرون يشعلون النار بالمباني الحكومية ومقر الحزب الحاكم في فالييفو (فيديو)    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 17 أغسطس 2025    مصرع سيدة وإصابة 9 آخرين فى حادث مرورى بين سيارة أجرة وتروسيكل بالإسكندرية    7 شهداء فى غارة على ساحة المستشفى المعمدانى بمدينة غزة    الأهلي يعلن تفاصيل إصابة محمد علي بن رمضان لاعب الفريق    10 صور لتصرف غريب من حسام عبد المجيد في مباراة الزمالك والمقاولون العرب    خروج يانيك فيريرا من مستشفى الدفاع الجوى بعد إجرائه بعض الفحوصات الطبية    وزير خارجية روسيا يبحث مع نظيريه التركي والمجري نتائج قمة ألاسكا    وكيل صحة سوهاج يصرف مكافأة تميز لطبيب وممرضة بوحدة طب الأسرة بروافع القصير    رويترز: المقترح الروسي يمنع أوكرانيا من الانضمام للناتو ويشترط اعتراف أمريكا بالسيادة على القرم    مصرع شابين وإصابة آخر في حادث انقلاب دراجة بخارية بأسوان    تدق ناقوس الخطر، دراسة تكشف تأثير تناول الباراسيتامول أثناء الحمل على الخلايا العصبية للأطفال    8 ورش فنية في مهرجان القاهرة التجريبي بينها فعاليات بالمحافظات    في تبادل إطلاق النيران.. مصرع تاجر مخدرات بقنا    رابط نتيجة تقليل الاغتراب.. موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025 والكليات والمعاهد المتاحة فور اعتمادها    منافسة بنكية ساخنة على رسوم تقسيط المشتريات تزامنًا مع فصل الصيف    «بأمان».. مبادرات وطنية لتوعية الأهالي بمخاطر استخدام الأطفال للإنترنت    رئيس جامعة المنيا يبحث التعاون الأكاديمي مع المستشار الثقافي لسفارة البحرين    الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة أمام قرية سياحية بمطروح    لأول مرة بجامعة المنيا.. إصدار 20 شهادة معايرة للأجهزة الطبية بمستشفى الكبد والجهاز الهضمي    رئيس الأوبرا: واجهنا انتقادات لتقليص أيام مهرجان القلعة.. مش بأيدينا وسامحونا عن أي تقصير    المصرية للاتصالات تنجح في إنزال الكابل البحري "كورال بريدج" بطابا لأول مرة لربط مصر والأردن.. صور    تعليق مثير فليك بعد فوز برشلونة على مايوركا    نجم الزمالك السابق: سنندم على إهدار النقاط.. ومن المبكر الحكم على فيريرا    «أوحش من كدا إيه؟».. خالد الغندور يعلق على أداء الزمالك أمام المقاولون    مي عمر على البحر ونسرين طافش بفستان قصير.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    كيف تتعاملين مع الصحة النفسية للطفل ومواجهة مشكلاتها ؟    «زي النهارده».. وفاة البابا كيرلس الخامس 17 أغسطس 1927    "عربي مكسر".. بودكاست على تليفزيون اليوم السابع مع باسم فؤاد.. فيديو    يسري جبر يوضح ضوابط أكل الصيد في ضوء حديث النبي صلى الله عليه وسلم    عاوزه ألبس الحجاب ولكني مترددة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟.. أمين الفتوى يجيب    حزن ودعوات| المئات يشيعون جثمان «شهيد العلم» في قنا    القائد العام للقوات المسلحة: المقاتل المصري أثبت جدارته لصون مقدرات الوطن وحماية حدوده    وزير الأوقاف: مسابقة "دولة التلاوة" لاكتشاف أصوات ذهبية تبهر العالم بتلاوة القرآن الكريم    الشيخ خالد الجندي: الإسلام دين شامل ينظم شؤون الدنيا والآخرة ولا يترك الإنسان للفوضى    الإصلاح والنهضة يواصل تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب عبر استمارة إلكترونية    وزير الري يتابع موقف التعامل مع الأمطار التي تساقطت على جنوب سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تشريعية الشعب" تقر مشروع قانون لمواجهة البلطجة
نشر في اليوم السابع يوم 02 - 02 - 2010

قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد جويلى إحالة الاقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، للقضاء على جرائم الترويع والتخويف "البلطجة" والمقدم من النائب محمد خليل قويطة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية، بعد أن وافقت اللجنة بالإجماع على المشروع إلى اللجنة الدستورية والتشريعية.
