ختام مؤتمر "تفعيل القيادات الطلابية" للاتحادات الرياضية للجامعات بالإسماعيلية    أسعار اللحوم اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 في أسواق الأقصر    3900 جنيه لهذا العيار، سعر جرام الذهب صباح اليوم الجمعة    8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين    وقَّعوا على عريضة لإنهاء حرب غزة، إقالة 15 ضابطًا بسلاح الجو الإسرائيلي    رئيس الاتحاد الأفريقي: قمة «تيكاد 10» ستكون في القارة السمراء    كاتس: وافقنا على خطط الجيش للقضاء على حماس وإجلاء السكان من غزة    إنذار تحسبًا ل تسونامي بعد الزلزال المدمر في «ممر دريك»    محمد الشناوي يشارك في مران الأهلي    مدرب أهلي جدة: قادرون على تحقيق الفوز على النصر    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-8-2025 والقنوات الناقلة    ناشئو وناشئات الطائرة يتوجهون إلى تونس بحثًا عن التتويج الأفريقي    أبرزها السكة الحديد والترسانة، انطلاق دوري المحترفين اليوم ب 3 مباريات    القاهرة تُسجل 40 مئوية.. تحذير من حالة الطقس غدا: عودة ارتفاع درجات الحرارة    تحرير 1497 مخالفة ملصق إلكتروني وعدم ارتداء خوذة خلال 24 ساعة    البكالوريا أم الثانوية العامة.. تفاصيل الاختلافات الكاملة فى المواد والمجموع    تجهيزات خاصة لحفل ويجز في مهرجان العلمين الليلة    الجارديان تحتفي باكتشاف مدينة غارقة عمرها 2000 عام بالإسكندرية    الإسكندرية السينمائي يحتفل بمئوية سعد الدين وهبة ويكرم نخبة من أدباء وشعراء مدينة الثغر    للرزق وتيسير الأمور.. دعاء يوم الجمعة مستجاب (ردده الآن)    الحبس عامين ل تارك صلاة الجمعة بدون عذر في ماليزيا.. وأحمد كريمة يوضح الحكم الشرعي    الرعاية الصحية: إنشاء أول مركز متكامل لعلاج الأورام بمجمع الإسماعيلية الطبي    حلوى لذيذة واقتصادية، طريقة عمل الكيكة    المرور اليوم.. سيولة مرورية في معظم شوارع القاهرة والجيزة    وزير الزراعة: الصادرات الزراعية تحقق 6.8 مليون طن حتى الآن    غدًا.. إعلان نتيجة التقديم لرياض أطفال والصف الأول الابتدائي بالأزهر| الرابط هنا    أونروا: نحو 90% من غزة أصبحت مناطق عسكرية إسرائيلية    وزير الثقافة يستقبل وفدًا من الموهوبين ببرنامج "اكتشاف الأبطال" بقرى "حياة كريمة"    13 شهيدًا في غزة اليوم وقصف متواصل على نازحين ومرافق مدنية    بوتين يطالب كييف بالتخلي عن دونباس وزيلينسكي يرفض التنازل عن أي جزء من الأراضي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 22-8-2025 في محافظة قنا    إيران: عراقجي سيجري محادثات هاتفية مع نظرائه من الترويكا الأوروبية لبحث الملف النووي    محافظ الجيزة: خطة عاجلة لتحديث مرافق المنطقة الصناعية بأبو رواش وتطوير بنيتها التحتية    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 22 أغسطس 2025    «زي النهارده«في 22 أغسطس 1945.. وفاة الشيخ مصطفى المراغي    «زي النهارده» في 22 أغسطس 1948.. استشهاد البطل أحمد عبدالعزيز    معجزة جديدة ل أطباء مصر.. طفلة جزائرية تقف على قدميها مجددًا بعد علاج 5 أشهر (فيديو)    90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الجمعة 22 أغسطس 2025    كيف يتصدى مركز الطوارئ بالوكالة الذرية لأخطر التهديدات النووية والإشعاعية؟    لو بطلت قهوة.. 4 تغييرات تحدث لجسمك    مقتل شاب في الأقصر إثر مشاجرة بسبب المخدرات    الإيجار القديم.. محمود فوزي: تسوية أوضاع الفئات الأولى بالرعاية قبل تحرير العلاقة الإيجارية    ياسر ريان: المصري منافس الأهلي على الدوري ثم الزمالك وبيراميدز    حرق الكنائس.. جريمة طائفية ودعوة للتدخل الأجنبي    هل يمكن تحديد ساعة استجابة دعاء يوم الجمعة ؟ دار الإفتاء توضح    صفات برج الأسد الخفية .. يجمع بين القوه والدراما    بعد أزمة قبلة راغب علامة.. عاصي الحلاني يدخل على الخط (فيديو)    انخفاض جديد في عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة محليا وعالميا    بيان «المحامين» يكشف الحقيقة في اجتماعات المحامين العرب بتونس    ملف يلا كورة.. ثنائية ألفينا وبانزا.. مناشدة الزمالك.. وخطة تجهيز إمام    محمد رمضان ينشر فيديو استقباله في بيروت: "زي ما فرحتوني هدلعكم"    تنفيذ حكم الإعدام في مغتصب سيدة الإسماعيلية داخل المقابر    تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل زوجين في «مجزرة سرابيوم» بالإسماعيلية    لاعب الأهلي الأسبق: ديانج لا غنى عنه.. وبن رمضان الصفقة الأفضل    «هتسد شهيتك وتحرق دهونك».. 4 مشروبات طبيعية تساعد على التخسيس    أزمة وتعدى.. صابر الرباعى يوجه رسالة لأنغام عبر تليفزيون اليوم السابع    مصرع شابين غرقا بنهر النيل فى دار السلام بسوهاج    خالد الجندي: الدفاع عن الوطن وحماية مصالحه من تعاليم الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرادعي: مجلس الوزراء يوافق علي مشروع قانون "السكن الاجتماعي"

كشف الدكتور فتحي البرادعي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية عن موافقة مجلس الوزراء مبدئيا علي إصدار مرسوم مشروع قانون "السكن الاجتماعي"، تمهيدا لعرضه علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة، لافتا إلي أن هذا القانون يعتبر أول قانون يصدر لتنظيم مشروعات الإسكان الاجتماعي التي ستركز عليها وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة.
