أسعار اللحوم اليوم الجمعة 24 أبريل 2026 في محافظة المنيا    اليوم.. قطع المياه عن بعض مناطق الهرم والعمرانية والمنيب لمدة 8 ساعات    نيويورك تايمز: الجيش الأمريكي استخدام ذخائر بقيمة 5.6 مليار دولار في أول يومين من حرب إيران    الموت يفجع تامر عبد الحميد لاعب الزمالك السابق    دونجا: أرفع القبعة لشيكو بانزا.. وتغييرات معتمد جمال كلمة السر في الفوز أمام بيراميدز    في ظروف غامضة.. العثور على جثة سيدة داخل منزلها بقنا    مثال للفنان المحترم والإنسان الجميل، حكاية هاني شاكر بعيون عمرو الليثي    تعليق عضويات والتلويح بورقة فوكلاند، "البنتاجون" يدرس معاقبة أعضاء في "الناتو" بسبب حرب إيران    ترامب: لن أستخدم الأسلحة النووية ضد إيران لقد دمرناهم بالفعل بدونه    غلق جزئي بكوبري 6 أكتوبر بسبب أعمال تطوير وتحويلات مرورية    السودان يشكر مصر والرئيس السيسى فى ختام امتحانات الشهادة السودانية    الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلة    "الرغبة" ل فاضل رزاق يقتنص الجائزة الكبرى، الإعلان عن الفائزين في مهرجان موسكو السينمائي الدولي    تفاصيل.. تعاقد شيرين مع ناصر بيجاتو لإدارة أعمالها.. عودة للتعاون بينهما عقب جلسات عمل جمعتهما خلال تحضيرات ألبومها الجديد    اليوم، منتخب الناشئين يواجه الجزائر استعدادا لأمم أفريقيا    اليوم، انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان باستخدام التصويت الإلكتروني    حظك اليوم برج الميزان.. فرص للتوازن وتحسن في العلاقات واستقرار مالي مرتقب    مبادرة عالمية توزع 100 مليون جرعة لقاح على الأطفال منذ 2023    علماء يحذرون: ChatGPT يفقد "أعصابه"    أهمية شرب الماء لصحة الجسم ودوره في الوقاية من الجفاف وتحسين الأداء    تقنية طبية مبتكرة تسرّع تشخيص السرطان بدقة عالية    أهمية البروتين بعد سن الخمسين ومصادره الغذائية المتنوعة للحفاظ على صحة العضلات    المؤبد لنجار في قضية شروع بالقتل وسرقة بالإكراه    دعاء يوم الجمعة لنفسي وأهلي وأحبتي في ساعة الاستجابة المباركة    رعدية وبرق على هذه المحافظات، الأرصاد تكشف خريطة الأمطار اليوم الجمعة    بعد خسائر تتجاوز 40 دولار.. أسعار الذهب اليوم الجمعة في بداية التعاملات بالبورصة    طلاب تمريض دمياط الأهلية يتألقون علميًا في مؤتمر بورسعيد الدولي التاسع    وكيل "شباب الجيزة" يشهد احتفالية عيد تحرير سيناء ونجوى يوسف تسرد بطولات الجيش على أرض الفيروز (صور)    فريق بمستشفى كفر الدوار ينجح في إنقاذ 3 حالات جلطة حادة بالشرايين التاجية    الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا يرحبان بالإفراج عن قرض أوروبي بقيمة 90 مليار يورو    محافظ شمال سيناء: لدينا أكبر محطة لتحلية المياه بالعريش    ليلة من ألف ليلة وليلة.. زفاف المستشار أنس علي الغريب وداليا عزت    الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لاستهداف منصة صواريخ لحزب الله    راهن على مادورو..اعتقال جندى أمريكى من القوات الخاصة بعد ربح 400 ألف دولار    «ترامب»: مقترح صيني لحل أزمة إيران.. لكن التفاصيل سرية    تراجع الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم مع وصول سعر النفط إلى أكثر من 107 دولارات    أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق «الإسماعيلية – السويس» بعد اشتعال سيارة.. صور    وليد ماهر: معتمد رجل المباراة الأول.. ونزول شيكو بانزا نقطة تحول (فيديو)    حكم دولي سابق يحسم جدل صحة هدف الزمالك أمام بيراميدز    نجم سلة الأهلي: هدفنا العبور لنهائيات بطولة ال «BAL»    اتصالات النواب توصي بضرورة الإسراع في رقمنة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية    لقب الزوجة الثانية، نرمين الفقي تكشف سبب تأخر زواجها    «فحم أبيض».. ديوان ل«عبود الجابري» في هيئة الكتاب    جاليري مصر يفتتح معرض «نبض خفي» للفنانة رانيا أبو العزم.. الأحد المقبل    احتفالا باليوم العالمي للكتاب.. انطلاق الملتقى العلمي الأول لدار الكتب والوثائق بالتعاون مع كلية دار العلوم    برلماني: قانون المسيحيين الجديد يعتمد الأدلة الرقمية لإثبات الزنا    رئيس الطائفة الإنجيلية يفتتح مؤتمر "الألف خادم إنجيلي" بوادي النطرون تحت عنوان: "أكمل السعي"    مصطفى بكري: المصريون عمرهم ما خذلوا دولتهم.. وعندما نصارح المواطن بالحقيقة يطمئن    اعتراف رسمي يكشف عمق الأزمة.. "مدبولي " يقر بامتداد الأزمة بعد 13 عامًا من الإخفاق ؟    "العدلي": رابطة المرأة المصرية تمكّن سيدات الصعيد وتنمي قدراتهن بمبادرات شاملة    ضربة قوية لمافيا الدعم.. ضبط 172 طن دقيق داخل مستودع بالعسيرات في سوهاج    أول الخيارات البديلة.. هيثم حسن يشارك في تعادل ريال أوفييدو أمام فياريال    نجم مانشستر سيتي: هدفي الوصول لأفضل جاهزية قبل المونديال    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم    أحمد كريمة: المنتحر مسلم عاص وأمره إلى رحمة الله    خايف على أولاده من الحسد بعد استقرار حياته.. ماذا يفعل؟ أمين الفتوى يجيب    النقاب ليس فرضًا| العلماء: ضوابط فى الأماكن العامة للتحقق من هوية مرتديه    محافظ الإسكندرية يضع أكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء بمناسبة عيد تحرير سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر نص قانون "العنف ضد المرأة" الذي تقدمت به تشريعية "القومي" للحكومة
القانون يقر الإعدام أو المؤبد لمن واقع أنثى بغير رضاها.. والسجن المشدد لمن ينفذ أو يشارك في تزويج القاصرات
نشر في الوطن يوم 01 - 04 - 2013

حصلت "الوطن" على نسخة من مشروع قانون العنف ضد المرأة، الذي تقدمت به اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة لرئيس الوزراء، اليوم، ليكون أول مشروع قانون مصري للتصدى لجميع مظاهر العنف ضد المرأة، بما فيها التحرش.
وكانت لجنة تشكلت من عدد من الخبراء والمستشارين القانونيين لمتابعة واستكمال صياغة المشروع، والذي تضمن أيضا حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة، وفيما يلي نص مشروع القانون:
الباب الأول
تعريفات
مادة (1) في تطيبق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية ما يلي:-
أ. العنف ضد المرأة :- أي فعل، أو سلوك يترتب عليه أذى، أو معاناة للمرأة ماديا أو معنويا بما في ذلك التهديد، أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحقوق العامة أو الخاصة.
ب. الاغتصاب:- إتيان سلوك، أو فعل، يشكل انتهاكاً جنسياً باستخدم جسد المجني عليها بأي طريقة كانت، أو باستخدام أداة، أو أية وسيلة أخرى، سواء كان ذلك بقصد إشباع رغبه الفاعل الجنسية، أو لأي غرض آخر.
ج. التحرش الجنسي:- إتيان أفعال، أو أقوال، أو إشارات تكشف عن إيحاءات جنسية، أو تتضمن الدعوة لممارسة الجنس بأية وسيلة.
د. الاستغلال الجنسي:- امتهان كرامة المرأة عن طريق استغلال جسدها في الجذب والإغواء الجنسي بقصد تحقيق مصالح تجارية، أو دعائية بما يتعارض مع أحكام الدين والأخلاق.
ه. الحرمان من الميراث:- المنع من الحصول على مقدار الميراث المستحق للمرأة شرعا بفعل، أو سلوك حال حياة المورث، أو بعد وفاته.
الباب الثاني
جرائم العنف ضد المرأة
المادة (2): كل من زوج أنثى قبل بلوغها السن القانونية للزواج، أو اشترك في ذلك، يعاقب بعقوبة السجن. وتكون العقوبة السجن المشدد إن تم ذلك الزواج بموجب طرق احتيالية، أوبناء على مستندات مزورة.
