سعر الدولار اليوم الجمعة 25-7-2025 أمام الجنيه المصري    استهداف متكرر للنازحين بغزة.. الاحتلال يقصف خيام الإيواء ومدارس المدنيين    المتطرف إيتمار بن غفير: "أؤيد تجويع سكان قطاع غزة"    مصرع عنصر شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات الأمنية بأسيوط    طقس اليوم الجمعة.. أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء    موعد عقد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025    الفن السيناوي يضيء ليالي مهرجان جرش. .فرقة العريش للفنون الشعبية تتألق وتبهر الأردنيين بتراث سيناء (صور)    أسعار الأرز الشعير والأبيض اليوم الجمعة 25- 7- 2025 في أسواق الشرقية    أسعار حديد التسليح اليوم الجمعة 25 يوليو 2025    نائب رئيس جنوب إفريقيا: القارة السمراء تحصل على 3% فقط من الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميًا    تايلاند تعلن ارتفاع عدد القتلى جراء الاشتباكات مع كمبوديا إلى 15 شخصًا    موجة حارة شديدة تتسبب بحرائق في تونس    رفضًا لتجويع غزة| احتجاجات أمام القنصلية الإسرائيلية في شيكاغو    الأهلى يواجه البنزرتي التونسي اليوم    الزمالك يواجه وادى دجلة وديًا    نجم الزمالك السابق يوجه رسالة خاصة ل عبد الله السعيد    إزالة فورية ل 4 حالات تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة في قنا    ارتفاع أسعار النفط وسط تفاؤل بانحسار التوتر التجاري وخفض صادرات البنزين الروسية    اسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 25 يوليو 2025    خلال عمله.. دفن عامل صيانة سقط من الطابق السادس بعقار بحدائق الأهرام    حالة المرور اليوم بمحاور وميادين القاهرة والجيزة    بكام الفراخ النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض في أسواق الشرقية الجمعة 25-7-2025    تجهيزات خاصة لحفل عمرو دياب في لبنان    القنوات الناقلة مباشر لمباراة الأهلي والبنزرتي التونسي الودية اليوم.. والتردد والموعد    في حادث مأساوي.. مصرع أم وابنتها وإصابة 3 من أطفالها في حادث سقوط سيارة في ترعة بالبحيرة    مصطفى كامل: دعمي لشيرين مش ضد أنغام.. ومكنتش أعرف بالخلاف بينهم    رسميا، مانشستر يونايتد يمنع طباعة أسماء ثلاثة من أساطير النادي على قمصان الموسم الجديد    طريقة عمل بلح الشام، باحترافية شديدة وبأقل التكاليف    إليسا تتصدر ترند جوجل بعد ليلة لا تُنسى في موسم جدة    رسميا.. قائمة بالجامعات الأهلية والخاصة 2025 في مصر (الشروط والمصاريف ونظام التقسيط)    لا ترضى بسهولة وتجد دائمًا ما يزعجها.. 3 أبراج كثيرة الشكوى    الهلال الأحمر يعلن رفع قدرات تشغيل المراكز اللوجيستية لأعلى مستوياتها    هل الجوافة تسبب الإمساك؟ الحقيقة بين الفوائد والأضرار    بعد عمي تعبان.. فتوح يوضح حقيقة جديدة مثيرة للجدل "فرح أختي"    تدهور الحالة الصحية للكاتب صنع الله إبراهيم من جديد ودخوله الرعاية المركزة    الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 8 مساجد في 7 محافظات    نقابة التشكيليين تؤكد استمرار شرعية المجلس والنقيب المنتخب    الآلاف يحيون الليلة الختامية لمولد أبي العباس المرسي بالإسكندرية.. فيديو    محامي أسرة ضحية حادث «الجيت سكي» بالساحل الشمالي يطالب بإعادة تحليل المخدرات للمتهمة    "الجبهة الوطنية" ينظم مؤتمراً جماهيرياً حاشداً لدعم مرشحيه في انتخابات الشيوخ بالجيزة    استمرار استقبال طلاب الثانوية العامة لاختبارات العلوم الرياضية بالعريش    وزارة الصحة تنظم اجتماعًا لمراجعة حركة النيابات وتحسين بيئة عمل الأطباء    مصدر للبروتين.. 4 أسباب تدفعك لتناول بيضة على الإفطار يوميًا    "قلب أبيض والزمالك".. حامد حمدان يثير الجدل بصورة أرشيفية    أحمد سعد: ألبوم عمرو دياب مختلف و"قررت أشتغل في حتة لوحدي"    يوسف حشيش يكشف كواليس صعبة بعد ارتباطه ب منة عدلي القيعي    سعاد صالح: القوامة ليست تشريفًا أو سيطرة وإذلال ويمكن أن تنتقل للمرأة    سعاد صالح: النقاب ليس فرضًا أو سنة والزواج بين السنة والشيعة جائز رغم اختلاف العقائد    تنسيق الجامعات 2025، شروط الالتحاق ببعض البرامج المميزة للعام الجامعي 2025/2026    تفاصيل صفقة الصواريخ التي أعلنت أمريكا عن بيعها المحتمل لمصر    وسيط كولومبوس كرو ل في الجول: صفقة أبو علي تمت 100%.. وهذه حقيقة عرض الأخدود    العثور على رضيعة حديثة الولادة أمام مستشفى الشيخ زويد    فلكيا.. مولد المولد النبوي الشريف 2025 في مصر و3 أيام إجازة رسمية للموظفين (تفاصيل)    داليا عبدالرحيم تنعى أسامة رسلان متحدث «الأوقاف» في وفاة نجل شقيقته    «دعاء يوم الجمعة» للرزق وتفريج الهم وتيسير الحال.. كلمات تشرح القلب وتريح البال    دعاء يوم الجمعة.. كلمات مستجابة تفتح لك أبواب الرحمة    لتخفيف حرقان البول في الصيف.. 