عوض تاج الدين: المتحور البريطاني الأطول مدة والأكثر شدة.. ولم ترصد وفيات بسبب الإنفلونزا    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025: طقس بارد ليلًا وأمطار متفرقة على معظم الأنحاء    محمد أبو داوود: عبد الناصر من سمح بعرض «شيء من الخوف».. والفيلم لم يكن إسقاطا عليه    الرياضة عن واقعة الطفل يوسف: رئيس اتحاد السباحة قدم مستندات التزامه بالأكواد.. والوزير يملك صلاحية الحل والتجميد    الكواليس الكاملة.. ماذا قال عبد الله السعيد عن خلافه مع جون إدوارد؟    أونروا: اقتحام مقرنا بالقدس تصعيد خطير ولن ينهي قضية اللاجئين    من تجارة الخردة لتجارة السموم.. حكم مشدد بحق المتهم وإصابة طفل بري    مصدر بالسكك الحديد: الأمطار وراء خروج عربات قطار روسي عن مسارها    تعرف على عقوبة تزوير بطاقة ذوي الهمم وفقًا للقانون    أحمديات: مصر جميلة    مواعيد الجولة السادسة لبطولة دوري أبطال أوروبا    السفير صلاح حليمة: الموقف المصري يؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية    التعليم تُطلق أول اختبار تجريبي لطلاب أولى ثانوي في البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة QUREO    الأهلي والنعيمات.. تكليف الخطيب ونفي قطري يربك المشهد    كرامة المعلم خط أحمر |ممر شرفى لمدرس عين شمس المعتدى عليه    بفستان مثير.. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار.. شاهد    عمر مرموش ينشر صورا من حفل خطوبته    خيوط تحكى تاريخًا |كيف وثّق المصريون ثقافتهم وخصوصية بيئتهم بالحلى والأزياء؟    "محاربة الصحراء" يحقق نجاحًا جماهيريًا وينال استحسان النقاد في عرضه الأول بالشرق الأوسط    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    حذف الأصفار.. إندونيسيا تطلق إصلاحا نقديا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية    مرموش ينشر صورا مع خطيبته جيلان الجباس من أسوان    اليمن.. غارتان أمريكيتان تستهدفان عناصر من القاعدة فى مأرب    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    الصحة: جراحة نادرة بمستشفى دمياط العام تنقذ حياة رضيعة وتعالج نزيفا خطيرا بالمخ    تحذير من كارثة إنسانية فى غزة |إعلام إسرائيلى: خلاف كاتس وزامير يُفكك الجيش    اليوم، جنايات الإسكندرية تنظر محاكمة المتهم بالتعدي على التلاميذ بإحدى المدارس الدولية    إحالة أوراق قاتل زوجين بالمنوفية لفضيلة المفتي    طليقته مازلت في عصمته.. تطور جديد في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار    جريمة مروعة بالسودان |مقتل 63 طفلاً على يد «الدعم السريع»    رئيس مصلحة الجمارك: انتهى تماما زمن السلع الرديئة.. ونتأكد من خلو المنتجات الغذائية من المواد المسرطنة    الزراعة: الثروة الحيوانية آمنة.. وأنتجنا 4 ملايين لقاح ضد الحمى القلاعية بالمرحلة الأولى    لدعم الصناعة.. نائب محافظ دمياط تتفقد ورش النجارة ومعارض الأثاث    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    الأوقاف تنظم أسبوعًا ثقافيًا بمسجد الرضوان بسوهاج | صور    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    قصور الثقافة تُطلق الملتقى الحادي عشر لمناهضة العنف ضد المرأة بمطروح    نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية لبحث أوجه التعاون    وزير الاستثمار يبحث مع اتحاد المستثمرات العرب تعزيز التعاون المشترك لفتح آفاق استثمارية جديدة في إفريقيا والمنطقة العربية    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة "أبو غالي موتورز" خطط توطين صناعة الدراجات النارية في مصر    المنتخب السعودي يفقد لاعبه في كأس العرب للإصابة    علي الحبسي: محمد صلاح رفع اسم العرب عالميا.. والحضري أفضل حراس مصر    الدوري الإيطالي | بارما يخطف الفوز.. وجنوى يتألق خارج الديار.. وميلان يحسم قمة تورينو    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    تحرير 97 محضر إشغال و88 إزالة فورية فى حملة مكبرة بالمنوفية    محافظ سوهاج بعد واقعة طلب التصالح المتوقف منذ 4 سنوات: لن نسمح بتعطيل مصالح المواطنين    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    جوتيريش يدعو إلى ضبط النفس والعودة للحوار بعد تجدد الاشتباكات بين كمبوديا وتايلاند    أفضل أطعمة تحسن الحالة النفسية في الأيام الباردة    محافظ القليوبية يناقش الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لمنطقتي العكرشة الصناعية وأرض جمعية    كيف تحمي الباقيات الصالحات القلب من وساوس الشيطان؟.. دينا أبو الخير تجيب    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    إقبال الناخبين المصريين في الرياض على لجان التصويت بانتخابات الدوائر الملغاة    متحدث الصحة ل الشروق: الإنفلونزا تمثل 60% من الفيروسات التنفسية المنتشرة    الإفتاء تؤكد جواز اقتناء التماثيل للزينة مالم يُقصد بها العبادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الإسكان الجديد في انتظار توقيع المشير
نشر في الأهالي يوم 07 - 09 - 2011

الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لكل من يدلي ببيانات كاذبة للحصول علي قطعة أرض أو شقة
ينتظر مشروع قانون الاسكان الاجتماعي موافقة المجلس العسكري بعدما انتهت اللجنة المشكلة من وزارتي الاسكان والعدل من اعداده ويتضمن مشروع القانون الذي نشرت "الاهالي" ملامحه الرئيسية منذ شهر تقريبا 17 مادة تنظم توفير الوحدات السكنية والاراضي لمحدودي الدخل والطبقة المتوسطة.
حيث تنص المادة الاولي علي قيام وزارة الاسكان بتوفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة.بشرط ألا تتجاوز مساحة قطعة الارض المعدة للبناء 400 متر مربع يتم توزيعها بنظام القرعة كما حددت المادة الثانية التي اعطت مجلس الوزراء حق تحديد شروط الحصول علي الوحدات.
لا يجوز للمواطن أن ينتفع بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي، سواء شققا أو قطع اراضي المعدة للبناء، ولا يجوز كذلك لكل من انتفع بأي قرض تعاوني أو وحدة سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء بطريق التخصيص المباشر أو القرعة أن ينتفع بأي وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي.ويشمل هذا الحظر ايضا اسرة الشخص التي تتكون من زوجته وأولاده القصر.
كما يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه هو وأسرته ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي.
وتلزم المادة الخامسة من انتفع بقطعة أرض معدة للبناء في المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها وفق الشروط والضوابط التي تقررها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما يلتزم باستخدام المبني لسكناه هو وأسرته ولا يجوز له التصرف في المبني أو أي جزء منه إلا بعد مرور خمس سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبني بالكامل للإشغال من جهاز تنمية المدينة التابعة لها القطعة.
كما يحظر علي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ علي التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات علي وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ممثلة في صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بالنسبة للوحدات السكنية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضي.
ولا تطبق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 علي ما يتم تخصيصه من أرض لبناء الوحدات أو الوحدات السكنية ذاتها أو الخدمية اللازمة لها أو قطع الأراضي المعدة للبناء للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعي أو أي تعاملات أخري تتعلق ببرنامج الإسكان الاجتماعي علي أن يتم التخصيص والتسعير وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وبالنسبة للعقوبات في حالة الاخلال بأي من مواد القانون نصت المادة التاسعة علي عقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنة وغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أدلي ببيانات علي خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي بقصد الحصول علي وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض، كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف الحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السادسة من هذا القانون.
ينشأ بموجب القانون صندوق يسمي "صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي" يتبع وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية تكون له الشخصية الاعتبارية ويمثله أمام القضاء وغير المدير التنفيذي للصندوق والذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ويتولي الصندوق تمويل وإدارة وإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي السكنية وكذلك الخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات، ويكون للصندوق موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها علي أنه بالنسبة للسنة الأولي فإنها تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وحتي نهاية السنة المالية ذاتها، ويرحل فائض الموازنة سنوياً إلي السنة المالية التالية، ويكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي تودع فيه موارده المحلية أو الخارجية وتعتبر أموال الصندوق من جميع الأوجه أموالاً عامة.
ويتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير الاسكان وعضوية وزراء المالية والتخطيط والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والتعاون الدولي وكل من المدير التنفيذي للصندوق والمستشار القانوني له , بالاضافةالي خمسة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات المتصلة بنشاط الصندوق وفي شئون الاقتصاد والائتمان يصدر باختيارهم قرار من وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
وتنص المادة الخامسة عشرة أن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة علي شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله يكون للعاملين في مجال تطبيق أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، واتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.