قائمة كاملة بكليات علمي رياضة 2025 في تنسيق المرحلة الأولى    كلمة السر «النقاط الساخنة».. انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي بمحافظة الجيزة.. ومصدر يكشف السبب    الدفاع الروسية: إسقاط 12 مسيّرة أوكرانية خلال ساعات الليل    دقيق وسكر ومعلبات.. جيش الاحتلال يبدأ إسقاط مساعدات إنسانية على غزة (فيديو)    إصابة 11 شخصًا بحادث طعن في ولاية ميشيغان الأميركية    مصادر ل«المصري اليوم»: رموز بإدارة ترامب وراء انهيار المفاوضات    «تجاوزك مرفوض.. دي شخصيات محترمة».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على مصطفى يونس    لطيفة ناعية زياد الرحباني: عشق الفن والإبداع بأعماله.. وخسارتنا كبيرة جدا    «حريات الصحفيين» تعلن دعمها للزميل طارق الشناوي.. وتؤكد: تصريحاته عن نقابة الموسيقيين نقدٌ مشروع    بعد فتوى الحشيش.. سعاد صالح: أتعرض لحرب قذرة.. والشجرة المثمرة تُقذف بالحجارة    رغم تواجده بمعسكر تركيا، مهاجم بيراميدز يعود إلى سيراميكا    عطل مفاجئ في محطة جزيرة الذهب يتسبب بانقطاع الكهرباء عن مناطق بالجيزة    5 أسهم تتصدر قائمة السوق الرئيسية المتداولة من حيث قيم التداول    "مستقبل وطن المنيا" ينظم 6 قوافل طبية مجانية ضخمة بمطاي.. صور    أعلى وأقل مجموع في مؤشرات تنسيق الأزهر 2025.. كليات الطب والهندسة والإعلام    قبل كتابة الرغبات.. كل ما تريد معرفته عن تخصصات هندسة القاهرة بنظام الساعات المعتمدة    مستشفى بركة السبع تجري جراحة طارئة لشاب أسفل القفص الصدري    ماكرون يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر لحل الأزمة فى غزة والضفة الغربية    استشهاد 3 فلسطينيين وإصابات جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في غزة    "الخارجية الفلسطينية": العجز الدولي عن معالجة المجاعة فى قطاع غزة غير مبرر    موعد الإعلان عن المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025    بدء المؤتمر الجماهيري لحزب "الجبهة الوطنية" في المنوفية استعدادًا لانتخابات الشيوخ 2025    "سنلتقي مجددًًا".. وسام أبوعلي يوجه رسالة مفاجئة لجمهور الأهلي    عكاظ: الرياض لم يتلق مخاطبات من الزمالك بشأن أوكو.. والمفاوضات تسير بشكل قانوني    نيجيريا يحقق ريمونتادا على المغرب ويخطف لقب كأس أمم أفريقيا للسيدات    وسام أبو علي يودع جماهير الأهلي برسالة مؤثرة: فخور أنني ارتديت قميص الأهلي    السرعة لإنقاذ حياته..آخر التطورات الصحية لحارس مرمى وادي دجلة    تجديد الثقة في اللواء رمضان السبيعي مديرًا للعلاقات الإنسانية بالداخلية    سم قاتل في بيت المزارع.. كيف تحافظ على سلامة أسرتك عند تخزين المبيدات والأسمدة؟    النيابة تعاين المنزل المنهار بأسيوط.. واستمرار البحث عن سيدة تحت الأنقاض    تسجل 46 درجة مع فرص أمطار.. بيان مهم يحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    خلال ساعات.. التعليم تبدأ في تلقي تظلمات الثانوية العامة 2025    مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم دراجة بخارية وتوك توك بقنا    عيار 21 بعد الانخفاض الكبير.. كم تسجل أسعار الذهب اليوم الأحد محليًا وعالميًا؟    سعر المانجو والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 27 يوليو 2025    سعيد شيمي يكشف أسرار صداقته مع محمد خان: "التفاهم بينا كان في منتهى السهولة    تامر أمين يعلّق على عتاب تامر حسني ل الهضبة: «كلمة من عمرو ممكن تنهي القصة»    نقل الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم لمعهد ناصر ووزارتا الثقافة والصحة تتابعان حالته الصحية    محافظ الدقهلية يتدخل لحل أزمة المياه بعرب شراويد: لن أسمح بأي تقصير    خالد الجندي: من يُحلل الحشيش فقد غاب عنه الرشد العقلي والمخ الصحيح    وزير الثقافة: نقل الكاتب صنع الله إبراهيم إلى معهد ناصر بالتنسيق الصحة    الأمم المتحدة: العام الماضي وفاة 39 ألف طفل في اليمن    إنقاذ سيدة ثلاثينية من نزيف حاد بسبب انفجار حمل خارج الرحم بمستشفى الخانكة التخصصي    وفاة وإصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل داخل ترعة بقنا    بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق بمنزل في البلينا بسوهاج    جامعة الجلالة تُطلق برنامج "التكنولوجيا المالية" بكلية العلوم الإدارية    