اعرف رد محافظ الإسكندرية على جزار يبيع كيلو اللحمة ب700 جنيه.. فيديو وصور    مصر للطيران تتفاوض لشراء 6 طائرات "A350" إضافية من إيرباص    الدفاع المدني السوري: حرائق بالقنيطرة ودرعا إثر سقوط بقايا صواريخ ومسيرات إيرانية    إسرائيل تسمح بالخروج من الملاجئ والبقاء على مقربة منها بعد هجوم إيراني جديد    إعلام عبرى: ارتفاع عدد المصابين إلى 7 أشخاص جراء الهجوم الإيرانى    انتهاكًا لسيادة الدول.. الأزهر يدين العدوان الإسرائيلي على إيران    الحرس الثوري الإيراني يعلن نتائج عملية "الوعد الصادق 3"    إنفانتينو: بطولة كأس العالم للأندية ستكون لحظة تاريخية فى كرة القدم    ريبيرو يوجه رسالة حاسمة بشأن مراقبة ميسي.. ويشعل حماس لاعبي الأهلي «فيديو»    لاعب الزمالك يحصل على الضوء الأخضر من أجل المشاركة    «مضغوط وجه من الدار للنار».. تعليق مفاجئ من خالد بيومي على ريبيرو    بن رمضان ل"اليوم السابع": أتمنى أن فوز بجميع المباريات لإسعاد الجماهير    ملامح تشكيل إنتر ميامي أمام الأهلي.. ماسكيرانو يجهز أسلحته    بعد مصرع 8 وإصابة 17.. «جنح أكتوبر» تصدر حكمها في قضية انفجار خط الغاز بطريق الواحات خلال ساعات    قبل وفاته مع «حذيفة».. «محمود» يروي لحظات الرعب والانفجار ب خط غاز طريق الواحات: «عينيا اسودّت والعربية ولّعت»    ضبط عاطل وراء إشعال النار بشقة والده في الطالبية    برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 ب محافظة الجيزة.. خطوات الاستعلام فور ظهورها    شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 37.. حالة الطقس اليوم    اتحاد الفنانين العرب يشكر نقيب الفنانين العراقيين على دعمه لإلهام شاهين وهالة سرحان في بغداد    تامر عاشور يظهر بعكاز فى حفل الكويت.. صور    كاتب سياسي: رد إيران يشمل مئات الصواريخ الباليستية لم تشهد تل أبيب مثيل لها    نقيب الفنانين العراقيين يطمئن على إلهام شاهين وهالة سرحان بعد تعذر رجعوهما لمصر    أمريكا: ظهور عناصر من مشاة البحرية وهم يتولون الحراسة أمام مبنى اتحادي في لوس أنجليس    بعد الضربات الإسرائيلية.. ما مدى خطورة التسرب الإشعاعي من المنشآت النووية الإيرانية؟    يقترب من برشلونة.. ليفربول منفتح على بيع دياز    محمد صبري: شيكابالا من أساطير الزمالك وله الحرية في تحديد موعد اعتزاله    مصرع عاملين وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بالعياط    أمن القاهرة يضبط سائق الميكروباص صاحب فيديو القيادة الاستعراضية في المقطم    سعر الذهب اليوم السبت 14 يونيو محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الارتفاع الكبير (تفاصيل)    حرب إسرائيل وإيران.. الحكومة: نسعى لتجنب تخفيف أحمال الكهرباء في الصيف    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 14 يونيو 2025    أحمد معاذ: جماهير الزمالك كلمة السر في التتويج ب كأس مصر    بعد نصف قرن على رحيلها.. صوت أم كلثوم يفتتح تتر مسلسل «فات الميعاد»    حركات متصاعدة في بيت المال.. حظ برج القوس اليوم 14 يونيو    «زي النهارده».. سليمان الحلبي يغتال كليبر 14 يونيو 1800    طوارئ نووية محتملة.. السعودية توضح: لا مواد مشعة في مياه المملكة    فيديو وصور- مايان السيد ترقص وتحتفل بزفاف شقيقتها    الصحة: نجاح جراحة دقيقة ونادرة لطفلة عمرها 3 أيام تعاني من ناسور مريئي    وزارة الصحة: نجاح فريق طبى بمستشفى الخانكة في إجراء جراحة نادرة لطفلة رضيعة    إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والمدارس في مصر رسميًا (الموعد والتفاصيل)    نائب رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الفرقة الأولى بطب قصر العيني (صور)    رسالة ماجستير فى كينيا تناقش مفهوم الخطايا عند المسلمين