حزب المصريين: كلمة السيسي في ذكرى تحرير سيناء وثيقة سياسية واستراتيجية شاملة    تحرير سيناء.. ملحمة وطن وإرادة شعب    قرينة السيسي في ذكرى تحرير سيناء: نحيي تضحيات أبطالنا ونفخر باستعادة أرضنا الغالية    حزب الوفد يواجه الحكومة بطلب إحاطة بسبب مناقشات القوانين    محافظ شمال سيناء: الدولة تعتمد على «نظرية المثلث» لتحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة    وزير السياحة يبحث مع وفد ألماني تأثير التطورات بالمنطقة على حركة السياحة العالمية    11 ألف شقة.. الإسكان: بدء تنفيذ المرحلة الرابعة بمشروع زهرة العاصمة في مدينة بدر    أسعار الفاكهة اليوم السبت 25 أبريل في سوق العبور للجملة    وزير الخارجية يؤكد استمرار الجهود لتسهيل المحادثات الإيرانية الأمريكية    رسائل قوية من السيسي.. الأمن العالمي مسؤولية مشتركة    الجيش الإسرائيلي يفجر عدة مباني بمدينة بنت جبيل بجنوب لبنان    تحذيرات من الزمالك لبيزيرا وناصر منسي قبل لقاء إنبي    تفاصيل اجتماع وزير الشباب والرياضة مع مجلس إدارة اتحاد التايكوندو    انتظام حركة الصيد والملاحة في بحيرة البرلس بكفر الشيخ    إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق مصر - الفيوم الصحراوي    ضبط مصنع سناكس غير مرخص وكميات كبيرة من الأغذية الفاسدة بالغربية    سقوط تشكيل عصابي بحوزته أقراص مخدرة ب121 مليون جنيه في القاهرة والقليوبية    ضبط المتهم بالتعدي على شقيقه في ميت غمر بعد تداول فيديو بمواقع التواصل    الجمهور يحتفي بعودة شيرين عبد الوهاب بأغنية الحضن شوك: وحشنا صوتك والله    أيمن الشيوي يشهد عرض «ابن الأصول» على مسرح ميامي وسط حضور جماهيري كامل العدد    مصر اليوم في عيد.. كيف عّبرت الأغنية الوطنية عن تحرير سيناء؟    بدء المؤتمر الطبي السنوي الثاني بكلية الطب البشري بجامعة بنها الأهلية    الصحة تتابع تنفيذ خطة 2025-2027 وتطوير خدمات الأسرة بالبحيرة    «التخطيط» تشارك في منتدى تمويل التنمية التابع للأمم المتحدة بنيويورك    5 جرائم نصب.. الداخلية تكشف مخطط الاحتيال الإلكتروني في موسم الحج    تحويلات مرورية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى لأعمال الصيانة بكوبرى بنها 3    هل يلحق المغربي بنتايج بلقاء الزمالك وإنبي ..مصدر يوضح    تعرف على أسعار البيض اليوم السبت 25 أبريل    جيش الاحتلال يطلب من سكان جنوب لبنان عدم العودة إلى 59 قرية    وزير الخارجية ونظيره الكويتي يبحثان مستجدات المسار التفاوضي بين إيران وأمريكا    البابا تواضروس يبدأ زيارة رعوية لعدد من الدول الأوروبية    الصحة العالمية: ارتفاع حالات الملاريا بنسبة 112% والوفيات 154% منذ عام 2015    أيمن الشيوي: المسرح في سيناء أداة فعالة لمواجهة التطرف وبناء الوعي    السيسي: ستظل سيناء رمزًا للصمود وبوابة للأمان وواحة للتنمية والبناء    محافظ جنوب سيناء من دير سانت كاترين: أعمال التطوير تنفذ وفق رؤية متكاملة    ياسر جلال ينفى شائعة مرض ميرفت أمين: نزلة برد خفيفة ومتواجدة بمنزلها    زاهى حواس يروى أسرار المدينة الذهبية وكليوباترا فى أكبر جولة ثقافية بإيطاليا    تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالاس في البريميرليج    تصاعد المخاوف من الألغام فى مضيق هرمز وتأثيرها على إمدادات النفط العالمية    "تكافل وكرامة" يصل إلى أهالي سيناء، دعم نقدي ومشروعات تنموية لتحسين حياة آلاف الأسر    بمشاركة ممثلي 200 مستشفى.. «الصحة» تعقد اجتماعا لرفع كفاءة الخدمات الطبية    بث مباشر الأهلي يواجه ماتشيدا في نهائي دوري أبطال آسيا    رويز يواصل جولاته لتطوير الحكام.. ويعقد محاضرات فنية بمعسكر بورسعيد    السيسي: الحلول السياسية