ارتفاع تاريخي للذهب.. الأوقية تتجاوز 5200 دولار وسط ضبابية اقتصادية    ارتفاع طفيف لأسعار الذهب العالمي مع تزايد الغموض بشأن الرسوم الجمركية    تقرير رسمي يكشف تفاصيل واقعة مقتل الممرض "بريتي" في مينيابوليس    ولي العهد السعودي يؤكد لبزشكيان رفض استخدام أجواء المملكة لأي هجمات على إيران    السلطات الأمريكية تفرج عن معتقل أدى احتجازه لاستدعاء مدير وكالة الهجرة للمثول أمام المحكمة    ترامب: قمنا بحل مشكلة معقدة بالتنسيق مع سوريا وأنقذنا الكثير من الأرواح    القبض على المتهمين بقتل شخص فى المطرية    لا يوجد له علاج أو لقاح، الصحة العالمية تتحدث عن عودة أخطر الفيروسات في العالم    طريقة عمل طاجن فاصوليا بيضاء صحي، وجبة شتوية متكاملة    إصابة رجل بعد تبادل إطلاق نار مع دورية حرس الحدود قرب الحدود الأمريكية-المكسيكية    بين هاجس ارتفاع الأسعار وطمأنة الحكومة.. إقبال كبير على شراء مستلزمات رمضان    كسر حاجز 5200 دولار للأوقية| الذهب يُحطم الأرقام القياسية ويسجل أعلى سعر في تاريخه    منى عشماوي تكتب: ليس كل تحرك للأساطيل الأمريكية وراءه ضربة عسكرية!    جولة ميدانية شاملة بالأقصر| الأمين العام للآثار يتابع البعثات والاكتشافات ومشروعات الترميم الكبرى    فيروز أبو الخير تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سبروت للأبطال 2026    عاجل ترامب يعلن قرب الكشف مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي    سيناريو محدد ونفذناه، إكرامي يكشف عن مفاجأة الخطيب قبل جلسة رمضان صبحي بيومين (فيديو)    الدوري المصري، محمود وفا حكما لمباراة الزمالك وبتروجيت ومعروف للمصري وسيراميكا    وكيله: توروب متمسك باستمرار ديانج مع الاهلي أمام عرض فالنسيا    أحمد هاشم يكتب: كلنا مسئولون    تحرير محضر ضد 8 من أسرة مدرب كاراتيه بعد مشاجرة أمام محكمة الفيوم    إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالبحيرة    محافظ الإسماعيلية يقود حملة لرفع الإشغالات والتصدى لسرقة الكهرباء.. فيديو    السيطرة على حريق بمحل بويات فى المنوفية    ضبط عاطلين بشبرا الخيمة لاتهامهما بتهديد المارة بالسلاح وهتك عرض فتاة    30 دقيقة تأخير في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 28 يناير 2026    «طفولتي حتى الآن».. رواية تتحدث عن ذاكرة تكتب كل يوم    حفل كتاب الرسائل المصرية.. أنشودة فى حب مصر بحضور الرئيس اليمنى الأسبق على ناصر.. فيديو    صدور كتاب «التصوف والدولة الوطنية» في معرض القاهرة الدولي للكتاب    محمد علي السيد يكتب: تفليت.. قصة    أمريكا تستعد لفتح سفارتها في فنزويلا بعد إغلاقها 6 سنوات    ممدوح الصغير يكتب: صناعة الوعي في زمن الصراعات    قالوا للحرامي احلف".. يوسف بطرس غالي ينفي الاستيلاء على أموال التأمينات ويمدح السيسى    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    «باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز    خبر في الجول - صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت.. واستبعاد عواد    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    الجنيه يبدأ ريمونتادا الإصلاح الاقتصادى ويهزم الدولار بسلاح الصرف الرباعى    إجراء المقابلات الشخصية لراغبي القيد في الجدول العام للمحامين، غدا    وكيل صحة شمال سيناء ل«البوابة»: مستعدون لاستقبال جرحى غزة فور فتح المعبر    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    كومو يقصي فيورنتينا من كأس إيطاليا ويفوز عليه بملعبه 3-1    وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس مجلس النواب ويبحثان سُبل التعاون المشترك    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    أبرزها المثلية، المفتي يحذر من دعوات تروج لانحرافات أخلاقية تحت ستار التقدم    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    سامح عاشور: انتخابات مجلس الشعب 2010 كانت القشة التي قصمت ظهر السلطة    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    عاجل- رئيس الوزراء مستشفى هليوبوليس الجديدة: 42 ألف م2 و400 سرير لخدمة مليون مواطن    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوابة "الأهرام" تنشر النص الكامل لمشروع قانون الإسكان الاجتماعى
نشر في بوابة الأهرام يوم 22 - 02 - 2012

تحيل الحكومة خلال أيام إلي مجلس الشعب مشروع قانون الإسكان الاجتماعي، ويهدف إلي توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل وتوفير قطع أراضي عائلية صغيرة للبناء في المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة، وألزم المنتفع بوحدة سكنية باستعمالها لسكناه وعدم التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات إلا طبقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء.
ولضمان قصر الانتفاع بهذا المشروعات علي الشرائح الاجتماعية المستهدفة ستصدر الشروط والضوابط التفصيلية بقرار من مجلس الوزراء.
وتنفرد بوابة "الأهرام" بنشر النص الكامل لمشروع قانون الإسكان الاجتماعي الذي أعدته وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ووافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور كمال الجنزوري:
(المادة الأولي)
تتولي وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف علي تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل وقطع أراضي عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
(المادة الثانية)
يقوم برنامج الإسكان الاجتماعي علي ما يلي:
1-توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة.
