تعيين الدكتور عبد المنعم السيد مستشارًا ماليًا للاتحاد العربي للفنادق والسياحة    تامر عبد الحميد: الزمالك يحتاج إلى 11 صفقة في فترة الانتقالات الصيفية    عطلة الجمعة.. قيام 80 قطارًا من محطة بنها إلى محافظات قبلي وبحري اليوم    نقيب الأشراف يشارك في احتفالات مشيخة الطرق الصوفية بالعام الهجري    نشرة التوك شو| "الأطباء" تحذر من أزمة في القطاع الصحي وشعبة الدواجن تدعو للتحول إلى الخلايا الشمسية    الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 9 مساجد في 8 محافظات    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم في السعودية بداية تعاملات الجمعة 27 يونيو 2025    انخفاض ملحوظ في البتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    الشارع بقى ترعة، كسر مفاجئ بخط مياه الشرب يغرق منطقة البرج الجديد في المحلة (صور)    شرطة الاحتلال تفرق مظاهرة في تل أبيب تطالب بإنهاء الحرب وإبرام صفقة تبادل أسرى    إعلام إسرائيلي: حدث أمني صعب في خان يونس.. ومروحيات عسكرية تجلي المصابين    محتجون ليبيون يهددون بوقف إنتاج النفط بمجمع مليتة بسبب دعم إيطاليا لحكومة الدبيبة    "القومي للمرأة" يهنئ الدكتورة سلافة جويلى بتعيينها مديرًا تنفيذيًا للأكاديمية الوطنية للتدريب    رامي ربيعة يقود العين لاقتناص فوز غال أمام الوداد بكأس العالم للأندية    مشاهدة مباراة الهلال وباتشوكا بكأس العالم للأندية 2025    «أثرت بالسلب».. أسامة عرابي ينتقد صفقات الأهلي الجديدة    لجان السيسي تدعي إهداء "الرياض" ل"القاهرة" جزيرة "فرسان" مدى الحياة وحق استغلالها عسكريًا!    تفاصيل الحالة الصحية للبلوجر محمد فرج الشهير ب"أم عمر" بعد تعرضه لحادث مروع (صور)    السيطرة علي حريق مصنع زيوت بالقناطر    حبس عنصر إجرامي لقيامه بجلب وتصنيع المخدرات بالقليوبية    بحضور مي فاروق وزوجها.. مصطفى قمر يتألق في حفلة الهرم بأجمل أغنياته    مايا دياب أنيقة ومريام فارس ساحرة .. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    دعاء الجمعة الأولى في السنة الهجرية الجديدة 1447 ه    هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟.. الإفتاء توضح    وزير الأوقاف يشهد احتفال الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد بمسجد الحسين    أيمن أبو عمر: الهجرة النبوية بداية جديدة وبشارة بالأمل مهما اشتدت الأزمات    صحة دمياط تقدم خدمات طبية ل 1112 مواطنًا بعزبة جابر مركز الزرقا    موجودة في كل بيت.. أنواع توابل شهيرة تفعل العجائب في جسمك    طريقة عمل كفتة الأرز في المنزل بمكونات بسيطة    معهد تيودور بلهارس للأبحاث يشارك في المؤتمر الصيني الأفريقي للتبادل التقني    إسرائيل توافق على مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار    الخارجية الأمريكية: الموافقة على 30 مليون دولار لتمويل "مؤسسة غزة الإنسانية"    رويترز: قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا    مصرية من أوائل ثانوية الكويت ل«المصري اليوم»: توقعت هذه النتيجة وحلمي طب بشري    مصرع سيدة وإصابة آخر في تصادم سيارة ملاكي مع نصف نقل بالجيزة    حسام الغمري: معتز مطر أداة استخباراتية.. والإخوان تنسق مع الموساد لاستهداف مصر    