والمفاوضات السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيدا من الكوارث والدماء والدمار    محافظ أسيوط يتفقد كوبري نجع سبع بعد تطويره ويعلن عن تحصين 134 ألف رأس ماشية    وزير الري: مشروعات المياه في سيناء خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة    انطلاق الانتخابات في دير البلح لأول مرة منذ 20 عاما    العثور على جثة سيدة ملقاة على طريق بلبيس – العاشر من رمضان    أحمد حسن: جمهور الزمالك هو بطل الدوري هذا الموسم    محمود يس جونيور: مشهدي مع الطفلة الأصعب في "وننسى إللي كان"    مشروبات عشبية تحمي من الصداع    من القصف العسكري إلى الترقب.. تحول لافت في استراتيجية ترامب تجاه إيران    مبابي | الغزال الفرنسي يُكمل مباراته رقم 100 مع ريال مدريد    «وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ»    خطبة الجمعة من مسجد المشير: تحرير سيناء ملحمة وطن وعقيدة لا تُنسى    بسم الله أرقيك يا وطنى    مختار جمعة: إحياء النفس لا يقتصر على الحياة المادية بل يشمل كل صور الحماية والرعاية    دعاء يوم الجمعة لنفسي وأهلي وأحبتي في ساعة الاستجابة المباركة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أسباب طعن النيابة على قرار إخلا‌ء سبيل "مبارك" في الكسب غير المشروع
نشر في البوابة يوم 26 - 04 - 2013


كتب: عمار أحمد
كشفت النيابة العامة عن الأسباب القانونية التي قدمتها لمحكمة الجنايات للطعن على قرار إخلا‌ء سبيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك والصادر من محكمة مستأنف مدينة نصر في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، التي قبلتها المحكمة وأصدرت بناء عليها قرارًا بإلغاء إخلا‌ء سبيله وأمرت باستمرار حبسه.
وقالت النيابة العامة في مذكرتها إنها تتقدم بأسباب للاستئناف على قرار محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة الصادر بالإفراج عن المتهم محمد حسني السيد مبارك بتاريخ 20 أبريل 2013 في القضية رقم 22 لسنة 2011 كسب غير مشروع.
أكدت المذكرة التي قدمتها النيابة العامة أنه من حيث شكل الاستئناف، فإنه من المقرر قانونًا وفقًا للمادة 164 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة الي المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة طبقًا للمادة 155 و156 ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر في الجناية بالإفراج المؤقت عن المحبوس احتياطيًا وللمتهم أن يستأنف القرار الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد هذا الحبس.
وأضافت النيابة أنه من المقرر وفقًا لنص المادة 167/1 من قانون الإجراءات الجنائية أن يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرًا من قاضي التحقيق بالحبس الاحتياطي، فإذا كان الأمر صادرًا من تلك المحكمة يرفع الي محكمة الجنايات منعقدة بغرفة المشورة وإذا كان صادرًا من محكمة الجنايات يرفع إلى الدائرة المختصة ويرفع الاستئناف في غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة بغرفة المشورة إلا أن الأمر المستأنف صادر بأن لا‌ وجه لإقامة الدعوى في جناية أو صادر من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة بغرفة المشورة.
ومن المقرر قانونًا وفقًا لنص المادة 205/2 من قانون الإ‌جراءات الجنائية أنه للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد الحبس من القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر السابق من القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة عن المتهم المحبوس احتياطيًا وتراعي في ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 164 الي 168 من قانون الإ‌جراءات الجنائية.
