بدء الاقتراع في اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    قرار جمهورى بإضافة كليات جديدة لجامعتى «اللوتس» و «سفنكس»    ارتفاع صادرات مصر من المشغولات الذهبية ل 6.76 مليار دولار خلال 10 أشهر    وزيرة التخطيط تفتتح منتدى الأعمال المصري الأذري بالقاهرة    غدًا.. المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل بطولة العالم للكاراتيه    «الداخلية» تعلن ضبط متهمين بغسل 210 ملايين جنيه    الداخلية تواصل عقد لقاءات مع طلبة المدارس والجامعات للتوعية بمخاطر تعاطى المواد المخدرة    إندونيسيا: إصابة 3 أشخاص ونزوح أكثر من 500 شخص جراء ثوران بركان سيميرو    هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط تراجع أسهم قيادية    الكونفدرالية - دون تعادلات.. كل ما تريد معرفته بعد نهاية الجولة الأولى    واشنطن تهدد كييف بوقف كامل المساعدات.. وروسيا تصعد على الحدود الأوكرانية    الفيضانات توقف حركة القطارات وتقطع الطرق السريعة جنوبي تايلاند    كشف ملابسات ادعاء تعدي شخص على نجل سيدة بالإسكندرية    بعد واقعة مدرسة «سيدز الدولية».. «التعليم» تطلق حملة لتوعية الطلاب بالحفاظ على السلامة الجسدية    دولة التلاوة.. وترزية الجباية    في تعاونها الثاني مع كريم محمود عبدالعزيز .. دينا الشربينى تروج لفيلمها الجديد طلقنى عبر حسابها على إنستجرام    الصحة: لا توصية دولية بإغلاق المدارس بسبب الفيروسات التنفسية لعدم جدواها    طريقة عمل سبرنج رول بحشو الخضار    مستشفيات جامعة بني سويف تستقبل 26 ألف مواطن خلال شهر نوفمبر الجاري    الوزراء: مصر في المركز 65 عالميًا من بين أفضل 100 دولة والأولى على مستوى دول شمال إفريقيا في بيئة الشركات الناشئة لعام 2025    كيفو: محبط من الأداء والنتيجة أمام ميلان.. وعلينا التركيز أمام هجمات أتلتيكو مدريد المرتدة    جامعة حلوان تطلق منافسات الألعاب الإلكترونية وسط مشاركة طلابية واسعة وحماس كبير    رئيسة المجلس القومي للمرأة تدعو جميع سيدات مصر للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات    أسعار اللحوم اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025    وزارة الدفاع الروسية: مسيرات روسية تدمر 3 هوائيات اتصالات أوكرانية    البرهان يهاجم المبعوث الأمريكي ويصفه ب"العقبة أمام السلام في السودان"    ترامب يؤكد انتظاره لقرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية    أحمد صيام يعلن تعافيه من أزمة صحية ويشكر نقابة المهن التمثيلية    بانوراما الفيلم الأوروبي تعلن برنامج دورتها الثامنة عشرة    عمرها سبعون عاما.. سعودية تتم حفظ القرآن الكريم فى جمعية ترتيل بالباحة    التشى ضد الريال.. الملكى يعانى وألونسو يبحث عن حلول عاجلة    الرئيس البرازيلي السابق يبرر إتلاف سوار المراقبة بهلوسات ناجمة عن الدواء    ننفرد بنشر تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية الجديدة المقدمة من الحكومة    وزير الصحة يستعرض المنصة الرقمية الموحدة لإدارة المبادرات الرئاسية ودمجها مع «التأمين الشامل»    بدء توافد المواطنين على لجان الانتخابات بشمال سيناء للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع    محافظ دمياط يتابع انتخابات مجلس النواب من مركز السيطرة    ماراثون التصويت ينطلق بقوة.. شبين القناطر تسجل كثافة لافتة أمام اللجان    مأساة على طريق القاهرة-الفيوم.. وفاة شخصين وإصابة آخرين في تصادم سيارتين    الذهب يفشل في الاستقرار فوق 4100 دولار خلال الأسبوع الماضي .. ما الجديد في حركة المعدن؟    وزارة الداخلية تقرر إبعاد 5 أجانب خارج مصر    وزير الأوقاف يدلي بصوته فى انتخابات مجلس النواب بالقاهرة    «حازم بدوي»: كل صوت في صندوق الاقتراع له أثر في نتيجة الانتخابات البرلمانية    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025    مواعيد مباريات الإثنين 24 نوفمبر 2025.. نهائي مرتبط السلة والمربع الذهبي بمونديال الناشئين    كيفية تأثير الأجهزة اللوحية على نوم الأطفال ؟    اليوم.. نظر محاكمة 9 متهمين بخلية داعش مدينة نصر    مسلم: «رجعت زوجتي عند المأذون ومش هيكون بينا مشاكل تاني»    تجديد ديكور البيت بدون أي تكلفة، 20 فكرة لإعادة تدوير الأشياء القديمة    أدعية المظلوم على الظالم وفضل الدعاء بنصرة المستضعفين    تامر حسني يعود إلى مصر لاستكمال علاجه.. ويكشف تفاصيل أزمته الصحية    ردد الآن| دعاء صلاة الفجر وأفضل الأذكار التي تقال في هذا الوقت المبارك    أحمد عبد الرؤوف: الزمالك كان قادرًا على حسم مواجهة زيسكو من الشوط الأول    الزمالك يكشف تفاصيل إصابة عبد الله السعيد أمام زيسكو الزامبي    نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد إلتشي في الدوري الإسباني    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 24نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    نقيب المأذونين ل«استوديو إكسترا»: الزوجة صاحبة قرار الطلاق في الغالب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فانصروا الوطن يرحمكم الله !؟    القمة النارية بين آرسنال وتوتنهام الليلة.. موعد المباراة القنوات الناقلة والتفاصيل الكاملة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تفاصيل قانون "العنف ضد المرأة" المقدم للحكومة
نشر في الفجر يوم 01 - 04 - 2013

قدمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، مشروع قانون العنف ضد المرأة، لرئيس الوزراء اليوم، ليكون أول مشروع قانون مصري للتصدى لجميع مظاهر العنف ضد المرأة، بما فيها التحرش.

يذكر أن لجنة قد تشكلت من عدد من الخبراء والمستشارين القانونيين لمتابعة صياغة المشروع، والذي تضمن أيضا حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة.

وتضمن نص مشروع القانون ما يلى:

الباب الأول

تعريفات

مادة (1) في تطيبق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية ما يلي:-

أ. العنف ضد المرأة : أي فعل، أو سلوك يترتب عليه أذى، أو معاناة للمرأة ماديا أو معنويا بما في ذلك التهديد، أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحقوق العامة أو الخاصة.

ب. الاغتصاب: إتيان سلوك، أو فعل، يشكل انتهاكاً جنسياً باستخدم جسد المجني عليها بأي طريقة كانت، أو باستخدام أداة، أو أية وسيلة أخرى، سواء كان ذلك بقصد إشباع رغبه الفاعل الجنسية، أو لأي غرض آخر.

ج. التحرش الجنسي: إتيان أفعال، أو أقوال، أو إشارات تكشف عن إيحاءات جنسية، أو تتضمن الدعوة لممارسة الجنس بأية وسيلة.

د. الاستغلال الجنسي:- امتهان كرامة المرأة عن طريق استغلال جسدها في الجذب والإغواء الجنسي بقصد تحقيق مصالح تجارية، أو دعائية بما يتعارض مع أحكام الدين والأخلاق.

ه. الحرمان من الميراث:- المنع من الحصول على مقدار الميراث المستحق للمرأة شرعا بفعل، أو سلوك حال حياة المورث، أو بعد وفاته.

الباب الثاني

جرائم العنف ضد المرأة

المادة (2): كل من زوج أنثى قبل بلوغها السن القانونية للزواج، أو اشترك في ذلك، يعاقب بعقوبة السجن. وتكون العقوبة السجن المشدد إن تم ذلك الزواج بموجب طرق احتيالية، أوبناء على مستندات مزورة.

المادة (3): كل من أكره أنثى على الزواج، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن سته أشهر، أو بغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه، أو إحداهما.

المادة (4): كل من حرم أنثى من الميراث، أو كان من الورثة واستفاد من حرمانها، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، أو إحداهما.

