روبيو يهدد رئيسة فنزويلا بمصير مادورو    بن سلمان لبزشكيان: السعودية لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها ضد إيران    المخابرات الأمريكية تشكك في تعاون رئيسة فنزويلا المؤقتة    ترامب: قمنا بحل مشكلة معقدة بالتنسيق مع سوريا وأنقذنا الكثير من الأرواح    ارتفاع تاريخي للذهب.. الأوقية تتجاوز 5200 دولار وسط ضبابية اقتصادية    ارتفاع طفيف لأسعار الذهب العالمي مع تزايد الغموض بشأن الرسوم الجمركية    السلطات الأمريكية تفرج عن معتقل أدى احتجازه لاستدعاء مدير وكالة الهجرة للمثول أمام المحكمة    القبض على المتهمين بقتل شخص فى المطرية    لا يوجد له علاج أو لقاح، الصحة العالمية تتحدث عن عودة أخطر الفيروسات في العالم    طريقة عمل طاجن فاصوليا بيضاء صحي، وجبة شتوية متكاملة    منى عشماوي تكتب: ليس كل تحرك للأساطيل الأمريكية وراءه ضربة عسكرية!    بين هاجس ارتفاع الأسعار وطمأنة الحكومة.. إقبال كبير على شراء مستلزمات رمضان    جولة ميدانية شاملة بالأقصر| الأمين العام للآثار يتابع البعثات والاكتشافات ومشروعات الترميم الكبرى    فيروز أبو الخير تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سبروت للأبطال 2026    عاجل ترامب يعلن قرب الكشف مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي    30 دقيقة تأخير في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 28 يناير 2026    سيناريو محدد ونفذناه، إكرامي يكشف عن مفاجأة الخطيب قبل جلسة رمضان صبحي بيومين (فيديو)    الدوري المصري، محمود وفا حكما لمباراة الزمالك وبتروجيت ومعروف للمصري وسيراميكا    وكيله: توروب متمسك باستمرار ديانج مع الاهلي أمام عرض فالنسيا    ياميش رمضان 2026.. الغلاء يفرض «الميني» على موائد الأسر    تحرير محضر ضد 8 من أسرة مدرب كاراتيه بعد مشاجرة أمام محكمة الفيوم    إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالبحيرة    محافظ الإسماعيلية يقود حملة لرفع الإشغالات والتصدى لسرقة الكهرباء.. فيديو    السيطرة على حريق بمحل بويات فى المنوفية    ضبط عاطلين بشبرا الخيمة لاتهامهما بتهديد المارة بالسلاح وهتك عرض فتاة    أحمد هاشم يكتب: كلنا مسئولون    «طفولتي حتى الآن».. رواية تتحدث عن ذاكرة تكتب كل يوم    حفل كتاب الرسائل المصرية.. أنشودة فى حب مصر بحضور الرئيس اليمنى الأسبق على ناصر.. فيديو    صدور كتاب «التصوف والدولة الوطنية» في معرض القاهرة الدولي للكتاب    محمد علي السيد يكتب: تفليت.. قصة    ممدوح الصغير يكتب: صناعة الوعي في زمن الصراعات    أمريكا تستعد لفتح سفارتها في فنزويلا بعد إغلاقها 6 سنوات    قالوا للحرامي احلف".. يوسف بطرس غالي ينفي الاستيلاء على أموال التأمينات ويمدح السيسى    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    «باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز    تقرير: توتنام يسعى لضم حارس ولفرهامبتون    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    الجنيه يبدأ ريمونتادا الإصلاح الاقتصادى ويهزم الدولار بسلاح الصرف الرباعى    إجراء المقابلات الشخصية لراغبي القيد في الجدول العام للمحامين، غدا    وكيل صحة شمال سيناء ل«البوابة»: مستعدون لاستقبال جرحى غزة فور فتح المعبر    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس مجلس النواب ويبحثان سُبل التعاون المشترك    خبر في الجول - صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت.. واستبعاد عواد    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    أبرزها المثلية، المفتي يحذر من دعوات تروج لانحرافات أخلاقية تحت ستار التقدم    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    سامح عاشور: انتخابات مجلس الشعب 2010 كانت القشة التي قصمت ظهر السلطة    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    تجديد تكليف محمد مصطفى عبدالغفار رئييا ل"المستشفيات التعليمية"    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر قانون "الإسكان" قبل عرضه بالبرلمان
نشر في صدى البلد يوم 05 - 03 - 2012

حصل صدي البلد علي نص قانون الاسكان الاجتماعي الجديد الذي أعدته وزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية خلال العام الماضي وتم عرضه علي الحكومة السابقة برئاسة الدكتور عصام شرف ، وتمت الموافقة عليه وانتظر القانون العرض علي البرلمان ، وبعد تغيير الحكومة تم عرضه مرة اخري علي حكومة الدكتور كمال الجنزوري وتمت الموافقة عليه وينتظر القانون عرضه علي البرلمان خلال مارس الجاري.
