محافظ القليوبية يستكمل إجراءات إنشاء مصنع لتدوير القمامة وتحويلها إلى كهرباء    الرئيس السيسى يصدّق على قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة    اليمن يدين تصريحات نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى" ويؤكد دعمه الثابت لفلسطين    روما يرصد 20 مليون إسترليني لضم سانشو من مانشستر يونايتد    تشكيل بيراميدز والإسماعيلي في الجولة الثانية من الدوري    الداخلية تضبط مشاركين فى موكب زفاف يستعرضون بالأسلحة البيضاء    كريم محمود عبد العزيز ينفى شائعة انفصاله عن زوجته    أمين الفتوى بقناة الناس: الالتزام بقواعد المرور واجب شرعى وقانونى لحفظ النفس والآخرين    دمشق تشيد بتقرير لجنة التحقيق الأممية حول أحداث الساحل وتتعهد بدمج توصياته في مسار العدالة والإصلاح    بدر عبدالعاطي يلتقي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية    بحد أدنى 225 درجة، اعتماد المرحلة الثانية من القبول بالثانوي العام بالوادي الجديد    رسميا انطلاق نظام البكالوريا المصرية الجديد بعد تصديق السيسي على قانون التعليم - التفاصيل كاملة    القائمة الشعبية تبدأ تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025    بيروت التونسى وباريس السعودى فى عشية سمك طيبة بالمرسى.. خواطر ذاتية حول روايتى «فى انتظار خبر إن» و«رجل للشتاء»    24 أغسطس.. بيت السناري يفتح أبوابه لمعرض وفعاليات المدينة كذاكرة على الشاشة    السودان بين تصعيد الميدان وحراك السياسة... مجلس الأمن يرفض السلطة الموازية والجيش يجدد العهد في العيد المئوي    في زيارة مفاجئة.."َوكيل صحة شمال سيناء" يتفقد مستشفيات الحسنة والشيخ زويد .. أعرف التفاصيل (صور)    الجريدة الرسمية تنشر 6 قرارات جديدة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي    تأهل 4 لاعبات لنهائي السيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 عاما    الأهلي يتفادى أزمة القمة ويطلب حكام أجانب أمام بيراميدز    شعبة مواد البناء: سعر طن الحديد أعلى من قيمته العادلة في مصر ب16 ألف جنيه    خطة وزارة الاتصالات لتطوير بناء أبراج المحمول خلال النصف الثاني من 2025    السكة الحديد: تخفيض مؤقت لسرعات القطارات لهذا السبب    المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة حيازة سلاح في المنيا    الشركة القابضة لكهرباء مصر تعلن عن وظائف شاغرة للمهندسين في عدة تخصصات    الشائعات والأكاذيب    بيان مشترك لوزيري الخارجية والري يؤكد رفض الإجراءات الأحادية بحوض النيل الشرقي    وزير الثقافة في لقاء حواري مع فتيات «أهل مصر» | صور    مسلسل 220 يوم الحلقة 8.. صدمة كريم فهمي وصبا مبارك بعد زيارة والدها    مميزات برنامج Pharm‐D الصيدلة الإكلينيكية بجامعة الجلالة    رمضان عبد المعز: الإسلام جاء لرعاية مصالح الناس وحماية الأرواح    عالم أزهري: ملابس الفتاة لا تبرر التحرش وحادث الواحات جرس إنذار    كوريا الشمالية تحذر إسرائيل من احتلال غزة وتطالبها بالانسحاب فورا    5 طرق ذكية لتبريد منزلك في الصيف بدون تكييف    وزارة الإسكان توافق على تشكيل مجلس أمناء مدينة أسوان الجديدة    السبت.. عرض أولى حلقات حكاية "بتوقيت 28" على dmc    ريبيرو يرفض مشاركة هذا الثنائي ومفاجأة تخص مستقبله    تسليم لجان امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة لرؤسائها استعدادًا لانطلاقها السبت    وزير الإسكان: 18 و19 أغسطس الجاري..إجراء 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة    طريقة عمل الكيكة العادية فى البيت بمكونات اقتصادية    مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط تنظم برنامجا تدريبيا عن معايير GAHAR للسلامة    علشان يسرق فلوسه.. قليوبي ينهي حياة جاره المسن داخل منزله    أسامة نبيه: حققنا مكاسب كثيرة من تجربة المغرب    «عيب يا كابتن».. هاني رمزي يرفض دفاع جمال عبدالحميد عن جماهير الزمالك في أزمة زيزو    عمر الشافعي سكرتيرًا عامًا وإيهاب مكاوي سكرتيرًا مساعدًا بجنوب سيناء    تعيين «رسلان» نائبًا للأمين العام وأمين التنظيم المركزي بحزب الجبهة الوطنية    الداخلية تضبط لصوص الهواتف المحمولة والمنازل    قرار قاسي في انتظاره.. تفاصيل عفو الزمالك عن فتوح وشرط جون إدوارد    الليلة.. انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من «مسرح الغرفة والفضاءات» بالإسكندرية    السيسي يوجّه بتحويل تراث الإذاعة والتلفزيون المصري إلى وسائط رقمية    ريبيرو يراجع خطة مواجهة فاركو في المران الختامي للأهلي    العراق تخصص 300 سيارة لمواجهة الحالات الطارئة خاصة الحرائق    ب22 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي    100 منظمة دولية: إسرائيل رفضت طلباتنا لإدخال المساعدات إلى غزة    «100 يوم صحة» تُقدم 45 مليونًا و470 ألف خدمة طبية مجانية في 29 يومًا    أدعية مستجابة للأحبة وقت الفجر    التايمز: بريطانيا تتخلى عن فكرة نشر قوات عسكرية فى أوكرانيا    في ميزان حسنات الدكتور علي المصيلحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر قانون "الإسكان" قبل عرضه بالبرلمان
نشر في صدى البلد يوم 05 - 03 - 2012

حصل صدي البلد علي نص قانون الاسكان الاجتماعي الجديد الذي أعدته وزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية خلال العام الماضي وتم عرضه علي الحكومة السابقة برئاسة الدكتور عصام شرف ، وتمت الموافقة عليه وانتظر القانون العرض علي البرلمان ، وبعد تغيير الحكومة تم عرضه مرة اخري علي حكومة الدكتور كمال الجنزوري وتمت الموافقة عليه وينتظر القانون عرضه علي البرلمان خلال مارس الجاري.
