خلال اليوم الأول.. 23 ورقة بحثية تناقش النزاعات الأسرية الرقمية لمؤتمر الشريعة والقانون بأزهر أسيوط    منتجات منتهية الصلاحية.. هيئة سلامة الغذاء تغلق مطعما في بني سويف    تصاعد التوترات الإقليمية يعيد تشكيل المشهد الاقتصادي في مصر    البورصة المصرية تخسر 18.3 مليار جنيه بختام تعاملات الأحد 29 مارس 2026    الجيش الإسرائيلي يعلن قصف بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني بقلب طهران    عقب ترشيحه أمين عام جامعة الدول العربية.. نبيل فهمي: أتحمل المسئولية الكبيرة بكل جدية ووعي    اتحاد الكرة: نسعى لخوض ودية على ستاد العاصمة الإدارية قبل المونديال    رئيس كاف: لقب كأس أمم أفريقيا 2025 أصبح بيد المحكمة الرياضية    الإرهابي علي عبد الونيس يعترف بمحاولات فاشلة لاستهداف مساعد وزير الداخلية ووزير البترول    الإرهابي علي عبد الونيس باكيًا: الوقوف أمام الله يوم الحساب أمر صعب    إيران: أي عملية برية أمريكية ستواجه برد قاسٍ    خبير تربوي يقترح استبدال امتحانات مارس وأبريل بأنشطة تفاعلية    تعيين نقيب أطباء العريش السابق مساعدًا لرئيس حزب الوفد لشئون المناطق الحدودية    موتسيبي: الكرة الإفريقية عانت من تحيز بعض الحكام.. و هذه خطوة "كاف" لتحسين الوضع    مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الأنشطة النووية والإشعاعية من حيث المبدأ    حروب المنصات    تماثيل الأوشابتي، المجيبون في العالم الآخر.. تماثيل معروضة بالمتحف المصري بالتحرير    أطنان من مواد الإغاثة.. الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة مساعدات جديدة لغزة    «الصحة»: إطلاق قوافل طبية مجانية بقنا وأسوان ضمن «حياة كريمة»    بث مباشر.. إحباط مخطط لحركة حسم الإرهابية يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة    وزير الخارجية السعودي يصل إلى إسلام آباد لإجراء مشاورات حول التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط    رياضة القليوبية تنفذ مبادرة "أنت الحياة" لتكريم الأمهات المثاليات    وكيل الأزهر: الرقمنة نقلت العلاقات الأسرية إلى فضاء افتراضي    حقوق "بني سويف" تشارك في مسابقة المحاكمة الصورية في الملكية الفكرية التي تنظمها الجامعة البريطانية في مصر    رئيس الرقابة المالية يعتمد قرارات لجنة التأسيس بمنح تراخيص ل10 شركات في الأنشطة المالية غير المصرفية    محافظ أسوان يفاجئ وحدة الخزان غرب لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل    نقابة الأطباء: بعثة جامعة المنصورة لتنزانيا تجري جراحات قلب معقدة بمدينة دودوما    «المرأة أيقونة الجمال المستدام» في معرض فني بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية    ماذا نعرف عن فيلم توم هانكس الجديد؟    الداخلية: ضبط 1301 قضية متنوعة و3.958 قضية سرقة تيار كهربائي    وزير «الاتصالات» يبحث فرص تعزيز استثمارات «SAP» العالمية في مصر    وزير الدفاع: الحفاظ على الكفاءة القتالية والاستعداد الدائم هو الضمان الحقيقي لتحقيق الأمن    إسرائيل: ننسق مع واشنطن للرد على هجمات الحوثيين    اليوم... ثالث مواجهات نصف نهائي دوري كرة السلة    5 عروض مسرحية مجانية بثقافة الإسكندرية خلال أبريل المقبل    «أعرف واحد اتجوز على مراته طلعت هي هي» شوبير يسخر من عودة فايلر إلى الأهلي    محافظ المنوفية يسلّم عقود تقنين أراضي أملاك الدولة لعدد من المواطنين المستوفين للاشتراطات    مصدر بالنقل: لا تغيير في مواعيد تشغيل المترو والقطارات بالتزامن مع قرارات الغلق المبكر    كامل الوزير: اللي يقدر يثبت إني بجيب قرض أعمل به طريق أو ميناء هنرجع له الفلوس    وزير الصحة يتابع تطوير «الهلال التخصصي» وعدد من مستشفيات أمانة المراكز الطبية    وزير الشباب والرياضة يهنئ محمد السيد بحصد برونزية كأس العالم لسيف المبارزة بكازاخستان    عاجل| رئيس البرلمان الإيراني: واشنطن ترسل لنا علنا