وزير الخارجية الإيراني: أضرار كبيرة بعد 12 يومًا من الحرب مع إسرائيل    ترامب: خفض الفائدة بنقطة واحدة سيوفر لنا 300 مليار دولار سنويا    حجاج عبد العظيم وضياء عبد الخالق في عزاء والد تامر عبد المنعم.. صور    صلاح دياب يكشف سر تشاؤمه من رقم 17: «بحاول مخرجش من البيت» (فيديو)    رجل يفاجأ بزواجه دون علمه.. هدية وثغرة قانونية كشفتا الأمر    متحدث البترول: إمداد الغاز لكل القطاعات الصناعية والمنزلية بانتظام    «30 يونيو».. نبض الشعب ومرآة الوعي المصري    البحوث الإسلامية: الهجرة النبوية لحظة فارقة في مسار الرسالة المحمدية    الأهلي يضع شرطا حاسما لبيع وسام أبوعلي (تفاصيل)    المفتي: التطرف ليس دينيا فقط.. من يُبدد ويُدلس في الدين باسم التنوير متطرف أيضا    بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يهزم يوفنتوس بخماسية في مونديال الأندية    أزمة بين زيزو وتريزيجيه في الأهلي.. عبدالعال يكشف مفاجأة    بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يكتسح يوفنتوس بخماسية في كأس العالم للأندية    حسام الغمري: الإخوان خططوا للتضحية ب50 ألف في رابعة للبقاء في السلطة    فيديو متداول لفتاة تُظهر حركات هستيرية.. أعراض وطرق الوقاية من «داء الكلب»    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية الجمعة 27 يونيو 2025    وزير السياحة والآثار الفلسطينى: نُعدّ لليوم التالي في غزة رغم استمرار القصف    مفتى الجمهورية: الشعب المصرى متدين فى أقواله وأفعاله وسلوكه    قصور ثقافة أسوان تقدم "عروس الرمل" ضمن عروض الموسم المسرحى    السياحة: عودة جميع الحجاج المصريين بسلام إلى مصر بعد انتهاء الموسم بنجاح    عراقجي: لم نتخذ قرارا ببدء مفاوضات مع الولايات المتحدة    إصابة 12 شخصا إثر سقوط سيارة ميكروباص فى أحد المصارف بدمياط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون الإسكان قبل عرضه على البرلمان..الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وسحب الوحدة لمن يدلي ببيانات خاطئة
نشر في صدى البلد يوم 05 - 03 - 2012

ينفرد موقع "صدي البلد" بنشر نص قانون الاسكان الاجتماعي الجديد الذي أعدته وزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية خلال العام الماضي وتم عرضه علي حكومة الدكتور عصام شرف وتمت الموافقة عليه وانتظر القانون العرض علي البرلمان.
وبعد تغيير الحكومة تم عرضه مرة اخري علي حكومة الدكتور كمال الجنزوري وتمت الموافقة عليه وينتظر القانون عرضه علي البرلمان خلال مارس الجاري.
يتكون القانون من 17 مادة الاولي خاصة بتولي وزارة الاسكان اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الاسكان الاجتماعي والاشراف علي تنفيذها بغرض توفير مسكن ملائم لمحدودي الدخل وقطع اراضي عائلية لذوي الدخول المتوسطة.
وتنص المادة الثانية من القانون علي ان برنامج الاسكان الاجتماعي يقوم بتوفير وحدات سكنية لذوي الدخول المحددة في المناطق التي تحددها وزارة الاسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، كما يقوم بتوفير اراضي معدة للبناء بحد اقصي 400 م2 في المجتمعات العمرانية الجديدة يتم توزيعها بنظام القرعة ويضع مجلس الوزراء شروط الحصول علي الوحدات السكنية والاراضي.
