بأسعار رمزية.. "فنون تطبيقية" حلوان تنظم معرضا خيريا لدعم الطلاب والعاملين    "حقوق حلوان" تنظم دورة تدريبية حول قضايا محكمة الأسرة    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأحد 30 نوفمبر    180 جنيهًا زيادة في سعر جرام الذهب خلال أسبوع    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025    عدد من يعيشون بمفردهم بمنزل خاص في كوريا الجنوبية يتجاوز 8 ملايين    أمام وست هام اليوم .. محمد صلاح يسعى لتعزيز إنجازه التاريخي فى الدوري الإنجليزي    اليوم.. طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمي بالقاهرة 23 درجة    اليوم.. استئناف مرتضى منصور على تغريمه في سب مخرج شهير    اسعار الخضروات اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى اسواق المنيا    انكماش النشاط الصناعي في الصين للشهر الثامن على التوالي في نوفمبر    نوح شناب: المخرج رفض يطلعني على سيناريو الموسم الأخير لStranger Things خوفا مني    وول ستريت جورنال: ترامب هدد مادورو باستخدام القوة إذا رفض التنحي    وزير الإعلام السوري يعلق على هجوم بيت جن ويتحدث عن خطأ إسرائيل في الحسابات    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 30 نوفمبر 2025    رئيس البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني    توخوا الحذر.. شبورة كثيفة على الطرق من الساعة 2 إلى 9 صباحًا    بعد حكم الإدارية العليا بإلغاء نتائج الانتخابات، 30 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد ببندر أسيوط    ترامب: صلاحيات الرئيس الأمريكي تسمح بفرض قيود على الأفغان    عاجل: تصعيد الهجمات البحرية والجوية: زوارق أوكرانية واستهداف مسيرات روسية    دعاء الفجر | اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واغفر لنا ذنوبنا    «الصحة» تحسم الجدل: لا صحة لتلوث المياه المعدنية بالفضلات    سكرتير عام الجيزة: «الكيوت» بديل «التوكتوك» بسعر 200 ألف جنيه توفر أمانًا وربحية أكبر    وزير التعليم العالي يُكرِّم نائب رئيس جامعة المنصورة    أيتن عامر تكشف معاناتها بعد الانفصال في «صاحبة السعادة»    مي فاروق توجة رسالة رومانسية لزوجها: الأمان أعلى منزلة من الحب    500 عريس وعروس.. حفل زفاف جماعي تاريخي في المخا اليمنية    كشف ملابسات مقطع فيديو لشخص أجنبي يتهم شخصًا بالنصب    لضمان جودة الخدمات الصحية.. خطة لتلافي القصور في مراكز الرعاية بوسط سيناء    متحدث الصحة: لا يوجد في مصر حمى نزفية ولا أي فيروس مجهول    الرئيس السيسى فى خطاب لأبومازن: الشعب الفلسطينى البطل لا يزال مرابطا على أرضه متمسكا بحقوقه ومتشحا برداء البطولة.. موقف مصر ثابت وداعم للقضية الفلسطينية.. وأدعو المجتمع الدولى إلى إعادة بناء ما دمرته حرب غزة    الإدارية العليا تبطل انتخابات دائرة طامية وسنورس وسنهور بالفيوم    تعرف على الدوائر الملغاة فى أسيوط    ثأر فيليبي لويس.. فلامنجو يهزم بالميراس وينفرد بعرش كوبا ليبرتادوريس في البرازيل    الزمالك: عبد الرؤوف صاحب شخصية قوية.. ومعاقبة لاعب أخطأ دون إعلان التفاصيل    شاهد تحديا من نوع خاص بين على لطفى ومحمد بسام فى منتخب مصر    إبطال انتخابات مجلس النواب في 5 دوائر بالمنيا    الناقد أحمد سعد الدين ينتقد تجسيد منى زكي: كيف يظهرون كوكب الشرق بسيجارة؟    عرض مسلسل ميدتيرم بطولة ياسمينا العبد على on و watch it يوم 7 ديسمبر المقبل    مرشح دائرة المنتزه صاحب واقعة فتح الصناديق" أحمد فتحي" يخوض انتخابات الإعادة بحكم من الإدارية العليا    برنامج دولة التلاوة.. وماذا بعد؟    رويترز: المسؤولون الأمريكيون فوجئوا بإعلان ترامب إغلاق المجال الجوى الفنزويلى    منافس بيراميدز المحتمل.. فلامنجو بطلا لكأس ليبرتادوريس    الصحة النفسية وإدمان مواقع التواصل الاجتماعي: خطر خفي يهدد توازن الإنسان    بعد تصريحات متحدث الصحة.. كيفية الحماية من الأمراض التنفسية؟    لأول مرة.. عمرو أديب يجرب السيارة "الكيوت" على الهواء: "الجن الجديد"    د.حماد عبدالله يكتب: عايز الناس " يحترموني " !!    