أسعار الذهب تواصل الصعود.. ومكاسب الجرام بمنتصف تعاملات الجمعة 140 جنيها    «أسطول الصمود العالمي» يعلن تنظيم قافلة مساعدات بحرية جديدة نحو غزة    الزمالك بالزي التقليدي أمام زيسكو في الكونفدرالية    ضبط 4 متهمين بالنصب على المواطنين بزعم العلاج الروحاني في أسوان    تحرش داخل محطة قطار.. الداخلية تتحرك وتضبط المتهمين| فيديو    الجامعات والمعاهد تنهي استعدادها لاستقبال 4 ملايين طالب مع بدء الفصل الدراسي الثاني    الكرملين: نأمل في خفض التصعيد بعد المحادثات الإيرانية الأمريكية    وزير الخارجية: لن نسمح بتقسيم غزة وإسرائيل تعرقل سفر الفلسطينيين عبر رفح    حشد من الليبين يشيع جثمان سيف الإسلام القذافي إلى مثواه الأخير    افتتاح 3 مساجد جديدة بعد الإحلال والتجديد بالقليوبية    تعادل سلبي يحسم الشوط الأول بين منتخب مصر وبنين في تصفيات كأس العالم للشابات    رئيس جامعة القاهرة يعقد لقاءات موسعة مع قيادات الجامعات الفرنسية    اللحمة بكام؟.. أسعار اللحوم بكفر الشيخ الجمعة 6 فبراير 2026    مسلسلات رمضان 2026، طرح البوستر الرسمي ل"عرض وطلب"    فرق الفنون الشعبية المشاركة بمهرجان الثقافة والفنون تستكمل عروضها بساحة دخول معابد فيله    نائب وزير الصحة: تطبيق منظومة متكاملة لمواجهة مقاومة المضادات في 97 مستشفى نموذجيًّا    محافظ الدقهلية ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يؤدون صلاة الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي ب 5 ملايين جنيه    حملات على سلاسل المحال التجارية والمنشآت الغذائية والسياحية بأسوان    جوارديولا: هالاند أفضل مهاجم في العالم    رمضان 2026 - الصور الأولى من كواليس تصوير "إعلام وراثة"    المغرب يواصل إجلاء آلاف المواطنين من أقاليم ضربتها الفيضانات    افتتاح جهاز الجاما كاميرا بوحدة الطب النووي بمستشفيات سوهاج الجامعية    "تعليم بنى سويف" الأولى بمسابقة "الإبداع طموح" في مجال البحث العلمي والابتكار    بحوزته مليون جنيه وسيارة.. ضبط متهم بالتنقيب عن خام الذهب في قنا    الملابس الجاهزة تتصدر قائمة أهم السلع المصدرة إلى تركيا خلال 2025    غدا.. فصل التيار الكهربائي 3 ساعات عن عدة مناطق في بني سويف للصيانة    اليوم.. ختام الدور التمهيدي للدوري الممتاز لكرة السلة    الأقصر تتزين لاستقبال ابنة ترامب.. جولة ملكية في أحضان الحضارة المصرية    وزير الخارجية: نعمل على خفض التصعيد مع إيران كأولوية قصوى لتجنب المزيد من الصراعات    ياسر جلال ومصطفى أبو سريع يغنيان "الحب اللى كان" من كواليس كلهم بيحبوا مودى    تحركنا قانونيا.. أول تعليق من نقابة الأطباء على واقعة التعدي على طبيب مستشفى الباجور    القاهرة الإخبارية: فرحة في الشارع السوري باتفاق نقل السجناء بين لبنان وسوريا    الذهب يرتفع والفضة تتراجع وسط تباين شهية المخاطرة العالمية    مصر تعلن دعمها الكامل لاستئناف المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران    صفاء أبو السعود: الإعلام شريك أساسي في بناء الوعي المجتمعي ونشر المفاهيم السليمة    أهلي 2011 يواجه سموحة اليوم في بطولة الجمهورية    الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الشيخ كامل يوسف البهتيمي    المساجد تمتلئ بتلاوة سورة الكهف.. سنة نبوية وفضل عظيم يوم الجمعه    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل قوية من السيسي ل شباب مصر    تحذير من الأرصاد بالتزامن مع انطلاق الدراسة غدا.. فيديو    أسعار تذاكر طيران حج الجمعيات الأهلية 2026 وموعد السداد    تحذير من إدمان الألعاب الإلكترونية.. استشاري الصحة النفسية يكشف المخاطر على الأطفال    6 فبراير 2026.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    معهد الشرق الأوسط بواشنطن يستضيف وزير البترول والثروة المعدنية في لقاء موسع    بتوقيت المنيا.