ويتكون القانون من 17 مادة الاولي خاصة بتولي وزارة الاسكان اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الاسكان الاجتماعي والاشراف علي تنفيذها بغرض توفير مسكن ملائم لمحدودي الدخل وقطع اراضي عائلية لذوي الدخول المتوسطة.
وتنص المادة الثانية من القانون علي ان برنامج الاسكان الاجتماعي يقوم بتوفير وحدات سكنية لذوي الدخول المحددة في المناطق التي تحددها وزارة الاسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، كما يقوم بتوفير اراضي معدة للبناء بحد اقصي 400 م2 في المجتمعات العمرانية الجديدة يتم توزيعها بنظام القرعة ويضع مجلس الوزراء شروط الحصول علي الوحدات السكنية والاراضي.
اما المادة الثالثة فتحظر علي اي مواطن ان ينتفع بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الاسكان الاجتماعي او قطع الارض المعدة للبناء، ولا يجوز كذلك لكل من انتفع بقرض تعاوني او وحدة سكنية او قطعة ارض معدة للبناء بطريق التخصيص المباشر او القرعة ان ينتفع بوحدة سكنية من وحدات الاسكان الاجتماعي، ويشمل الحظر الشخص واسرته التي تتكون من زوجته وابنائه القصر.
وتقرر المادة الرابعة من المشروع ضرورة أن يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من برنامج الاسكان الاجتماعي ان يستعمله لسكناه هو واسرته ويحظر عليه التصرف فيها او التعامل عليها باي نوع من التعاملات الا بعد موافقة صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي.
اما المادة الخامسة فتلزم من يحصل علي قطعة ارض للبناء وفقا لبرنامج الاسكان الاجتماعي بالبناء عليها وفق الشروط والضوابط التي تقررها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ويستخدم المبني لسكناه هو واسرته ولا يجوز له التصرف في المبني او جزء منه الا بعد مضي 5 سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبني من جهاز المدينة التابع لها.
أما الماد السادسة تقضي ببطلان كل تصرف في الوحدات بالمخالفة لاحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، كما تحظر المادة قيام الشهر العقاري بالتصديق او اثبات التاريخ علي التصرفات او اجراء التوكيلات او التنازلات او اجراء اي معاملات علي وحدات برنامج الاسكان الاجتماعي الا بعد موافقة وزارة الاسكان والتنمية العمرانية ممثلة في صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي بالنسبة للوحدات وهيئة المجتمعات العمرانية بالنسبة لقطع الاراضي.
وتقضي المادة السابعة بالقانون بعدم سريان احكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 علي ما يتم تخصيصه من اراض لبناء الوحدات او الوحدات ذاتها والاراضي الخدمية اللازمة لها او قطع الاراضي المعدة للبناء للمنتفعين بالبرنامج او أي تعاملات اخري تتعلق ببرنامج الاسكان الاجتماعي علي ان يتم التخصيص والتسعير وفقا للقواعد التي يصدر بها قانون من مجلس الوزراء،
فيما تنص المادة الثامنة علي اصدار مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ احكام القانون بناء علي اقتراح وزير الاسكان. كما تقر المادة التاسعة بعقاب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 10 الاف جنيه لكل من يدلي ببيانات خاطئة امام الجهات المعنية بالاسكان الاجتماعى بقصد الحصول علي وحدة سكنية او قطعة ارض مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها في قانون اخر، وعلي المحكمة ان تقضى برد الوحدة السكنية او قطعة الارض في حالة الادانة.
وتنص المواد من 10 الي 15 علي انشاء صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي وعضويته ومصادر تمويله حيث ينشأ الصندوق تابعا لوزارة الاسكان وله شخصية اعتبارية ويعين المدير التنفيذي للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء وترشيح من وزير الاسكان، علي ان يتكون مجلس ادارة الصندوق من 13 عضوا منهم 6 وزراء والمدير التنفيذي للصندوق ووالمستشار القانوني له و5 اعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة بما يتعلق بنشاط الصندوق يعينهم وزير الاسكان.
ويمول الصندوق من 10 مصادر رئيسية اهمها الفائض السنوي من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية و1% من حصيلة مزادات بيع الاراضي المملوكة للدولة و25% من حصيلة بيع الاراضي المملوكة للوحدات المحلية ، ويتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الصندوق وفقا للاختصاصات المخولة له.
اما المادة السادسة عشر فتنص علي ان يكون للعاملين في مجال تطبيق احكام هذا القانون الذين يصدر قرار تحديدهم من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق باثبات ما يقع مخالفا لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، واتخاذ الاجراءات المقررة في هذا الشأن وتنص المادة الاخيرة علي نشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.