أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر في بداية التعاملات بالبورصة العالمية    العطس المتكرر قد يخفي مشاكل صحية.. متى يجب مراجعة الطبيب؟    ولاية فلوريدا الأمريكية تصنف جماعة الإخوان منظمة إرهابية    الخشيني: جماهير ليفربول تقف خلف محمد صلاح وتستنكر قرارات سلوت    تحذيرات من الأرصاد: طقس غير مستقر اليوم الثلاثاء مع 3 ظواهر تضرب المحافظات    المصريون بالخارج يواصلون التصويت في ثاني وآخر أيام الاقتراع بالدوائر الملغاة    الفنانة شمس: صاحب العقار طردني علشان 17 جنية    برلمانيون ليبيون يستنكرون تصريحات مجلس النواب اليوناني    الليلة، الزمالك يستهل مشواره في كأس عاصمة مصر بمواجهة كهرباء الإسماعيلية    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 9 ديسمبر    فلوريدا تصنف الإخوان وكير كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    عوض تاج الدين: المتحور البريطاني الأطول مدة والأكثر شدة.. ولم ترصد وفيات بسبب الإنفلونزا    محمد أبو داوود: عبد الناصر من سمح بعرض «شيء من الخوف».. والفيلم لم يكن إسقاطا عليه    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025: طقس بارد ليلًا وأمطار متفرقة على معظم الأنحاء    ما هي شروط إنشاء مدارس مهنية ثانوية؟.. القانون يجيب    الرياضة عن واقعة الطفل يوسف: رئيس اتحاد السباحة قدم مستندات التزامه بالأكواد.. والوزير يملك صلاحية الحل والتجميد    تعرف على عقوبة تزوير بطاقة ذوي الهمم وفقًا للقانون    أحمديات: مصر جميلة    من تجارة الخردة لتجارة السموم.. حكم مشدد بحق المتهم وإصابة طفل بري    مصدر بالسكك الحديد: الأمطار وراء خروج عربات قطار روسي عن مسارها    الكواليس الكاملة.. ماذا قال عبد الله السعيد عن خلافه مع جون إدوارد؟    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    بفستان مثير.. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار.. شاهد    خيوط تحكى تاريخًا |كيف وثّق المصريون ثقافتهم وخصوصية بيئتهم بالحلى والأزياء؟    "محاربة الصحراء" يحقق نجاحًا جماهيريًا وينال استحسان النقاد في عرضه الأول بالشرق الأوسط    التعليم تُطلق أول اختبار تجريبي لطلاب أولى ثانوي في البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة QUREO    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    الأهلي والنعيمات.. تكليف الخطيب ونفي قطري يربك المشهد    كرامة المعلم خط أحمر |ممر شرفى لمدرس عين شمس المعتدى عليه    حذف الأصفار.. إندونيسيا تطلق إصلاحا نقديا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    مرموش ينشر صورا مع خطيبته جيلان الجباس من أسوان    الصحة: جراحة نادرة بمستشفى دمياط العام تنقذ حياة رضيعة وتعالج نزيفا خطيرا بالمخ    تحذير من كارثة إنسانية فى غزة |إعلام إسرائيلى: خلاف كاتس وزامير يُفكك الجيش    جريمة مروعة بالسودان |مقتل 63 طفلاً على يد «الدعم السريع»    الزراعة: الثروة الحيوانية آمنة.. وأنتجنا 4 ملايين لقاح ضد الحمى القلاعية بالمرحلة الأولى    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    الأوقاف تنظم أسبوعًا ثقافيًا بمسجد الرضوان بسوهاج | صور    نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية لبحث أوجه التعاون    إحالة أوراق قاتل زوجين بالمنوفية لفضيلة المفتي    وزير الاستثمار يبحث مع اتحاد المستثمرات العرب تعزيز التعاون المشترك لفتح آفاق استثمارية جديدة في إفريقيا والمنطقة العربية    رئيس مصلحة الجمارك: انتهى تماما زمن السلع الرديئة.. ونتأكد من خلو المنتجات الغذائية من المواد المسرطنة    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    تحرير 97 محضر إشغال و88 إزالة فورية فى حملة مكبرة بالمنوفية    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    جوتيريش يدعو إلى ضبط النفس والعودة للحوار بعد تجدد الاشتباكات بين كمبوديا وتايلاند    وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة "أبو غالي موتورز" خطط توطين صناعة الدراجات النارية في مصر    محافظ سوهاج بعد واقعة طلب التصالح المتوقف منذ 4 سنوات: لن نسمح بتعطيل مصالح المواطنين    المنتخب السعودي يفقد لاعبه في كأس العرب للإصابة    علي الحبسي: محمد صلاح رفع اسم العرب عالميا.. والحضري أفضل حراس مصر    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    أفضل أطعمة تحسن الحالة النفسية في الأيام الباردة    كيف تحمي الباقيات الصالحات القلب من وساوس الشيطان؟.. دينا أبو الخير تجيب    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد.. النص النهائي لقانون الإسكان الاجتماعي الجديد
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 06 - 09 - 2011

تنفرد «روزاليوسف» بنشر البنود النهائية لقانون الإسكان الاجتماعي الجديد «قانون إسكان الفقراء» الذي أعدته وزارة الإسكان مؤخراً وأقره مجلس الوزراء ومن المقرر أن يعتمده المجلس العسكري خلال أيام ليصدر به مرسوماً بقانون.