رسائل تفاوض.. وتخطط سرا لهجوم بري    فيديو.. وزير النقل يوضح المشروعات القومية التي ستتوقف لمدة شهرين    مساعد سلوت يترك الباب مفتوحا للعودة إلى فينورد مستقبلا    هل يوجود تمثال ثانٍ لأبو الهول في الجيزة؟.. مدير متحف مكتبة الإسكندرية «يوضح»    ميتا تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسهيل التسوق عبر منصتي إنستجرام وفيسبوك    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها - بورسعيد».. الأحد 29 مارس 2026    محافظ القاهرة يقرر تعطيل الدراسة اليوم    القومي للمرأة يواصل التوعية بجرائم تقنية المعلومات بالجامعات    الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لصواريخ وطائرات مسيرة معادية    إياد نصار: "صحاب الأرض" ليس تريند رمضاني.. بل صرخة إنسانية لغزة    انطلاق اختبارات شهر مارس 2026 لصفوف النقل اليوم الأحد بالمدارس التي تعمل بنظام الأحد    فى أول أيام تطبيق قرارات مجلس الوزراء.. غلق وتشميع محلين فى طامية بالفيوم    منافس مصر في كأس العالم.. بلجيكا تضرب أمريكا بخماسية    وزير الأوقاف السابق: السياسة المصرية حائط صد منيع للدفاع عن ثوابت القضية الفلسطينية    بعد حملة التنمر على أسرته.. محمد الشيخ : أنا خصيم كل من ظلمني يوم القيامة    زكريا أبو حرام يكتب: القدوة والتأثير    تكريم 80 من حفظة القرآن الكريم والنماذج المتميزة في قرية البديني ببني سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع" ينشر اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 01 - 2011

ينشر "اليوم السابع" اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، الصادرة حديثاً، والتى تتكون من أربعة فصول و17 مادة، و17 صفحة، وتحدد الضوابط لزراعة الأعضاء بمصر.
يتكون الفصل الأول من "الأحكام العامة"، ويضم 8 مواد، حيث تشير المادة الأولى إلى أنه لا يجوز إجراء عمليات نقل الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى أو من جسم إنسان ميت بقصد زرعه فى جسم آخر إلا طبقا للأحكام المنصوص عليها فى قانون تنظيم زراعة الأعضاء وأحكام هذه اللائحة.
والأعضاء القابلة للنقل التى تتيح اللائحة التنفيذية نقلها مثل "الكبد والكلى والبنكرياس والقلب والأمعاء الدقيقة والرئة"، كما يقصد بالأنسجة "الجلد وصمامات القلب والأوعية الدموية والعظام"، إضافة إلى أى عضو آخر أو جزء منه أو نسيج يمكن نقله مستقبلاً وفقا للتقدم العلمى بعد موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء.
وشددت المادة الثانية على أنه لا يجوز نقل أى عضو إلا لضرورة الحفاظ على حياة المنقول إليه، بشرط ألا يكون من شأن النقل تعريض حياة المنقول منه لخطر جسيم، على أن يحظر النقل إذا كان سيؤدى إلى اختلاط الأنساب.
بينما حظرت المادة الثالثة النقل من مصريين إلى أجانب، فيما عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصرياً والآخر أجنبياً، ومضى على زواجهما 3 سنوات على الأقل بعقد موثق، وبالنسبة للأجانب من جنسية واحدة يجوز النقل "بناءً على طلب الدولة التى ينتمى إليها الطرفان"، بمراعاة شروط القانون المصرى.
وأكدت اللائحة أنه لا يجوز النقل بين إنسان وآخر إلا على سبيل التبرع بين الأقارب، واستثنى جواز التبرع لغير الأقارب فى حالات الضرورة القصوى، بشرط موافقة لجنة خاصة مشكلة بقرار من وزارة الصحة، تضم ضمن تشكيلها أحد أعضاء الهيئات القضائية، ويجوز الطعن عليه.
واشترطت اللائحة فى مادتها الخامسة أن يكون التبرع صادراً عن إرادة حرة، لا يشوبها لغط أو إكراه، بموجب إقرار كتابى من المتبرع معزز بشهادة اثنين من أقارب الدرجة الأولى أو مصدقا عليه من الشهر العقارى، وشددت المادة السادسة على حظر التعامل مع أى عضو من أعضاء الجسم على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيا كانت طبيعته، كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عمليات النقل عند علمه بأى مخالفة.
