المنوفية تُحذر مواطنيها: أخلوا منازلكم وأراضي النيل فورًا لخطر الفيضان    أنتم إرهابيون، بن غفير يهاجم نشطاء أسطول الصمود (فيديو)    ننشر أسماء ضحايا انهيار "عقار غيط" العنب بالإسكندرية    ليلى علوي ل "الفجر": سعيدة بتكريمي في مهرجان الإسكندرية السينمائي    الشاعر مصطفى حدوتة بعد ترشح أغنيته للجرامي: حدث تاريخي.. أول ترشيح مصري منذ 20 عامًا    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة    سورة الكهف يوم الجمعة: نور وطمأنينة وحماية من فتنة الدجال    أستاذ علوم سياسية: إعلان ترامب عن الموافقة العربية توريط لتمويل الخطة    انتصارات مثيرة و6 أندية تحقق العلامة الكاملة، نتائج الجولة الثانية من الدوري الأوروبي    «معروف» حكمًا لمباراة الزمالك والمحلة.. وأمين عمر للأهلي وكهرباء الاسماعيلية    ناقد رياضي يكشف كواليس خروج حسام غالي من قائمة محمود الخطيب    ناقد رياضي: هزيمة الزمالك من الأهلي أنقذت مجلس القلعة البيضاء    اللواء محمد رجائي: إعادة «الإجراءات الجنائية» للنواب يُؤكد حرص الرئيس على قانون يُحقق العدالة الناجزة    حبس «الجاحد» لإتجاره في المخدرات وحيازة سلاح ناري ببنها    مصرع فتاة وإنقاذ سيدتين من أسرة واحدة في انهيار سقف عقار بغيط العنب بالإسكندرية (صور)    القبض على إمام مسجد تحرش بابنة زوجته في عين شمس    انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق مخزن وشقة سكنية بالخانكة    مختار نوح: حماس دربت القسام لتنفيذ مخطط اغتيال النائب هشام بركات    نقيب المحامين: اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية يجسد حرصه على صون الحقوق والحريات    جالي في المنام، صبري عبد المنعم يكشف سر طلب محمود المليجي بعدم المشي في جنازته (فيديو)    موعد إعلان نتيجة منحة الدكتور علي مصيلحي بالجامعات الأهلية    اللجنة النقابية تكشف حقيقة بيان الصفحة الرسمية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور    10 أصناف من الأطعمة تجدد طاقتك خلال الإجازة الأسبوعية    مشهد مؤثر من زوجة علي زين بعد سقوطه في نهائي كأس العالم للأندية لليد (فيديو)    «ناس ليهم مصالح».. باسم مرسي يهاجم منتقدي فيريرا وجون إدوارد    الزمالك يعالج ناصر منسي والدباغ من آلام القمة 131    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة| فيديو وصور    حزب الإصلاح والنهضة يدشّن حملته الانتخابية للنواب 2025 باستعراض استراتيجيته الدعائية والتنظيمية    إنذار جوي يربك سوتشي.. وتعليق الرحلات في مطارين روسيين    فلسطين.. غارات إسرائيلية على خان يونس وتفجير مدرعات مفخخة    كراكاس تتهم واشنطن بانتهاك سيادة أجوائها    رابط التقييمات الأسبوعية 2025/2026 على موقع وزارة التربية والتعليم (اعرف التفاصيل)    خبير عسكري: رفض حماس خطة ترامب سيجعل موقفها سيئًا أمام العالم بوصفها رافضة للسلام    هبوط كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم بالصاغة بعد قرار البنك المركزي    سعر الفراخ البيضاء والبلدي وكرتونة البيض في الأسواق اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    5 أبراج على موعد مع الحظ في أكتوبر 2025.. هل برجك منها؟    رسميا.. 4 شروط جديدة لحذف غير المستحقين من بطاقات التموين 2025 (تفاصيل)    محافظ الإسكندرية يتفقد موقف محطة الرمل ويوجّه بسرعة إنهاء التكدسات المرورية    «وي» يلتقي بلدية المحلة في ختام مباريات الجولة السابعة بدوري المحترفين    ضيفي ملعقة «فلفل أسود» داخل الغسالة ولاحظي ماذا يحدث لملابسك    ركّز على اللون وتجنب «الملمس اللزج».. 