9 يناير 2026.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    أسعار الذهب تنخفض بفعل تعديلات مؤشرات السلع وقبيل صدور بيانات الوظائف الأمريكية    إزاي تتحدد القيمة العادلة لسيارتك المستعملة؟.. 10 نصائح للبيع أو الشراء    ارتفاع حصيلة مزاد سيارات الجمارك في الإسكندرية لأكثر من 5 ملايين جنيه    غداً فصل التيار الكهربائي عن مدينة نجع حمادي بقنا    ماذا نعرف عن صاروخ أوريشنيك فرط صوتي الذي أطلقته روسيا على أوكرانيا؟    إلى أين وصلت الاحتجاجات في إيران؟.. إليك التفاصيل    الاحتلال الإسرائيلي يحتجز العشرات ويداهم منازل في الخليل    أتلتيكو مدريد ضد الريال.. الملكي يدعم فينيسيوس بعد أزمته مع سيميوني    مصرع وفقدان 39 شخصا في حادث انهيار بمكب للنفايات في الفلبين    دونجا: لا بد أن يبدأ مصطفى محمد بشكل أساسي أمام كوت ديفوار    مدحت عبد الهادي: لا بد من تواجد مهاجم صريح لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار    سقوط أمطار متوسطة على دمياط فجر اليوم    مدغشقر تشدد الإجراءات الصحية في القطاع السياحي بعد تسجيل إصابات بجدري القرود    انقطاع الكهرباء عن أكثر من نصف مليون شخص في بيلجورود بعد هجوم أوكراني    الأعلى للجامعات يبحث نظم الدراسة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية    أعظم مشروع هندسي في القرن ال 20، مصر تحتفل بمرور 66 عامًا على إنشاء السد العالي    لمدة 12 ساعة، تعرف على أماكن قطع المياه غدا في الدقهلية    تفاصيل إطلاق تاجر خضار النار على موظف بمركز لعلاج إدمان في مدينة 6 أكتوبر    انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الإعدادي بالجيزة غدا    مواعيد القطارات من أسوان اليوم الجمعة 9 يناير 2026    هويدا حافظ يكتب: من الميلاد.. إلى المعراج    فضل الحضور مبكرًا لصلاة الجمعة قبل صعود الخطيب للمنبر    ذهاب المرأة إلى المسجد لصلاة الجمعة موقف شرعي وآداب مستحبة    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة نور وبركة للمسلم    حافظوا على وحدتكم    مستشفى طنطا للصحة النفسية ينظم احتفالية كبرى لدمج المرضى المتعافين بالمجتمع    طريقة عمل تشيلي صوص بمكونات بسيطة وأحلى من الجاهز    إشارات لا يجب تجاهلها قد تنبهك لجلطة الرئة مبكرًا    ضبط 80 مخالفة بالمخابز ولحوم ودواجن غير صالحة بكفر الشيخ    افنتاح محطة تحلية مياه الشرب بمنطقة وادي العمرو بوسط سيناء    مصرع طفلة سقطت في بيارة منزل بنجع حمادي    ترامب: لم أتناول أدوية إنقاص الوزن وربما يجب علي ذلك    رامي إمام يتغزل في محمد سعد والفنان يعلق: اتبسطت بالشغل معاك يا حبيبي يا وش الخير (فيديو)    الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند    مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحمل ما تنوء عنه الجبال.. وبكره التاريخ سيعطيه حقه    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    القمص موسى إبراهيم: القيادة السياسية تؤكد متانة النسيج الوطني    وفاة شقيقة «وسيم السيسي» وتشييع الجثمان اليوم بمصر الجديدة    رئيس المتحف الكبير: مواقع مزورة لبيع التذاكر خارج مصر تهدد بيانات البطاقات    الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: تشكيل لجنة لإعادة مادورو وزوجته إلى البلاد    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    عامل يعتدى على مدير مطعم بسبب خلافات العمل ثم ينهى حياته فى العجوزة    تموين الإسكندرية يضبط 1589 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمنتزه    سليمان ينتقد مجلس إدارة الزمالك    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وإزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    «إن غاب القط» يتصدر إيرادات السينما.. ماذا حقق في 8 أيام؟    عالم مصريات يكشف عن قصة المحامي الذي قاده لاكتشاف «مدينة» تحت الأرض    موعد مباريات اليوم الجمعة 9 يناير 2026| إنفوجراف    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    مواجهة نار في كأس آسيا تحت 23 عامًا.. العراق يفتح النار على الصين في انطلاق المجموعة الرابعة    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مرسوم مشروع قانون "السكن الاجتماعى"
نشر في اليوم السابع يوم 23 - 08 - 2011

كشف الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية عن موافقة مجلس الوزراء مبدئيا على إصدار مرسوم مشروع قانون "السكن الاجتماعى"، تمهيدا لعرضه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لافتا إلى أن هذا القانون يعتبر أول قانون يصدر لتنظيم مشروعات الإسكان الاجتماعى التى ستركز عليها وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة.
