بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية    يخاطب جيلًا لم يصنع يناير ..قراءة في خوف السيسى من شباب جيل Z ..عدوه الجديد ؟    ننشر لكم اسعار الخضروات اليوم الأربعاء 28يناير 2026 فى محافظة المنيا    أسعار الذهب والفضة في محافظة أسوان الأربعاء 28 يناير 2026    توقع إعلان الإبقاء على الفائدة الأمريكية دون تغيير اليوم    المالية: نعمل على تعزيز جهود خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي لتيسير حركة التجارة    حادث مينيابوليس.. واشنطن بوست: تحقيق حكومي أمريكي لا يشير لتلويح أليكس بريتي بسلاح    بث مباشر الآن دون تقطيع.. دوري أبطال أوروبا برشلونة ضد كوبنهاجن شاهد مجانًا الآن    الزمالك يعود للدوري باختبار صعب أمام بتروجت    محمود وفا حكما لمباراة الزمالك وبتروجت في الدوري    وكيله: توروب رافض فكرة رحيل ديانج من الأهلي    نظر محاكمة 115 متهما ب خلية المجموعات المسلحة اليوم    الصحة العالمية تحث المدارس فى أنحاء العالم لتشجيع الأطفال على تناول الطعام الصحي    قلوب مفعمة بالرجاء في صلاة اليوم الرابع من أسبوع وحدة المسيحيين بشبرا    جولة ليلية لمحافظ الإسماعيلية ضد الإشغالات وسرقة الكهرباء | صور    تضرب نصف محافظات مصر، خريطة سقوط الأمطار الرعدية والمتوسطة والخفيفة اليوم    حزب العمال الكردستاني: أحداث سوريا انتكاسة لعملية السلام في تركيا ومؤامرة تهدف إلى عرقلتها    أخبار فاتتك وأنت نائم| أسطول أمريكي يتحرك نحو إيران.. والذهب يُحطم الأرقام القياسية    بن سلمان لبزشكيان: السعودية لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها ضد إيران    المخابرات الأمريكية تشكك في تعاون رئيسة فنزويلا المؤقتة    كيم جونغ أون يعلن خطط "المرحلة التالية" لتعزيز الردع النووي الكوري الشمالي    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى مدينة بدر دون إصابات    لا يوجد له علاج أو لقاح، الصحة العالمية تتحدث عن عودة أخطر الفيروسات في العالم    طريقة عمل طاجن فاصوليا بيضاء صحي، وجبة شتوية متكاملة    ميلانيا ترامب تعلق على احتجاجات مينيسوتا.. "احتجوا بسلام"    منى عشماوي تكتب: ليس كل تحرك للأساطيل الأمريكية وراءه ضربة عسكرية!    جولة ميدانية شاملة بالأقصر| الأمين العام للآثار يتابع البعثات والاكتشافات ومشروعات الترميم الكبرى    فيروز أبو الخير تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سبروت للأبطال 2026    تحرير محضر ضد 8 من أسرة مدرب كاراتيه بعد مشاجرة أمام محكمة الفيوم    إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالبحيرة    ياميش رمضان 2026.. الغلاء يفرض «الميني» على موائد الأسر    «طفولتي حتى الآن».. رواية تتحدث عن ذاكرة تكتب كل يوم    حفل كتاب الرسائل المصرية.. أنشودة فى حب مصر بحضور الرئيس اليمنى الأسبق على ناصر.. فيديو    صدور كتاب «التصوف والدولة الوطنية» في معرض القاهرة الدولي للكتاب    محمد علي السيد يكتب: تفليت.. قصة    ممدوح الصغير يكتب: صناعة الوعي في زمن الصراعات    أمريكا تستعد لفتح سفارتها في فنزويلا بعد إغلاقها 6 سنوات    أحمد هاشم يكتب: كلنا مسئولون    قالوا للحرامي احلف".. يوسف بطرس غالي ينفي الاستيلاء على أموال التأمينات ويمدح السيسى    إجراء المقابلات الشخصية لراغبي القيد في الجدول العام للمحامين، غدا    وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس مجلس النواب ويبحثان سُبل التعاون المشترك    محمود وفا يدير مباراة الزمالك وبتروجت.. ومعروف حكما لمواجهة المصري وسيراميكا    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    «باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز    الجنيه يبدأ ريمونتادا الإصلاح الاقتصادى ويهزم الدولار بسلاح الصرف الرباعى    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع" ينشر اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 01 - 2011

ينشر "اليوم السابع" اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، الصادرة حديثاً، والتى تتكون من أربعة فصول و17 مادة، و17 صفحة، وتحدد الضوابط لزراعة الأعضاء بمصر.
