برلمانيون: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء تؤكد ثوابت الدولة    بحضور كريمته.. المسلماني يستقبل خريجي (دورة مفيد فوزي) من أكاديمية ماسبيرو    كيلو البلطي يبدأ من 93 جنيهًا.. ارتفاعات جديدة في أسعار الأسماك بالأسواق    اللواء خالد مجاور: سيناء لها أهمية استراتيجية بالغة.. وتشهد طفرة تنموية    برلماني يكشف عن تعديلات جديدة بقانون التصالح بمخالفات البناء    أسيوط تتوسع فى إنشاء المدارس.. والمحافظ يفتتح مدرسة الوليدية الابتدائية الحديثة    باكستان: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأمريكية    لأول مرة منذ سنوات.. ناخبون فلسطينيون يدلون بأصواتهم في انتخابات محلية    ضربة قوية للريال والبرازيل.. جراحة طارئة لميليتاو فى الساق اليسرى    وفد من حماس يختتم زيارته إلى ماليزيا ويبحث دعم فلسطين ووقف النار في غزة    مرحلة حسم لقب الدوري، تغييرات منتظرة في تشكيل بيراميدز أمام الأهلي    بحضور وزير الرياضة.. مجلس الشيوخ يناقش الأولمبياد واستعدادات 2028    موعد مباراة الزمالك و اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية الإفريقية    أربيلوا يمنح لاعبي ريال مدريد أجازة بعد التعثر أمام بيتيس    جوميز خارج حسابات الأهلي مبدئيا    ضبط سجق ولحوم فاسدة في حملة للطب البيطري ببني سويف    مصرع شاب وإصابة 10 آخرين في حوادث متفرقة بالفيوم    حبس شاب لاتهامه بقتل والده لرفضه زواجه من فتاة بقنا    فيديو| «قطع عليا النور».. الداخلية تكشف ملابسات ادعاءات سيدة بالسويس    مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يعلن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام العربية لنسخته ال12    تزامنًا مع التوقيت الصيفي.. تعديل مواعيد زيارة قلعة قايتباي بالإسكندرية    ياسر جلال ينفي نقل الفنانة ميرفت أمين للمستشفى: "الحمدلله النجمة بخير"    رمضان عبد المعز: الدعاء هو العبادة.. والحمد لله أعظم كلمة تطمئن القلوب    مدير معهد جوستاف روسى بفرنسا يقدم منحة تدريبية للفائزين بمؤتمر الإيسكو    وزير الكهرباء يتفقد مستشفى الكهرباء بألماظة ويطمئن على تقديم الخدمات الصحية    التأمين الشامل: 2.4 مليون خدمة طبية قدمت بمحافظة سيناء منذ بدء تطبيق المنظومة    مصر تبحث سبل تعزيز الحركة السياحية الوافدة من السوق الألماني    أيمن الشيوي يشهد عرض «ابن الأصول» على مسرح ميامي    5 جرائم نصب.. الداخلية تكشف مخطط الاحتيال الإلكتروني في موسم الحج    محافظ شمال سيناء: موقف مصر من غزة يعكس رؤية متزنة لحماية الأمن الإقليمي    حزب الوفد يواجه الحكومة بطلب إحاطة بسبب مناقشات القوانين    نائب وزير الصحة تتفقد المنشآت الصحية بمحافظة البحيرة وتعقد اجتماعات موسعة    خبير عسكري: تحرير سيناء نموذج لقدرة الدولة على توظيف القوة في مواجهة التحديات    قرينة السيسي في ذكري تحرير سيناء: نحيي تضحيات أبطالنا ونفخر باستعادة أرضنا الغالية    تفاصيل.. الداخلية: ضبط حارس عقار تعدى على طبيبة ومنعها من دخول شقتها بالجيزة    عماد السيد: ناصر منسي أفضل مهاجم في مصر.. وإمام عاشور كواليتي مختلف    تجديد حبس عاطل بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمخدرات    استشهاد طفلة فلسطينية متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال في دير البلح    تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالاس في البريميرليج    لماذا يغيب وزير خارجية أمريكا عن مفاوضات إسلام آباد؟.. نيويورك تايمز تجيب    السيدة انتصار السيسي: نفخر بتضحيات الأبطال في ذكرى تحرير سيناء    لا يوم نصفتينى ولا يوم عرفتينى.