والمسيحيين.. بعض الخطايا لا نتغاضى عن الاعتراف بها.. ويحب على الجميع مواجهتها    هل زيارة المريض واجبة أم مستحبة؟.. عالم أزهرى يجيب "فيديو"    علامات إذا ظهرت على طفلك يجب الانتباه لها    خطيب المسجد النبوي: الرحمة صفة تختص بالله يرحم بها البر والفاجر والمؤمن والكافر    مطار شرم الشيخ يستقبل رحلات محوّلة من الأردن بعد إغلاق مجالات جوية مجاورة    100% لثلاثة طلاب.. ننشر أسماء أوائل الإعدادية الأزهرية في أسيوط    طعنوه وذبحوه داخل الحظيرة.. العثور على جثة مزارع غارقة في الدماء ببني سويف    إزالة 8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بالشرقية    الطيران المدني: المجال الجوي آمن.. ورفع درجة الاستعداد القصوى    أسعار اللحوم اليوم الجمعة الموافق 13 يونيو 2025    خطباء المساجد بشمال سيناء يدعون للوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 137 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر    بعثة حج الجمعيات الأهلية تنظم زيارات الروضة الشريفة    قفزة في الاستثمارات العامة بالمنوفية ب2.8 مليار جنيه في موازنة 2024/2025    الدولار الأمريكي يرتفع متأثرا بالضربة الإسرائيلية على إيران    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أسباب طعن النيابة على قرار إخلا‌ء سبيل "مبارك" في الكسب غير المشروع
نشر في البوابة يوم 26 - 04 - 2013


كتب: عمار أحمد
كشفت النيابة العامة عن الأسباب القانونية التي قدمتها لمحكمة الجنايات للطعن على قرار إخلا‌ء سبيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك والصادر من محكمة مستأنف مدينة نصر في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، التي قبلتها المحكمة وأصدرت بناء عليها قرارًا بإلغاء إخلا‌ء سبيله وأمرت باستمرار حبسه.
وقالت النيابة العامة في مذكرتها إنها تتقدم بأسباب للاستئناف على قرار محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة الصادر بالإفراج عن المتهم محمد حسني السيد مبارك بتاريخ 20 أبريل 2013 في القضية رقم 22 لسنة 2011 كسب غير مشروع.
أكدت المذكرة التي قدمتها النيابة العامة أنه من حيث شكل الاستئناف، فإنه من المقرر قانونًا وفقًا للمادة 164 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة الي المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة طبقًا للمادة 155 و156 ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر في الجناية بالإفراج المؤقت عن المحبوس احتياطيًا وللمتهم أن يستأنف القرار الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد هذا الحبس.
وأضافت النيابة أنه من المقرر وفقًا لنص المادة 167/1 من قانون الإجراءات الجنائية أن يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرًا من قاضي التحقيق بالحبس الاحتياطي، فإذا كان الأمر صادرًا من تلك المحكمة يرفع الي محكمة الجنايات منعقدة بغرفة المشورة وإذا كان صادرًا من محكمة الجنايات يرفع إلى الدائرة المختصة ويرفع الاستئناف في غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة بغرفة المشورة إلا أن الأمر المستأنف صادر بأن لا‌ وجه لإقامة الدعوى في جناية أو صادر من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة بغرفة المشورة.
ومن المقرر قانونًا وفقًا لنص المادة 205/2 من قانون الإ‌جراءات الجنائية أنه للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد الحبس من القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر السابق من القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة عن المتهم المحبوس احتياطيًا وتراعي في ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 164 الي 168 من قانون الإ‌جراءات الجنائية.
