مرصد الأزهر يستقبل وزير الشؤون السياسية لجمهورية سيراليون للتعرف على جهود مكافحة التطرف    شوبير ام الشناوي.. تعرف على حارس مرمى الاهلي في مباراة الترجي التونسي    الأرصاد تحذر من موجة حارة تبدأ من اليوم حتى الاثنين المقبل    بعد توقف مولدات الكهرباء.. خروج مستشفى غزة الأوروبي عن الخدمة    هدوء حذر.. سعر الذهب والسبائك اليوم الأربعاء بالصاغة وعيار 21 الآن يسجل هذا الرقم    سلمان رشدي: محاكمة ترامب في قضية منح أموال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية قد تفضي لسجنه    النائب إيهاب رمزي يطالب بتقاسم العصمة: من حق الزوجة الطلاق في أي وقت بدون خلع    تقسيم الأضحية حسب الشرع.. وسنن الذبح    اليوم، التشغيل التجريبي ل 5 محطات المترو الجديدة بالركاب (فيديو وصور)    "بنكنوت" مجلة اقتصادية في مشروع تخرج طلاب كلية الإعلام بجامعة جنوب الوادي (صور)    جناح طائرة ترامب يصطدم بطائرة خاصة في مطار بفلوريدا    الإعلان عن أول سيارة كهربائية MG في مصر خلال ساعات    امرأة ترفع دعوى قضائية ضد شركة أسترازينيكا: اللقاح جعلها مشلولة    عرض فيلم Le Deuxième Acte بافتتاح مهرجان كان السينمائي    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15 مايو في محافظات مصر    3 قرارات عاجلة من النيابة بشأن واقعة "فتاة التجمع"    بسبب الخلاف على إصلاح دراجة نارية .. خباز ينهي حياة عامل دليفري في الشرقية    المالية تزف بشرى سارة للعاملين بالدولة بشأن مرتبات شهر يونيو    "دوري مصري ومنافسات أوروبية".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    أمير عيد يكشف موعد ألبومه المُقبل: «مش حاطط خطة» (فيديو)    أحمد حاتم بعد انفصاله عن زوجته: كنت ظالم ونسخة مش حلوة مني (فيديو)    سمسم شهاب يترك وصيته ل شقيقه في حال وفاته    وليد الحديدي: تصريحات حسام حسن الأخيرة غير موفقة    «تنمية وتأهيل دور المرأة في تنمية المجتمع».. ندوة لحزب مستقبل وطن بقنا    أمين الفتوى: الصلاة النورانية لها قوة كبيرة فى زيادة البركة والرزق    عاجل - مبTHANAWYAاشر.. جدول الثانوية العامة 2024 جميع الشعب "أدبي - علمي"    شوبير: الزمالك أعلى فنيا من نهضة بركان وهو الأقرب لحصد الكونفدرالية    الهاني سليمان: تصريحات حسام حسن تم تحريفها.. والتوأم لا يعرف المجاملات    كاف يهدد الأهلي والزمالك بغرامة نصف مليون دولار قبل نهائي أفريقيا | عاجل    نشرة أخبار التوك شو| تصريحات هامة لوزير النقل.. وترقب لتحريك أسعار الدواء    قيادي ب«حماس»: مصر بذلت جهودا مشكورة في المفاوضات ونخوض حرب تحرير    حظك اليوم وتوقعات الأبراج 15-5: نجاحات لهؤلاء الأبراج.. وتحذير لهذا البرج    الأزهر يعلق على رفع مستوطنين العلم الصهيوني في ساحات المسجد الأقصى    مصطفى الفقي: معادلة الحرب الإسرائيلية على غزة تغيرت لهذا السبب    بوتين: لدى روسيا والصين مواقف متطابقة تجاه القضايا الرئيسية    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته ولجأ إليك فأعطيته    وزير الرياضة: نمتلك 5 آلاف مركز شباب و1200ناد في مصر    سعر الفراخ البيضاء والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء 15 مايو 2024    بشرى سارة للجميع | عدد الاجازات في مصر وموعد عيد الأضحى المبارك 2024 في العالم العربي    أثناء عمله.. مصرع عامل صعقًا بالكهرباء في سوهاج    بدأت باتهام بالتأخُر وانتهت بنفي من الطرف الآخر.. قصة أزمة شيرين عبدالوهاب وشركة إنتاج    وزير الشئون الثقافية التونسي يتابع الاستعدادات الخاصة