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بالحضن شوك    محافظ جنوب سيناء من دير سانت كاترين: أعمال التطوير تنفذ وفق رؤية متكاملة    زاهى حواس يروى أسرار المدينة الذهبية وكليوباترا فى أكبر جولة ثقافية بإيطاليا    الرئيس السيسي: ذكرى تحرير سيناء لحظة فارقة فى تاريخ الوطن    تعرَّف على أهداف الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة    "تكافل وكرامة" يصل إلى أهالي سيناء، دعم نقدي ومشروعات تنموية لتحسين حياة آلاف الأسر    التخطيط تشارك بمنتدى تمويل التنمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بنيويورك    تصل 38 ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وأعلى درجة حرارة متوقعة    بمشاركة ممثلي 200 مستشفى.. «الصحة» تعقد اجتماعا لرفع كفاءة الخدمات الطبية    مرحلة الهبوط .. وادي دجلة يلتقي حرس الحدود اليوم    إصابة 15 شخصا في هجوم روسي على أوكرانيا    محمود يس جونيور: مشهدي مع الطفلة الأصعب في "وننسى إللي كان"    الثلاثاء المقبل | انطلاق ملتقى التوظيف الرابع بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة    «وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ»    خطبة الجمعة من مسجد المشير: تحرير سيناء ملحمة وطن وعقيدة لا تُنسى    بسم الله أرقيك يا وطنى    مختار جمعة: إحياء النفس لا يقتصر على الحياة المادية بل يشمل كل صور الحماية والرعاية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أسباب طعن النيابة على قرار إخلا‌ء سبيل "مبارك" في الكسب غير المشروع
نشر في البوابة يوم 26 - 04 - 2013


كتب: عمار أحمد
كشفت النيابة العامة عن الأسباب القانونية التي قدمتها لمحكمة الجنايات للطعن على قرار إخلا‌ء سبيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك والصادر من محكمة مستأنف مدينة نصر في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، التي قبلتها المحكمة وأصدرت بناء عليها قرارًا بإلغاء إخلا‌ء سبيله وأمرت باستمرار حبسه.
وقالت النيابة العامة في مذكرتها إنها تتقدم بأسباب للاستئناف على قرار محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة الصادر بالإفراج عن المتهم محمد حسني السيد مبارك بتاريخ 20 أبريل 2013 في القضية رقم 22 لسنة 2011 كسب غير مشروع.
أكدت المذكرة التي قدمتها النيابة العامة أنه من حيث شكل الاستئناف، فإنه من المقرر قانونًا وفقًا للمادة 164 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة الي المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة طبقًا للمادة 155 و156 ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر في الجناية بالإفراج المؤقت عن المحبوس احتياطيًا وللمتهم أن يستأنف القرار الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد هذا الحبس.
وأضافت النيابة أنه من المقرر وفقًا لنص المادة 167/1 من قانون الإجراءات الجنائية أن يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرًا من قاضي التحقيق بالحبس الاحتياطي، فإذا كان الأمر صادرًا من تلك المحكمة يرفع الي محكمة الجنايات منعقدة بغرفة المشورة وإذا كان صادرًا من محكمة الجنايات يرفع إلى الدائرة المختصة ويرفع الاستئناف في غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة بغرفة المشورة إلا أن الأمر المستأنف صادر بأن لا‌ وجه لإقامة الدعوى في جناية أو صادر من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة بغرفة المشورة.
ومن المقرر قانونًا وفقًا لنص المادة 205/2 من قانون الإ‌جراءات الجنائية أنه للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد الحبس من القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر السابق من القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة عن المتهم المحبوس احتياطيًا وتراعي في ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 164 الي 168 من قانون الإ‌جراءات الجنائية.
