بالتعاون مع القومي للمرأة، أوقاف دمياط تطلق "جلسات الدوار" لترسيخ القيم الأسرية بالقرى    «تعليم الجيزة» تتابع تنفيذ مبادرة «مدارس بلا رواكد»    على جمعة: اللورد كرومر استخدم مثلا مصريا لتوضيح سبب تركه الصحف المعارضة له    كريم بدوي: التكنولوجيا مهمة في تعظيم الاستفادة من الفرص البترولية بخليج السويس    القوات الأمريكية تبدأ الانسحاب من قاعدة رئيسية في سوريا    يائير لابيد: علينا قصف آبار النفط الإيراني حتى لو أدى ذلك لمواجهة مع واشنطن    بسبب العنصرية ضد فينيسيوس| يويفا يعاقب لاعب بنفيكا مؤقتا    أبرزها زد والزمالك، حكام مباريات غدا الثلاثاء في الدوري الممتاز    استنفار بالدقهلية لمواجهة موجة الطقس السيئ، والمحافظ يوجه بالتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار    6 أبريل.. أولى جلسات محاكمة طبيب شهير بتهمة استغلال فيديوهات هيفاء وهبي دون إذن    ميرتس يرفض الإفصاح عن الأسماء التي يرشحها لخلافة شتاينماير في رئاسة ألمانيا    وزير الصحة يبحث مع السفير الفرنسي دعم علاج أورام أطفال غزة بمستشفى «جوستاف روسي»    محمد الغازى حكما لمباراة الزمالك وزد فى الدورى المصرى غدا    محافظ الوادي الجديد تناقش إجراءات إنشاء المستشفى الجامعي بأحد المنشآت الشاغرة    انقلاب سيارة نقل أعلى كوبري ب 6 أكتوبر والاستعانة بونش لإزالة الآثار.. صور    مطبخ المصرية بإيد بناتها.. رحلة عطاء تصنع الفرح على موائد رمضان بعروس الدلتا    عاجل- اكتشاف مدينة سكنية من القرن الثامن عشر وجبانة قبطية أسفلها بموقع شيخ العرب همام في قنا    تقرير: أتلتيكو مدريد يحدد سعر ألفاريز.. وثنائي إنجلترا ينافس برشلونة    محافظة القاهرة توضح حقيقة قرار نزع ملكية مدرسة المنيرة الابتدائية الرسمية للغات    "معًا بالوعي نحميها".. ندوة لتعزيز حماية الأسرة والمرأة بالهيئة القبطية الإنجيلية    وزير الري: مصر حريصة على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ونقل الخبرات لها    قناة السويس تشهد عبور سفينة الغطس HUA RUI LONG إحدى أكبر سفن حاملات المثقلات    بعد حكم المحكمة الدستورية …هل تتحول شوارع المحروسة إلى ساحات مفتوحة لتجارة المخدرات ؟    الإسماعيلي يجدد الثقة فى طارق العشري    جامعة قناة السويس تعزز بناء الوعي القيمي والمهاري لدى طلاب المدارس بسلسلة ندوات نوعية بالتعاون مع المجمع التعليمي    كلاكس عصام السقا يُهين الاحتلال.. رسالة مصرية بلا كلمات في «صحاب الأرض»    مواقيت الصلاة اليوم الأثنين في الاسكندرية    هل الغيبة والنميمة تبطل الصيام في رمضان؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)    مصر تعزي نيجيريا في ضحايا الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا    سابالينكا تحافظ على صدارة التصنيف العالمي لتنس السيدات    لتحلية رمضانية سريعة، طريقة عمل الكنافة السادة    فضل صلاة التراويح وكيفية أدائها في رمضان (فيديو)    المسرح القومي يقدم العرض الشعبي «يا أهل الأمانة» في رمضان    ضبط طرفي مشاجرة بسبب خلافات عائلية دون إصابات بالدقهلية    انطلاق تداول العقود الآجلة في البورصة المصرية.. الأحد المقبل    تراجع أسعار النفط مع إعلان أمريكا وإيران جولة جديدة من المحادثات النووية    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء ليالي رمضان في المساجد الكبرى    رئيس الوزراء يتابع مُستجدات تنفيذ مشروع "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي    جوتيريش يندد بتصاعد «شريعة القوة» في العالم    إيران وسلطنة عمان تبحثان ترتيبات الجولة القادمة من المفاوضات النووية    محافظ البنك المركزي يبحث مع وزير «التعليم العالي» أوجه التعاون المشترك    مصر تتابع باهتمام وقلق بالغين مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق    تصل ل 8 درجات مئوية.. أجواء باردة ورياح قوية محملة بالأتربة    حافظ الشاعر يواصل كتابة سلسلة مقالاته بعنوان: "رمضان... حين يعود القلب إلى الحياة"..