المادة (3): كل من أكره أنثى على الزواج، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن سته أشهر، أو بغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه، أو إحداهما.
المادة (4): كل من حرم أنثى من الميراث، أو كان من الورثة واستفاد من حرمانها، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، أو إحداهما.
المادة (5): كل شخص ارتكب فعلا، أو سلوكا عنيفا مع فرد من أفراد أسرته، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، أو إحداهما.
المادة (6): كل من حرم أنثى خاضعة لوصايته من التعليم الإلزامي، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن سته أشهر، أو بغرامة لاتقل عن عشرة الآف جنيه، أو إحداهما.
المادة (7): كل من حرم أنثى من حق العمل لكونها أنثى، في الأعمال التي يجيز القانون لها العمل بها، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن سته أشهر، أو بغرامة لاتقل عن عشرة الآف جنيه أو إحداهما.
المادة (8): كل من ارتكب فعلا، أو سلوكا يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواه وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في نطاق العمل، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن سته أشهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة الآف جنيه.
الباب الثالث
جرائم العنف ضد المرأة والاستغلال الجنسي وإفساد الأخلاق
المادة(9): من واقع أنثى بغير رضاها، يعاقب بالإعدام، أو السجن المؤبد.
ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو مصابة بعاهة عقلية أو نفسية، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادما بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
المادة (10): كل من اغتصب أنثى بأن ارتكب فعلاً، أو سلوكاً يشكل انتهاكاً جنسيا، مستخدما جسد المجني عليها بأي طريقة كانت، أو باستخدام أداة، أو أية وسيلة أخرى، وكان ذلك بقصد إشباع رغبه الفاعل الجنسية، أو لأي غرض آخر، يعاقب بالسجن المشدد.
ويعاقب الفاعل بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو مصابة بعاهة عقلية، أو نفسية، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادما بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم.
وإذا كانت المجني عليها يقل عمرها عن عشر سنوات ميلادية كاملة، أو اجتمع الظرفان من الظروف المشددة المشار إليها في الفترة السابقة، أو تعدد الفاعلون للجريمة تكون العقوبة السجن المؤبد.
المادة(11): كل من هتك عرض أنثى بالقوة والتهديد بأن أخل إخلالا جسيما بحيائها بالاعتداء على جسدها، سواء بالكشف عن عوراتها، أو المساس بها يعاقب بالسجن.
وإذا كانت المجني عليها يقل عمرها عن الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة، أو مصابة بعاهة عقلية، أو نفسية، تكون العقوبة السجن المشدد.
المادة (12): كل من تحرش بأنثى عن طريق التتبع، أو الملاحقة، سواء بالاشارة أو بالقول أو بالكتابة، أو بوسائط الاتصال الحديثة، أو أيه وسيلة أخرى، بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات، أو تلميحات جنسية، أو إباحية في مكان عام أو خاص، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لاتقل عن عشرة الآف جنيه، أو إحداهما.
إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة من نفس النوع خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
المادة(13): إذا ارتكب الفعل المجرم في المادة السابقة في مكان العمل، أو كان الفاعل هو صاحب العمل، أو ممن لهم سلطة على المجني عليها بمناسبة العمل، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه.
المادة (14) كل من استحصل على صور خاصة لأنثى بأي طريقة كانت، وهدد بإذاعتها ونشر محتواها، أو قام بتغيرها وتشويهها بالوسائط العلمية الحديثة، بجعلها صورا إباحية، وهدد بنشرها، يعاقب بالسجن.
المادة (15) كل زوج أذاع، أو نشر بأية وسيلة، صورا خادشة للحياء خاصة بالزوج الآخر، أو وقائع العلاقة الحميمة، أو هدد بنشرها، أو إذاعتها، وذلك سواء أثناء قيام رابطة الزوجية، أو بعد انتهائها، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة أو غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو إحداهما.
المادة (16): كل من صور، أو أذاع، أو نشر بأية وسيلة صورا إباحية خادشة للحياء، أو صورا لعلاقة جنسية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن ألفين جنيه.
المادة (17): كل من استخدم جسد المرأة بصورة غير لائقة، بقصد تحقيق ربح مادي، أو دعائي يعاقب بالحبس، أو الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنية، أو بإحداهما.
الباب الرابع
حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة
المادة (18): تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المرأة من كل أشكال العنف.