وقال الوزير فى تصريحات صحفية، إنه فى إطار دراسة الجوانب المختلفة لمشروعات الإسكان الاجتماعى ومن بينها الجوانب القانونية، اقترحت الوزارة مشروع قانون بتنظيم برنامج الإسكان الاجتماعى، يتناول الإطار العام له من حيث أهدافه والجهة المنوط بها، الإشراف على تنفيذه ومكوناته والتزامات المنتفعين به.
وأضاف، يتضمن المشروع المقترح تحديد الهدف من برنامج الإسكان الاجتماعى بتوفير مسكن ملائم للمواطنين محدودى الدخل أصحاب الدخول المتوسطة، على أن تقوم وزارة الإسكان بتخطيط واقتراح مشروعات الإسكان الاجتماعى والإشراف على تنفيذها، من خلال توفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل، وكذلك توفير قطع أراضى عائلية صغيرة للبناء فى المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة.
وأوضح وزير الإسكان، أن القانون نص على حظر انتفاع الشخص بأكثر من وحدة سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء والتزام المنتفع بوحدة واحدة فقط يستعملها فى سكناه ولا يتصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرفات إلا طبقا للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء، على أن يلتزم المنتفع بقطعة أرض بالبناء عليها واستخدام المبنى لسكناه وأسرته، مع عدم جواز السماح له بالتصرف فى أى جزء من المبنى إلا بعد مرور خمس سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال والتى يحصل عليها المستفيد بعد مرور المهلة التى ينشأ فيها المبنى وهى خمس سنوات أيضا.
وأكد البرادعى، أن القانون يراعى الشروط والضوابط التفصيلية التى سيصدر بها قرار أيضا من مجلس الوزراء، وذلك لضمان قصر الانتفاع بهذه المشروعات على الشرائح الاجتماعية المستهدفة، مع النص على بطلان كل تصرف فى وحدات الإسكان الاجتماعى يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، بالإضافة لحظر تسجيل أى تصرف وتعاملات على هذه الوحدات إلا بعد موافقة الجهة الإدارية القائمة على تنفيذ المشروع.
وقال الوزير، حسما لما قد يثار من جدل قانونى حول مدى جواز التخصيص المباشر للمنتفعين بالمشروع دون اتباع أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، رؤى النص على عدم سريان أحكامه على التخصيص المشار إليه، لافتا إلى أن تخصيص الأراضى للمواطنين سيتم بنظام القرعة التى أصبحت الآن قانونية بعدم التقدم بطعون خلال الفترة الماضية ضد هذا النظام لعدم وجود قانون به، حيث أصبح الآن يوجد قانون يتيح استخدام هذا النظام وهو قانون "السكن الاجتماعى".
وأوضح البرادعى، أن قانون السكن الاجتماعى يتضمن عددا من المواد أيضا التى تضمن وجود مصدر تمويل دائم لمشروعات الإسكان الاجتماعى، وذلك من خلال إنشاء صندوق لتمويل الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعى تكون له موارده الذاتية، بالإضافة إلى ما تخصصه له الدولة من اعتمادات، لافتا إلى أنه تم النص على منح الضبطية القضائية لبعض العاملين فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون لضمان عدم مخالفة أحكامه وحسن تطبيقه.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون "السكن الاجتماعى" يتضمن 17 مادة، وهى:
المادة الأولى:
تتولى وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعى، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعى والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودى الدخل وقطع أراضى عائلية صغيرة لذوى الدخول المتوسطة.
المادة الثانية:
يقوم برنامج الإسكان الاجتماعى على توفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل فى المناطق التى تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، توفير قطع أراضى معدة للبناء بحد أقصى 400 متر مربع فى المدن الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة يتم توزيعها بطريق القرعة، وفى الحالتين يضع مجلس الوزراء شروط الحصول على هذه الوحدات السكنية والأراضى.
المادة الثالثة:
لا يجوز للمواطن أن ينتفع بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى، ويقصد بها الوحدات السكنية أو قطع الأراضى المعدة للبناء، ولا يجوز كذلك لكل من انتفع بأى قرض تعاونى أو وحدة سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء بطريق التخصيص المباشر أو القرعة أن ينتفع بأى وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التى تتكون من زوجته وأولاده القصر.
المادة الرابعة:
يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من برنامج الإسكان الاجتماعى باستعمالها لسكناه هو وأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى.