وقال الوزير في تصريحات صحفية، إنه في إطار دراسة الجوانب المختلفة لمشروعات الإسكان الاجتماعي ومن بينها الجوانب القانونية، اقترحت الوزارة مشروع قانون بتنظيم برنامج الإسكان الاجتماعي، يتناول الإطار العام له من حيث أهدافه والجهة المنوط بها، الإشراف علي تنفيذه ومكوناته والتزامات المنتفعين به.
وأضاف، يتضمن المشروع المقترح تحديد الهدف من برنامج الإسكان الاجتماعي بتوفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل أصحاب الدخول المتوسطة، علي أن تقوم وزارة الإسكان بتخطيط واقتراح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف علي تنفيذها، من خلال توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، وكذلك توفير قطع أراضي عائلية صغيرة للبناء في المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة.
وأوضح وزير الإسكان، أن القانون نص علي حظر انتفاع الشخص بأكثر من وحدة سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء والتزام المنتفع بوحدة واحدة فقط يستعملها في سكناه ولا يتصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات إلا طبقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء، علي أن يلتزم المنتفع بقطعة أرض بالبناء عليها واستخدام المبني لسكناه وأسرته، مع عدم جواز السماح له بالتصرف في أي جزء من المبني إلا بعد مرور خمس سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبني بالكامل للإشغال والتي يحصل عليها المستفيد بعد مرور المهلة التي ينشأ فيها المبني وهي خمس سنوات أيضا.
وأكد البرادعي، أن القانون يراعي الشروط والضوابط التفصيلية التي سيصدر بها قرار أيضا من مجلس الوزراء، وذلك لضمان قصر الانتفاع بهذه المشروعات علي الشرائح الاجتماعية المستهدفة، مع النص علي بطلان كل تصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، بالإضافة لحظر تسجيل أي تصرف وتعاملات علي هذه الوحدات إلا بعد موافقة الجهة الإدارية القائمة علي تنفيذ المشروع.
وقال الوزير، حسما لما قد يثار من جدل قانوني حول مدي جواز التخصيص المباشر للمنتفعين بالمشروع دون اتباع أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، رؤي النص علي عدم سريان أحكامه علي التخصيص المشار إليه، لافتا إلي أن تخصيص الأراضي للمواطنين سيتم بنظام القرعة التي أصبحت الآن قانونية بعدم التقدم بطعون خلال الفترة الماضية ضد هذا النظام لعدم وجود قانون به، حيث أصبح الآن يوجد قانون يتيح استخدام هذا النظام وهو قانون "السكن الاجتماعي".
وأوضح البرادعي، أن قانون السكن الاجتماعي يتضمن عددا من المواد أيضا التي تضمن وجود مصدر تمويل دائم لمشروعات الإسكان الاجتماعي، وذلك من خلال إنشاء صندوق لتمويل الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي تكون له موارده الذاتية، بالإضافة إلي ما تخصصه له الدولة من اعتمادات، لافتا إلي أنه تم النص علي منح الضبطية القضائية لبعض العاملين في مجال تطبيق أحكام هذا القانون لضمان عدم مخالفة أحكامه وحسن تطبيقه.
وتجدر الإشارة إلي أن قانون "السكن الاجتماعي" يتضمن 17 مادة، وهي:
المادة الأولي:
تتولي وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف علي تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل وقطع أراضي عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
المادة الثانية:
يقوم برنامج الإسكان الاجتماعي علي توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، توفير قطع أراضي معدة للبناء بحد أقصي 400 متر مربع في المدن الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة يتم توزيعها بطريق القرعة، وفي الحالتين يضع مجلس الوزراء شروط الحصول علي هذه الوحدات السكنية والأراضي.