6 مشروبات طبيعية لتحسين صحة المثانة    الشيخ خالد الجندي: «ادخل العبادة بقلب خالٍ من المشاغل الدنيوية»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد.. النص النهائي لقانون الإسكان الاجتماعي الجديد
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 06 - 09 - 2011

تنفرد «روزاليوسف» بنشر البنود النهائية لقانون الإسكان الاجتماعي الجديد «قانون إسكان الفقراء» الذي أعدته وزارة الإسكان مؤخراً وأقره مجلس الوزراء ومن المقرر أن يعتمده المجلس العسكري خلال أيام ليصدر به مرسوماً بقانون.
يتكون القانون من 17 مادة منها 7 مواد لصندوق تمويل المساكن، حيث يعمل القانون علي وضع مصادر لتمويل إنشاء المساكن بما يعمل علي رفع العبء عن ميزانية الدولة، كما يحظر التصرف في الأرض أو المسكن قبل 5 سنوات من الانتهاء من المبني والحصول علي شهادة الصلاحية من المدينة التابعة لها، بالإضافة إلي السنوات الخمس التي يتم خلالها البناء ليكون حظر التصرف 10 سنوات.
كما ينص القانون علي السجن والحبس علي المخالفين منها الحبس لمدة عام وغرامة 10 آلاف جنيه وكل من يدلي بمعلومات تخالف الحقيقة للحصول علي وحدة سكنية أو قطعة أرض أو الحصول عليها دون وجه حق.
ويضع القانون ضوابط لقواعد التصرف المانعة للمضاربات ويحظر التوكيلات علي الأراضي أو المساكن المدعومة إلا بعد الرجوع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فيما يخص الأراضي وصندوق تمويل المساكن فيما يخص الوحدات السكنية.
وقال الدكتور محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية: القانون يهدف إلي أن تكون لوزارة الإسكان سياسة ثابتة لا تتغير بتغير الوزير أو بشكل فجائي بل تعود الوزارة لاختصاصها الأصيل برعاية الفئات المستحقة للدعم.
وأضاف: إن هناك مفاوضات تجريها الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية لتوفير الدعم اللازم لصندوق المساكن.
وينص القانون علي:
المادة الأولي: تتولي وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي، احترام وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف علي تنفيذها بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
وتنص المادة الثانية علي: يقوم برنامج الإسكان الاجتماعي علي ما يلي:
1 توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة.
2 توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصي 400 متر مربع في المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة يتم توزيعها بطريقة القرعة، وفي الحالتين يضع مجلس الوزراء شروط الحصول علي هذه الوحدات السكنية أو الأراضي.
أما المادة الثالثة فتنص علي: لا يجوز للمواطن أن ينتفع بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي ويقصد بها الوحدات السكنية أو قطع الأراضي المعدة للبناء ولا يجوز كذلك لكل من انتفع بأي قرض تعاوني أو وحدة سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء بطريقة التخصيص المباشر أو القرعة أن ينتفع بأي وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي ويشمل الحظر الشخصي وأسرته التي تتكون من زوجته وأولاده القصر.
المادة الرابعة تقول:يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه هو وأسرته ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي من أنواع التصرفات والتفاعلات إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي.
أما المادة الخامسة فتنص علي: يلتزم من انتفع بقطعة أرض معدة للبناء في المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها وفقاً للشروط والضوابط التي تقررها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما يلتزم باستخدام المبني لسكناه هو وأسرته ولا يجوز له التصرف في المبني أو أي جزء منه إلا بعد مرور سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبني بالكامل للإشغال من جهاز تنمية المدينة التابعة له القطعة.