بالدورة 58 من مهرجان قرطاج الدولي    مواعيد الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق قبل ساعات من بدء التشغيل التجريبي للمحطات الجديدة    تحرير 31 محضرًا تموينيًا خلال حملة مكبرة بشمال سيناء    تراجع سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 15 مايو 2024    اليوم.. التضامن تبدأ صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو    إبراهيم عيسى: من يقارنون "طوفان الأقصى" بنصر حرب أكتوبر "مخابيل"    أسهل طريقة لعمل وصفة اللحمة الباردة مع الصوص البني    بعيدًا عن البرد والإنفلونزا.. سبب العطس وسيلان الأنف    أحمد كريمة: العلماء هم من لهم حق الحديث في الأمور الدينية    ريال مدريد يكتسح ألافيس بخماسية نظيفة في ليلة الاحتفال بالليجا    تعليق يوسف الحسيني على إسقاط طفل فلسطيني لطائرة مسيرة بحجر    نقيب الأطباء: مشروع قانون المنشآت الصحية بشأن عقود الالتزام تحتاج مزيدا من الضمانات    هل سيتم تحريك سعر الدواء؟.. الشعبة توضح    وزير الصحة يزور مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي.. ويشيد بالدمج بين الخدمات الطبية واستخدام التكنولوجيا المتطورة    وزارة الهجرة تشارك احتفال كاتدرائية العذراء سيدة فاتيما بمناسبة الذكرى 70 لتكريسها    جامعة الزقازيق تتقدم 46 مركزا بالتصنيف العالمي CWUR لعام 2024    «أفريقية النواب» تستقبل وفد دولة سيراليون في القاهرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مرسوم مشروع قانون "السكن الاجتماعى"
نشر في اليوم السابع يوم 23 - 08 - 2011

كشف الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية عن موافقة مجلس الوزراء مبدئيا على إصدار مرسوم مشروع قانون "السكن الاجتماعى"، تمهيدا لعرضه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لافتا إلى أن هذا القانون يعتبر أول قانون يصدر لتنظيم مشروعات الإسكان الاجتماعى التى ستركز عليها وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة.
وقال الوزير فى تصريحات صحفية، إنه فى إطار دراسة الجوانب المختلفة لمشروعات الإسكان الاجتماعى ومن بينها الجوانب القانونية، اقترحت الوزارة مشروع قانون بتنظيم برنامج الإسكان الاجتماعى، يتناول الإطار العام له من حيث أهدافه والجهة المنوط بها، الإشراف على تنفيذه ومكوناته والتزامات المنتفعين به.
وأضاف، يتضمن المشروع المقترح تحديد الهدف من برنامج الإسكان الاجتماعى بتوفير مسكن ملائم للمواطنين محدودى الدخل أصحاب الدخول المتوسطة، على أن تقوم وزارة الإسكان بتخطيط واقتراح مشروعات الإسكان الاجتماعى والإشراف على تنفيذها، من خلال توفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل، وكذلك توفير قطع أراضى عائلية صغيرة للبناء فى المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة.
وأوضح وزير الإسكان، أن القانون نص على حظر انتفاع الشخص بأكثر من وحدة سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء والتزام المنتفع بوحدة واحدة فقط يستعملها فى سكناه ولا يتصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرفات إلا طبقا للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء، على أن يلتزم المنتفع بقطعة أرض بالبناء عليها واستخدام المبنى لسكناه وأسرته، مع عدم جواز السماح له بالتصرف فى أى جزء من المبنى إلا بعد مرور خمس سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال والتى يحصل عليها المستفيد بعد مرور المهلة التى ينشأ فيها المبنى وهى خمس سنوات أيضا.
