شيرين تتحدث عن ذكرياتها الجميلة في مهرجان الإسكندرية    فصل الكهرباء عن مركز مدينة بنها بالقليوبية لمدة 3 ساعات من 7 ل10 صباحًا    بعد قرار المركزي.. سعر الدولار مقابل الجنيه والعملات العربية والأجنبية الجمعة 03-10-2025    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 3 أكتوبر    تحذير مهم من محافظة الغربية.. تحركات عاجلة لحماية الأراضي والمواطنين    رويترز: إعادة فتح مطار ميونيخ بعد إغلاقه طوال الليل بسبب رصد طائرات مسيّرة    الشرطة البريطانية تكشف هوية منفذ هجوم مانشستر بالقرب من كنيس يهودي    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله    مقتل قيادي بتنظيم أنصار الإسلام في إدلب إثر غارة لقوات التحالف الدولي    واشنطن تضغط على «حماس» لقبول خطة ترامب المدعومة عربيًا    من مأساة أغادير إلى شوارع الرباط.. حراك شبابي يهز المملكة    السقف سقط فوقهم.. أسماء ضحايا انهيار عقار غيط العنب فى الإسكندرية    القبض على المتهم بالشروع فى قتل صاحب محل بالوراق    محافظ الإسكندرية عن التكدسات المرورية: المواطن خط أحمر ولن نسمح بتعطيل مصالحه    خاص| رد فعل ليلى علوي عند علمها بتكريمها في مهرجان الإسكندرية لدول البحر البحر المتوسط    رياض الخولي أثناء تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي: "أول مرة أحضر مهرجان .. وسعيد بتكريمي وأنا على قيد الحياة"    حمية "صحة الكوكب"، نظام غذائي يمنع وفاة 15 مليون إنسان سنويا    أمين عمر حكم لمباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلي    «عماد النحاس لازم يمشي».. رضا عبدالعال يوجه رسالة ل مجلس الأهلي (فيديو)    رسميًا بعد ترحيلها.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 وفقًا لتصريحات الحكومة    ما بيعرفوش اليأس.. 4 أبراج التفاؤل سر حياتهم    موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع 2025 على قناة الفجر الجزائرية    تامر فرج يكشف عن اسمه الحقيقي وينفي شائعة توأمه مع وائل فرج    صندوق النقد يعلق على توجه مصر ترحيل طروحات الشركات الحكومية إلى 2026    الشاعر مصطفى حدوتة بعد ترشح أغنيته للجرامي: حدث تاريخي.. أول ترشيح مصري منذ 20 عامًا    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة    سورة الكهف يوم الجمعة: نور وطمأنينة وحماية من فتنة الدجال    ننشر أسماء ضحايا انهيار "عقار غيط" العنب بالإسكندرية    انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق مخزن وشقة سكنية بالخانكة    أستاذ علوم سياسية: إعلان ترامب عن الموافقة العربية توريط لتمويل الخطة    اللواء محمد رجائي: إعادة «الإجراءات الجنائية» للنواب يُؤكد حرص الرئيس على قانون يُحقق العدالة الناجزة    مختار نوح: حماس دربت القسام لتنفيذ مخطط اغتيال النائب هشام بركات    انتصارات مثيرة و6 أندية تحقق العلامة الكاملة، نتائج الجولة الثانية من الدوري الأوروبي    ناقد رياضي يكشف كواليس خروج حسام غالي من قائمة محمود الخطيب    ناقد رياضي: هزيمة الزمالك من الأهلي أنقذت مجلس القلعة البيضاء    موعد إعلان نتيجة منحة الدكتور علي مصيلحي بالجامعات الأهلية    مدرسة المشاغبين، قرار صارم من محافظ القليوبية في واقعة ضرب معلم لزميله داخل مكتب مدير المدرسة    اللجنة النقابية تكشف حقيقة بيان الصفحة الرسمية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور    حبس «الجاحد» لإتجاره في المخدرات وحيازة سلاح ناري ببنها    الزمالك يعالج ناصر منسي والدباغ من آلام القمة 131    رسميا.. 4 شروط جديدة لحذف غير المستحقين من بطاقات التموين 2025 (تفاصيل)    حزب الإصلاح والنهضة يدشّن حملته الانتخابية للنواب 2025 باستعراض استراتيجيته الدعائية والتنظيمية    كراكاس تتهم واشنطن بانتهاك سيادة أجوائها    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة| فيديو وصور    «وي» يلتقي بلدية المحلة في ختام مباريات الجولة السابعة بدوري المحترفين    أتربة عالقة في الأجواء .. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    رابط التقييمات الأسبوعية 2025/2026 على موقع وزارة التربية والتعليم (اعرف التفاصيل)    مشهد مؤثر من زوجة علي زين بعد سقوطه في نهائي كأس العالم للأندية لليد (فيديو)    «هيدوب في بوقك».. طريقة سهلة لعمل الليمون المخلل في البيت    ضيفي ملعقة «فلفل أسود» داخل الغسالة ولاحظي ماذا يحدث لملابسك    ركّز على اللون وتجنب «الملمس اللزج».. 6 علامات تنذر بفساد اللحوم قبل شرائها    رئيس لجنة تحكيم مسابقة بورسعيد يفوز بلقب شخصية العالم القرآنية بجائزة ليبيا الدولية    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    منافسة ساخنة على لوحة سيارة مميزة "ص أ ص - 666" والسعر يصل 1.4 مليون جنيه    تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في أسيوط    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الجمعة 3102025    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



51 مادة تنظم الإسگان الاجتماعي في القانون الجديد
مجلس الوزراء يصدر الشروط والضوابط التفصيلية لتحقيق العدالة الاجتماعية
نشر في أخبار اليوم يوم 02 - 09 - 2011

د. فتحى البرادعى رغم كل ما تم نشره عن القانون الجديد للاسكان الاجتماعي تلقت »عقارات اليوم« مطالبات من القراء لمعرفة نص القانون الذي تقدمت به وزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية ووافق عليه مجلس الوزراء، من أجل توفير مسكن ملائم لذوي الدخول المحدودة والمتوسطة.
ويتضمن القانون الجديد 61 مادة، وتصدر من مجلس الوزراء الشروط والضوابط التفصيلية لضمان قصر الانتفاع بمشروعات الاسكان الاجتماعي علي الشرائح الاجتماعية المتسهدفة، وفيما يلي نص القانون المقترح:
المادة الأولي: تتولي وزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الاسكان الاجتماعي، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف علي تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل وقطع اراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
المادة الثانية: يقوم برنامج الاسكان الاجتماعي علي مايلي:
توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة.
توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصي 004م2 في المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة يتم توزيعها بطريق القرعة.
وفي الحالتين يضع مجلس الوزراء شروط الحصول علي هذه الوحدات السكنية و الأراضي.
المادة الثالثة: لايجوز للمواطن ان ينتفع بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي، ويقصد بها الوحدات السكنية أو قطع الأرض المعدة للبناء، ولايجوز كذلك لكل من انتفع بأي قرض تعاوني أو وحدة سكنية أو قطعة ارض معدة للبناء بطريق التخصيص المباشر أو القرعة أن ينتفع بأي وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي.
ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجته وأولاده القصر.
المادة الرابعة: يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه هو وأسرته ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي.
المادة الخامسة: يلتزم من انتفع بقطعة أرض معدة للبناء في المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها وفق الشروط والضوابط التي تقررها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما يلتزم باستخدام المبني لسكناه هو وأسرته ولايجوز له التصرف في المبني أو أي جزء منه إلا بعد مرور خمس سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبني بالكامل للإشغال من جهاز تنمية المدينة التابعة له القطعة.
المادة السادسة: يقع باطلا كل تصرف في وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي، يتم بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
كما يحظر علي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ علي التصرفات أو اجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات علي وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة وزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية ممثلة في صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بالنسبة للوحدات السكنية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضي.