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 6فبراير 2026    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة اليوم 6فبراير 2026    صفقات الدوري الإيطالي في ميركاتو شتاء 2026.. أديمولا لوكمان يتصدر القائمة    جيش الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 60 فلسطينيا من الضفة الغربية    بعد نجاح لعبة وقلبت بجد.. وزارة الصحة تواجه الإدمان الرقمى بعيادات متخصصة    المنتجة ماريان خوري: يوسف شاهين وثق جنازتي عبد الناصر وأم كلثوم بكاميرته الخاصة    القومي للبحوث يختتم برنامج التدريب الميداني لطلاب التكنولوجيا الحيوية بجامعة 6 أكتوبر    بعثة الزمالك تتوجه إلى زامبيا استعدادًا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية    لماذا لا تقبل شهادة مربي الحمام؟.. حكم شرعي يهم كثيرين    فرح يتحول لعزاء.. تفاصيل وفاة عروس وشقيقتها ويلحق بهم العريس في حادث زفاف المنيا    بعد حديث ترامب عن دخول الجنة.. ماذا يعني ذلك في الإسلام؟    كأس إسبانيا - أتلتيكو إلى نصف النهائي بخماسية في شباك ريال بيتيس    استعدادا لشهر رمضان المبارك، طريقة عمل مخلل الفلفل الأحمر الحار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون "حماية المرأة من العنف" المقدم لمجلس الوزراء.. ينص على عقوبة السجن المشدد لزواج صغيرات السن.. و6 أشهر وغرامة 20 ألفا لمن يحرمها من ميراثها و10 آلاف لعدم تعليمها
نشر في اليوم السابع يوم 31 - 03 - 2013

حصل "اليوم السابع" على نص مشروع قانون "حماية المرأة من العنف"، الذى تقدم به المجلس القومى للمرأة إلى مجلس الوزراء، بعد مجموعة من جلسات العمل، والمشاورات مع قانونيين وخبراء دوليين فى العنف وقضايا المرأة.
وفى سياق متصل، قامت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة ببحث ومناقشة مشروع قانون "حماية المرأة من العنف"، التى تم تشكيلها من المستشارة سناء خليل، والدكتور حسن سند، والقاضية أمل عمار، والدكتور محمد جمال عيسى، والمستشار أشرف سرور، والمستشار توفيق علام، والدكتورة عبير النجار، وإيزيس محمود.
يتضمن مشروع القانون خمسة أبواب، فى 36 بندا، يتحدث فيها الباب الأول عن مجموعة من التعريفات والمصطلحات، أهمها العنف ضد المرأة، والتحرش الجنسى والاغتصاب والاستغلال الجنسى والحرمان من الميراث.
فيما يرصد الباب الثانى فى ثمانية بنود، أهم أشكال جرائم العنف ضد المرأة، وعقوبة كل منها، حيث تنص المادة (2) "كل من زوج أنثى قبل بلوغها السن القانونى للزواج، أو اشترك فى ذلك، يعاقب بعقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إن تم ذلك الزواج بموجب طرق احتيالية، أو بناء على مستندات مزورة".
كما نصت المادة 3 "أن كل من أكره أنثى على الزواج، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، أو إحداهما، بالإضافة للمادة (4) والتى تنص "أن كل من حرم أنثى من الميراث، أو كان من الورثة، واستفاد من حرمانها، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، أو إحداهما".
وتنص المادة (6) على "أن كل من حرم أنثى خاضعة لوصايته من التعليم الإلزامى، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة الآلف جنيه، أو إحداهما، فيما نصت المادة (7) على معاقبة كل من حرم أنثى من حق العمل لكونها أنثى فى الأعمال التى يجيز القانون لها العمل بها، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، أو إحداهما".
أما المادة (8) فنصت أن كل من ارتكب فعلا، أو سلوكا يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل فى نطاق العمل، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، أو إحداهما.
مشروع قانون حماية المرأة من العنف
مقدمة
قامت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة، ببحث ومناقشة مشروع القانون، وقد تشكلت لجنة لمتابعة واستكمال صياغة المشروع مكونة من:
- المستشار/ سناء خليل، الأستاذ الدكتور/ حسن سند
- القاضية/ أمل عمار، الأستاذ الدكتور /محمد جمال عيسى
- المستشار / أشرف سرور، المستشار/ توفيق علام
- الدكتورة/ عبير النجار، الأستاذة/ إيزيس محمود
الباب الأول
تعريفات
مادة (1) فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية مايلى:
أ. العنف ضد المرأة: أى فعل، أو سلوك يترتب عليه أذى، أو معاناة للمرأة ماديا أو معنويا بما فى ذلك التهديد، أو القسر، أو الحرمان التعسفى من الحقوق العامة أو الخاصة.