تهدف التعديلات المقدمة من النائب القضاء على البلطجة التى أصبحت ظاهرة تهدد الشارع المصرى من خلال إمبراطوريات الميكورباص و"التوك توك" وملوك الشوارع والعشوائيات والتى تعارف عليها بالطاعون القادم.
وأشار قويطة إلى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا عام 2006 بعدم دستورية التعديلات التى أجريت على قانون العقوبات، بإضافة الباب السادس عشر إلى الكتاب الثالث من قانون العقوبات والتى تحمل عنوان الترويع والتخويف "البلطجة" بسبب إجرائى، وهو عدم عرضه على مجلس الشورى وبعد إلغاء قانون البلطجة فتحت أبواب جهنم على المجتمع المصرى بعد استغلال ظواهر البلطجة وترويع الناس وتخويفهم بشكل أكثر شراسة وجرأة وفجور، وانفلات عمليات العنف والانفلات الأخلاقى والإجرامى، مدللاً على ذلك بصدور 90 حكماً بالإعدام خلال عام 2009 بخلاف أحكام الإعدام التى تم تخفيفها إلى عقوبة أقل، فضلاً عن أحكام الإعدام الجماعية والتى طالت 24 متهماً ثبت ضلوعهم فى مذبحة وادى النطرون وأيضاً الحكم الصادر بإعدام 11 متهماً فى قضية خطف واغتصاب ربة منزل بكفر الشيخ.
وأكد قويطة أن المجتمع يواجه أيضاً جرائم إمبراطورية الميكروباص بعد امتلاكهم نحو 10 آلاف سيارة متهالكة دون لوحات معدنية ودون رخص تسيير يقودها سائقون بدون رخص قيادة وتحت تأثير المخدرات، وأن من بين هؤلاء 90% مسجلين جنائياً مدللاً على ذلك بمصرع الأديب توفيق عبد الرحمن، وكيل وزارة الإعلام عند ما، سحقته سيارة ميكروباص بدون لوحات عمداً بتعليمات من صاحبها إلى السائق عندما وقف الأديب الراحل يعاتبه على اصطدامه بسيارته، وذلك فى شارع أحمد عرابى بالمهندسين، وأيضاً مقتل اللواء، مدير المباحث الجنائية بالسويس، على يد بلطجى ومسجل مخدرات، وأيضاً مدير مباحث الجيزة هذا بخلاف ما يحدث من إمبراطورية التوك توك وملوك الشوارع والحوارى الذين فرضوا سطوتهم وسيطرتهم وإتاواتهم وجزاء من يعترض هؤلاء الذبح والحرق علناً وتشويه جسده بالمواد الحارقة والخطف والاغتصاب والسرقة بالإكراه والتحرش الجنسى وتجارة الأعضاء البشرية وقطع الطريق نهاراً.
وأكد قويطة أنه فى ظل تلك الجرائم الخطيرة لا نجد العقوبات الرادعة لتأمين وحماية المواطنين.
وأشار قويطة إلى أن التعديل المقدم منه ينص على إضافة باب جديد هو الباب السادس عشر من الكتاب الثالث الخاص بالجنايات والجنح التى تحصل لأحد الناس بإضافة مادة جديدة تحمل رقم 375 مكرر، ونصها "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر.. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجته أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالعريض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة، وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنياً أو معنوياً أو هتك عرض أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو، لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله عن عمل مشروع أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح، أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية، من كان شأن ذلك الفعل أو التهديد وإلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه وسكينته أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عامين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عامين، ولا تتجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى أو على من لم يبلغ 18 عاماً، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشركة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكموم بها عليه.
وتناولت التعديلات أيضاً إضافة مادة جديدة تحمل رقم 375 مكرر "أ" تنص على "يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة، لأى جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى 20 سنة لأى جناية أخرى، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى الموت.. وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترنت الجريمة بجناية القتل العمد.
كما تناولت التعديلات أيضاً مصادرة الأدوات التى استعملها الجناة فى ارتكاب الجرائم، ولا تكون مصادرتها إلا بعد صدور حكم قضائى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.