الرئيس السيسى والاحتفال بعيد الميلاد المجيد    الغرفة التجارية: آلية التسعير العادلة الحل الوحيد لإنقاذ صناعة الدواجن|خاص    الزراعة توجه بصرف جميع المقررات السمادية للمحاصيل الاستراتيجية    مياه الجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق لمدة 8 ساعات    مصر تتوقع صرف 4 مليارات يورو من الدعم الأوروبي بحلول 2027    الموقف المصرى السعودى    22 لقبا في ربع النهائي| ماذا قال الاتحاد الإفريقي عن دور ال8 بأمم أفريقيا    شاهد مجانًا.. بث مباشر مباراة النصر يواجه القادسية في مواجهة صعبة ضمن دوري روشن السعودي    بث مباشر هنا.. ازاي تشوف ماتش ريال مدريد وأتلتيكو مدريد النهارده من غير اشتراك؟    بين الشائعات والواقع.. كواليس اجتماع مجلس إدارة الزمالك    منتخب اليد يتعادل أمام البرتغال 31-31 بدورة أسبانيا استعدادا لأفريقيا    تعليم القاهرة يفرض الانضباط الكامل ويمنع الهواتف المحمولة في امتحانات النقل    إصابة سائق ونفوق 3 مواشى فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولى بكفر الشيخ    حملات العلاج الحر بالدقهلية تضبط منتحلة صفة طبيب وترصد مخالفات في مراكز علاج الإدمان    تشييع جنازة هلى الرحبانى نجل الفنانة فيروز بكنيسة رقاد السيدة السبت المقبل    خواطر الشعراوى.. عمارة التكامل    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    الصحة تتابع الاستعدادات الطبية لمهرجان سباق الهجن بشمال سيناء    كأس عاصمة مصر - إيقاف 5 لاعبين والكوكي ضمن عقوبات الجولة الخامسة    الأغذية العالمي: 45% من سكان السودان يواجهون الجوع الحاد    الأكاديمية العسكرية تفتح باب التسجيل فى برامج الدراسات العليا للتخصصات الطبية    وزارة الصناعة تنفي وجود أي حساب رسمي للفريق كامل الوزير على مواقع التواصل الاجتماعي    غدًا.. إعلان نتائج 49 مقعدًا ب27 دائرة    السيطرة على حريق بشقة سكنية فى سوهاج دون إصابات    انطلاق حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية بالجامعة الأمريكية    فيلم السادة الأفضل يحقق 78 مليون جنيه منذ عرضه    استعدادًا لشهر رمضان، طريقة عمل الطحينة في البيت للتوفير في الميزانية    خالد الجندي يحذر: لا تخلطوا بين الغضب وكظم الغيظ والحِلم    محمد منير يواصل البروفات التحضيرية لحفلته مع ويجز في دبي    بث مباشر.. قمة نارية بين أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي.. الموعد والقناة الناقلة وموقف الفريقين    ريهام حجاج محجبة في مسلسل توابع    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    سانتفيت مدرب مالي: تنتظرنا معركة شرسة أمام أقوى فرق ربع نهائي أمم أفريقيا    محافظ قنا يعتمد حركة تنقلات جديدة لرؤساء الوحدات المحلية القروية    محافظ قنا يكرم فريق منظومة الشكاوى بعد تحقيق استجابة كاملة بنسبة 100%    وزارة العمل تُعلن فرص عمل جديدة برواتب مجزية بمشروع الضبعة النووية    التعليم تضع اجراءات صارمة لتأمين امتحانات الشهادة الاعدادية 2026    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    العراق يعرب عن قلقه من التطورات الأخيرة في حلب    اليمن.. تصعيد عسكري والجنوب يراهن على وحدة الصف    إيكيتيكي ينافس نجوم مانشستر سيتي على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي    عاجل- الاحتلال الإسرائيلي يعتقل صحفيين في قرية الشباب ونابلس.. توتر وتصعيد على الأرض    ورش مهرجان المسرح العربي بالإسماعيلية تسلط الضوء على فن تشكيل الصورة البصرية    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    ضبط شخص بحوزته بندقية آلية لإطلاقه النار احتفالا بفوز مرشح انتخابى فى الدلنجات    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    «التنمية المحلية» تعلن تشغيل 4 مجازر جديدة لسكان 3 محافظات    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل لبوركينا فاسو في مكافحة الإرهاب    بعد أزمة زوجها | ريهام سعيد توجه رسالة دعم ل« لقاء الخميسي»    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    ضبط طالب لإدارته صفحة على مواقع التواصل للترويج لبيع أسلحة بيضاء    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسودة قانون حماية المرأة:الحبس وغرامة لا تقل عن10آلاف جنيه للمتحرش..ولكل من يحرم أنثى من حقها بالعمل أو التعليم الإلزامي
نشر في صدى البلد يوم 01 - 04 - 2013

نتهى المجلس القومي للمرأة من إعداد مشروع قانون متكامل للتصدي لجميع مظاهر العنف ضد المرأة متضمناً التحرش.