ب. الاغتصاب: إتيان سلوك، أو فعل يشكل انتهاكا جنسياً، باستخدام جسد المجنى عليها بأى طريقة كانت، أو باستخدام أداة، أو أية وسيلة أخرى، وكان ذلك بقصد إشباع رغبة الفاعل الجنسية، أو لأى غرض آخر.
ج. التحرش الجنسى: إتيان أفعال، أو أقوال، أو إشارات تكشف عن إيحاءات جنسية، أو تتضمن الدعوى لممارسة الجنس بأية وسيلة.
د. الاستغلال الجنسى: امتهان كرامة المرأة عن طريق استغلال جسدها فى الجذب والإغواء الجنسى بقصد تحقيق مصالح تجارية، أو دعائية بما يتعارض مع أحكام الدين والأخلاق.
ه. الحرمان من الميراث : المنع من الحصول على مقدار الميراث المستحق للمرأة شرعا بفعل، أو سلوك حال حياة المورث، أو بعد وفاته.
الباب الثانى
جرائم العنف ضد المرأة
المادة (2)كل من زوج أنثى قبل بلوغها السن القانونى للزواج، أو اشترك فى ذلك، يعاقب بعقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إن تم ذلك الزواج بموجب طرق احتيالية، أو بناء على مستندات مزورة.
المادة (3) كل من أكره أنثى على الزواج، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، أو إحداهما.
المادة (4) كل من حرم أنثى من الميراث، أو كان من الورثة واستفاد من حرمانها، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، أو إحداهما.
المادة (5) كل شخص ارتكب فعلا، أو سلوكا عنيفا مع فرد من أفراد أسرته، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، أو إحداهما.
المادة (6) كل من حرم أنثى خاضعة لوصايته من التعليم الإلزامى، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، أو إحداهما.
المادة (7) كل من حرم أنثى من حق العمل لكونها أنثى فى الأعمال التى يجيز القانون لها العمل بها، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، أو إحداهما.
المادة(8) كل من ارتكب فعلا، أو سلوكا يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل فى نطاق العمل، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، أو إحداهما.
الباب الثالث
جرائم العنف ضد المرأة والاستغلال الجنسى وإفساد الأخلاق
المادة(9) من واقع أنثى بغير رضاها، يعاقب بالإعدام، أو السجن المؤبد، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو مصابة بعاهة عقلية أو نفسية، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم، أو تعدد الفاعلين للجريمة.
المادة(10) كل من اغتصب أنثى بأن ارتكب فعلاً، أو سلوكاً يشكل انتهاكاً جنسيا، مستخدما جسد المجنى عليها بأى طريقة كانت، أو باستخدام أداة، أو أية وسيلة أخرى، وكان ذلك بقصد إشباع رغبة الفاعل الجنسية، أو لأى غرض آخر، يعاقب بالسجن المشدد.
ويعاقب الفاعل بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو مصابة بعاهة عقلية، أو نفسية، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم.
وإذا كانت المجنى عليها يقل عمرها عن عشر سنوات ميلادية كاملة، أو اجتمع الظرفان من الظروف المشددة المشار إليها فى الفترة السابقة، أو تعدد الفاعلين للجريمة تكون العقوبة السجن المؤبد.
المادة(11) كل من هتك عرض أنثى بالقوة والتهديد، بأن أخل إخلالا جسيماً بحيائها بالاعتداء على جسدها، سواء بالكشف عن عوراتها، أو المساس بها يعاقب بالسجن.
وإذا كانت المجنى عليها يقل عمرها عن الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة، أو مصابة بعاهة عقلية، أو نفسية تكون العقوبة السجن المشدد.
المادة (12) كل من تحرش بأنثى عن طريق التتبع، أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بالكتابة، أو بوسائط الاتصال الحديثة، أو أيه وسيلة أخرى، بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات، أو تلميحات جنسية، أو إباحية فى مكان عام أو خاص، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، أو إحداهما.
إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة من نفس النوع خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا فى الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
المادة(13) إذا ارتكب الفعل المجرم فى المادة السابقة فى مكان العمل، أو كان الفاعل هو صاحب العمل، أو ممن لهم سلطة على المجنى عليها بمناسبة العمل، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
المادة (14) كل من تحصل على صور خاصة لأنثى بأى طريقة كانت، وهدد بإذاعتها ونشر محتواها، أو قام بتغيرها وتشويهها بالوسائط العلمية الحديثة بجعلها صوراً إباحية وهدد بنشرها يعاقب بالسجن.
المادة (15) كل زوج أذاع، أو نشر بأية وسيلة صور خادشة للحياء خاصة بالزوج الآخر، أو وقائع العلاقة الحميمة، أو هدد بنشرها، أو إذاعتها وذلك سواء أثناء قيام رابطة الزوجية، أو بعد انتهائها، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة أو غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، أو إحداهما.