2-توفير قطع أراضي معدة للبناء بحد أقصي 300 متر مربع في المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة يتم توزيعها بطريق القرعة.
وفي الحالتين يضع مجلس الوزراء شروط الحصول علي هذه الوحدات السكنية و الأراضي.
(المادة الثالثة)
لا يجوز للمواطن أن ينتفع بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي، ويقصد بهذا الوحدات السكنية أو قطع الأرض المعدة للبناء، ولا يجوز كذلك لكل من انتفع بأي قرض تعاوني أو وحدة سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء بطريق التخصيص المباشر أو القرعة أن ينتفع بأي وحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي.
ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجته وأولاده القصر.
(المادة الرابعة)
يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه هو وأسرته ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي.
(المادة الخامس)
يلتزم من انتفع بقطعة ارض معدة للبناء في المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها وفق الشروط والضوابط التي تقررها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما يلتزم باستخدام المبني لسكناه هو وأسرته ولا يجوز له التصرف في المبني أو أي جزء منه لا بعد مرور خمس سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبني بالكامل للإشغال من جهاز تنمية المدينة التابعة له القطعة.
(المادة السادسة)
يقع باطلا ولا يعتد بأية تصرفات في وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي يتم شهرها بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
كما يحظر علي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ علي التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات علي وحدات البرنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ممثلة في صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بالنسبة للوحدات السكنية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع أراض.
(المادة السابعة)
لا تسري أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 سنة 1998 علي ما يتم تخصيصه من أراض لبناء الوحدات أو الوحدات السكنية ذاتها والخدمية اللازمة لها أو قطاع الأراضي المعدة للبناء للمنتفعين ببرنامج السكان الاجتماعي أو أي تعاملات أخري تتعلق ببرنامج الإسكان الاجتماعي علي أن يتم التخصيص والتسعير وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
(المادة الثامنة)
يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه القانون، وذلك بناء علي اقتراح من وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
(المادة التاسعة)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أدلي ببيانات علي حلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي بقصد الحصول علي وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض، وعلي المحكمة في حالة الإدانة أن تقضي برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف الحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السادسة من هذا القانون.
(المادة العاشرة)
ينشأ صندوق يسمي " صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي" يتبع وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية تكون له الشخصية الاعتبارية ويمثله أمام القضاء والغير المدير التنفيذي للصندوق ، والذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ويتولي الصندوق تمويل وإدارة وإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي السكنية وكذلك الخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
(المادة الحادية عشرة)
تتكون موارد صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي من:
حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمباني التي ينشئها الصندوق.
الفائض السنوي من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
الاعتمادات التي تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق.
المبالغ المخصصة لأغراض الصندوق في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة.
حصيلة الغرامات المقضي بها طبقتا لأحكام هذه بقانون.
الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة.
القروض التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
عائد استثمار أموال الصندوق.
1% من حصيلة مزادات بيع الأراضي المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام .
25% من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية .
(المادة الثانية عشرة)
يكون للصندوق موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها علي أنه بالنسبة للسنة الأولي فإنها تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهاية السنة المالية ذاتها، ويرحل فائض الموازنة سنويا إلي السنة المالية التالية ، ويكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي تودع فيه موارده المحلية أو الخارجية وتعتبر أموال الصندوق من جميع الأوجه أمولا عامة.
(المادة الثالثة عشرة)
تمسك حسابات الصندوق وفقا للقواعد المعمول بها في الحسابات التجارية كما يوضع للصندوق نظام للتكاليف ، يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الصندوق وذلك وفقا للاختصاصات المخولة له، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد لواحد أو أكثر من المحاسبين أو المراجعين القانونيين بأداء ما يري لزومه من أعمال المحاسبة والفحص ووضع الأنظمة الحسابية ونظام المراقبة الداخلية والصورة المستندية للصندوق ويحدد مجلس الإدارة الأتعاب المستحقة له.
(المادة الرابعة عشرة)
يتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل علي الوجه الآتي:
-وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رئيسا لمجلس الإدارة.
-وزراء المالية، والتخطيط ، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والتعاون الدولي، والمدير التنفيذي للصندوق، والمستشار القانوني للصندوق (أعضاء).
-خمسة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات المتصلة بنشاط الصندوق وفي شئون الاقتصاد والائتمان يصدر باختيارهم قرار من وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية .
-تكون كافة أعمال أعضاء مجلس الإدارة من الوزراء دون ثمة مقابل مادي تحت أي مسمي.
(المادة الخامسة عشرة)
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة علي شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله وعلي الأخص ما يأتي:
(أ‌)وضع السياسة العامة التي تكفل تحقيق أغراض الصندوق.
(ب‌)الموافقة علي مشروع الموازنة للصندوق وحسابه الختامي.
(ج‌)قول الإعانات والهبات والتبرعات وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية.
(د) إصدار اللوائح الداخلية والقرارات التنظيمية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للصندوق والعاملين به دون التقيد بالقواعد واللوائح المعمول بها في الحكومة.
(ه) اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق.
(و) وضع قواعد استخدام الاستشاريين المصريين أو الأجانب.
(ز) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي.
(ح) النظر في كل ما يري وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية عرضه عن مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.
(ط) استثمار أموال الصندوق.
وللمجلس أن يعهد إلي لجنة من بين أعضائه أو إلي رئيس المجلس ببعض اختصاصه كما يجوز له تفويض أحد أعضائه في القيام بمهمة محددة .
(المادة السادسة عشرة)
يكون للعاملين في مجال تطبيق أحكام هذه القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادر تنفيذا له ، واتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن.
(المادة السابعة عشرة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.