وأكد البرادعى، أن القانون يراعى الشروط والضوابط التفصيلية التى سيصدر بها قرار أيضا من مجلس الوزراء، وذلك لضمان قصر الانتفاع بهذه المشروعات على الشرائح الاجتماعية المستهدفة، مع النص على بطلان كل تصرف فى وحدات الإسكان الاجتماعى يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، بالإضافة لحظر تسجيل أى تصرف وتعاملات على هذه الوحدات إلا بعد موافقة الجهة الإدارية القائمة على تنفيذ المشروع.
وقال الوزير، حسما لما قد يثار من جدل قانونى حول مدى جواز التخصيص المباشر للمنتفعين بالمشروع دون اتباع أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، رؤى النص على عدم سريان أحكامه على التخصيص المشار إليه، لافتا إلى أن تخصيص الأراضى للمواطنين سيتم بنظام القرعة التى أصبحت الآن قانونية بعدم التقدم بطعون خلال الفترة الماضية ضد هذا النظام لعدم وجود قانون به، حيث أصبح الآن يوجد قانون يتيح استخدام هذا النظام وهو قانون "السكن الاجتماعى".
وأوضح البرادعى، أن قانون السكن الاجتماعى يتضمن عددا من المواد أيضا التى تضمن وجود مصدر تمويل دائم لمشروعات الإسكان الاجتماعى، وذلك من خلال إنشاء صندوق لتمويل الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعى تكون له موارده الذاتية، بالإضافة إلى ما تخصصه له الدولة من اعتمادات، لافتا إلى أنه تم النص على منح الضبطية القضائية لبعض العاملين فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون لضمان عدم مخالفة أحكامه وحسن تطبيقه.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون "السكن الاجتماعى" يتضمن 17 مادة، وهى:
المادة الأولى:
تتولى وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعى، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعى والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودى الدخل وقطع أراضى عائلية صغيرة لذوى الدخول المتوسطة.
المادة الثانية:
يقوم برنامج الإسكان الاجتماعى على توفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل فى المناطق التى تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، توفير قطع أراضى معدة للبناء بحد أقصى 400 متر مربع فى المدن الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة يتم توزيعها بطريق القرعة، وفى الحالتين يضع مجلس الوزراء شروط الحصول على هذه الوحدات السكنية والأراضى.
المادة الثالثة:
لا يجوز للمواطن أن ينتفع بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى، ويقصد بها الوحدات السكنية أو قطع الأراضى المعدة للبناء، ولا يجوز كذلك لكل من انتفع بأى قرض تعاونى أو وحدة سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء بطريق التخصيص المباشر أو القرعة أن ينتفع بأى وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التى تتكون من زوجته وأولاده القصر.
المادة الرابعة:
يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من برنامج الإسكان الاجتماعى باستعمالها لسكناه هو وأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى.
المادة الخامسة:
يلتزم من انتفع بقطعة أرض معدة للبناء فى المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعى بالبناء عليها وفق الشروط والضوابط التى تقررها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما يلتزم باستخدام المبنى لسكناه هو وأسرته ولا يجوز له التصرف فى المبنى أو أى جزء منه إلا بعد مرور خمس سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من جهاز تنمية المدينة التابعة له القطعة.
المادة السادسة:
يقع باطلا كل تصرف فى وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى يتم بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، كما يحظر على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العينى أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أى معاملات على وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى إلا بعد موافقة وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى بالنسبة للوحدات السكنية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضى.