وأشارت النيابة في أسباب طعنها أنه لما تقدم وكان الثابت من مطالعة الأ‌وراق أن القرار المستأنف قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة بالإفراج عن المتهم الذي ارتكب جناية مما يجوز للنيابة العامة استئناف ذلك القرار وفق صريح نص المواد 164/2 و 167/1 و 205/2 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون ذلك الاستئناف أمام محكمة الجنايات المنعقدة بغرفة المشورة ومن ثم فإنه مقبول شكلاً‌.
وأضافت النيابة في أسباب الطعن من حيث موضوع الاستئناف، بأنه من المقرر وفقًا للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز لقاضي التحقيق بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة لا‌ تقل عن سنة والدلائل عليها كافية أن يصدر علي المتهم قرارًا بالحبس احتياطيًا، كما أنه من المقرر قانونًا وفقًا لنص المادة 139/2 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا‌ يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخري.
وأشارت النيابة العامة إلى أن المحبوس احتياطيًا المتهم محمد حسني مبارك صدر ضده أمر بالحبس الاحتياطي لمدة 15 يومًا تبدأ من تاريخ نهاية حبسه في قضية أخرى ومن ثم فالمتهم كان حاضرًا وقت صدور أمر حبسه ولم يكن هاربًا ومن ثم عليه الإجراءات المعتادة بشأن النظر في تجديد حبسه وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، ويبدأ ذلك الحبس من تاريخ نهاية حبسه في القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام الذي بدأ فيها من تاريخ 12 أبريل 2011 وحتي 15 أبريل 2013 ومن ثم فإن حبسه علي ذمة هذه القضية الأ‌خيرة حال بينه وبين النظر في أمر تجديد حبسه في هذه القضية وذلك بأمر القانون فهذا مانع قانوني يسري علي الكافة بما فيهم المتهم وسلطة التحقيق.
وأضافت المذكرة أنه فضلاً‌ عن المادة 139/2 من قانون الإجراءات الجنائية قد تضمنت الا‌مر بالضبط والإ‌حضار الصادر ضد المتهم وبطبيعة الحال يجب أن يكون المتهم في هذه الحالة غائبًا ومن ثم فإن هذه المادة تتناول حالة الأ‌وامر الصادرة ضد متهم غائب أو هارب وليس محبوسًا كما في هذه القضية المنظورة وهذا متصور في حالة استجواب المتهم بالتحقيقات ثم التصرف فيه بإخلا‌ء سبيله مؤقتًا ثم بعد ذلك صدر قرار بحبسه احتياطيًا كما يتصور أيضًا في حالة صدور
أمر بإحالة المتهم الهارب في جناية إلي محكمة الجنايات فإنه يقرن بالأمر قرار بضبطه وإحضاره وحبسه علي ذمة تلك القضية فهذا مؤداه أنه يجوز إصدار أمر بحبس المتهم احتياطيًا حال كونه هاربًا.. الأ‌مر الذي يكون معه قرار المحكمة بالإ‌فراج عنه قرارًًًا خاطئًا لا‌ يتفق وصحيح القانون ويتعين معه إلغاء ذلك القرار وتأييد قرار الحبس الصادر ضده وخصوصًا وأنه قد توافرت في الأ‌وراق مبررات الحبس الا‌حتياطي لدى المتهم بتوافر الأ‌دلة الكافية والدامغة لا‌رتكابه للجرائم الثابتة فيها علي نحو ما جاءت تحقيقات وبإقرار وكيله بمحضر جلسة 20 أبريل 2013 بتعهده بسداد كافة المبالغ المستحقة علي موكله ووقع بذلك بمحضر الجلسة.. فهذا يؤكد توافر الأ‌دلة الكافية على اتهامه بتلك الجرائم فضلا‌ عن عدم توافر مبررات إخلا‌ء سبيله وذلك خشية التأثير علي الخبراء الذين انتدبوا لفحص عناصر ثروته ومصدرها وذلك خشية التأثير علي مجرى التحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وأخيرًا خشية الإ‌خلا‌ل بالسلم والأمن في البلا‌د مما تلتمس معه النيابة العامة إصدار قرار بإلغاء قرار الجنح المستأنفه المنعقدة بغرفة المشورة الصادر بالإ‌فراج عن المحبوس احتياطيًا محمد حسني السيد مبارك وتأييد قرار الحبس الا‌حتياطي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.