اعتداءً على الفقراء والمحتاجين.. ما حكم بيع الدقيق المدعّم في السوق السوداء؟    النائب طارق شكري: قانون التصالح على مخالفات البناء عُدل مرتين ولم يؤت ثماره بعد    أسعار الذهب في انخفاض مفاجئ.. المستثمرون يتجهون نحو الأصول الأخرى    شعبة السيارات: هناك شركات أعلنت وصولها إلى نهاية التخفيضات ولن تخفض أسعارها مجددا    الفضة تسجل أكبر تراجع يومي وتكسر مستوى 67 دولارًا للأوقية    وزير الخارجية الإيراني يصل إلى سلطنة عمان لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة    إصابة فلسطيني في قصف جوي للاحتلال استهدف منزلًا بخان يونس    من قصور الرذيلة إلى غياهب السجن، لقطات سرية لشريكة جيفري إبستين داخل الزنزانة (فيديو)    معتمد جمال يعلن قائمة الزمالك لمباراة زيسكو ومدير الكرة يكشف الغيابات وأسبابها    بعثة الزمالك تتوجه إلى زامبيا استعدادًا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية    لحق بعروسته.. وفاة عريس المنيا في حادث انقلاب سيارة الزفاف ببني مزار    لحق بعروسه، وفاة عريس المنيا في انقلاب سيارة الزفاف ببني مزار    «الأزهر العالمي للفتوى» يختتم دورة تأهيلية للمقبلين على الزواج بالمشيخة    لماذا لا تقبل شهادة مربي الحمام؟.. حكم شرعي يهم كثيرين    رئيس شعبة المواد الغذائية: نعيش العصر الذهبي للسلع الغذائية بوجه عام والسكر بشكل خاص    الفنانة حياة الفهد تفقد الوعي نهائيا ومدير أعمالها يؤكد تدهور حالتها ومنع الزيارة عنها    حالتا وفاة و10 مصابين، أسماء ضحايا حادث نائب بنها وأسرته المروع    بعد حديث ترامب عن دخول الجنة.. ماذا يعني ذلك في الإسلام؟    إصابة 7 أشخاص إثر تصادم تريلا بسيارة ميكروباص على كوبري الثروة السمكية في الإسكندرية    ذا أثلتيك: ليفربول ملزم بسداد 6.8 مليون جنيه إسترليني ل تشيلسي    تعثر انتقال يوسف أوباما للكرمة العراقي بسبب إجراءات القيد    بمشاركة الفنانة غادة رجب.. ليلة طرب استثنائية تضيء دار أوبرا الإسكندرية    كأس إسبانيا - أتلتيكو إلى نصف النهائي بخماسية في شباك ريال بيتيس    الزمالك يعلن تعاقده مع كاديدو لتدريب فريق الطائرة    استعدادا لشهر رمضان المبارك، طريقة عمل مخلل الفلفل الأحمر الحار    ستراسبورج يتأهل لربع نهائي كأس فرنسا على حساب موناكو    كهربا: لدي عروض في 3 دوريات.. والأهلي في حاجة لي    اتحاد بلديات غزة: أزمة الوقود تُعمق معاناة المواطنين والنازحين    أتلتيكو مدريد يكتسح ريال بيتيس بخماسية ويتأهل لنصف نهائى كأس ملك إسبانيا    سوريا ولبنان يوقعان غدا اتفاقية لنقل المحكومين    الاتحاد الأفريقي يدين هجومًا إرهابيًا داميًا في نيجيريا أسفر عن مقتل 162 مدنيًا    شريف عامر يلعب «روبلوكس» على الهواء بعد حجبها في مصر.. والنائبة مها عبد الناصر: لا حجب كامل    «الرشوة الوهمية» تنتهى فى الزنزانة.. الأمن يكشف كذب ادعاء سائق وعامل ضد ضابط مرور    السجن المشدد 10 سنوات لعاطل حاول التعدى على طفلة بقنا    بقى عجينة، صور مرعبة من انهيار سور بلكونة على "تاكسي" متوقف أسفل منزل بالغربية    النائبة ولاء الصبان تشارك وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية افتتاح المجزر الآلي الجديد ومعارض أهلا رمضان    بعد إهداء أردوغان "تووج" التركية الكهربائية في مصر .. مراقبون: أين سيارة "صنع في مصر"؟    جامعة عين شمس تستضيف الجامعة الشتوية لمشروع FEF مصر «REINVENTE»    المنتج جابي خوري: يوسف شاهين حاول الانتحار بسبب حبه لفاتن حمامة    تطورات خطيرة في الحالة الصحية لنهال القاضي بعد تعرضها لحادث سير    بوستر مسلسل مناعة للفنانة هند صبري يثير الجدل.. اعرف التفاصيل    ترك إرثًا علميًا وتربويًا ..أكاديميون ينعون د. أنور لبن الأستاذ بجامعة الزقازيق    أخبار × 24 ساعة.. الخميس 19 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    الأخدود ضد الهلال.. بنزيما يعادل إنجاز مالكوم التاريخى مع الزعيم    "مش هشوف ابني تاني".. والدة الطفل ضحية حقنة البنج تبكي على الهواء    عضو هيئة العمل الوطنى: 11 ألف مريض سرطان فى غزة بحاجة للخروج لتلقى العلاج    وزير الصحة يتفقد معبر رفح لمتابعة استقبال وعلاج المصابين القادمين من غزة    شيخ الأزهر يستقبل الطالبة الكفيفة مريم حافظة كتاب الله ويوجّه بتبنى موهبتها    تعظيم سلام للأبطال| جولات لأسر الشهداء فى الأكاديمية العسكرية    سكرتير محافظة سوهاج يشهد تدشين فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لطب الأسنان    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة وظائف سائق وفني بهيئة البناء والإسكان    خالد الجندي يوضح معنى الإيثار ويحذّر من المفاهيم الخاطئة    "مجرد واحد".. تفاصيل رواية رمضان جمعة عن قاع الواقع    تعليم القليوبية يشدد الإجراءات الأمنية قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني    تعليم القليوبية تدشن فعاليات منتدى وبرلمان الطفل المصري    التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة خفير بطلق ناري على يد زميله بالصف    هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان.. الأزهر للفتوى يجيب    صحة المنيا: مستشفى أبو قرقاص استقبلت 20 ألف مواطن وأجرت 193 عملية خلال يناير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تشريعية الشعب" تقر مشروع قانون لمواجهة البلطجة
نشر في اليوم السابع يوم 02 - 02 - 2010

قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد جويلى إحالة الاقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، للقضاء على جرائم الترويع والتخويف "البلطجة" والمقدم من النائب محمد خليل قويطة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية، بعد أن وافقت اللجنة بالإجماع على المشروع إلى اللجنة الدستورية والتشريعية.