كونسيساو بعد اكتساح الشباب: الاتحاد عاد.. وقادرون على حصد لقب الكأس    ريال مدريد يحدد مارك جويهي بديلاً مثالياً بعد صرف النظر عن كوناتي    مدير الكرة بالاتحاد السكندري يكشف ل في الجول حقيقة رحيل الجهاز الفني    الإدارية العليا تلغي انتخابات الدائرة التاسعة بكوم حمادة ومركز بدر بالبحيرة    إيران تعلن انضمامها إلى هيئتين في منظمة "اليونيدو" الأممية    انتشال جثمان قبطان بحري سقط من سفينة أثناء إبحارها من بورسعيد إلى دمياط    فوائد الحلبة، تعزز هرمون الذكورة وتنظيم سكر الدم وتزيد من إدرار الحليب    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    الاتحاد والشباب يلتقيان اليوم في ربع نهائي كأس الملك.. كل التفاصيل والبث المباشر ⚡    إطلاق النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم| الاثنين المقبل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 29-11-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوابة "الأهرام" تنشر النص الكامل لمشروع قانون الإسكان الاجتماعى
نشر في بوابة الأهرام يوم 22 - 02 - 2012

تحيل الحكومة خلال أيام إلي مجلس الشعب مشروع قانون الإسكان الاجتماعي، ويهدف إلي توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل وتوفير قطع أراضي عائلية صغيرة للبناء في المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة، وألزم المنتفع بوحدة سكنية باستعمالها لسكناه وعدم التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات إلا طبقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء.
ولضمان قصر الانتفاع بهذا المشروعات علي الشرائح الاجتماعية المستهدفة ستصدر الشروط والضوابط التفصيلية بقرار من مجلس الوزراء.
وتنفرد بوابة "الأهرام" بنشر النص الكامل لمشروع قانون الإسكان الاجتماعي الذي أعدته وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ووافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور كمال الجنزوري:
(المادة الأولي)
تتولي وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف علي تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل وقطع أراضي عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
(المادة الثانية)
يقوم برنامج الإسكان الاجتماعي علي ما يلي:
1-توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة.
2-توفير قطع أراضي معدة للبناء بحد أقصي 300 متر مربع في المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة يتم توزيعها بطريق القرعة.
وفي الحالتين يضع مجلس الوزراء شروط الحصول علي هذه الوحدات السكنية و الأراضي.
(المادة الثالثة)
لا يجوز للمواطن أن ينتفع بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي، ويقصد بهذا الوحدات السكنية أو قطع الأرض المعدة للبناء، ولا يجوز كذلك لكل من انتفع بأي قرض تعاوني أو وحدة سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء بطريق التخصيص المباشر أو القرعة أن ينتفع بأي وحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي.
ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجته وأولاده القصر.
(المادة الرابعة)
يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه هو وأسرته ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي.
(المادة الخامس)
يلتزم من انتفع بقطعة ارض معدة للبناء في المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها وفق الشروط والضوابط التي تقررها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما يلتزم باستخدام المبني لسكناه هو وأسرته ولا يجوز له التصرف في المبني أو أي جزء منه لا بعد مرور خمس سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبني بالكامل للإشغال من جهاز تنمية المدينة التابعة له القطعة.
(المادة السادسة)
يقع باطلا ولا يعتد بأية تصرفات في وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي يتم شهرها بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
كما يحظر علي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ علي التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات علي وحدات البرنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ممثلة في صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بالنسبة للوحدات السكنية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع أراض.
