محافظ المنيا يوجّه بتطبيق قرار غلق المحال 9 مساءً ومتابعة الالتزام ميدانيًا    تراجع حاد في وول ستريت مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران رغم تأجيل الضربة العسكرية    وزير الخارجية الأمريكي: العملية في إيران تنتهي في وقتها المحدد خلال أسابيع    مصادر إسرائيلية تتوقع "فشل" مفاوضات واشنطن وطهران    وصول لاعبي منتخب مصر لملعب الإنماء استعدادا لمواجهة السعودية (صور)    سرقة داخل معسكر غانا في فيينا قبل وديتي النمسا وألمانيا    ضبط 2800 كيس إندومي و375 كيلو رنجة فاسدة في حملات تموينية بالغربية    مصرع شخصان.. ارتفاع عدد وفيات تجدد خصومة ثأرية بقنا    أسماء الفائزين بمسابقات المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية (صور)    نادى سينما أوبرا الأسكندرية يعرض " هى " فى سيد درويش    حسام موافي: صلاة الاستخارة مفتاح الطمأنينة.. وما لم يُكتب لك قد يكون حماية من الله    «الصحة» توضح أعراضًا تشير لاحتمالية الإصابة بسرطان عنق الرحم عند السيدات    الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجة واسعة من الضربات داخل إيران    كتاب تحت سطح العالم.. ستون يوما فى أستراليا: حكايات عن البشر والحجر والشجر    جامعة القاهرة عن الكشف البحثي بالمنصورة: تحول نوعي في قدرات الجامعات المصرية    الوفد ينظم ندوة تعريفية لدور وحدة الشركات المملوكة للدولة فى نمو الاقتصاد    5 أكلات تساعد في هضم الطعام سريعا    الصحة: حملة رمضان فرصتك للتغيير تصل ل64.4 ألف مواطن في مختلف محافظات مصر    نتائج قوية في ختام مباريات اليوم من الجولة 25 بدوري الكرة النسائية    الأزهر يوضح علامات قبول الصيام وطريق الطاعة المستمرة    أهلي جدة يعترض على التوقيت.. تحرك رسمي لتعديل موعد مواجهة الدحيل    أبرزهم مانشستر يونايتد وليفربول.. تعديلات في جدول مباريات الدوري الإنجليزي    مقتل 10 بهجوم استهدف مبنى سكنيا جنوب العاصمة طهران    المخرج سعد هنداوي ل"البوابة نيوز": شاركت في تطوير معالجة "اللون الأزرق" منذ اللحظة الأولى وجومانا مراد الشريك الأول في رحلة تنفيذ هذا المشروع وأصريت على وجود مختصين لضمان دقة تناول قضية التوحد    وزارة الزراعة: تحصين وتعقيم أكثر من 20 ألف كلب ضال منذ مطلع 2026    غدا.. عرض ومناقشة فيلم Hidden Figures بمكتبة مصر الجديدة    محافظ أسوان يتفقد أعمال رفع كفاءة الطريق الدائري بلانة - كلابشة    التضامن: دعم 37 ألف طالب في سداد المصروفات الدراسية بقيمة 55 مليون جنيه    طريقة عمل طاجن الجمبري فى الفرن، أكلة يوم الجمعة المميزة    أنشيلوتي يتجاهل التعليق على هتافات الجمهور بشأن نيمار    مزارعو العالم يشعرون بصدمة الحرب الإيرانية.. إمدادات الأسمدة والمحاصيل تشعل أزمة غذاء عالمية    نفوذ بلا صدام وتأثير بلا ضجيج.. لماذا اختارت بكين الحياد الصامت بين طهران وواشنطن؟    وصلت ل 65 جنيها، مزارعو المنيا يكشفون أسباب أزمة الطماطم وموعد تراجع الأسعار    «شعبة المصدرين»: التسهيلات الضريبية والجمركية تخفّض تكلفة الإنتاج    محافظ أسيوط: رفع كفاءة منظومة الإنارة بقرية منقباد    اليوم.. "القومي للمسرح" يحتفل باليوم العالمي للمسرح ويكرم خالد جلال    استئناف حركة الصيد بعد تحسن الأحوال الجوية في البحيرة    9 أشخاص.. أسماء المصابين في انقلاب ميكروباص بقنا    كفر الشيخ: عودة الملاحة بميناء البرلس بعد استقرار الأحوال الجوية    ضبط 160 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية    ثروة مشبوهة.. تفاصيل جريمة غسل أموال ب 10 ملايين جنيه    "عراقجي": الشعب الإيراني مسالم.. والعدوان الأمريكي الإسرائيلي طال مستشفيات ومدارس ومصافي مياه    مساعد وزير الصحة يتفقد 4 مستشفيات جديدة في القاهرة والجيزة والقليوبية لتسريع دخولها الخدمة    رئيس مجلس القضاء العراقي: انفراد فصائل مسلحة بإعلان الحرب خرق للدستور    تعرف على مواجهات الجولة الرابعة من الدور النهائي لدوري السوبر الممتاز لآنسات الطائرة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حبنا لآل البيت من الإيمان 00!؟    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : الدكتور / السيد عبد الباري الذي اعرفه؟    عملية نوعية لحزب الله على آليات وجنود جيش الاحتلال تحقق إصابات مباشرة    روسيا تطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن حول ضربات أمريكا في إيران    بيان رسمي من الرقابة على المصنفات الفنية بعد عودة عرض فيلم سفاح التجمع    رابطة الجامعات الإسلامية و"مشوار" تنظمان ندوة حول ثقافة العمل التطوعي والإنساني    برلماني: قضية الماجستير والدكتوراه أمن قومي وليست مجرد أزمة توظيف    إياد نصار: ترجمة «صحاب الأرض» أولى خطوات العالمية.. والمسلسل انتصر للإنسان الفلسطيني    التشكيل المتوقع للفراعنة أمام السعودية وظهور أول لهيثم حسن    حبس 4 أشخاص لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة بأكتوبر    نائبة العدل نيفين فارس تتقدم باقتراحين برغبة لتعزيز القوة الناعمة وتفعيل دور «القومي للبحوث»    الرئيس الأمريكي يستقبل الجالية اليونانية في البيت الأبيض احتفالًا بذكرى استقلال اليونان    بعد موجة الأمطار الغزيرة.. أوقاف كفر الشيخ تواصل تطهير أسطح المساجد ونزح مياه الأمطار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تشريعية الشعب" تقر مشروع قانون لمواجهة البلطجة
نشر في اليوم السابع يوم 02 - 02 - 2010

قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد جويلى إحالة الاقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، للقضاء على جرائم الترويع والتخويف "البلطجة" والمقدم من النائب محمد خليل قويطة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية، بعد أن وافقت اللجنة بالإجماع على المشروع إلى اللجنة الدستورية والتشريعية.