المادة (19): تلتزم الدولة بتوفير سبل المساعدة وتقديم الخدمات لضحايا العنف دون مقابل.
المادة (20): ينشأ صندوق لرعاية ضحايا جرائم العنف وذويهم وتأهيلهم، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر بتنظيمه، وتحديد اختصاصاته، قرار من رئيس الجمهورية، ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضي بها من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة(21): إذا نشأ عن جريمة العنف مرض من الأمراض الخطيرة، أو عاهة، أو عجز، تتمتع الضحية بالحقوق المقررة للمعاقين طبقا لقانون الإعاقة، أو أية قوانين أخرى.
المادة(22): تنشئ وزارة الشؤون الاجتماعية المعاهد والمنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل لضحايا من العنف، ويجوز لها الترخيص في إنشاء هذه المعاهد والمنشآت وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة(23): تنشئ وزارة الداخلية وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة في جميع أقسام الشرطة، تشكل بقرار من وزير الداخلية على أن يتضمن التشكيل العدد اللازم من الشرطة النسائية، والأخصائيات الاجتماعيات والنفسيات، ممن ترشحهم وزارة الشؤون الاجتماعية، وأطباء ممن ترشيحهم وزارة الصحة. بشرط أن يتوافر في جميع المرشحين الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (24): تستخدم وحدة مكافحة العنف كافة الوسائل الحديثة في إثبات الجريمة، ولها في سبيل ذلك عرض إجراءات التحاليل، والعينات اللازمة لعدم ضياع معالم الجريمة، والحفاظ على الأدلة.
المادة (25): تعد بيانات الشاكيات والضحايا من العنف التي يدلي بها أمام وحدة مكافحة العنف وجهات التحقيق والمحاكمة من البيانات السرية التي لا يفصح عنها إلا بطلب ولأسباب يقدرها قاضي التحقيق المختص، أو محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة.
المادة (26): تصدر النيابة العامة أوامر المساعدة المالية المؤقتة متى استوجب الامر ذلك من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب ذوي الشأن وتصرف من صندوق رعاية الضحايا.
المادة (27): يعاقب المتهم الذي يمتنع عن تنفيذ أمر الحماية الصادر من النيابة العامة بعقوبة الغرامة المالية.
المادة (28): تنشئ وزارة العدل إدارة تختص بحماية الشهود، والخبراء، والفنيين، وخبراء الأدلة الجنائية الفنية وغيرها، وتعمل الإدارة على اتخاذ كافة الإجراءات والضمانات لحمايتهم والمحافظة على حياتهم، وإزالة العوائق التي من شأنها أن تقف حائلا أمام إدلائهم بشهادتهم أو تقديم الخبرة الفنية.
المادة (29): يعد الشاهد في حكم الموظف العام خلال فترة التحقيق والمحاكمة.
ويعد الاعتداء على أحد أصوله، أو فروعه، أو ممتلكاته، أو التهديد بذلك بقصد التأثير عليه في شهادته ظرفا مشددا في العقاب، دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
المادة (30): يجوز للمحكمة الاستماع للمجني عليها والشهود، والخبراء من خلال وسائل الاتصال الحديثة، أو من خلال الإنابة القضائية.
المادة (31): تعد بيانات الشاهد التي يدلي بها أمام جهات التحقيق، أو المحاكمة من البيانات السرية التي لا يفصح عنها إلا بطلب ولأ سباب تقدرها المحكمة ويعاقب جنائيا كل من أفصح عن المعلومات التي أدلى بها الشاهد على خلاف حكم القانون.
الباب الخامس
الأحكام العامة
المادة (32): تلتزم الدولة بدعم وتشجيع المجتمع المدني على إنشاء الجمعيات التي تهدف إلى التوعية ضد العنف، أو تأهيل الضحايا، أو تقديم المساعدات القانونية لهم.
المادة (33): يختص المجلس القومي للمرأة بمتابعة فعالية هذا القانون ورفع تقرير لرئيس الجمهورية عنه بصفه منتظمة.
وله حق التدخل في دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن العنف لصالح ضحايا العنف والطعن في الأحكام الصادرة فيها.
المادة (34): لا تُخل العقوبات المقررة في هذا القانون بأي عقوبات مقررة في القوانين الأخرى.
المادة (35 ): يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ إصداره.
المادة (36): يعمل بأحكام هذا القانون من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، ويلغي كل نص مخالف له ورد في أي قانون آخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.