وصرحت رئيس المجلس السفيرة، ميرفت تلاوي، أن المجلس قد قام بإرسال مشروع القانون إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، ووزير العدل المستشار أحمد مكي، وذلك بوصفه الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها إعداد مشروع القانون.
وأضافت أن المجلس قد أجرى مشاورات مكثفة مع منظمات المجتمع المدني للوقوف على رؤيتهم بشأن صياغة القانون، معلنةً عزم المجلس عقد لقاءات موسعة بفروعه بالمحافظات لمناقشة القانون وتعريف الرأي العام به.
وتحمي المواد رقم (6) و(7) من مسودة قانون حق المرأة في العمل ومعاقبة كل من يتدخل لمنعها عنه لكونها أنثى كذلك في حالة حرمانها أو منعها عن التعليم الإلزامي، بالحبس مدة لا تقل عن 6أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية.
وجاءت المادة رقم (12) من مسودة القانون لتحدد عقوبة التحرش، حيث نصت المادة على معاقبة كل متحرش بأنثى سواء عن طريق التتبع أو الملاحقة سواء بالإشارة أو القول أو الكتابة أو بوسائل الاتصال الحديثة أو او وسيلة أخرى بالحبس مدة لا تقل عن سنة، و بغرامة لا تقل عن عشرة الآف جنية، أو إحداهما، أما في حالة عودة الجاني لارتكاب الجريمة من نفس النوع خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنية ، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
كذلك نصت المادة رقم(13) أنه إذا كان المتحرش هو صاحب العمل الذي تتواجد به المرأة أو وقعت الحادثة في مكان العمل فيعاقبة القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية.
كما نصت المادة رقم (20) بإنشاء صندوق لرعاية ضحايا جرائم العنف وذويهم وتأهيلهم.
وجاء نص هذه المواد كالتالي:
المادة (6) كل من حرم أنثى خاضعة لوصايته من التعليم الإلزامي، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن سته أشهر، أو بغرامة لاتقل عن عشرة الآف جنية، أو إحداهما.
المادة (7) كل من حرم أنثى من حق العمل لكونها أنثى في الاعمال التي يجيز القانون لها العمل بها، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن سته أشهر، أو بغرامة لاتقل عن عشرة الآف جنية أو إحداهما.
المادة(8) كل من إرتكب فعلا، أو سلوكا يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواه وتكافؤ الفرص بين المرأه والرجل في نطاق العمل،يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سته أشهر، أو بغرامة لاتقل عن عشرة الآف جنية أو أحداهما .
المادة (12) كل من تحرش بأنثى عن طريق التتبع، أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بالكتابة، أو بوسائط الاتصال الحديثة، أو أيه وسيلة أخرى، بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات، أو تلميحات جنسية، أو إباحية في مكان عام أو خاص، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، و بغرامة لا تقل عن عشرة الآف جنية، أو إحداهما.
إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة من نفس النوع خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمة الاولى، تكون العقوبة الحبس من ثلاث الى خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنية ، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
المادة(13) اذا إرتكب الفعل المجرم في المادة السابقة في مكان العمل، أو كان الفاعل هو صاحب العمل، أو ممن لهم سلطة على المجني عليها بمناسبة العمل، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات و غرامة لاتقل عن عشرة الآف جنية.
المادة(20) ينشأ صندوق لرعاية ضحايا جرائم العنف وذويهم وتأهيلهم، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر بتنظيمه، وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية، ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضي بها من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.