اما المادة الثالثة فتحظر علي اي مواطن ان ينتفع بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الاسكان الاجتماعي او قطع الارض المعدة للبناء، ولا يجوز كذلك لكل من انتفع بقرض تعاوني او وحدة سكنية او قطعة ارض معدة للبناء بطريق التخصيص المباشر او القرعة ان ينتفع بوحدة سكنية من وحدات الاسكان الاجتماعي، ويشمل الحظر الشخص واسرته التي تتكون من زوجته وابنائه القصر.
وتقرر المادة الرابعة من المشروع ضرورة أن يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من برنامج الاسكان الاجتماعي ان يستعمله لسكناه هو واسرته ويحظر عليه التصرف فيها او التعامل عليها باي نوع من التعاملات الا بعد موافقة صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي.
اما المادة الخامسة فتلزم من يحصل علي قطعة ارض للبناء وفقا لبرنامج الاسكان الاجتماعي بالبناء عليها وفق الشروط والضوابط التي تقررها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ويستخدم المبني لسكناه هو واسرته ولا يجوز له التصرف في المبني او جزء منه الا بعد مضي 5 سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبني من جهاز المدينة التابع لها.
أما الماد السادسة تقضي ببطلان كل تصرف في الوحدات بالمخالفة لاحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، كما تحظر المادة قيام الشهر العقاري بالتصديق او اثبات التاريخ علي التصرفات او اجراء التوكيلات او التنازلات او اجراء اي معاملات علي وحدات برنامج الاسكان الاجتماعي الا بعد موافقة وزارة الاسكان والتنمية العمرانية ممثلة في صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي بالنسبة للوحدات وهيئة المجتمعات العمرانية بالنسبة لقطع الاراضي.
وتقضي المادة السابعة بالقانون بعدم سريان احكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 علي ما يتم تخصيصه من اراض لبناء الوحدات او الوحدات ذاتها والاراضي الخدمية اللازمة لها او قطع الاراضي المعدة للبناء للمنتفعين بالبرنامج او أي تعاملات اخري تتعلق ببرنامج الاسكان الاجتماعي علي ان يتم التخصيص والتسعير وفقا للقواعد التي يصدر بها قانون من مجلس الوزراء،
فيما تنص المادة الثامنة علي اصدار مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ احكام القانون بناء علي اقتراح وزير الاسكان. كما تقر المادة التاسعة بعقاب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 10 الاف جنيه لكل من يدلي ببيانات خاطئة امام الجهات المعنية بالاسكان الاجتماعى بقصد الحصول علي وحدة سكنية او قطعة ارض مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها في قانون اخر، وعلي المحكمة ان تقضى برد الوحدة السكنية او قطعة الارض في حالة الادانة.
وتنص المواد من 10 الي 15 علي انشاء صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي وعضويته ومصادر تمويله حيث ينشأ الصندوق تابعا لوزارة الاسكان وله شخصية اعتبارية ويعين المدير التنفيذي للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء وترشيح من وزير الاسكان، علي ان يتكون مجلس ادارة الصندوق من 13 عضوا منهم 6 وزراء والمدير التنفيذي للصندوق ووالمستشار القانوني له و5 اعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة بما يتعلق بنشاط الصندوق يعينهم وزير الاسكان.
ويمول الصندوق من 10 مصادر رئيسية اهمها الفائض السنوي من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية و1% من حصيلة مزادات بيع الاراضي المملوكة للدولة و25% من حصيلة بيع الاراضي المملوكة للوحدات المحلية ، ويتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الصندوق وفقا للاختصاصات المخولة له.
اما المادة السادسة عشر فتنص علي ان يكون للعاملين في مجال تطبيق احكام هذا القانون الذين يصدر قرار تحديدهم من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق باثبات ما يقع مخالفا لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، واتخاذ الاجراءات المقررة في هذا الشأن وتنص المادة الاخيرة علي نشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.
اضغط لقراءة نص القانون1
اضغط لقراءة نص القانون2
اضغط لقراءة نص القانون3
اضغط لقراءة نص القانون4
اضغط لقراءة نص القانون5


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.