محافظ الإسكندرية يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 ويدعو للمشاركة الإيجابية    انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال كثيف من الناخبين على اللجان الانتخابية بأبو سمبل    سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الإثنين 10-11-2025    جامعة كفر الشيخ تستقبل طلاب ريادة الأعمال الجدد وتكرم المتميزين    الدفاع المدني بغزة: نواجه كارثة حقيقية حال عدم إدخال مستلزمات الإيواء    محكمة بباريس تعلن أن ساركوزي سيُفرَج عنه تحت المراقبة القضائية    ترامب لفاراج عن أزمة BBC: هل هذه الطريقة التي تعاملون بها أفضل حلفائكم؟    إلغاء المئات من الرحلات الجوية في أمريكا في ظل الإغلاق الحكومي    المستشارة أمل عمار: المرأة الفلسطينية لم يُقهرها الجوع ولا الحصار    أحمد الكاس يعلن تشكيل منتخب مصر أمام إنجلترا في كأس العالم للناشئين    علاء إبراهيم: ناصر ماهر أتظلم بعدم الانضمام لمنتخب مصر    تحديد موعد مباريات قبل نهائي دوري مرتبط السلة للرجال    توافد الناخبين بعد انتهاء ساعة الراحة فى لجان إمبابة    محافظ المنوفية يزور مصابى حريق مصنع السادات للاطمئنان على حالتهم الصحية    الداخلية تكشف حقيقة سكب سيدة مادة كاوية على أخرى فى الشرقية    بعد تصريحاته في الجزائر.. شاهد اعتذار ياسر جلال للمصريين: كنت غلطان    فن الكاريكاتير وورشة حكى للأوبرا بمناسبة اليوم العالمى للطفولة    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    3272 متقدما فى اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    اشتريت سيارة ووجدت بها عيبا فهل يجوز بيعها دون أن أُبين؟.. الأزهر للفتوى يجيب    «درس أرنولد ومعانقة الذهب».. قصة ظهور زيزو الأول ضد الزمالك    فيلم «عائشة لا تستطيع الطيران» يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان مراكش    «السياحة»: المتحف المصري الكبير يستقبل 12 ألف زائر منذ صباح اليوم حتى الآن    بدور القاسمي تشهد إطلاق كتاب الشارقة: عاصمة الثقافة    تعرف على مدة غياب كورتوا عن ريال مدريد بسبب الإصابة    تاجيل محاكمه 17 متهم باستهداف معسكر امن مرغم بالاسكندريه    البنك المركزي: ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% بنهاية أكتوبر 2025    السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه لسارقي الآثار بالشرقية    بتكلفة 2.37 مليار جنيه.. وزير التعليم العالي يتفقد مشروعات جامعة الأقصر    سفير مصر بالمغرب يحتفل بتكريم ليلى علوي في مهرجان الرباط الدولي    وزارة الصحة توفر الرعاية الطبية للناخبين أمام لجان الاقتراع فى الأقصر وأسوان    لقاء الشرع بأشد الداعمين للكيان الإسرائيلي في واشنطن يثير الجدل، والنشطاء: بداية تنفيذ مطالب أمريكا    «غير مستقرة».. آخر تطورات الحالة الصحية ل محمد صبحي بعد نقله للعناية المركزة    العرجاوي: إعفاء الصادرات المصرية من الجمارك الصينية خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين القاهرة وبكين    انطلاق برنامج «مشواري» لتنمية مهارات الشباب في الشرقية    كشف هوية الصياد الغريق في حادث مركب بورسعيد    سحب 837 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    من المتحف الكبير لمعرض فى روما.. كنوز الفراعنة تهيمن على العالم    البنك المركزي المصري يطرح عطاء أذون خزانة بقيمة 1.5 مليار دولار    بعد 3 ساعات.. أهالي الشلاتين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم    بث فيديو الاحتفال بالعيد القومي وذكرى المعركة الجوية بالمنصورة في جميع مدارس الدقهلية    المفتي: الشائعة زلزال يهز الثقة وواجبنا بناء وعي راسخ يحصن المجتمع من الاضطراب    سعر الذهب اليوم فى مصر يسجل 5420 جنيها للجرام عيار 21    وزير الصحة يلتقي وزيرة الشؤون المدنية في البوسنة والهرسك    وزير النقل التركي: نعمل على استعادة وتشغيل خطوط النقل الرورو بين مصر وتركيا    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل أحمد المسلماني تاجر الذهب بالبحيرة لتعذر حضورهما    نفذوا جولات استفزازية.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى    ماذا يحتاج منتخب مصر للناشئين للتأهل إلى الدور القادم من كأس العالم    الرعاية الصحية: لدينا فرصة للاستفادة من 11 مليون وافد في توسيع التأمين الطبي الخاص    وزارة الصحة: تدريبات لتعزيز خدمات برنامج الشباك الواحد لمرضى الإدمان والفيروسات    تنوع الإقبال بين لجان الهرم والعمرانية والطالبية.. والسيدات يتصدرن المشهد الانتخابي    جامعة قناة السويس تحصد 3 برونزيات في رفع الأثقال بمسابقة التضامن الإسلامي بالرياض    انطلاق أعمال التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمهندسين    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المالي    رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمدرسة اليابانية بالجيزة    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    «الصحة»: التحول الرقمي محور النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان    «الثروة الحيوانية»: انتشار الحمى القلاعية شائعة ولا داعٍ للقلق (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إقرار بعض مواد مشروع قانون الطفل

واصل مجلس الشعب فى جلسته التى عقدها السبت برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر سنة 1996.