ثالث الثانوية الأزهرية بالأدبي: القرآن ربيع قلبي.. وقدوتي شيخ الأزهر    عائلات الرهائن الإسرائيليين تطالب ترامب بالتدخل لإطلاق سراحهم من غزة    القاهرة وداكار على خط التنمية.. تعاون مصري سنغالي في الزراعة والاستثمار    تفاصيل بيان الإفتاء حول حرمة مخدر الحشيش شرعًا    5 أبراج «يتسمون بالجشع»: مثابرون لا يرضون بالقليل ويحبون الشعور بمتعة الانتصار    البنك الأهلي يعلن رحيل نجمه إلى الزمالك.. وحقيقة انتقال أسامة فيصل ل الأهلي    سيدة تسبح في مياه الصرف الصحي دون أن تدري: وثقت تجربتها «وسط الرغوة» حتى فاجأتها التعليقات (فيديو)    عاجل- 45 حالة شلل رخو حاد في غزة خلال شهرين فقط    حلمي النمنم: جماعة الإخوان استخدمت القضية الفلسطينية لخدمة أهدافها    تقديم 80.5 ألف خدمة طبية وعلاجية خلال حملة "100 يوم صحة" بالإسماعيلية    هل تجنب أذى الأقارب يعني قطيعة الأرحام؟.. أزهري يوضح    استنكار وقرار.. ردود قوية من الأزهر والإفتاء ضد تصريحات الداعية سعاد صالح عن الحشيش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد.. النص النهائي لقانون الإسكان الاجتماعي الجديد
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 06 - 09 - 2011

تنفرد «روزاليوسف» بنشر البنود النهائية لقانون الإسكان الاجتماعي الجديد «قانون إسكان الفقراء» الذي أعدته وزارة الإسكان مؤخراً وأقره مجلس الوزراء ومن المقرر أن يعتمده المجلس العسكري خلال أيام ليصدر به مرسوماً بقانون.
يتكون القانون من 17 مادة منها 7 مواد لصندوق تمويل المساكن، حيث يعمل القانون علي وضع مصادر لتمويل إنشاء المساكن بما يعمل علي رفع العبء عن ميزانية الدولة، كما يحظر التصرف في الأرض أو المسكن قبل 5 سنوات من الانتهاء من المبني والحصول علي شهادة الصلاحية من المدينة التابعة لها، بالإضافة إلي السنوات الخمس التي يتم خلالها البناء ليكون حظر التصرف 10 سنوات.
كما ينص القانون علي السجن والحبس علي المخالفين منها الحبس لمدة عام وغرامة 10 آلاف جنيه وكل من يدلي بمعلومات تخالف الحقيقة للحصول علي وحدة سكنية أو قطعة أرض أو الحصول عليها دون وجه حق.
ويضع القانون ضوابط لقواعد التصرف المانعة للمضاربات ويحظر التوكيلات علي الأراضي أو المساكن المدعومة إلا بعد الرجوع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فيما يخص الأراضي وصندوق تمويل المساكن فيما يخص الوحدات السكنية.
وقال الدكتور محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية: القانون يهدف إلي أن تكون لوزارة الإسكان سياسة ثابتة لا تتغير بتغير الوزير أو بشكل فجائي بل تعود الوزارة لاختصاصها الأصيل برعاية الفئات المستحقة للدعم.
وأضاف: إن هناك مفاوضات تجريها الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية لتوفير الدعم اللازم لصندوق المساكن.
وينص القانون علي:
المادة الأولي: تتولي وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي، احترام وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف علي تنفيذها بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
وتنص المادة الثانية علي: يقوم برنامج الإسكان الاجتماعي علي ما يلي:
1 توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة.
2 توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصي 400 متر مربع في المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة يتم توزيعها بطريقة القرعة، وفي الحالتين يضع مجلس الوزراء شروط الحصول علي هذه الوحدات السكنية أو الأراضي.
أما المادة الثالثة فتنص علي: لا يجوز للمواطن أن ينتفع بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي ويقصد بها الوحدات السكنية أو قطع الأراضي المعدة للبناء ولا يجوز كذلك لكل من انتفع بأي قرض تعاوني أو وحدة سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء بطريقة التخصيص المباشر أو القرعة أن ينتفع بأي وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي ويشمل الحظر الشخصي وأسرته التي تتكون من زوجته وأولاده القصر.
المادة الرابعة تقول:يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه هو وأسرته ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي من أنواع التصرفات والتفاعلات إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي.