(المادة السابعة)
لا تسري أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 سنة 1998 علي ما يتم تخصيصه من أراض لبناء الوحدات أو الوحدات السكنية ذاتها والخدمية اللازمة لها أو قطاع الأراضي المعدة للبناء للمنتفعين ببرنامج السكان الاجتماعي أو أي تعاملات أخري تتعلق ببرنامج الإسكان الاجتماعي علي أن يتم التخصيص والتسعير وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
(المادة الثامنة)
يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه القانون، وذلك بناء علي اقتراح من وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
(المادة التاسعة)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أدلي ببيانات علي حلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي بقصد الحصول علي وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض، وعلي المحكمة في حالة الإدانة أن تقضي برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف الحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السادسة من هذا القانون.
(المادة العاشرة)
ينشأ صندوق يسمي " صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي" يتبع وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية تكون له الشخصية الاعتبارية ويمثله أمام القضاء والغير المدير التنفيذي للصندوق ، والذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ويتولي الصندوق تمويل وإدارة وإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي السكنية وكذلك الخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
(المادة الحادية عشرة)
تتكون موارد صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي من:
حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمباني التي ينشئها الصندوق.
الفائض السنوي من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
الاعتمادات التي تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق.
المبالغ المخصصة لأغراض الصندوق في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة.
حصيلة الغرامات المقضي بها طبقتا لأحكام هذه بقانون.
الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة.
القروض التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
عائد استثمار أموال الصندوق.
1% من حصيلة مزادات بيع الأراضي المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام .
25% من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية .
(المادة الثانية عشرة)
يكون للصندوق موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها علي أنه بالنسبة للسنة الأولي فإنها تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهاية السنة المالية ذاتها، ويرحل فائض الموازنة سنويا إلي السنة المالية التالية ، ويكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي تودع فيه موارده المحلية أو الخارجية وتعتبر أموال الصندوق من جميع الأوجه أمولا عامة.
(المادة الثالثة عشرة)
تمسك حسابات الصندوق وفقا للقواعد المعمول بها في الحسابات التجارية كما يوضع للصندوق نظام للتكاليف ، يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الصندوق وذلك وفقا للاختصاصات المخولة له، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد لواحد أو أكثر من المحاسبين أو المراجعين القانونيين بأداء ما يري لزومه من أعمال المحاسبة والفحص ووضع الأنظمة الحسابية ونظام المراقبة الداخلية والصورة المستندية للصندوق ويحدد مجلس الإدارة الأتعاب المستحقة له.
(المادة الرابعة عشرة)
يتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل علي الوجه الآتي:
-وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رئيسا لمجلس الإدارة.
-وزراء المالية، والتخطيط ، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والتعاون الدولي، والمدير التنفيذي للصندوق، والمستشار القانوني للصندوق (أعضاء).
-خمسة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات المتصلة بنشاط الصندوق وفي شئون الاقتصاد والائتمان يصدر باختيارهم قرار من وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية .
-تكون كافة أعمال أعضاء مجلس الإدارة من الوزراء دون ثمة مقابل مادي تحت أي مسمي.
(المادة الخامسة عشرة)
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة علي شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله وعلي الأخص ما يأتي:
(أ‌)وضع السياسة العامة التي تكفل تحقيق أغراض الصندوق.
(ب‌)الموافقة علي مشروع الموازنة للصندوق وحسابه الختامي.
(ج‌)قول الإعانات والهبات والتبرعات وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية.
(د) إصدار اللوائح الداخلية والقرارات التنظيمية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للصندوق والعاملين به دون التقيد بالقواعد واللوائح المعمول بها في الحكومة.
(ه) اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق.
(و) وضع قواعد استخدام الاستشاريين المصريين أو الأجانب.
(ز) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي.
(ح) النظر في كل ما يري وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية عرضه عن مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.
(ط) استثمار أموال الصندوق.
وللمجلس أن يعهد إلي لجنة من بين أعضائه أو إلي رئيس المجلس ببعض اختصاصه كما يجوز له تفويض أحد أعضائه في القيام بمهمة محددة .
(المادة السادسة عشرة)
يكون للعاملين في مجال تطبيق أحكام هذه القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادر تنفيذا له ، واتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن.
(المادة السابعة عشرة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.