المادة (5): كل شخص ارتكب فعلا، أو سلوكا عنيفا مع فرد من أفراد أسرته، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، أو إحداهما.

المادة (6): كل من حرم أنثى خاضعة لوصايته من التعليم الإلزامي، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن سته أشهر، أو بغرامة لاتقل عن عشرة الآف جنيه، أو إحداهما.

المادة (7): كل من حرم أنثى من حق العمل لكونها أنثى، في الأعمال التي يجيز القانون لها العمل بها، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن سته أشهر، أو بغرامة لاتقل عن عشرة الآف جنيه أو إحداهما.

المادة (8): كل من ارتكب فعلا، أو سلوكا يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواه وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في نطاق العمل، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن سته أشهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة الآف جنيه.

الباب الثالث

جرائم العنف ضد المرأة والاستغلال الجنسي وإفساد الأخلاق

المادة(9): من واقع أنثى بغير رضاها، يعاقب بالإعدام، أو السجن المؤبد.

ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو مصابة بعاهة عقلية أو نفسية، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادما بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

المادة (10): كل من اغتصب أنثى بأن ارتكب فعلاً، أو سلوكاً يشكل انتهاكاً جنسيا، مستخدما جسد المجني عليها بأي طريقة كانت، أو باستخدام أداة، أو أية وسيلة أخرى، وكان ذلك بقصد إشباع رغبه الفاعل الجنسية، أو لأي غرض آخر، يعاقب بالسجن المشدد.

ويعاقب الفاعل بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو مصابة بعاهة عقلية، أو نفسية، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادما بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم.

وإذا كانت المجني عليها يقل عمرها عن عشر سنوات ميلادية كاملة، أو اجتمع الظرفان من الظروف المشددة المشار إليها في الفترة السابقة، أو تعدد الفاعلون للجريمة تكون العقوبة السجن المؤبد.

المادة(11): كل من هتك عرض أنثى بالقوة والتهديد بأن أخل إخلالا جسيما بحيائها بالاعتداء على جسدها، سواء بالكشف عن عوراتها، أو المساس بها يعاقب بالسجن.

وإذا كانت المجني عليها يقل عمرها عن الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة، أو مصابة بعاهة عقلية، أو نفسية، تكون العقوبة السجن المشدد.

المادة (12): كل من تحرش بأنثى عن طريق التتبع، أو الملاحقة، سواء بالاشارة أو بالقول أو بالكتابة، أو بوسائط الاتصال الحديثة، أو أيه وسيلة أخرى، بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات، أو تلميحات جنسية، أو إباحية في مكان عام أو خاص، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لاتقل عن عشرة الآف جنيه، أو إحداهما.

إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة من نفس النوع خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

المادة(13): إذا ارتكب الفعل المجرم في المادة السابقة في مكان العمل، أو كان الفاعل هو صاحب العمل، أو ممن لهم سلطة على المجني عليها بمناسبة العمل، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه.

المادة (14) كل من استحصل على صور خاصة لأنثى بأي طريقة كانت، وهدد بإذاعتها ونشر محتواها، أو قام بتغيرها وتشويهها بالوسائط العلمية الحديثة، بجعلها صورا إباحية، وهدد بنشرها، يعاقب بالسجن.

المادة (15) كل زوج أذاع، أو نشر بأية وسيلة، صورا خادشة للحياء خاصة بالزوج الآخر، أو وقائع العلاقة الحميمة، أو هدد بنشرها، أو إذاعتها، وذلك سواء أثناء قيام رابطة الزوجية، أو بعد انتهائها، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة أو غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو إحداهما.

المادة (16): كل من صور، أو أذاع، أو نشر بأية وسيلة صورا إباحية خادشة للحياء، أو صورا لعلاقة جنسية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن ألفين جنيه.

المادة (17): كل من استخدم جسد المرأة بصورة غير لائقة، بقصد تحقيق ربح مادي، أو دعائي يعاقب بالحبس، أو الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنية، أو بإحداهما.

الباب الرابع

حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة

المادة (18): تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المرأة من كل أشكال العنف.

المادة (19): تلتزم الدولة بتوفير سبل المساعدة وتقديم الخدمات لضحايا العنف دون مقابل.

