رئيس الوزراء يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة    تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 32.8 مليار دولار خلال 11 شهراً بزيادة 69.6%    شل مصر تعلن الاستثمار في حقل «غرب مينا» للغاز بالبحر المتوسط    البورصة ترتفع 0.95% بدعم البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى    الصين تحذر من التشهير بها بعد الخرق الأمني على مايكروسوفت    يديعوت أحرونوت: رد حماس لم يرض الوسطاء في مفاوضات وقف النار بقطاع غزة    تصادم مروع في قنا.. مصرع شخصين وإصابة 7 بينهم طفلة    وزيرا الأوقاف والتربية والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون لإطلاق حضانات تعليمية بالمساجد    تفاصيل الدورة ال 41 ل مهرجان الإسكندرية السينمائي.. تحمل اسم ليلى علوي    برعاية شيخ الأزهر.. تدشين مبادرة تدريب طلاب الأزهر على الوعي السياحي بالأقصر    أستاذ علوم سياسية: إيران بين المفاوضات أو الضربة العسكرية.. والغرب لا يمزح    سيعود للمستشفى.. آخر تطورات الحالة الصحية ل"حسن شحاتة"    تيدي أوكو يثير الجدل برسالة غامضة وسط أنباء فشل انتقاله للزمالك    تقرير تونسي يكشف موعد انضمام علي معلول للصفاقسي    فخر أبو ظبي الجديد.. إبراهيم عادل حديث صحف الإمارات بعد انضمامه للجزيرة    حتى 31 أغسطس المقبل.. استمرار العمل بتيسيرات الإعفاء بنسبة 70 % من غرامات التأخير للوحدات والمحال والفيلات    حزب الحرية: ثورة 23 يوليو خلدها التاريخ وأرست مبادئ العدالة والكرامة    الحكومة: لا تحديات تعيق افتتاح المتحف المصرى الكبير والإعلان عن الموعد قريبا    الصحة: النسخة ال 3 لحملة حملة "100 يوم صحة" تستهدف مواجهة التوحد والإدمان    الاستعانة بمركز بحثي متخصص لإعداد دراسة فنية لتطوير كورنيش طنطا في الغربية    الكرملين: محادثات صعبة مع كييف في إسطنبول اليوم.. ومذكرات التفاهم "متناقضة"    فيريرا يركز على الجوانب الفنية في مران الزمالك الصباحي    ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين بغزة إلى 231    وفاة شخصين متأثرين بإصابتهما في حادث تصادم سيارتين بقنا    أسرة مريم الخامس أدبي تستقبل نتيجتها بالزغاريد في دمياط    ضبط 3695 قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة    تعليم قنا تنظم ندوة تعريفية عن نظام «البكالوريا الجديدة»    أوباما ينتقد اتهامات ترامب "الغريبة" بشأن انتخابات 2016"    جامعة الأقصر تعلن موعد التحويلات ونقل القيد بين الكليات    التفاصيل الكاملة ليوم الأربعاء 23 يوليو 1952    6 أساتذة يفوزون بجوائز الدولة للرواد والتشجيعية والمرأة من جامعة القاهرة    تكتفي بالمراقبة أكثر من الكلام.. 5 أبراج يفضلون الصمت    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر والأصل أن تعود للخاطب عند فسخ الخطبة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم نتمنى ان نكون مثلكم ?!    تباين أداء مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم    علامة "غريبة" ظهرت على شابة كشفت إصابتها بسرطان العظام- لن تتوقعها    بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025.. 8 نصائح لطلاب الدور الثاني للتغلب على التوتر وزيادة التركيز    بالفيديو.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد حتى منتصف الأسبوع المقبل    اعتذاره مرفوض والأيام دول، سيد عبد الحفيظ يشن هجوما ناريا على وسام أبو علي (فيديو)    على طريقة عربي.. مصطفى غريب يوجه رسالة طريفة لطلاب الثانوية العامة    "الأعلى للإعلام" يُوقف مها الصغير ويحيلها للنيابة بتهمة التعدي على الملكية الفكرية    محافظ الفيوم يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    طريقة عمل المكرونة بالبشاميل، بطريقة المحلات وطعم مميز    رئيس هيئة الرقابة الصحية من مطروح: تحقيق جودة الخدمات يعتمد بالأساس على تأهيل الكوادر البشرية (تفاصيل)    البنك الزراعي المصري يبحث تعزيز التعاون مع اتحاد نقابات جنوب إفريقيا    مرتضى منصور لحسن شحاتة: للأسف أنا مسافر ومنعزل عن العالم    محمد عبد الحافظ ناصف مستشارًا للشؤون الفنية والثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة    السيسي: مصر أبت أن يعيش مواطنوها في العشوائيات والأماكن الخطرة    أسعار البيض اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    الوداد يتحرك لضم يحيى عطية الله من سوتشي الروسي    خريطة حفلات مهرجان العلمين الجديدة بعد الافتتاح بصوت أنغام (مواعيد وأسعار التذاكر)    وزير الخارجية يتوجه إلى النيجر في المحطة الثالثة من جولته بغرب إفريقيا    ترامب: الفلبين ستدفع رسوما جمركية بنسبة 19% بموجب اتفاق مع الرئيس ماركوس    وفاة 4 أشخاص بطلقات نارية إثر مشاجرة مسلحة بين عائلتين بقنا    خلال فترة التدريب.. مندوب نقل أموال ينهب ماكينات ATM بشبرا الخيمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد.. النص النهائي لقانون الإسكان الاجتماعي الجديد
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 06 - 09 - 2011

تنفرد «روزاليوسف» بنشر البنود النهائية لقانون الإسكان الاجتماعي الجديد «قانون إسكان الفقراء» الذي أعدته وزارة الإسكان مؤخراً وأقره مجلس الوزراء ومن المقرر أن يعتمده المجلس العسكري خلال أيام ليصدر به مرسوماً بقانون.
يتكون القانون من 17 مادة منها 7 مواد لصندوق تمويل المساكن، حيث يعمل القانون علي وضع مصادر لتمويل إنشاء المساكن بما يعمل علي رفع العبء عن ميزانية الدولة، كما يحظر التصرف في الأرض أو المسكن قبل 5 سنوات من الانتهاء من المبني والحصول علي شهادة الصلاحية من المدينة التابعة لها، بالإضافة إلي السنوات الخمس التي يتم خلالها البناء ليكون حظر التصرف 10 سنوات.
كما ينص القانون علي السجن والحبس علي المخالفين منها الحبس لمدة عام وغرامة 10 آلاف جنيه وكل من يدلي بمعلومات تخالف الحقيقة للحصول علي وحدة سكنية أو قطعة أرض أو الحصول عليها دون وجه حق.
ويضع القانون ضوابط لقواعد التصرف المانعة للمضاربات ويحظر التوكيلات علي الأراضي أو المساكن المدعومة إلا بعد الرجوع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فيما يخص الأراضي وصندوق تمويل المساكن فيما يخص الوحدات السكنية.
وقال الدكتور محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية: القانون يهدف إلي أن تكون لوزارة الإسكان سياسة ثابتة لا تتغير بتغير الوزير أو بشكل فجائي بل تعود الوزارة لاختصاصها الأصيل برعاية الفئات المستحقة للدعم.
وأضاف: إن هناك مفاوضات تجريها الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية لتوفير الدعم اللازم لصندوق المساكن.
وينص القانون علي:
المادة الأولي: تتولي وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي، احترام وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف علي تنفيذها بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
وتنص المادة الثانية علي: يقوم برنامج الإسكان الاجتماعي علي ما يلي:
1 توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة.
2 توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصي 400 متر مربع في المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة يتم توزيعها بطريقة القرعة، وفي الحالتين يضع مجلس الوزراء شروط الحصول علي هذه الوحدات السكنية أو الأراضي.
أما المادة الثالثة فتنص علي: لا يجوز للمواطن أن ينتفع بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي ويقصد بها الوحدات السكنية أو قطع الأراضي المعدة للبناء ولا يجوز كذلك لكل من انتفع بأي قرض تعاوني أو وحدة سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء بطريقة التخصيص المباشر أو القرعة أن ينتفع بأي وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي ويشمل الحظر الشخصي وأسرته التي تتكون من زوجته وأولاده القصر.
المادة الرابعة تقول:يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه هو وأسرته ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي من أنواع التصرفات والتفاعلات إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي.
أما المادة الخامسة فتنص علي: يلتزم من انتفع بقطعة أرض معدة للبناء في المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها وفقاً للشروط والضوابط التي تقررها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما يلتزم باستخدام المبني لسكناه هو وأسرته ولا يجوز له التصرف في المبني أو أي جزء منه إلا بعد مرور سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبني بالكامل للإشغال من جهاز تنمية المدينة التابعة له القطعة.