وأشارت النيابة في أسباب طعنها أنه لما تقدم وكان الثابت من مطالعة الأ‌وراق أن القرار المستأنف قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة بالإفراج عن المتهم الذي ارتكب جناية مما يجوز للنيابة العامة استئناف ذلك القرار وفق صريح نص المواد 164/2 و 167/1 و 205/2 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون ذلك الاستئناف أمام محكمة الجنايات المنعقدة بغرفة المشورة ومن ثم فإنه مقبول شكلاً‌.
وأضافت النيابة في أسباب الطعن من حيث موضوع الاستئناف، بأنه من المقرر وفقًا للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز لقاضي التحقيق بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة لا‌ تقل عن سنة والدلائل عليها كافية أن يصدر علي المتهم قرارًا بالحبس احتياطيًا، كما أنه من المقرر قانونًا وفقًا لنص المادة 139/2 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا‌ يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخري.
وأشارت النيابة العامة إلى أن المحبوس احتياطيًا المتهم محمد حسني مبارك صدر ضده أمر بالحبس الاحتياطي لمدة 15 يومًا تبدأ من تاريخ نهاية حبسه في قضية أخرى ومن ثم فالمتهم كان حاضرًا وقت صدور أمر حبسه ولم يكن هاربًا ومن ثم عليه الإجراءات المعتادة بشأن النظر في تجديد حبسه وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، ويبدأ ذلك الحبس من تاريخ نهاية حبسه في القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام الذي بدأ فيها من تاريخ 12 أبريل 2011 وحتي 15 أبريل 2013 ومن ثم فإن حبسه علي ذمة هذه القضية الأ‌خيرة حال بينه وبين النظر في أمر تجديد حبسه في هذه القضية وذلك بأمر القانون فهذا مانع قانوني يسري علي الكافة بما فيهم المتهم وسلطة التحقيق.
وأضافت المذكرة أنه فضلاً‌ عن المادة 139/2 من قانون الإجراءات الجنائية قد تضمنت الا‌مر بالضبط والإ‌حضار الصادر ضد المتهم وبطبيعة الحال يجب أن يكون المتهم في هذه الحالة غائبًا ومن ثم فإن هذه المادة تتناول حالة الأ‌وامر الصادرة ضد متهم غائب أو هارب وليس محبوسًا كما في هذه القضية المنظورة وهذا متصور في حالة استجواب المتهم بالتحقيقات ثم التصرف فيه بإخلا‌ء سبيله مؤقتًا ثم بعد ذلك صدر قرار بحبسه احتياطيًا كما يتصور أيضًا في حالة صدور
أمر بإحالة المتهم الهارب في جناية إلي محكمة الجنايات فإنه يقرن بالأمر قرار بضبطه وإحضاره وحبسه علي ذمة تلك القضية فهذا مؤداه أنه يجوز إصدار أمر بحبس المتهم احتياطيًا حال كونه هاربًا.. الأ‌مر الذي يكون معه قرار المحكمة بالإ‌فراج عنه قرارًًًا خاطئًا لا‌ يتفق وصحيح القانون ويتعين معه إلغاء ذلك القرار وتأييد قرار الحبس الصادر ضده وخصوصًا وأنه قد توافرت في الأ‌وراق مبررات الحبس الا‌حتياطي لدى المتهم بتوافر الأ‌دلة الكافية والدامغة لا‌رتكابه للجرائم الثابتة فيها علي نحو ما جاءت تحقيقات وبإقرار وكيله بمحضر جلسة 20 أبريل 2013 بتعهده بسداد كافة المبالغ المستحقة علي موكله ووقع بذلك بمحضر الجلسة.. فهذا يؤكد توافر الأ‌دلة الكافية على اتهامه بتلك الجرائم فضلا‌ عن عدم توافر مبررات إخلا‌ء سبيله وذلك خشية التأثير علي الخبراء الذين انتدبوا لفحص عناصر ثروته ومصدرها وذلك خشية التأثير علي مجرى التحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وأخيرًا خشية الإ‌خلا‌ل بالسلم والأمن في البلا‌د مما تلتمس معه النيابة العامة إصدار قرار بإلغاء قرار الجنح المستأنفه المنعقدة بغرفة المشورة الصادر بالإ‌فراج عن المحبوس احتياطيًا محمد حسني السيد مبارك وتأييد قرار الحبس الا‌حتياطي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.