6 علامات تنذر بفساد اللحوم قبل شرائها    هيقعد معاكي طول السنة.. طريقة تخزين الليمون في ظل انخفاض أسعاره    أسعار اللحوم في أسيوط اليوم الجمعة 3102025    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    خسيت 60 كيلو.. أبرز تصريحات عبد الله نجل غادة عادل ومجدي الهوارى (إنفوجراف)    أسامة كمال: الإخوان "عايزينها تولع" ويرغبون فى رفض حماس لخطة ترامب لوقف حرب غزة    ختام مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة في دورته الثالثة..صور    رقم سلبي يلاحق مدرب نوتنجهام فورست بعد الخسارة الأوروبية    جرعة مخدرات وراء مصرع سيدة داخل مسكنها فى العمرانية    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الجمعة 3102025    رئيس لجنة تحكيم مسابقة بورسعيد يفوز بلقب شخصية العالم القرآنية بجائزة ليبيا الدولية    منافسة ساخنة على لوحة سيارة مميزة "ص أ ص - 666" والسعر يصل 1.4 مليون جنيه    موهبة مانشستر يونايتد تثير اهتمام ريال مدريد    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: الدولة تدعم المحروقات ب75 مليار جنيه رغم الزيادات المقررة    تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في أسيوط    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    رئيس جامعة الإسكندرية يسلم 4 نواب وعمداء جدد القرارات الجمهورية بتعيينهم (صور)    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع" ينشر اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 01 - 2011

ينشر "اليوم السابع" اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، الصادرة حديثاً، والتى تتكون من أربعة فصول و17 مادة، و17 صفحة، وتحدد الضوابط لزراعة الأعضاء بمصر.
يتكون الفصل الأول من "الأحكام العامة"، ويضم 8 مواد، حيث تشير المادة الأولى إلى أنه لا يجوز إجراء عمليات نقل الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى أو من جسم إنسان ميت بقصد زرعه فى جسم آخر إلا طبقا للأحكام المنصوص عليها فى قانون تنظيم زراعة الأعضاء وأحكام هذه اللائحة.
والأعضاء القابلة للنقل التى تتيح اللائحة التنفيذية نقلها مثل "الكبد والكلى والبنكرياس والقلب والأمعاء الدقيقة والرئة"، كما يقصد بالأنسجة "الجلد وصمامات القلب والأوعية الدموية والعظام"، إضافة إلى أى عضو آخر أو جزء منه أو نسيج يمكن نقله مستقبلاً وفقا للتقدم العلمى بعد موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء.
وشددت المادة الثانية على أنه لا يجوز نقل أى عضو إلا لضرورة الحفاظ على حياة المنقول إليه، بشرط ألا يكون من شأن النقل تعريض حياة المنقول منه لخطر جسيم، على أن يحظر النقل إذا كان سيؤدى إلى اختلاط الأنساب.
بينما حظرت المادة الثالثة النقل من مصريين إلى أجانب، فيما عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصرياً والآخر أجنبياً، ومضى على زواجهما 3 سنوات على الأقل بعقد موثق، وبالنسبة للأجانب من جنسية واحدة يجوز النقل "بناءً على طلب الدولة التى ينتمى إليها الطرفان"، بمراعاة شروط القانون المصرى.
وأكدت اللائحة أنه لا يجوز النقل بين إنسان وآخر إلا على سبيل التبرع بين الأقارب، واستثنى جواز التبرع لغير الأقارب فى حالات الضرورة القصوى، بشرط موافقة لجنة خاصة مشكلة بقرار من وزارة الصحة، تضم ضمن تشكيلها أحد أعضاء الهيئات القضائية، ويجوز الطعن عليه.
واشترطت اللائحة فى مادتها الخامسة أن يكون التبرع صادراً عن إرادة حرة، لا يشوبها لغط أو إكراه، بموجب إقرار كتابى من المتبرع معزز بشهادة اثنين من أقارب الدرجة الأولى أو مصدقا عليه من الشهر العقارى، وشددت المادة السادسة على حظر التعامل مع أى عضو من أعضاء الجسم على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيا كانت طبيعته، كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عمليات النقل عند علمه بأى مخالفة.