يتكون الفصل الأول من "الأحكام العامة"، ويضم 8 مواد، حيث تشير المادة الأولى إلى أنه لا يجوز إجراء عمليات نقل الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى أو من جسم إنسان ميت بقصد زرعه فى جسم آخر إلا طبقا للأحكام المنصوص عليها فى قانون تنظيم زراعة الأعضاء وأحكام هذه اللائحة.
والأعضاء القابلة للنقل التى تتيح اللائحة التنفيذية نقلها مثل "الكبد والكلى والبنكرياس والقلب والأمعاء الدقيقة والرئة"، كما يقصد بالأنسجة "الجلد وصمامات القلب والأوعية الدموية والعظام"، إضافة إلى أى عضو آخر أو جزء منه أو نسيج يمكن نقله مستقبلاً وفقا للتقدم العلمى بعد موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء.
وشددت المادة الثانية على أنه لا يجوز نقل أى عضو إلا لضرورة الحفاظ على حياة المنقول إليه، بشرط ألا يكون من شأن النقل تعريض حياة المنقول منه لخطر جسيم، على أن يحظر النقل إذا كان سيؤدى إلى اختلاط الأنساب.
بينما حظرت المادة الثالثة النقل من مصريين إلى أجانب، فيما عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصرياً والآخر أجنبياً، ومضى على زواجهما 3 سنوات على الأقل بعقد موثق، وبالنسبة للأجانب من جنسية واحدة يجوز النقل "بناءً على طلب الدولة التى ينتمى إليها الطرفان"، بمراعاة شروط القانون المصرى.
وأكدت اللائحة أنه لا يجوز النقل بين إنسان وآخر إلا على سبيل التبرع بين الأقارب، واستثنى جواز التبرع لغير الأقارب فى حالات الضرورة القصوى، بشرط موافقة لجنة خاصة مشكلة بقرار من وزارة الصحة، تضم ضمن تشكيلها أحد أعضاء الهيئات القضائية، ويجوز الطعن عليه.
واشترطت اللائحة فى مادتها الخامسة أن يكون التبرع صادراً عن إرادة حرة، لا يشوبها لغط أو إكراه، بموجب إقرار كتابى من المتبرع معزز بشهادة اثنين من أقارب الدرجة الأولى أو مصدقا عليه من الشهر العقارى، وشددت المادة السادسة على حظر التعامل مع أى عضو من أعضاء الجسم على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيا كانت طبيعته، كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عمليات النقل عند علمه بأى مخالفة.
وتؤكد المادة السابعة على حظر النقل إلا بعد إحاطة المنقول منه والمنقول إليه بمخاطر النقل شفاهة وكتابة، على المدى القريب، والبعيد، وفى حال وفاة المتبرع إليه بعد استئصال العضو من المتبرع وقبل إجراء عملية النقل، يجوز النقل إلى شخص آخر. ويجب، حسب المادة الثامنة، لنقل عضو من إنسان ميت أن يكون الميت أوصى بذلك قبل موته كتابة، وأن يكون المنقول والمنقول إليه مصريين.