وتؤكد المادة السابعة على حظر النقل إلا بعد إحاطة المنقول منه والمنقول إليه بمخاطر النقل شفاهة وكتابة، على المدى القريب، والبعيد، وفى حال وفاة المتبرع إليه بعد استئصال العضو من المتبرع وقبل إجراء عملية النقل، يجوز النقل إلى شخص آخر. ويجب، حسب المادة الثامنة، لنقل عضو من إنسان ميت أن يكون الميت أوصى بذلك قبل موته كتابة، وأن يكون المنقول والمنقول إليه مصريين.
ويتكون الفصل الثانى الخاصة ب"منشآت زراعة الأعضاء" من أربع مواد تنص الأولى منها على إنشاء لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها وزارة الصحة، ويصدر بتشكيلها وتنظيم عملها وتحديد مكافآت أعضائها ومعاونيهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتشكل من عدد فردى لا يقل على 7 ولا يزيد على 11 عضواً، بما فيهم رئيس اللجنة، على أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة عند الحاجة، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره جميع أعضاء اللجنة.
وتحدد هذه اللجنة التى يتولى رئاستها مباشرة وزير الصحة المنشآت الطبية التى يرخص لها بالزرع، وتباشر سلطتها فى الإشراف والرقابة على هذه المنشآت، ويصدر بمنح هذه اللجنة صفة الضبطية القضائية من خلال قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة.
ويعين وزير الصحة أمانة فنية للجنة، وتشكل هذه الأمانة الفنية من عدد من اللجان المتخصصة، وهى "لجنة ترخيص ومراقبة زراعة الأعضاء، ولجنة تنظيم قوائم التبرع، واللجنة العلمية، واللجنة المالية، ولجنة أخلاقيات ممارسة زرع الأعضاء.
وتتكفل الدولة بنفقات إجراء عمليات زرع الأعضاء فى المنشآت الطبية المرخص لها، وذلك بالنسبة لمن يعجز عن سداد هذه النفقات ممن حل عليه الدور، وينشأ صندوق للمساهمة فى نفقات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة لغير القادرين، باسم "صندوق المساهمة فى تمويل زرع الأعضاء".
وبالنسبة لضوابط اختيار قوائم المرضى ذوى الحاجة للزرع من جسد إنسان ميت، تعد اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية قوائم بأسماء المرضى ذوى الحاجة للزرع من جسد إنسان ميت، على أساس الأسبقية فى تاريخ قيد تلك الأسماء، ويعد السجل من نسختين إحداهما لقيد الأسماء برقم كودى لا يجوز الاطلاع عليه إلا لأعضاء لجنة تنظيم القوائم بالأمانة العامة ورئيس اللجنة العلمية، والآخر لقيد الأرقام الكودية فقط، ويجوز الاطلاع عليه لمن يرغب من ذوى الشأن.
ولا يجوز تعديل هذه الأسبقية إلا إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع، وفقا للقواعد الطبية والإجراءات التى تصدرها اللجنة العليا، كما لا يجوز بأى حال تخطى الترتيب بالقوائم.
ويصدر الترخيص للمنشأة الطبية بمزاولة عمليات زراعة الأعضاء بقرار من وزير الصحة بناءً على موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، بعد التأكد من توافر الشروط، ويكون الترخيص لمدة عام تخضع فيه المؤسسة للرقابة والإشراف المستمرين، ويشترط ألا تزيد نسبة الوفيات بين المنقول إليهم فى السنة الأولى على 20 %، وأن تكون 0 % بين المتبرعين، شرط أن توفر المستشفيات العناية التامة للمريض والمتبرع أثناء وبعد عملية الزرع.
ويجب أن توافق اللجنة العليا لزراعة الأعضاء من خلال لجنة طبية ثلاثية فى مجال التخصص لا علاقة لها بعملية الزرع أو بأحد المتبرعين أو المتلقين على إجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية.
وبالنسبة للفصل الأخير "الشروط والمواصفات الخاصة بمنشآت زرع الأعضاء" اشترطت اللائحة ألا يقل عدد الأسرة فى كل منشأة عن 100 سرير، 10 % منها أسرة للرعاية المركزة، وألا يقل عدد غرف العمليات فى المنشأة عن 3 غرف، وأن يتوافر بها طرق التعقيم، مع تطبيق سياسة مكافحة العدوى، وأن يكون بها بنك دم تخزينى على الأقل، وقسم متقدم للأشعة التشخيصية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.