يتكون القانون من 17 مادة منها 7 مواد لصندوق تمويل المساكن، حيث يعمل القانون علي وضع مصادر لتمويل إنشاء المساكن بما يعمل علي رفع العبء عن ميزانية الدولة، كما يحظر التصرف في الأرض أو المسكن قبل 5 سنوات من الانتهاء من المبني والحصول علي شهادة الصلاحية من المدينة التابعة لها، بالإضافة إلي السنوات الخمس التي يتم خلالها البناء ليكون حظر التصرف 10 سنوات.
كما ينص القانون علي السجن والحبس علي المخالفين منها الحبس لمدة عام وغرامة 10 آلاف جنيه وكل من يدلي بمعلومات تخالف الحقيقة للحصول علي وحدة سكنية أو قطعة أرض أو الحصول عليها دون وجه حق.
ويضع القانون ضوابط لقواعد التصرف المانعة للمضاربات ويحظر التوكيلات علي الأراضي أو المساكن المدعومة إلا بعد الرجوع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فيما يخص الأراضي وصندوق تمويل المساكن فيما يخص الوحدات السكنية.
وقال الدكتور محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية: القانون يهدف إلي أن تكون لوزارة الإسكان سياسة ثابتة لا تتغير بتغير الوزير أو بشكل فجائي بل تعود الوزارة لاختصاصها الأصيل برعاية الفئات المستحقة للدعم.
وأضاف: إن هناك مفاوضات تجريها الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية لتوفير الدعم اللازم لصندوق المساكن.
وينص القانون علي:
المادة الأولي: تتولي وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي، احترام وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف علي تنفيذها بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
وتنص المادة الثانية علي: يقوم برنامج الإسكان الاجتماعي علي ما يلي:
1 توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة.
2 توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصي 400 متر مربع في المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة يتم توزيعها بطريقة القرعة، وفي الحالتين يضع مجلس الوزراء شروط الحصول علي هذه الوحدات السكنية أو الأراضي.
أما المادة الثالثة فتنص علي: لا يجوز للمواطن أن ينتفع بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي ويقصد بها الوحدات السكنية أو قطع الأراضي المعدة للبناء ولا يجوز كذلك لكل من انتفع بأي قرض تعاوني أو وحدة سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء بطريقة التخصيص المباشر أو القرعة أن ينتفع بأي وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي ويشمل الحظر الشخصي وأسرته التي تتكون من زوجته وأولاده القصر.
المادة الرابعة تقول:يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه هو وأسرته ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي من أنواع التصرفات والتفاعلات إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي.
أما المادة الخامسة فتنص علي: يلتزم من انتفع بقطعة أرض معدة للبناء في المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها وفقاً للشروط والضوابط التي تقررها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما يلتزم باستخدام المبني لسكناه هو وأسرته ولا يجوز له التصرف في المبني أو أي جزء منه إلا بعد مرور سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبني بالكامل للإشغال من جهاز تنمية المدينة التابعة له القطعة.
المادة السادسة تنص علي: يقع باطلاً كل تصرف في وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بمخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، كما يحظر علي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ علي التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات علي وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ممثلة في صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بالنسبة للوحدات السكنية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضي.