المادة السادسة تنص علي: يقع باطلاً كل تصرف في وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بمخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، كما يحظر علي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ علي التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات علي وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ممثلة في صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بالنسبة للوحدات السكنية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضي.
وتنص المادة السابعة علي: لا تسري أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 علي ما يتم تخصيصه من أراض لبناء الوحدة أو الوحدات السكنية ذاتها والخدمية اللازمة لها أو قطع الأراضي المعدة للبناء للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعي علي أن يتم التخصيص والتسعير وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
المادة الثامنة تنص علي: يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون وذلك بناء علي اقتراح وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
المادة التاسعة تنص علي: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه لكل من أدلي ببيانات علي خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان للحصول علي وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض، كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف الحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السادسة من هذا القانون.
وتنص المادة العاشرة علي: ينشأ صندوق يسمي «صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي يتبع وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وتكون له الشخصية الاعتبارية ويمثله أمام القضاء والغير المدير التنفيذي للصندوق والذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس الوزراء بناء علي ترشيح وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
ويتولي الصندوق تمويل وإدارة وإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي السكنية وكذلك الخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
المادة الحادية عشرة تنص علي: تتكون موارد صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي من حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمباني التي ينشئها الصندوق.
الفائض السنوي من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
الاعتمادات التي تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق.
المبالغ المخصصة لأغراض الصندوق في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة.
حصيلة الغرامات المقضي بها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة.
القروض التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
عائد استثمار أموال الصندوق.
1% من حصيلة مزادات بيع الأراضي المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام.
25% من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية.
وتنص المادة الثانية عشرة علي: تكون للصندوق موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها علي أنه بالنسبة للسنة الأولي فإنها تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون حتي نهاية السنة المالية ذاتها ويرحل فائض الموازنة سنوياً إلي السنة المالية التالية، ويكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي تودع فيه موارده المحلية أو الخارجية وتعتبر أموال الصندوق من جميع الأوجه أموالاً عامة.
أما المادة الثالثة عشرة فتنص علي: تمسك حسابات الصندوق وفقاً للقواعد المعمول بها في الحسابات التجارية، كما يوضع للصندوق نظام التكاليف ويتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حساب الصندوق وذلك وفقاً للاختصاصات المخولة له، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد لواحد أو أكثر من المحاسبين أو المراجعين القانونيين بأداء ما يري لزومه من أعمال المحاسبة والفحص ووضع الأنظمة الحسابية ونظام المراقبة الداخلية والصورة المستندية للصندوق، ويحدد مجلس الإدارة الأتعاب المستحقة له.
المادة الرابعة عشرة تنص علي: يتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة مشكل علي الوجه الآتي:
وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رئيساً لمجلس الإدارة.
وزير المالية عضواً.
وزير التخطيط عضواً.
وزير التنمية المحلية عضواً.
وزير التضامن الاجتماعي عضواً.
وزير التعاون الدولي عضواً.
المدير التنفيذي للصندوق عضواً. المستشار القانوني للصندوق عضواً.
خمسة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات المتصلة بنشاط الصندوق وفي شئون الاقتصاد والائتمان يصدر باختيارهم قرار من وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
وتنص المادة الخامسة عشرة علي: مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة علي شئون وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله وعلي الأخص ما يلي:
أ وضع السياسات العامة التي تكفل تحقيق أغراض الصندوق.
ب الموافقة علي مشروع الموازنة للصندوق وحسابه الختامي.
ج قبول الإعانات والهبات والتبرعات وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية.
د إصدار اللوائح الداخلية والقرارات التنظيمية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للصندوق والعاملين به دون التقيد بالقواعد واللوائح المعمول بها في الحكومة.
ه اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق.
و وضع قواعد استخدام الاستثماريين المصريين أو الأجانب.
ز النظر في التقارير الدورية التي تقدم علي سير العمل بالصندوق ومركزه المالي.
ح النظر في كل ما يري وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية عرضه من مسائل تدخل في اختصاصه.
ط استثمار أموال الصندوق وللمجلس أن يعهد إلي لجنة من بين أعضائه إلي رئيس المجلس ببعض اختصاصاته، كما يجوز له تفويض أحد أعضائه في القيام بمهمة محددة.
المادة السادسة عشرة تنص علي: يكون للعاملين في مجال تطبيق هذا القانون الذي يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له واتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن.
أما المادة السابعة عشرة فتنص علي: ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.