المادة (20): ينشأ صندوق لرعاية ضحايا جرائم العنف وذويهم وتأهيلهم، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر بتنظيمه، وتحديد اختصاصاته، قرار من رئيس الجمهورية، ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضي بها من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة(21): إذا نشأ عن جريمة العنف مرض من الأمراض الخطيرة، أو عاهة، أو عجز، تتمتع الضحية بالحقوق المقررة للمعاقين طبقا لقانون الإعاقة، أو أية قوانين أخرى.

المادة(22): تنشئ وزارة الشؤون الاجتماعية المعاهد والمنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل لضحايا من العنف، ويجوز لها الترخيص في إنشاء هذه المعاهد والمنشآت وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة(23): تنشئ وزارة الداخلية وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة في جميع أقسام الشرطة، تشكل بقرار من وزير الداخلية على أن يتضمن التشكيل العدد اللازم من الشرطة النسائية، والأخصائيات الاجتماعيات والنفسيات، ممن ترشحهم وزارة الشؤون الاجتماعية، وأطباء ممن ترشيحهم وزارة الصحة. بشرط أن يتوافر في جميع المرشحين الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (24): تستخدم وحدة مكافحة العنف كافة الوسائل الحديثة في إثبات الجريمة، ولها في سبيل ذلك عرض إجراءات التحاليل، والعينات اللازمة لعدم ضياع معالم الجريمة، والحفاظ على الأدلة.

المادة (25): تعد بيانات الشاكيات والضحايا من العنف التي يدلي بها أمام وحدة مكافحة العنف وجهات التحقيق والمحاكمة من البيانات السرية التي لا يفصح عنها إلا بطلب ولأسباب يقدرها قاضي التحقيق المختص، أو محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة.

المادة (26): تصدر النيابة العامة أوامر المساعدة المالية المؤقتة متى استوجب الامر ذلك من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب ذوي الشأن وتصرف من صندوق رعاية الضحايا.

المادة (27): يعاقب المتهم الذي يمتنع عن تنفيذ أمر الحماية الصادر من النيابة العامة بعقوبة الغرامة المالية.

المادة (28): تنشئ وزارة العدل إدارة تختص بحماية الشهود، والخبراء، والفنيين، وخبراء الأدلة الجنائية الفنية وغيرها، وتعمل الإدارة على اتخاذ كافة الإجراءات والضمانات لحمايتهم والمحافظة على حياتهم، وإزالة العوائق التي من شأنها أن تقف حائلا أمام إدلائهم بشهادتهم أو تقديم الخبرة الفنية.

المادة (29): يعد الشاهد في حكم الموظف العام خلال فترة التحقيق والمحاكمة.

ويعد الاعتداء على أحد أصوله، أو فروعه، أو ممتلكاته، أو التهديد بذلك بقصد التأثير عليه في شهادته ظرفا مشددا في العقاب، دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

المادة (30): يجوز للمحكمة الاستماع للمجني عليها والشهود، والخبراء من خلال وسائل الاتصال الحديثة، أو من خلال الإنابة القضائية.

المادة (31): تعد بيانات الشاهد التي يدلي بها أمام جهات التحقيق، أو المحاكمة من البيانات السرية التي لا يفصح عنها إلا بطلب ولأ سباب تقدرها المحكمة ويعاقب جنائيا كل من أفصح عن المعلومات التي أدلى بها الشاهد على خلاف حكم القانون.

الباب الخامس

الأحكام العامة

المادة (32): تلتزم الدولة بدعم وتشجيع المجتمع المدني على إنشاء الجمعيات التي تهدف إلى التوعية ضد العنف، أو تأهيل الضحايا، أو تقديم المساعدات القانونية لهم.

المادة (33): يختص المجلس القومي للمرأة بمتابعة فعالية هذا القانون ورفع تقرير لرئيس الجمهورية عنه بصفه منتظمة.

وله حق التدخل في دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن العنف لصالح ضحايا العنف والطعن في الأحكام الصادرة فيها.

المادة (34): لا تُخل العقوبات المقررة في هذا القانون بأي عقوبات مقررة في القوانين الأخرى.

المادة (35 ): يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ إصداره.

المادة (36): يعمل بأحكام هذا القانون من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، ويلغي كل نص مخالف له ورد في أي قانون آخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.