المادة السادسة تنص علي: يقع باطلاً كل تصرف في وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بمخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، كما يحظر علي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ علي التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات علي وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ممثلة في صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بالنسبة للوحدات السكنية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضي.
وتنص المادة السابعة علي: لا تسري أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 علي ما يتم تخصيصه من أراض لبناء الوحدة أو الوحدات السكنية ذاتها والخدمية اللازمة لها أو قطع الأراضي المعدة للبناء للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعي علي أن يتم التخصيص والتسعير وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
المادة الثامنة تنص علي: يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون وذلك بناء علي اقتراح وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
المادة التاسعة تنص علي: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه لكل من أدلي ببيانات علي خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان للحصول علي وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض، كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف الحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السادسة من هذا القانون.
وتنص المادة العاشرة علي: ينشأ صندوق يسمي «صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي يتبع وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وتكون له الشخصية الاعتبارية ويمثله أمام القضاء والغير المدير التنفيذي للصندوق والذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس الوزراء بناء علي ترشيح وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
ويتولي الصندوق تمويل وإدارة وإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي السكنية وكذلك الخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
المادة الحادية عشرة تنص علي: تتكون موارد صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي من حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمباني التي ينشئها الصندوق.
الفائض السنوي من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
الاعتمادات التي تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق.
المبالغ المخصصة لأغراض الصندوق في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة.
حصيلة الغرامات المقضي بها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة.
القروض التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
عائد استثمار أموال الصندوق.
1% من حصيلة مزادات بيع الأراضي المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام.
25% من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية.
وتنص المادة الثانية عشرة علي: تكون للصندوق موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها علي أنه بالنسبة للسنة الأولي فإنها تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون حتي نهاية السنة المالية ذاتها ويرحل فائض الموازنة سنوياً إلي السنة المالية التالية، ويكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي تودع فيه موارده المحلية أو الخارجية وتعتبر أموال الصندوق من جميع الأوجه أموالاً عامة.
أما المادة الثالثة عشرة فتنص علي: تمسك حسابات الصندوق وفقاً للقواعد المعمول بها في الحسابات التجارية، كما يوضع للصندوق نظام التكاليف ويتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حساب الصندوق وذلك وفقاً للاختصاصات المخولة له، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد لواحد أو أكثر من المحاسبين أو المراجعين القانونيين بأداء ما يري لزومه من أعمال المحاسبة والفحص ووضع الأنظمة الحسابية ونظام المراقبة الداخلية والصورة المستندية للصندوق، ويحدد مجلس الإدارة الأتعاب المستحقة له.
المادة الرابعة عشرة تنص علي: يتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة مشكل علي الوجه الآتي:
وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رئيساً لمجلس الإدارة.
وزير المالية عضواً.
وزير التخطيط عضواً.
وزير التنمية المحلية عضواً.
وزير التضامن الاجتماعي عضواً.
وزير التعاون الدولي عضواً.
المدير التنفيذي للصندوق عضواً. المستشار القانوني للصندوق عضواً.
خمسة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات المتصلة بنشاط الصندوق وفي شئون الاقتصاد والائتمان يصدر باختيارهم قرار من وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
وتنص المادة الخامسة عشرة علي: مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة علي شئون وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله وعلي الأخص ما يلي:
أ وضع السياسات العامة التي تكفل تحقيق أغراض الصندوق.
ب الموافقة علي مشروع الموازنة للصندوق وحسابه الختامي.
ج قبول الإعانات والهبات والتبرعات وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية.
د إصدار اللوائح الداخلية والقرارات التنظيمية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للصندوق والعاملين به دون التقيد بالقواعد واللوائح المعمول بها في الحكومة.
ه اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق.
و وضع قواعد استخدام الاستثماريين المصريين أو الأجانب.
ز النظر في التقارير الدورية التي تقدم علي سير العمل بالصندوق ومركزه المالي.
ح النظر في كل ما يري وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية عرضه من مسائل تدخل في اختصاصه.
ط استثمار أموال الصندوق وللمجلس أن يعهد إلي لجنة من بين أعضائه إلي رئيس المجلس ببعض اختصاصاته، كما يجوز له تفويض أحد أعضائه في القيام بمهمة محددة.
المادة السادسة عشرة تنص علي: يكون للعاملين في مجال تطبيق هذا القانون الذي يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له واتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن.
أما المادة السابعة عشرة فتنص علي: ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.