ووافق المجلس على المادة التى تنص على أن ينشأ فى كل سجن للنساء دار للحضانة، يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة يسمح فيها بإبداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره.
ويصدر تنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها بقرار من وزير الداخلية، على ألا يسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها، ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتبكها.
كما وافق الملجس على نقل المادة التى تنص على أن تكفل الدولة إجراء الفحص الطبى للراغبين فى الزواج، للتحقق من خلوهما من الأمراض إلى قانون الأسرة.
وشهدت المادة 15 التى تنص على أن للأم الحق فى الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد، واستخراج شهادة ميلاده مدوناً بها اسمها ولا يقيد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد، مناقشات موسعة وجدل كبير بين النواب المستقلين والدكتور سرور والحكومة.
وحذر النواب من أن قيد الأم المولود فى سجلات المواليد دون الابلاغ عن ابيه سيفتح الباب امام تسجيل الابناء غير الشرعيين.
وعقب تلك المناقشات وافق المجلس على التعديل الذى ادخله النائب الدكتور زكريا عزمى والذى نص على أنه للأم الحق فى الابلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له الى باقى المادة.
واقر مجلس الشعب الفقرة الثانية من المادة 98 والتى نصت على أن على كل من يعلم بتعرض الطفل للخطر ان يقدم اليه مافى طاقته من المساعدة العاجلة الكفيلة بانقاذة منه او زواله عنه على ان تحذف الفقرتان الاولى والثانية من نفس المادة.
ووافق مجلس الشعب على المادة الخاصة بوقوع جريمة على الطفل بحيث يزيد الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من شخص بالغ على طفل أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه أو كان خدما عند من تقدم ذكرهم.
وحول تجريم الختان.. وافق المجلس على هذه المادة التى تقضى بمراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات بشأن حالة الضرورة، حيث يكون الختان أمرا متاحا ومع عدم الإخلال بأى عقوبه أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 3 شهور ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه كل من أحدث جرحا بإجراء ختان لأنثى.
وأكد الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب أن تطبيق هذه المادة أسوة بما هو معمول به بشأن الاجهاض فهو محرم طبقا للقانون ولكن يجوز إجراء الإجهاض فى حالة الضرورة، وأن قانون العقوبات فى مادتيه 241 ، 242 عاقب كل من أحدث جرحا بإجراء ختان لأنثى.. مشددا على "أنه لا يوجد نص صريح فى القرآن الكريم والسنه المطهرة بشأن الختان، وإنما مجرد أقاويل لم تصل إلى النصوص الشرعية والشريعة الاسلامية".
وأوضح سرور أن قانون العقوبات جرم ختان الأنثى وبذلك يكون الختان جريمه قديمة وليست جديدة والختان "جنحة جرح"، والضرورات تبيح المحظورات .
ووافق المجلس على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم 291 بشأن منع الاتجار بالأطفال وكذلك مادة جديدة برقم 30 مكرر على القانون رقم 143 لسنه 94 بشأن الاحوال المدنية حول لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنه ميلادية كاملة.
وأكدت المواد التى وافق عليها المجلس الحق للطفل فى نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما وله الحق فى إثبات نسبه الشرعى إليهما بكافه وسائل الاثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة.
وأتاحت المواد التى وافق عليها مجلس الشعب إمكانية إنشاء صندوق يتبع المجلس القومى للطفولة والامومة يسمى صندوق رعاية الطفولة والامومة وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة يترأسه الامين العام للمجلس القومى للطفولة والامومة ويصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء وتكون مدة مجلس الادارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وحول قضية توثيق عقد الزواج قبل سن 18 سنة.. أوضح الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب أنه لاتسمح الدعوى الزوجية قبل سن ال16 للأنثى و 18 للذكر ولكن إذا أقر الزوجان بالزوجية قبل هذا السن قامت المحكمة بإقرار الزواج وتم توثيق هذا الزواج.
ونفى سرور أن يكون المجلس قد رفع سن الزواج إلى 18 سنة وأن هذا النص الموجود
فى هذا القانون هو نص إرشادى تعليمى يقول "سكوا على بناتكم ولاتتجوز قبل 18 سنة"
لكن إذا تم يكون جوازا شرعيا صحيحا، وأن الناحية الشرعية غير مهدرة ومن حق ولى
الأمر أن يعلم بأنه إذا أقر الزوجان الزواج حكم لهما بشرعية الزواج.
ووافق المجلس - فى نهاية المناقشات - بشكل نهائى على مشروع قانون الطفل بعد مناقشات ساخنة بين نواب الأغلبية والمعارضة .. وأكد الدكتور سرور "أن الشريعة الاسلامية تجرى مجرى الدم فى العروق وهى جزء من الثقافة العربية والاسلامية وتم مراعاة الاحكام القطعية الملزمة".
ومن جانبه .. اعترض الدكتور أكرم الشاعر على هذه الموافقة السريعة.. وانتقد كثافة إحالة القوانين من الحكومة إلى البرلمان فى نهاية أعماله.. وأيده فى ذلك الدكتور سرور.. وقال حذرت من ذلك عدة مرات ولكن عزاءنا أن كل البرلمانات فيها نفس هذا العيب .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.