رمضان وإدارة الوقت... كيف نربح أعمارنا فى شهر البركة؟    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى المريوطية دون إصابات    الأوبرا تطلق لياليها الرمضانية فى القاهرة والإسكندرية    تموين المنيا: خطة متكاملة لتأمين احتياجات المواطنين طوال شهر رمضان    بدء اجتماع لجنة الصحة بالنواب لبحث مشكلات قطاع الدواء وتراخيص التركيبات الخطرة    ماجد الكدواني: «كان ياما كان» يسلط الضوء على التأثير النفسي للطلاق    العشري: لم ننسحب أمام دجلة.. وما حدث كان رسالة اعتراض على الظلم التحكيمي    استشاري مناعة يوضح دور الصيام في تعزيز كفاءة الجهاز المناعي (فيديو)    إحالة عاطلين للجنايات بتهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار في المطرية    جمال العدل: الزمالك «نور العين والروح والقلب».. وفتحت الشركة الساعة 8 الصبح علشان 15 ألف دولار للاعب    مقتل أكثر من 80 شخصًا فى غارات جوية باكستانية على معسكرات طالبان    انتخاب كيم جونج أون مجددا أمينا عاما للحزب الحاكم في كوريا الشمالية    إصابة سيدة أشعل زوجها النار في جسدها بالفيوم    فيلم «One Battle After Another» يتوج بجائزة أفضل فيلم في جوائز بافتا 2026    ياسر جلال: «كلهم بيحبوا مودي» قائم على بناء درامي محكم لا اسكتشات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إقرار بعض مواد مشروع قانون الطفل

واصل مجلس الشعب فى جلسته التى عقدها السبت برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر سنة 1996.
ووافق المجلس على المادة التى تنص على أن ينشأ فى كل سجن للنساء دار للحضانة، يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة يسمح فيها بإبداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره.
ويصدر تنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها بقرار من وزير الداخلية، على ألا يسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها، ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتبكها.
كما وافق الملجس على نقل المادة التى تنص على أن تكفل الدولة إجراء الفحص الطبى للراغبين فى الزواج، للتحقق من خلوهما من الأمراض إلى قانون الأسرة.
وشهدت المادة 15 التى تنص على أن للأم الحق فى الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد، واستخراج شهادة ميلاده مدوناً بها اسمها ولا يقيد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد، مناقشات موسعة وجدل كبير بين النواب المستقلين والدكتور سرور والحكومة.
وحذر النواب من أن قيد الأم المولود فى سجلات المواليد دون الابلاغ عن ابيه سيفتح الباب امام تسجيل الابناء غير الشرعيين.
وعقب تلك المناقشات وافق المجلس على التعديل الذى ادخله النائب الدكتور زكريا عزمى والذى نص على أنه للأم الحق فى الابلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له الى باقى المادة.
واقر مجلس الشعب الفقرة الثانية من المادة 98 والتى نصت على أن على كل من يعلم بتعرض الطفل للخطر ان يقدم اليه مافى طاقته من المساعدة العاجلة الكفيلة بانقاذة منه او زواله عنه على ان تحذف الفقرتان الاولى والثانية من نفس المادة.