ويتكون الفصل الثانى الخاصة ب"منشآت زراعة الأعضاء" من أربع مواد تنص الأولى منها على إنشاء لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها وزارة الصحة، ويصدر بتشكيلها وتنظيم عملها وتحديد مكافآت أعضائها ومعاونيهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتشكل من عدد فردى لا يقل على 7 ولا يزيد على 11 عضواً، بما فيهم رئيس اللجنة، على أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة عند الحاجة، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره جميع أعضاء اللجنة.
وتحدد هذه اللجنة التى يتولى رئاستها مباشرة وزير الصحة المنشآت الطبية التى يرخص لها بالزرع، وتباشر سلطتها فى الإشراف والرقابة على هذه المنشآت، ويصدر بمنح هذه اللجنة صفة الضبطية القضائية من خلال قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة.
ويعين وزير الصحة أمانة فنية للجنة، وتشكل هذه الأمانة الفنية من عدد من اللجان المتخصصة، وهى "لجنة ترخيص ومراقبة زراعة الأعضاء، ولجنة تنظيم قوائم التبرع، واللجنة العلمية، واللجنة المالية، ولجنة أخلاقيات ممارسة زرع الأعضاء.
وتتكفل الدولة بنفقات إجراء عمليات زرع الأعضاء فى المنشآت الطبية المرخص لها، وذلك بالنسبة لمن يعجز عن سداد هذه النفقات ممن حل عليه الدور، وينشأ صندوق للمساهمة فى نفقات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة لغير القادرين، باسم "صندوق المساهمة فى تمويل زرع الأعضاء".
وبالنسبة لضوابط اختيار قوائم المرضى ذوى الحاجة للزرع من جسد إنسان ميت، تعد اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية قوائم بأسماء المرضى ذوى الحاجة للزرع من جسد إنسان ميت، على أساس الأسبقية فى تاريخ قيد تلك الأسماء، ويعد السجل من نسختين إحداهما لقيد الأسماء برقم كودى لا يجوز الاطلاع عليه إلا لأعضاء لجنة تنظيم القوائم بالأمانة العامة ورئيس اللجنة العلمية، والآخر لقيد الأرقام الكودية فقط، ويجوز الاطلاع عليه لمن يرغب من ذوى الشأن.
ولا يجوز تعديل هذه الأسبقية إلا إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع، وفقا للقواعد الطبية والإجراءات التى تصدرها اللجنة العليا، كما لا يجوز بأى حال تخطى الترتيب بالقوائم.
ويصدر الترخيص للمنشأة الطبية بمزاولة عمليات زراعة الأعضاء بقرار من وزير الصحة بناءً على موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، بعد التأكد من توافر الشروط، ويكون الترخيص لمدة عام تخضع فيه المؤسسة للرقابة والإشراف المستمرين، ويشترط ألا تزيد نسبة الوفيات بين المنقول إليهم فى السنة الأولى على 20 %، وأن تكون 0 % بين المتبرعين، شرط أن توفر المستشفيات العناية التامة للمريض والمتبرع أثناء وبعد عملية الزرع.
ويجب أن توافق اللجنة العليا لزراعة الأعضاء من خلال لجنة طبية ثلاثية فى مجال التخصص لا علاقة لها بعملية الزرع أو بأحد المتبرعين أو المتلقين على إجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية.
وبالنسبة للفصل الأخير "الشروط والمواصفات الخاصة بمنشآت زرع الأعضاء" اشترطت اللائحة ألا يقل عدد الأسرة فى كل منشأة عن 100 سرير، 10 % منها أسرة للرعاية المركزة، وألا يقل عدد غرف العمليات فى المنشأة عن 3 غرف، وأن يتوافر بها طرق التعقيم، مع تطبيق سياسة مكافحة العدوى، وأن يكون بها بنك دم تخزينى على الأقل، وقسم متقدم للأشعة التشخيصية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.