المادة الثالثة:
لا يجوز للمواطن أن ينتفع بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي، ويقصد بها الوحدات السكنية أو قطع الأراضي المعدة للبناء، ولا يجوز كذلك لكل من انتفع بأي قرض تعاوني أو وحدة سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء بطريق التخصيص المباشر أو القرعة أن ينتفع بأي وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجته وأولاده القصر.
المادة الرابعة:
يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه هو وأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي.
المادة الخامسة:
يلتزم من انتفع بقطعة أرض معدة للبناء في المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها وفق الشروط والضوابط التي تقررها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما يلتزم باستخدام المبني لسكناه هو وأسرته ولا يجوز له التصرف في المبني أو أي جزء منه إلا بعد مرور خمس سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبني بالكامل للإشغال من جهاز تنمية المدينة التابعة له القطعة.
المادة السادسة:
يقع باطلا كل تصرف في وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، كما يحظر علي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ علي التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات علي وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة وزارة الإسكان ممثلة في صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بالنسبة للوحدات السكنية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضي.
المادة السابعة:
لا تسري أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 98 علي ما يتم تخصيصه من أراض لبناء الوحدات أو الوحدات السكنية ذاتها والخدمية اللازمة لها أو قطع الأراضي المعدة للبناء للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعي أو أي تعاملات أخري تتعلق ببرنامج الإسكان الاجتماعي، علي أن يتم التخصيص والتسعير وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
المادة الثامنة:
يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون وذلك بناء علي اقتراح وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
المادة التاسعة:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، كل من أدلي ببيانات علي خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي بقصد الحصول علي وحدة من الوحدات السكنية أو قطة أرض، وعلي المحكمة في حالة الإدانة أن تقضي برد الوحدة السكنية أو الأرض، كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف الحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السادسة من هذا القانون.
المادة العاشرة:
ينشأ صندوق يسمي "صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي" يتبع وزير الإسكان تكون له الشخصية الاعتبارية ويمثله أمام القضاء والغير المدير التنفيذي للصندوق، والذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح وزير الإسكان، ويتولي الصندوق تمويل وإدارة وإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي السكنية، وكذلك الخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
المادة الحادية عشر:
تتكون موارد صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي من ' حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمباني التي ينشئها الصندوق، الفائض السنوي من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الاعتمادات التي تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق، المبالغ المخصصة لأغراض الصندوق في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة، حصيلة الغرامات المقضي بها طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون، الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة، القروض التي يوافق عليها مجلس الإدارة، عائد استثمار أموال الصندوق، 1% من حصيلة مزادات بيع الأراضي المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام، و25% من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية.
المادة الثانية عشر:
يكون للصندوق موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، علي أنه بالنسبة للسنة الأولي فإنها تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وحتي نهاية السنة المالية ذاتها، ويرحل فائض الموازنة سنويا إلي السنة المالية التالية، ويكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي تودع فيه موارده المحلية أو الخارجية وتعتبر أموال الصندوق من جميع الأوجه أموالا عامة.
المادة الثالثة عشر:
تمسك حسابات الصندوق وفقا للقواعد المعمول بها في الحسابات التجارية كما يوضع للصندوق نظام للتكاليف، يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الصندوق وذلك وفقا للاختصاصات المخولة له، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد لواحد أو أكثر من المحاسبين أو المراجعين، ونظام المراقبة الداخلية والصورة المستندية للصندوق ويحدد مجلس الإدارة الأتعاب المستحقة له.
المادة الرابعة عشر:
يتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل علي الوجه الآتي: وزير الإسكان، وزير المالية، وزير التخطيط، وزير التنمية المحلية، وزير التضامن الاجتماعي، وزير التعاون الدولي، المدير التنفيذي للصندوق، المستشار القانوني للصندوق، وخمسة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات المتصلة بشأن الصندوق وفي شئون الاقتصاد والائتمان يصدر باختيارهم قرار من وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
المادة الخامسة عشر:
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة علي شئونه وتصريف أموره وله يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الغرض الذي أنشأ من اجله وعلي الأخص ما يأتي: وضع السياسة العامة التي تكفل تحقيق أغراض الصندوق، الموافقة علي مشروع الموازنة للصندوق وحسابه الختامي، قبول الإعانات والهبات والتبرعات وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية، إصدار اللوائح الداخلية والقرارات التنظيمية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للصندوق والعاملين به دون التقيد بالقواعد واللوائح المعمول بها في الحكومة، اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، وضع قواعد استخدام الاستشاريين المصريين أو الأجانب، النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي، النظر في كل ما يري وزير الإسكان عرضه عن مسائل تدخل في اختصاص الصندوق، واستثمار أموال الصندوق، وللمجلس أن يعهد إلي لجنة من بين أعضائه أو إلي رئيس المجلس ببعض اختصاصه كما يجوز له تفويض أحد أعضائه في القيام بمهمة محددة.
المادة السادسة عشر:
يكون للعاملين في مجال تطبيق أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الإسكان صفة مأموري الضبط القضائي، فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له واتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن.
المادة السابعة عشر:
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.