أما المادة الخامسة فتنص علي: يلتزم من انتفع بقطعة أرض معدة للبناء في المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها وفقاً للشروط والضوابط التي تقررها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما يلتزم باستخدام المبني لسكناه هو وأسرته ولا يجوز له التصرف في المبني أو أي جزء منه إلا بعد مرور سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبني بالكامل للإشغال من جهاز تنمية المدينة التابعة له القطعة.
المادة السادسة تنص علي: يقع باطلاً كل تصرف في وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بمخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، كما يحظر علي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ علي التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات علي وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ممثلة في صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بالنسبة للوحدات السكنية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضي.
وتنص المادة السابعة علي: لا تسري أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 علي ما يتم تخصيصه من أراض لبناء الوحدة أو الوحدات السكنية ذاتها والخدمية اللازمة لها أو قطع الأراضي المعدة للبناء للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعي علي أن يتم التخصيص والتسعير وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
المادة الثامنة تنص علي: يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون وذلك بناء علي اقتراح وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
المادة التاسعة تنص علي: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه لكل من أدلي ببيانات علي خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان للحصول علي وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض، كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف الحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السادسة من هذا القانون.
وتنص المادة العاشرة علي: ينشأ صندوق يسمي «صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي يتبع وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وتكون له الشخصية الاعتبارية ويمثله أمام القضاء والغير المدير التنفيذي للصندوق والذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس الوزراء بناء علي ترشيح وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
ويتولي الصندوق تمويل وإدارة وإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي السكنية وكذلك الخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
المادة الحادية عشرة تنص علي: تتكون موارد صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي من حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمباني التي ينشئها الصندوق.
الفائض السنوي من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
الاعتمادات التي تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق.
المبالغ المخصصة لأغراض الصندوق في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة.
حصيلة الغرامات المقضي بها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة.
القروض التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
عائد استثمار أموال الصندوق.
1% من حصيلة مزادات بيع الأراضي المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام.
25% من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية.
وتنص المادة الثانية عشرة علي: تكون للصندوق موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها علي أنه بالنسبة للسنة الأولي فإنها تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون حتي نهاية السنة المالية ذاتها ويرحل فائض الموازنة سنوياً إلي السنة المالية التالية، ويكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي تودع فيه موارده المحلية أو الخارجية وتعتبر أموال الصندوق من جميع الأوجه أموالاً عامة.
أما المادة الثالثة عشرة فتنص علي: تمسك حسابات الصندوق وفقاً للقواعد المعمول بها في الحسابات التجارية، كما يوضع للصندوق نظام التكاليف ويتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حساب الصندوق وذلك وفقاً للاختصاصات المخولة له، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد لواحد أو أكثر من المحاسبين أو المراجعين القانونيين بأداء ما يري لزومه من أعمال المحاسبة والفحص ووضع الأنظمة الحسابية ونظام المراقبة الداخلية والصورة المستندية للصندوق، ويحدد مجلس الإدارة الأتعاب المستحقة له.
المادة الرابعة عشرة تنص علي: يتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة مشكل علي الوجه الآتي:
وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رئيساً لمجلس الإدارة.
وزير المالية عضواً.
وزير التخطيط عضواً.
وزير التنمية المحلية عضواً.
وزير التضامن الاجتماعي عضواً.
وزير التعاون الدولي عضواً.
المدير التنفيذي للصندوق عضواً. المستشار القانوني للصندوق عضواً.
خمسة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات المتصلة بنشاط الصندوق وفي شئون الاقتصاد والائتمان يصدر باختيارهم قرار من وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
وتنص المادة الخامسة عشرة علي: مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة علي شئون وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله وعلي الأخص ما يلي:
أ وضع السياسات العامة التي تكفل تحقيق أغراض الصندوق.
ب الموافقة علي مشروع الموازنة للصندوق وحسابه الختامي.
ج قبول الإعانات والهبات والتبرعات وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية.
د إصدار اللوائح الداخلية والقرارات التنظيمية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للصندوق والعاملين به دون التقيد بالقواعد واللوائح المعمول بها في الحكومة.
ه اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق.
و وضع قواعد استخدام الاستثماريين المصريين أو الأجانب.
ز النظر في التقارير الدورية التي تقدم علي سير العمل بالصندوق ومركزه المالي.
ح النظر في كل ما يري وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية عرضه من مسائل تدخل في اختصاصه.
ط استثمار أموال الصندوق وللمجلس أن يعهد إلي لجنة من بين أعضائه إلي رئيس المجلس ببعض اختصاصاته، كما يجوز له تفويض أحد أعضائه في القيام بمهمة محددة.
المادة السادسة عشرة تنص علي: يكون للعاملين في مجال تطبيق هذا القانون الذي يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له واتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن.
أما المادة السابعة عشرة فتنص علي: ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.