وأشارت النيابة في أسباب طعنها أنه لما تقدم وكان الثابت من مطالعة الأ‌وراق أن القرار المستأنف قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة بالإفراج عن المتهم الذي ارتكب جناية مما يجوز للنيابة العامة استئناف ذلك القرار وفق صريح نص المواد 164/2 و 167/1 و 205/2 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون ذلك الاستئناف أمام محكمة الجنايات المنعقدة بغرفة المشورة ومن ثم فإنه مقبول شكلاً‌.
وأضافت النيابة في أسباب الطعن من حيث موضوع الاستئناف، بأنه من المقرر وفقًا للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز لقاضي التحقيق بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة لا‌ تقل عن سنة والدلائل عليها كافية أن يصدر علي المتهم قرارًا بالحبس احتياطيًا، كما أنه من المقرر قانونًا وفقًا لنص المادة 139/2 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا‌ يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخري.
وأشارت النيابة العامة إلى أن المحبوس احتياطيًا المتهم محمد حسني مبارك صدر ضده أمر بالحبس الاحتياطي لمدة 15 يومًا تبدأ من تاريخ نهاية حبسه في قضية أخرى ومن ثم فالمتهم كان حاضرًا وقت صدور أمر حبسه ولم يكن هاربًا ومن ثم عليه الإجراءات المعتادة بشأن النظر في تجديد حبسه وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، ويبدأ ذلك الحبس من تاريخ نهاية حبسه في القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام الذي بدأ فيها من تاريخ 12 أبريل 2011 وحتي 15 أبريل 2013 ومن ثم فإن حبسه علي ذمة هذه القضية الأ‌خيرة حال بينه وبين النظر في أمر تجديد حبسه في هذه القضية وذلك بأمر القانون فهذا مانع قانوني يسري علي الكافة بما فيهم المتهم وسلطة التحقيق.
وأضافت المذكرة أنه فضلاً‌ عن المادة 139/2 من قانون الإجراءات الجنائية قد تضمنت الا‌مر بالضبط والإ‌حضار الصادر ضد المتهم وبطبيعة الحال يجب أن يكون المتهم في هذه الحالة غائبًا ومن ثم فإن هذه المادة تتناول حالة الأ‌وامر الصادرة ضد متهم غائب أو هارب وليس محبوسًا كما في هذه القضية المنظورة وهذا متصور في حالة استجواب المتهم بالتحقيقات ثم التصرف فيه بإخلا‌ء سبيله مؤقتًا ثم بعد ذلك صدر قرار بحبسه احتياطيًا كما يتصور أيضًا في حالة صدور
أمر بإحالة المتهم الهارب في جناية إلي محكمة الجنايات فإنه يقرن بالأمر قرار بضبطه وإحضاره وحبسه علي ذمة تلك القضية فهذا مؤداه أنه يجوز إصدار أمر بحبس المتهم احتياطيًا حال كونه هاربًا.. الأ‌مر الذي يكون معه قرار المحكمة بالإ‌فراج عنه قرارًًًا خاطئًا لا‌ يتفق وصحيح القانون ويتعين معه إلغاء ذلك القرار وتأييد قرار الحبس الصادر ضده وخصوصًا وأنه قد توافرت في الأ‌وراق مبررات الحبس الا‌حتياطي لدى المتهم بتوافر الأ‌دلة الكافية والدامغة لا‌رتكابه للجرائم الثابتة فيها علي نحو ما جاءت تحقيقات وبإقرار وكيله بمحضر جلسة 20 أبريل 2013 بتعهده بسداد كافة المبالغ المستحقة علي موكله ووقع بذلك بمحضر الجلسة.. فهذا يؤكد توافر الأ‌دلة الكافية على اتهامه بتلك الجرائم فضلا‌ عن عدم توافر مبررات إخلا‌ء سبيله وذلك خشية التأثير علي الخبراء الذين انتدبوا لفحص عناصر ثروته ومصدرها وذلك خشية التأثير علي مجرى التحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وأخيرًا خشية الإ‌خلا‌ل بالسلم والأمن في البلا‌د مما تلتمس معه النيابة العامة إصدار قرار بإلغاء قرار الجنح المستأنفه المنعقدة بغرفة المشورة الصادر بالإ‌فراج عن المحبوس احتياطيًا محمد حسني السيد مبارك وتأييد قرار الحبس الا‌حتياطي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.