كتب: عمار أحمد كشفت النيابة العامة عن الأسباب القانونية التي قدمتها لمحكمة الجنايات للطعن على قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك والصادر من محكمة مستأنف مدينة نصر في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، التي قبلتها المحكمة وأصدرت بناء عليها قرارًا بإلغاء إخلاء سبيله وأمرت باستمرار حبسه. وقالت النيابة العامة في مذكرتها إنها تتقدم بأسباب للاستئناف على قرار محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة الصادر بالإفراج عن المتهم محمد حسني السيد مبارك بتاريخ 20 أبريل 2013 في القضية رقم 22 لسنة 2011 كسب غير مشروع. أكدت المذكرة التي قدمتها النيابة العامة أنه من حيث شكل الاستئناف، فإنه من المقرر قانونًا وفقًا للمادة 164 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة الي المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة طبقًا للمادة 155 و156 ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر في الجناية بالإفراج المؤقت عن المحبوس احتياطيًا وللمتهم أن يستأنف القرار الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد هذا الحبس. وأضافت النيابة أنه من المقرر وفقًا لنص المادة 167/1 من قانون الإجراءات الجنائية أن يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرًا من قاضي التحقيق بالحبس الاحتياطي، فإذا كان الأمر صادرًا من تلك المحكمة يرفع الي محكمة الجنايات منعقدة بغرفة المشورة وإذا كان صادرًا من محكمة الجنايات يرفع إلى الدائرة المختصة ويرفع الاستئناف في غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة بغرفة المشورة إلا أن الأمر المستأنف صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في جناية أو صادر من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة بغرفة المشورة. ومن المقرر قانونًا وفقًا لنص المادة 205/2 من قانون الإجراءات الجنائية أنه للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد الحبس من القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر السابق من القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة عن المتهم المحبوس احتياطيًا وتراعي في ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 164 الي 168 من قانون الإجراءات الجنائية. وأشارت النيابة في أسباب طعنها أنه لما تقدم وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن القرار المستأنف قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة بالإفراج عن المتهم الذي ارتكب جناية مما يجوز للنيابة العامة استئناف ذلك القرار وفق صريح نص المواد 164/2 و 167/1 و 205/2 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون ذلك الاستئناف أمام محكمة الجنايات المنعقدة بغرفة المشورة ومن ثم فإنه مقبول شكلاً. وأضافت النيابة في أسباب الطعن من حيث موضوع الاستئناف، بأنه من المقرر وفقًا للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز لقاضي التحقيق بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والدلائل عليها كافية أن يصدر علي المتهم قرارًا بالحبس احتياطيًا، كما أنه من المقرر قانونًا وفقًا لنص المادة 139/2 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخري. وأشارت النيابة العامة إلى أن المحبوس احتياطيًا المتهم محمد حسني مبارك صدر ضده أمر بالحبس الاحتياطي لمدة 15 يومًا تبدأ من تاريخ نهاية حبسه في قضية أخرى ومن ثم فالمتهم كان حاضرًا وقت صدور أمر حبسه ولم يكن هاربًا ومن ثم عليه الإجراءات المعتادة بشأن النظر في تجديد حبسه وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، ويبدأ ذلك الحبس من تاريخ نهاية حبسه في القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام الذي بدأ فيها من تاريخ 12 أبريل 2011 وحتي 15 أبريل 2013 ومن ثم فإن حبسه علي ذمة هذه القضية الأخيرة حال بينه وبين النظر في أمر تجديد حبسه في هذه القضية وذلك بأمر القانون فهذا مانع قانوني يسري علي الكافة بما فيهم المتهم وسلطة التحقيق. وأضافت المذكرة أنه فضلاً عن المادة 139/2 من قانون الإجراءات الجنائية قد تضمنت الامر بالضبط والإحضار الصادر ضد المتهم وبطبيعة الحال يجب أن يكون المتهم في هذه الحالة غائبًا ومن ثم فإن هذه المادة تتناول حالة الأوامر الصادرة ضد متهم غائب أو هارب وليس محبوسًا كما في هذه القضية المنظورة وهذا متصور في حالة استجواب المتهم بالتحقيقات ثم التصرف فيه بإخلاء سبيله مؤقتًا ثم بعد ذلك صدر قرار بحبسه احتياطيًا كما يتصور أيضًا في حالة صدور أمر بإحالة المتهم الهارب في جناية إلي محكمة الجنايات فإنه يقرن بالأمر قرار بضبطه وإحضاره وحبسه علي ذمة تلك القضية فهذا مؤداه أنه يجوز إصدار أمر بحبس المتهم احتياطيًا حال كونه هاربًا.. الأمر الذي يكون معه قرار المحكمة بالإفراج عنه قرارًًًا خاطئًا لا يتفق وصحيح القانون ويتعين معه إلغاء ذلك القرار وتأييد قرار الحبس الصادر ضده وخصوصًا وأنه قد توافرت في الأوراق مبررات الحبس الاحتياطي لدى المتهم بتوافر الأدلة الكافية والدامغة لارتكابه للجرائم الثابتة فيها علي نحو ما جاءت تحقيقات وبإقرار وكيله بمحضر جلسة 20 أبريل 2013 بتعهده بسداد كافة المبالغ المستحقة علي موكله ووقع بذلك بمحضر الجلسة.. فهذا يؤكد توافر الأدلة الكافية على اتهامه بتلك الجرائم فضلا عن عدم توافر مبررات إخلاء سبيله وذلك خشية التأثير علي الخبراء الذين انتدبوا لفحص عناصر ثروته ومصدرها وذلك خشية التأثير علي مجرى التحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وأخيرًا خشية الإخلال بالسلم والأمن في البلاد مما تلتمس معه النيابة العامة إصدار قرار بإلغاء قرار الجنح المستأنفه المنعقدة بغرفة المشورة الصادر بالإفراج عن المحبوس احتياطيًا محمد حسني السيد مبارك وتأييد قرار الحبس الاحتياطي.