تهدف التعديلات المقدمة من النائب القضاء على البلطجة التى أصبحت ظاهرة تهدد الشارع المصرى من خلال إمبراطوريات الميكورباص و"التوك توك" وملوك الشوارع والعشوائيات والتى تعارف عليها بالطاعون القادم.
وأشار قويطة إلى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا عام 2006 بعدم دستورية التعديلات التى أجريت على قانون العقوبات، بإضافة الباب السادس عشر إلى الكتاب الثالث من قانون العقوبات والتى تحمل عنوان الترويع والتخويف "البلطجة" بسبب إجرائى، وهو عدم عرضه على مجلس الشورى وبعد إلغاء قانون البلطجة فتحت أبواب جهنم على المجتمع المصرى بعد استغلال ظواهر البلطجة وترويع الناس وتخويفهم بشكل أكثر شراسة وجرأة وفجور، وانفلات عمليات العنف والانفلات الأخلاقى والإجرامى، مدللاً على ذلك بصدور 90 حكماً بالإعدام خلال عام 2009 بخلاف أحكام الإعدام التى تم تخفيفها إلى عقوبة أقل، فضلاً عن أحكام الإعدام الجماعية والتى طالت 24 متهماً ثبت ضلوعهم فى مذبحة وادى النطرون وأيضاً الحكم الصادر بإعدام 11 متهماً فى قضية خطف واغتصاب ربة منزل بكفر الشيخ.
وأكد قويطة أن المجتمع يواجه أيضاً جرائم إمبراطورية الميكروباص بعد امتلاكهم نحو 10 آلاف سيارة متهالكة دون لوحات معدنية ودون رخص تسيير يقودها سائقون بدون رخص قيادة وتحت تأثير المخدرات، وأن من بين هؤلاء 90% مسجلين جنائياً مدللاً على ذلك بمصرع الأديب توفيق عبد الرحمن، وكيل وزارة الإعلام عند ما، سحقته سيارة ميكروباص بدون لوحات عمداً بتعليمات من صاحبها إلى السائق عندما وقف الأديب الراحل يعاتبه على اصطدامه بسيارته، وذلك فى شارع أحمد عرابى بالمهندسين، وأيضاً مقتل اللواء، مدير المباحث الجنائية بالسويس، على يد بلطجى ومسجل مخدرات، وأيضاً مدير مباحث الجيزة هذا بخلاف ما يحدث من إمبراطورية التوك توك وملوك الشوارع والحوارى الذين فرضوا سطوتهم وسيطرتهم وإتاواتهم وجزاء من يعترض هؤلاء الذبح والحرق علناً وتشويه جسده بالمواد الحارقة والخطف والاغتصاب والسرقة بالإكراه والتحرش الجنسى وتجارة الأعضاء البشرية وقطع الطريق نهاراً.
وأكد قويطة أنه فى ظل تلك الجرائم الخطيرة لا نجد العقوبات الرادعة لتأمين وحماية المواطنين.
وأشار قويطة إلى أن التعديل المقدم منه ينص على إضافة باب جديد هو الباب السادس عشر من الكتاب الثالث الخاص بالجنايات والجنح التى تحصل لأحد الناس بإضافة مادة جديدة تحمل رقم 375 مكرر، ونصها "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر.. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجته أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالعريض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة، وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنياً أو معنوياً أو هتك عرض أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو، لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله عن عمل مشروع أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح، أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية، من كان شأن ذلك الفعل أو التهديد وإلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه وسكينته أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عامين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عامين، ولا تتجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى أو على من لم يبلغ 18 عاماً، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشركة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكموم بها عليه.
وتناولت التعديلات أيضاً إضافة مادة جديدة تحمل رقم 375 مكرر "أ" تنص على "يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة، لأى جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى 20 سنة لأى جناية أخرى، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى الموت.. وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترنت الجريمة بجناية القتل العمد.
كما تناولت التعديلات أيضاً مصادرة الأدوات التى استعملها الجناة فى ارتكاب الجرائم، ولا تكون مصادرتها إلا بعد صدور حكم قضائى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.