المادة السابعة:
لا تسرى أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 98 على ما يتم تخصيصه من أراض لبناء الوحدات أو الوحدات السكنية ذاتها والخدمية اللازمة لها أو قطع الأراضى المعدة للبناء للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعى أو أى تعاملات أخرى تتعلق ببرنامج الإسكان الاجتماعى، على أن يتم التخصيص والتسعير وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
المادة الثامنة:
يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون وذلك بناء على اقتراح وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
المادة التاسعة:
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعى بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطة أرض، وعلى المحكمة فى حالة الإدانة أن تقضى برد الوحدة السكنية أو الأرض، كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من هذا القانون.
المادة العاشرة:
ينشأ صندوق يسمى "صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى" يتبع وزير الإسكان تكون له الشخصية الاعتبارية ويمثله أمام القضاء والغير المدير التنفيذى للصندوق، والذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الإسكان، ويتولى الصندوق تمويل وإدارة وإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعى السكنية، وكذلك الخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
المادة الحادية عشر:
تتكون موارد صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى من ( حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمبانى التى ينشئها الصندوق، الفائض السنوى من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الاعتمادات التى تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق، المبالغ المخصصة لأغراض الصندوق فى الاتفاقيات التى تعقدها الدولة، حصيلة الغرامات المقضى بها طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون، الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس الإدارة، القروض التى يوافق عليها مجلس الإدارة، عائد استثمار أموال الصندوق، 1% من حصيلة مزادات بيع الأراضى المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام، و25% من حصيلة بيع الأراضى المملوكة للوحدات المحلية.
المادة الثانية عشر:
يكون للصندوق موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، على أنه بالنسبة للسنة الأولى فإنها تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهاية السنة المالية ذاتها، ويرحل فائض الموازنة سنويا إلى السنة المالية التالية، ويكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزى تودع فيه موارده المحلية أو الخارجية وتعتبر أموال الصندوق من جميع الأوجه أموالا عامة.
المادة الثالثة عشر:
تمسك حسابات الصندوق وفقا للقواعد المعمول بها فى الحسابات التجارية كما يوضع للصندوق نظام للتكاليف، يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الصندوق وذلك وفقا للاختصاصات المخولة له، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد لواحد أو أكثر من المحاسبين أو المراجعين، ونظام المراقبة الداخلية والصورة المستندية للصندوق ويحدد مجلس الإدارة الأتعاب المستحقة له.
المادة الرابعة عشر:
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى: وزير الإسكان، وزير المالية، وزير التخطيط، وزير التنمية المحلية، وزير التضامن الاجتماعى، وزير التعاون الدولى، المدير التنفيذى للصندوق، المستشار القانونى للصندوق، وخمسة أعضاء من ذوى الكفاءة والخبرة فى المجالات المتصلة بشأن الصندوق وفى شئون الاقتصاد والائتمان يصدر باختيارهم قرار من وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
المادة الخامسة عشر:
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الغرض الذى أنشأ من اجله وعلى الأخص ما يأتى: وضع السياسة العامة التى تكفل تحقيق أغراض الصندوق، الموافقة على مشروع الموازنة للصندوق وحسابه الختامى، قبول الإعانات والهبات والتبرعات وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية، إصدار اللوائح الداخلية والقرارات التنظيمية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للصندوق والعاملين به دون التقيد بالقواعد واللوائح المعمول بها فى الحكومة، اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق، وضع قواعد استخدام الاستشاريين المصريين أو الأجانب، النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالى، النظر فى كل ما يرى وزير الإسكان عرضه عن مسائل تدخل فى اختصاص الصندوق، واستثمار أموال الصندوق، وللمجلس أن يعهد إلى لجنة من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس ببعض اختصاصه كما يجوز له تفويض أحد أعضائه فى القيام بمهمة محددة.
المادة السادسة عشر:
يكون للعاملين فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الإسكان صفة مأمورى الضبط القضائى، فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له واتخاذ الإجراءات المقررة فى هذا الشأن.
المادة السابعة عشر:
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.