المادة الخامسة:
يلتزم من انتفع بقطعة أرض معدة للبناء فى المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعى بالبناء عليها وفق الشروط والضوابط التى تقررها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما يلتزم باستخدام المبنى لسكناه هو وأسرته ولا يجوز له التصرف فى المبنى أو أى جزء منه إلا بعد مرور خمس سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من جهاز تنمية المدينة التابعة له القطعة.
المادة السادسة:
يقع باطلا كل تصرف فى وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى يتم بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، كما يحظر على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العينى أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أى معاملات على وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى إلا بعد موافقة وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى بالنسبة للوحدات السكنية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضى.
المادة السابعة:
لا تسرى أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 98 على ما يتم تخصيصه من أراض لبناء الوحدات أو الوحدات السكنية ذاتها والخدمية اللازمة لها أو قطع الأراضى المعدة للبناء للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعى أو أى تعاملات أخرى تتعلق ببرنامج الإسكان الاجتماعى، على أن يتم التخصيص والتسعير وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
المادة الثامنة:
يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون وذلك بناء على اقتراح وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
المادة التاسعة:
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعى بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطة أرض، وعلى المحكمة فى حالة الإدانة أن تقضى برد الوحدة السكنية أو الأرض، كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من هذا القانون.
المادة العاشرة:
ينشأ صندوق يسمى "صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى" يتبع وزير الإسكان تكون له الشخصية الاعتبارية ويمثله أمام القضاء والغير المدير التنفيذى للصندوق، والذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الإسكان، ويتولى الصندوق تمويل وإدارة وإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعى السكنية، وكذلك الخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
المادة الحادية عشر:
تتكون موارد صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى من ( حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمبانى التى ينشئها الصندوق، الفائض السنوى من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الاعتمادات التى تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق، المبالغ المخصصة لأغراض الصندوق فى الاتفاقيات التى تعقدها الدولة، حصيلة الغرامات المقضى بها طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون، الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس الإدارة، القروض التى يوافق عليها مجلس الإدارة، عائد استثمار أموال الصندوق، 1% من حصيلة مزادات بيع الأراضى المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام، و25% من حصيلة بيع الأراضى المملوكة للوحدات المحلية.
المادة الثانية عشر:
يكون للصندوق موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، على أنه بالنسبة للسنة الأولى فإنها تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهاية السنة المالية ذاتها، ويرحل فائض الموازنة سنويا إلى السنة المالية التالية، ويكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزى تودع فيه موارده المحلية أو الخارجية وتعتبر أموال الصندوق من جميع الأوجه أموالا عامة.
المادة الثالثة عشر:
تمسك حسابات الصندوق وفقا للقواعد المعمول بها فى الحسابات التجارية كما يوضع للصندوق نظام للتكاليف، يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الصندوق وذلك وفقا للاختصاصات المخولة له، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد لواحد أو أكثر من المحاسبين أو المراجعين، ونظام المراقبة الداخلية والصورة المستندية للصندوق ويحدد مجلس الإدارة الأتعاب المستحقة له.
المادة الرابعة عشر:
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى: وزير الإسكان، وزير المالية، وزير التخطيط، وزير التنمية المحلية، وزير التضامن الاجتماعى، وزير التعاون الدولى، المدير التنفيذى للصندوق، المستشار القانونى للصندوق، وخمسة أعضاء من ذوى الكفاءة والخبرة فى المجالات المتصلة بشأن الصندوق وفى شئون الاقتصاد والائتمان يصدر باختيارهم قرار من وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
المادة الخامسة عشر:
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الغرض الذى أنشأ من اجله وعلى الأخص ما يأتى: وضع السياسة العامة التى تكفل تحقيق أغراض الصندوق، الموافقة على مشروع الموازنة للصندوق وحسابه الختامى، قبول الإعانات والهبات والتبرعات وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية، إصدار اللوائح الداخلية والقرارات التنظيمية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للصندوق والعاملين به دون التقيد بالقواعد واللوائح المعمول بها فى الحكومة، اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق، وضع قواعد استخدام الاستشاريين المصريين أو الأجانب، النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالى، النظر فى كل ما يرى وزير الإسكان عرضه عن مسائل تدخل فى اختصاص الصندوق، واستثمار أموال الصندوق، وللمجلس أن يعهد إلى لجنة من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس ببعض اختصاصه كما يجوز له تفويض أحد أعضائه فى القيام بمهمة محددة.
المادة السادسة عشر:
يكون للعاملين فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الإسكان صفة مأمورى الضبط القضائى، فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له واتخاذ الإجراءات المقررة فى هذا الشأن.
المادة السابعة عشر:
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.