وتنص المادة السابعة علي: لا تسري أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 علي ما يتم تخصيصه من أراض لبناء الوحدة أو الوحدات السكنية ذاتها والخدمية اللازمة لها أو قطع الأراضي المعدة للبناء للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعي علي أن يتم التخصيص والتسعير وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
المادة الثامنة تنص علي: يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون وذلك بناء علي اقتراح وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
المادة التاسعة تنص علي: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه لكل من أدلي ببيانات علي خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان للحصول علي وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض، كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف الحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السادسة من هذا القانون.
وتنص المادة العاشرة علي: ينشأ صندوق يسمي «صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي يتبع وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وتكون له الشخصية الاعتبارية ويمثله أمام القضاء والغير المدير التنفيذي للصندوق والذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس الوزراء بناء علي ترشيح وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
ويتولي الصندوق تمويل وإدارة وإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي السكنية وكذلك الخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
المادة الحادية عشرة تنص علي: تتكون موارد صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي من حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمباني التي ينشئها الصندوق.
الفائض السنوي من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
الاعتمادات التي تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق.
المبالغ المخصصة لأغراض الصندوق في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة.
حصيلة الغرامات المقضي بها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة.
القروض التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
عائد استثمار أموال الصندوق.
1% من حصيلة مزادات بيع الأراضي المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام.
25% من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية.
وتنص المادة الثانية عشرة علي: تكون للصندوق موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها علي أنه بالنسبة للسنة الأولي فإنها تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون حتي نهاية السنة المالية ذاتها ويرحل فائض الموازنة سنوياً إلي السنة المالية التالية، ويكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي تودع فيه موارده المحلية أو الخارجية وتعتبر أموال الصندوق من جميع الأوجه أموالاً عامة.
أما المادة الثالثة عشرة فتنص علي: تمسك حسابات الصندوق وفقاً للقواعد المعمول بها في الحسابات التجارية، كما يوضع للصندوق نظام التكاليف ويتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حساب الصندوق وذلك وفقاً للاختصاصات المخولة له، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد لواحد أو أكثر من المحاسبين أو المراجعين القانونيين بأداء ما يري لزومه من أعمال المحاسبة والفحص ووضع الأنظمة الحسابية ونظام المراقبة الداخلية والصورة المستندية للصندوق، ويحدد مجلس الإدارة الأتعاب المستحقة له.
المادة الرابعة عشرة تنص علي: يتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة مشكل علي الوجه الآتي:
وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رئيساً لمجلس الإدارة.
وزير المالية عضواً.
وزير التخطيط عضواً.
وزير التنمية المحلية عضواً.
وزير التضامن الاجتماعي عضواً.
وزير التعاون الدولي عضواً.
المدير التنفيذي للصندوق عضواً. المستشار القانوني للصندوق عضواً.
خمسة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات المتصلة بنشاط الصندوق وفي شئون الاقتصاد والائتمان يصدر باختيارهم قرار من وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
وتنص المادة الخامسة عشرة علي: مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة علي شئون وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله وعلي الأخص ما يلي:
أ وضع السياسات العامة التي تكفل تحقيق أغراض الصندوق.
ب الموافقة علي مشروع الموازنة للصندوق وحسابه الختامي.
ج قبول الإعانات والهبات والتبرعات وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية.
د إصدار اللوائح الداخلية والقرارات التنظيمية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للصندوق والعاملين به دون التقيد بالقواعد واللوائح المعمول بها في الحكومة.
ه اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق.
و وضع قواعد استخدام الاستثماريين المصريين أو الأجانب.
ز النظر في التقارير الدورية التي تقدم علي سير العمل بالصندوق ومركزه المالي.
ح النظر في كل ما يري وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية عرضه من مسائل تدخل في اختصاصه.
ط استثمار أموال الصندوق وللمجلس أن يعهد إلي لجنة من بين أعضائه إلي رئيس المجلس ببعض اختصاصاته، كما يجوز له تفويض أحد أعضائه في القيام بمهمة محددة.
المادة السادسة عشرة تنص علي: يكون للعاملين في مجال تطبيق هذا القانون الذي يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له واتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن.
أما المادة السابعة عشرة فتنص علي: ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.