تهدف التعديلات المقدمة من النائب القضاء على البلطجة التى أصبحت ظاهرة تهدد الشارع المصرى من خلال إمبراطوريات الميكورباص و"التوك توك" وملوك الشوارع والعشوائيات والتى تعارف عليها بالطاعون القادم.
وأشار قويطة إلى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا عام 2006 بعدم دستورية التعديلات التى أجريت على قانون العقوبات، بإضافة الباب السادس عشر إلى الكتاب الثالث من قانون العقوبات والتى تحمل عنوان الترويع والتخويف "البلطجة" بسبب إجرائى، وهو عدم عرضه على مجلس الشورى وبعد إلغاء قانون البلطجة فتحت أبواب جهنم على المجتمع المصرى بعد استغلال ظواهر البلطجة وترويع الناس وتخويفهم بشكل أكثر شراسة وجرأة وفجور، وانفلات عمليات العنف والانفلات الأخلاقى والإجرامى، مدللاً على ذلك بصدور 90 حكماً بالإعدام خلال عام 2009 بخلاف أحكام الإعدام التى تم تخفيفها إلى عقوبة أقل، فضلاً عن أحكام الإعدام الجماعية والتى طالت 24 متهماً ثبت ضلوعهم فى مذبحة وادى النطرون وأيضاً الحكم الصادر بإعدام 11 متهماً فى قضية خطف واغتصاب ربة منزل بكفر الشيخ.
وأكد قويطة أن المجتمع يواجه أيضاً جرائم إمبراطورية الميكروباص بعد امتلاكهم نحو 10 آلاف سيارة متهالكة دون لوحات معدنية ودون رخص تسيير يقودها سائقون بدون رخص قيادة وتحت تأثير المخدرات، وأن من بين هؤلاء 90% مسجلين جنائياً مدللاً على ذلك بمصرع الأديب توفيق عبد الرحمن، وكيل وزارة الإعلام عند ما، سحقته سيارة ميكروباص بدون لوحات عمداً بتعليمات من صاحبها إلى السائق عندما وقف الأديب الراحل يعاتبه على اصطدامه بسيارته، وذلك فى شارع أحمد عرابى بالمهندسين، وأيضاً مقتل اللواء، مدير المباحث الجنائية بالسويس، على يد بلطجى ومسجل مخدرات، وأيضاً مدير مباحث الجيزة هذا بخلاف ما يحدث من إمبراطورية التوك توك وملوك الشوارع والحوارى الذين فرضوا سطوتهم وسيطرتهم وإتاواتهم وجزاء من يعترض هؤلاء الذبح والحرق علناً وتشويه جسده بالمواد الحارقة والخطف والاغتصاب والسرقة بالإكراه والتحرش الجنسى وتجارة الأعضاء البشرية وقطع الطريق نهاراً.
وأكد قويطة أنه فى ظل تلك الجرائم الخطيرة لا نجد العقوبات الرادعة لتأمين وحماية المواطنين.
وأشار قويطة إلى أن التعديل المقدم منه ينص على إضافة باب جديد هو الباب السادس عشر من الكتاب الثالث الخاص بالجنايات والجنح التى تحصل لأحد الناس بإضافة مادة جديدة تحمل رقم 375 مكرر، ونصها "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر.. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجته أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالعريض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة، وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنياً أو معنوياً أو هتك عرض أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو، لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله عن عمل مشروع أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح، أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية، من كان شأن ذلك الفعل أو التهديد وإلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه وسكينته أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عامين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عامين، ولا تتجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى أو على من لم يبلغ 18 عاماً، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشركة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكموم بها عليه.
وتناولت التعديلات أيضاً إضافة مادة جديدة تحمل رقم 375 مكرر "أ" تنص على "يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة، لأى جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى 20 سنة لأى جناية أخرى، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى الموت.. وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترنت الجريمة بجناية القتل العمد.
كما تناولت التعديلات أيضاً مصادرة الأدوات التى استعملها الجناة فى ارتكاب الجرائم، ولا تكون مصادرتها إلا بعد صدور حكم قضائى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.