ووافق مجلس الشعب على المادة الخاصة بوقوع جريمة على الطفل بحيث يزيد الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من شخص بالغ على طفل أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه أو كان خدما عند من تقدم ذكرهم.
وحول تجريم الختان.. وافق المجلس على هذه المادة التى تقضى بمراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات بشأن حالة الضرورة، حيث يكون الختان أمرا متاحا ومع عدم الإخلال بأى عقوبه أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 3 شهور ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه كل من أحدث جرحا بإجراء ختان لأنثى.
وأكد الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب أن تطبيق هذه المادة أسوة بما هو معمول به بشأن الاجهاض فهو محرم طبقا للقانون ولكن يجوز إجراء الإجهاض فى حالة الضرورة، وأن قانون العقوبات فى مادتيه 241 ، 242 عاقب كل من أحدث جرحا بإجراء ختان لأنثى.. مشددا على "أنه لا يوجد نص صريح فى القرآن الكريم والسنه المطهرة بشأن الختان، وإنما مجرد أقاويل لم تصل إلى النصوص الشرعية والشريعة الاسلامية".
وأوضح سرور أن قانون العقوبات جرم ختان الأنثى وبذلك يكون الختان جريمه قديمة وليست جديدة والختان "جنحة جرح"، والضرورات تبيح المحظورات .
ووافق المجلس على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم 291 بشأن منع الاتجار بالأطفال وكذلك مادة جديدة برقم 30 مكرر على القانون رقم 143 لسنه 94 بشأن الاحوال المدنية حول لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنه ميلادية كاملة.
وأكدت المواد التى وافق عليها المجلس الحق للطفل فى نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما وله الحق فى إثبات نسبه الشرعى إليهما بكافه وسائل الاثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة.
وأتاحت المواد التى وافق عليها مجلس الشعب إمكانية إنشاء صندوق يتبع المجلس القومى للطفولة والامومة يسمى صندوق رعاية الطفولة والامومة وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة يترأسه الامين العام للمجلس القومى للطفولة والامومة ويصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء وتكون مدة مجلس الادارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وحول قضية توثيق عقد الزواج قبل سن 18 سنة.. أوضح الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب أنه لاتسمح الدعوى الزوجية قبل سن ال16 للأنثى و 18 للذكر ولكن إذا أقر الزوجان بالزوجية قبل هذا السن قامت المحكمة بإقرار الزواج وتم توثيق هذا الزواج.
ونفى سرور أن يكون المجلس قد رفع سن الزواج إلى 18 سنة وأن هذا النص الموجود
فى هذا القانون هو نص إرشادى تعليمى يقول "سكوا على بناتكم ولاتتجوز قبل 18 سنة"
لكن إذا تم يكون جوازا شرعيا صحيحا، وأن الناحية الشرعية غير مهدرة ومن حق ولى
الأمر أن يعلم بأنه إذا أقر الزوجان الزواج حكم لهما بشرعية الزواج.
ووافق المجلس - فى نهاية المناقشات - بشكل نهائى على مشروع قانون الطفل بعد مناقشات ساخنة بين نواب الأغلبية والمعارضة .. وأكد الدكتور سرور "أن الشريعة الاسلامية تجرى مجرى الدم فى العروق وهى جزء من الثقافة العربية والاسلامية وتم مراعاة الاحكام القطعية الملزمة".
ومن جانبه .. اعترض الدكتور أكرم الشاعر على هذه الموافقة السريعة.. وانتقد كثافة إحالة القوانين من الحكومة إلى البرلمان فى نهاية أعماله.. وأيده فى ذلك الدكتور سرور.. وقال حذرت من ذلك عدة مرات ولكن عزاءنا أن كل البرلمانات فيها نفس هذا العيب .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.