ويتكون القانون من 17 مادة الاولي خاصة بتولي وزارة الاسكان اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الاسكان الاجتماعي والاشراف علي تنفيذها بغرض توفير مسكن ملائم لمحدودي الدخل وقطع اراضي عائلية لذوي الدخول المتوسطة.
وتنص المادة الثانية من القانون علي ان برنامج الاسكان الاجتماعي يقوم بتوفير وحدات سكنية لذوي الدخول المحددة في المناطق التي تحددها وزارة الاسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، كما يقوم بتوفير اراضي معدة للبناء بحد اقصي 400 م2 في المجتمعات العمرانية الجديدة يتم توزيعها بنظام القرعة ويضع مجلس الوزراء شروط الحصول علي الوحدات السكنية والاراضي.
اما المادة الثالثة فتحظر علي اي مواطن ان ينتفع بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الاسكان الاجتماعي او قطع الارض المعدة للبناء، ولا يجوز كذلك لكل من انتفع بقرض تعاوني او وحدة سكنية او قطعة ارض معدة للبناء بطريق التخصيص المباشر او القرعة ان ينتفع بوحدة سكنية من وحدات الاسكان الاجتماعي، ويشمل الحظر الشخص واسرته التي تتكون من زوجته وابنائه القصر.
وتقرر المادة الرابعة من المشروع ضرورة أن يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من برنامج الاسكان الاجتماعي ان يستعمله لسكناه هو واسرته ويحظر عليه التصرف فيها او التعامل عليها باي نوع من التعاملات الا بعد موافقة صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي.
اما المادة الخامسة فتلزم من يحصل علي قطعة ارض للبناء وفقا لبرنامج الاسكان الاجتماعي بالبناء عليها وفق الشروط والضوابط التي تقررها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ويستخدم المبني لسكناه هو واسرته ولا يجوز له التصرف في المبني او جزء منه الا بعد مضي 5 سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبني من جهاز المدينة التابع لها.
أما الماد السادسة تقضي ببطلان كل تصرف في الوحدات بالمخالفة لاحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، كما تحظر المادة قيام الشهر العقاري بالتصديق او اثبات التاريخ علي التصرفات او اجراء التوكيلات او التنازلات او اجراء اي معاملات علي وحدات برنامج الاسكان الاجتماعي الا بعد موافقة وزارة الاسكان والتنمية العمرانية ممثلة في صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي بالنسبة للوحدات وهيئة المجتمعات العمرانية بالنسبة لقطع الاراضي.
وتقضي المادة السابعة بالقانون بعدم سريان احكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 علي ما يتم تخصيصه من اراض لبناء الوحدات او الوحدات ذاتها والاراضي الخدمية اللازمة لها او قطع الاراضي المعدة للبناء للمنتفعين بالبرنامج او أي تعاملات اخري تتعلق ببرنامج الاسكان الاجتماعي علي ان يتم التخصيص والتسعير وفقا للقواعد التي يصدر بها قانون من مجلس الوزراء،
فيما تنص المادة الثامنة علي اصدار مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ احكام القانون بناء علي اقتراح وزير الاسكان. كما تقر المادة التاسعة بعقاب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 10 الاف جنيه لكل من يدلي ببيانات خاطئة امام الجهات المعنية بالاسكان الاجتماعى بقصد الحصول علي وحدة سكنية او قطعة ارض مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها في قانون اخر، وعلي المحكمة ان تقضى برد الوحدة السكنية او قطعة الارض في حالة الادانة.
وتنص المواد من 10 الي 15 علي انشاء صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي وعضويته ومصادر تمويله حيث ينشأ الصندوق تابعا لوزارة الاسكان وله شخصية اعتبارية ويعين المدير التنفيذي للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء وترشيح من وزير الاسكان، علي ان يتكون مجلس ادارة الصندوق من 13 عضوا منهم 6 وزراء والمدير التنفيذي للصندوق ووالمستشار القانوني له و5 اعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة بما يتعلق بنشاط الصندوق يعينهم وزير الاسكان.
ويمول الصندوق من 10 مصادر رئيسية اهمها الفائض السنوي من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية و1% من حصيلة مزادات بيع الاراضي المملوكة للدولة و25% من حصيلة بيع الاراضي المملوكة للوحدات المحلية ، ويتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الصندوق وفقا للاختصاصات المخولة له.
اما المادة السادسة عشر فتنص علي ان يكون للعاملين في مجال تطبيق احكام هذا القانون الذين يصدر قرار تحديدهم من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق باثبات ما يقع مخالفا لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، واتخاذ الاجراءات المقررة في هذا الشأن وتنص المادة الاخيرة علي نشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.