حصل صدي البلد علي نص قانون الاسكان الاجتماعي الجديد الذي أعدته وزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية خلال العام الماضي وتم عرضه علي الحكومة السابقة برئاسة الدكتور عصام شرف ، وتمت الموافقة عليه وانتظر القانون العرض علي البرلمان ، وبعد تغيير الحكومة تم عرضه مرة اخري علي حكومة الدكتور كمال الجنزوري وتمت الموافقة عليه وينتظر القانون عرضه علي البرلمان خلال مارس الجاري. ويتكون القانون من 17 مادة الاولي خاصة بتولي وزارة الاسكان اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الاسكان الاجتماعي والاشراف علي تنفيذها بغرض توفير مسكن ملائم لمحدودي الدخل وقطع اراضي عائلية لذوي الدخول المتوسطة. وتنص المادة الثانية من القانون علي ان برنامج الاسكان الاجتماعي يقوم بتوفير وحدات سكنية لذوي الدخول المحددة في المناطق التي تحددها وزارة الاسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، كما يقوم بتوفير اراضي معدة للبناء بحد اقصي 400 م2 في المجتمعات العمرانية الجديدة يتم توزيعها بنظام القرعة ويضع مجلس الوزراء شروط الحصول علي الوحدات السكنية والاراضي. اما المادة الثالثة فتحظر علي اي مواطن ان ينتفع بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الاسكان الاجتماعي او قطع الارض المعدة للبناء، ولا يجوز كذلك لكل من انتفع بقرض تعاوني او وحدة سكنية او قطعة ارض معدة للبناء بطريق التخصيص المباشر او القرعة ان ينتفع بوحدة سكنية من وحدات الاسكان الاجتماعي، ويشمل الحظر الشخص واسرته التي تتكون من زوجته وابنائه القصر. وتقرر المادة الرابعة من المشروع ضرورة أن يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من برنامج الاسكان الاجتماعي ان يستعمله لسكناه هو واسرته ويحظر عليه التصرف فيها او التعامل عليها باي نوع من التعاملات الا بعد موافقة صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي. اما المادة الخامسة فتلزم من يحصل علي قطعة ارض للبناء وفقا لبرنامج الاسكان الاجتماعي بالبناء عليها وفق الشروط والضوابط التي تقررها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ويستخدم المبني لسكناه هو واسرته ولا يجوز له التصرف في المبني او جزء منه الا بعد مضي 5 سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبني من جهاز المدينة التابع لها. أما الماد السادسة تقضي ببطلان كل تصرف في الوحدات بالمخالفة لاحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، كما تحظر المادة قيام الشهر العقاري بالتصديق او اثبات التاريخ علي التصرفات او اجراء التوكيلات او التنازلات او اجراء اي معاملات علي وحدات برنامج الاسكان الاجتماعي الا بعد موافقة وزارة الاسكان والتنمية العمرانية ممثلة في صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي بالنسبة للوحدات وهيئة المجتمعات العمرانية بالنسبة لقطع الاراضي. وتقضي المادة السابعة بالقانون بعدم سريان احكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 علي ما يتم تخصيصه من اراض لبناء الوحدات او الوحدات ذاتها والاراضي الخدمية اللازمة لها او قطع الاراضي المعدة للبناء للمنتفعين بالبرنامج او أي تعاملات اخري تتعلق ببرنامج الاسكان الاجتماعي علي ان يتم التخصيص والتسعير وفقا للقواعد التي يصدر بها قانون من مجلس الوزراء، فيما تنص المادة الثامنة علي اصدار مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ احكام القانون بناء علي اقتراح وزير الاسكان. كما تقر المادة التاسعة بعقاب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 10 الاف جنيه لكل من يدلي ببيانات خاطئة امام الجهات المعنية بالاسكان الاجتماعى بقصد الحصول علي وحدة سكنية او قطعة ارض مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها في قانون اخر، وعلي المحكمة ان تقضى برد الوحدة السكنية او قطعة الارض في حالة الادانة. وتنص المواد من 10 الي 15 علي انشاء صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي وعضويته ومصادر تمويله حيث ينشأ الصندوق تابعا لوزارة الاسكان وله شخصية اعتبارية ويعين المدير التنفيذي للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء وترشيح من وزير الاسكان، علي ان يتكون مجلس ادارة الصندوق من 13 عضوا منهم 6 وزراء والمدير التنفيذي للصندوق ووالمستشار القانوني له و5 اعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة بما يتعلق بنشاط الصندوق يعينهم وزير الاسكان. ويمول الصندوق من 10 مصادر رئيسية اهمها الفائض السنوي من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية و1% من حصيلة مزادات بيع الاراضي المملوكة للدولة و25% من حصيلة بيع الاراضي المملوكة للوحدات المحلية ، ويتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الصندوق وفقا للاختصاصات المخولة له. اما المادة السادسة عشر فتنص علي ان يكون للعاملين في مجال تطبيق احكام هذا القانون الذين يصدر قرار تحديدهم من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق باثبات ما يقع مخالفا لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، واتخاذ الاجراءات المقررة في هذا الشأن وتنص المادة الاخيرة علي نشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.