المادة (16) كل من صور، أو أذاع، أو نشر بأية وسيلة صورا إباحية خادشة للحياء، أو صورا لعلاقة جنسية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن ألفين جنيه.
المادة(17) كل من استخدم جسد المرأة بصورة غير لائقة، بقصد تحقيق ربح مادى، أو دعائى يعاقب بالحبس، أو الغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، أو بإحداهما.
الباب الرابع
حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة
المادة (18) تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المرأة من كل أشكال العنف.
المادة (19) تلتزم الدولة بتوفير سبل المساعدة وتقديم الخدمات لضحايا العنف بدون مقابل.
المادة(20) ينشأ صندوق لرعاية ضحايا جرائم العنف وذويهم وتأهيلهم، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر بتنظيمه، وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية، ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضى بها من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
المادة(21) إذا نشأ عن جريمة العنف مرض من الأمراض الخطيرة، أو عاهة، أو عجز تتمتع الضحية بالحقوق المقررة للمعاقين طبقا لقانون الإعاقة، أو أية قوانين أخرى.
المادة(22) تنشئ وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل لضحايا من العنف، ويجوز لها الترخيص فى إنشاء هذه المعاهد والمنشآت، وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة(23) تنشئ وزارة الداخلية وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة فى جميع أقسام الشرطة، تشكل بقرار من وزير الداخلية على أن يتضمن التشكيل العدد اللازم من الشرطة النسائية، والأخصائيات الاجتماعيات، والنفسيات ممن ترشحهن وزارة الشئون الاجتماعية، وأطباء ممن ترشحهم وزارة الصحة، بشرط أن يتوافر فى جميع المرشحين الشروط الواردة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (24) تستخدم وحدة مكافحة العنف كافة الوسائل الحديثة فى إثبات الجريمة، ولها فى سبيل ذلك عرض إجراءات التحاليل، والعينات اللازمة لعدم ضياع معالم الجريمة، والحفاظ على الأدلة.
المادة(25) تعد بيانات الشاكيات والضحايا من العنف التى يدلى بها أمام وحدة مكافحة العنف وجهات التحقيق والمحاكمة من البيانات السرية، التى لا يفصح عنها إلا بطلب ولأسباب يقدرها قاضى التحقيق المختص، أو محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة.
المادة(26) تصدر النيابة العامة أوامر المساعدة المالية المؤقتة متى استوجب الأمر ذلك من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب ذوى الشأن وتصرف من صندوق رعاية الضحايا.
المادة(27) يعاقب المتهم الذى يمتنع عن تنفيذ أمر الحماية الصادر من النيابة العامة بعقوبة الغرامة المالية.
المادة(28) تنشئ وزارة العدل إدارة تختص بحماية الشهود، والخبراء، والفنيين، وخبراء الأدلة الجنائية الفنية وغيرها، وتعمل الإدارة على اتخاذ كافة الإجراءات والضمانات لحمايتهم والمحافظة على حياتهم، وإزالة العوائق التى من شأنها أن تقف حائلا أمام إدلائهم بشهادتهم أو تقديم الخبرة الفنية.
المادة (29) يعد الشاهد فى حكم الموظف العام خلال فترة التحقيق والمحاكمة.
ويعد الاعتداء على أحد أصوله، أو فروعه، أو ممتلكاته، أو التهديد بذلك بقصد التأثير عليه فى شهادته ظرفاً مشدداً فى العقاب، دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
المادة(30) يجوز للمحكمة الاستماع للمجنى عليها والشهود، والخبراء من خلال وسائل الاتصال الحديثة، أو من خلال الإنابة القضائية.
المادة (31) تعد بيانات الشاهد التى يدلى بها أمام جهات التحقيق، أو المحاكمة من البيانات السرية التى لا يفصح عنها إلا بطلب ولأسباب تقدرها المحكمة، ويعاقب جنائيا كل من أفصح عن المعلومات التى أدلى بها الشاهد على خلاف حكم القانون.
الباب الخامس
الأحكام العامة
المادة(32) تلتزم الدولة بدعم وتشجيع المجتمع المدنى على إنشاء الجمعيات، التى تهدف إلى التوعية ضد العنف، أو تأهيل الضحايا، أو تقديم المساعدات القانونية لهم.
المادة(33) يختص المجلس القومى للمرأة بمتابعة فعالية هذا القانون، ورفع تقرير لرئيس الجمهورية عنه بصفة منتظمة.
وله حق التدخل فى دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن العنف لصالح ضحايا العنف، والطعن فى الأحكام الصادر فيها.
المادة (34): لا تخل العقوبات المقررة فى هذا القانون بأى عقوبات مقررة فى القوانين الأخرى.
المادة (35 ): يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ إصداره.
المادة (36) يعمل بأحكام هذا القانون من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية، ويلغى كل نص مخالف له ورد فى أى قانون آخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.