المادة السابعة: لا تسري أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 98 لسنة 8991 علي ما يتم تخصيصه من أراض لبناء الوحدات أو الوحدات السكنية ذاتها والخدمية اللازمة لها أو قطع الأراضي المعدة للبناء للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعي أو أي تعاملات أخري تتعلق ببرنامج الاسكان الاجتماعي علي أن يتم التخصيص والتسعير وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
المادة الثامنة: يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك بناء علي اقتراح وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
المادة التاسعة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنة وبغرامة لاتتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أدلي ببيانات علي خلاف الحقيقة امام الجهات المعنية بالاسكان الاجتماعي بقصد الحصول علي وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض، وعلي المحكمة في حالة الإدانة ان تقضي برد الوحدة السكنية أو قطعة الارض. كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف الحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السادسة من هذا القانون.
المادة العاشرة: ينشأ صندوق يسمي »صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي« يتبع وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية تكون له الشخصية الاعتبارية ويمثله امام القضاء والغير المدير التنفيذي للصندوق، والذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ويتولي الصندوق تمويل وإدارة وانشاء وحدات الإسكان الاجتماعي السكنية وكذلك الخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
المادة الحادية عشرة: تتكون موارد صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي من: حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمباني التي ينشئها الصندوق.والفائض السنوي من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. والاعتمادات التي تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق.والمبالغ المخصصة لأغراض الصندوق في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة.وحصيلة الغرامات المقضي بها طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.والهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة. والقروض التي يوافق عليها مجلس الإدارة.وعائد استثمار اموال الصندوق.و1٪ من حصيلة مزادات بيع الأراضي المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام.و52٪ من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية.
المادة الثانية عشرة: يكون للصندوق موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها علي أنه بالنسبة للسنة الأولي فإنها تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وحتي نهاية السنة المالية ذاتها، ويرحل فائض الموازنة سنويا إلي السنة المالية التالية، ويكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي تودع فيه موارده المحلية أو الخارجية وتعتبر أموال الصندوق من جميع الأوجه أموالا عامة.
المادة الثالثة عشرة: تمسك حسابات الصندوق وفقا للقواعد المعمول بها في الحسابات التجارية كما يوضع للصندوق نظام للتكاليف، يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الصندوق وذلك وفقا للاختصاصات المخولة له، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد لواحد أو أكثر من المحاسبين أو المراجعين القانونيين بأداء ما يري لزومه من أعمال المحاسبة والفحص ووضع الانظمة الحسابية ونظام المراقبة الداخلية والصورة المستندية للصندوق ويحدد مجلس الإدارة الاتعاب المستحقة له.
المادة الرابعة عشرة: يتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل علي الوجه الآتي:
وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رئيسا لمجلس الإدارة
وزراء المالية والتخطيط والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والتعاون الدولي والمدير التنفيذي للصندوق والمستشار القانوني للصندوق اعضاء وخمسة اعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات المتصلة بنشاط الصندوق وفي شئون الاقتصاد والائتمان يصدر باختيارهم قرار من وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
المادة الخامسة عشرة مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة علي شئونه وتصريف أموره وله ان يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الغرض الذي أنشئ من اجله وعلي الاخص ما يأتي:
وضع السياسة العامة التي تكفل تحقيق أغراض الصندوق.والموافقة علي مشروع الموازنة للصندوق وحسابه الختامي.وقبول الإعانات والهبات والتبرعات وعقد القروض مع الجهات المحلية والاجنبية. وإصدار اللوائح الداخلية والقرارات التنظيمية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للصندوق والعاملين به دون التقيد بالقواعد واللوائح المعمول بها في الحكومة.واعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق.ووضع قواعد استخدام الاستشاريين المصريين أو الاجانب. والنظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي.والنظر في كل ما يري وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية عرضه عن مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.واستثمار أموال الصندوق. وللمجلس ان يعهد إلي لجنة من بين اعضائه أو إلي المجلس ببعض اختصاصه كما يجوز له تفويض احد اعضائه في القيام بمهمة محددة.
المادة السادسة عشرة: يكون للعاملين في مجال تطبيق احكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، واتخاذ الاجراءات المقررة في هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.