وتؤكد المادة السابعة على حظر النقل إلا بعد إحاطة المنقول منه والمنقول إليه بمخاطر النقل شفاهة وكتابة، على المدى القريب، والبعيد، وفى حال وفاة المتبرع إليه بعد استئصال العضو من المتبرع وقبل إجراء عملية النقل، يجوز النقل إلى شخص آخر. ويجب، حسب المادة الثامنة، لنقل عضو من إنسان ميت أن يكون الميت أوصى بذلك قبل موته كتابة، وأن يكون المنقول والمنقول إليه مصريين.
ويتكون الفصل الثانى الخاصة ب"منشآت زراعة الأعضاء" من أربع مواد تنص الأولى منها على إنشاء لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها وزارة الصحة، ويصدر بتشكيلها وتنظيم عملها وتحديد مكافآت أعضائها ومعاونيهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتشكل من عدد فردى لا يقل على 7 ولا يزيد على 11 عضواً، بما فيهم رئيس اللجنة، على أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة عند الحاجة، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره جميع أعضاء اللجنة.
وتحدد هذه اللجنة التى يتولى رئاستها مباشرة وزير الصحة المنشآت الطبية التى يرخص لها بالزرع، وتباشر سلطتها فى الإشراف والرقابة على هذه المنشآت، ويصدر بمنح هذه اللجنة صفة الضبطية القضائية من خلال قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة.
ويعين وزير الصحة أمانة فنية للجنة، وتشكل هذه الأمانة الفنية من عدد من اللجان المتخصصة، وهى "لجنة ترخيص ومراقبة زراعة الأعضاء، ولجنة تنظيم قوائم التبرع، واللجنة العلمية، واللجنة المالية، ولجنة أخلاقيات ممارسة زرع الأعضاء.
وتتكفل الدولة بنفقات إجراء عمليات زرع الأعضاء فى المنشآت الطبية المرخص لها، وذلك بالنسبة لمن يعجز عن سداد هذه النفقات ممن حل عليه الدور، وينشأ صندوق للمساهمة فى نفقات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة لغير القادرين، باسم "صندوق المساهمة فى تمويل زرع الأعضاء".
وبالنسبة لضوابط اختيار قوائم المرضى ذوى الحاجة للزرع من جسد إنسان ميت، تعد اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية قوائم بأسماء المرضى ذوى الحاجة للزرع من جسد إنسان ميت، على أساس الأسبقية فى تاريخ قيد تلك الأسماء، ويعد السجل من نسختين إحداهما لقيد الأسماء برقم كودى لا يجوز الاطلاع عليه إلا لأعضاء لجنة تنظيم القوائم بالأمانة العامة ورئيس اللجنة العلمية، والآخر لقيد الأرقام الكودية فقط، ويجوز الاطلاع عليه لمن يرغب من ذوى الشأن.
ولا يجوز تعديل هذه الأسبقية إلا إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع، وفقا للقواعد الطبية والإجراءات التى تصدرها اللجنة العليا، كما لا يجوز بأى حال تخطى الترتيب بالقوائم.
ويصدر الترخيص للمنشأة الطبية بمزاولة عمليات زراعة الأعضاء بقرار من وزير الصحة بناءً على موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، بعد التأكد من توافر الشروط، ويكون الترخيص لمدة عام تخضع فيه المؤسسة للرقابة والإشراف المستمرين، ويشترط ألا تزيد نسبة الوفيات بين المنقول إليهم فى السنة الأولى على 20 %، وأن تكون 0 % بين المتبرعين، شرط أن توفر المستشفيات العناية التامة للمريض والمتبرع أثناء وبعد عملية الزرع.
ويجب أن توافق اللجنة العليا لزراعة الأعضاء من خلال لجنة طبية ثلاثية فى مجال التخصص لا علاقة لها بعملية الزرع أو بأحد المتبرعين أو المتلقين على إجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية.
وبالنسبة للفصل الأخير "الشروط والمواصفات الخاصة بمنشآت زرع الأعضاء" اشترطت اللائحة ألا يقل عدد الأسرة فى كل منشأة عن 100 سرير، 10 % منها أسرة للرعاية المركزة، وألا يقل عدد غرف العمليات فى المنشأة عن 3 غرف، وأن يتوافر بها طرق التعقيم، مع تطبيق سياسة مكافحة العدوى، وأن يكون بها بنك دم تخزينى على الأقل، وقسم متقدم للأشعة التشخيصية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.