7 أسباب تجعلك تشتهي المخللات فجأة.. خطر على صحتك    بعد تراجعه.. هل تستطيع مصر استعادة مستويات انتاج الغاز بحلول 2027؟    الأمن يقترب أكثر من المواطنين.. تدشين قسم شرطة زهراء أكتوبر 2| صور    أمن الفيوم يُعيد شخصًا من ذوي الاحتياجات الخاصة لأسرته بعد تقديم الرعاية اللازمة    قرار جديد من التموين بشأن عدادات المياه: حظر التركيب إلا بشروط    وصلة هزار بين أحمد وعمرو سعد على هامش حفله بالساحل الشمالي (فيديو)    وزارة العمل تعلن عن 11 فرصة عمل للمصريين في الأردن برواتب تصل إلى 350 دينارًا    مقاومة المضادات الحيوية: خطر جديد يهدد البشرية    أمر ملكي بإعفاء رئيس مؤسسة الصناعات العسكرية ومساعد وزير الدفاع السعودي    موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر استعدادا لإثيوبيا وبوركينا فاسو .. تعرف عليه    مانشستر يونايتد يدرس التحرك لضم آدم وارتون    جوان ألفينا يبدأ مشواره مع الزمالك بأداء واعد أمام المقاولون العرب    رد فعل شتوتغارت على أداء فولتماد أمام بايرن    أس: تشابي ألونسو ينوي الدفع بماستانتونو ضد أوساسونا    جبران يفتتح ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد    الأعلى للجامعات يعلن موعد اختبار المواد التكميلية لشهر سبتمبر 2025    الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء: عدد سكان مصر يبلغ 108 ملايين نسمة    تحريات لكشف ملابسات اتهام مسن بمحاولة التهجم على سيدة وأطفالها بمدينة 6 أكتوبر    محافظ الجيزة يطمئن على الحالة الصحية لشهاب عبد العزيز بطل واقعة فتاة المنيب    إصابة 6 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بطريق "الإسماعيلية- الزقازيق" الزراعى    وزير السياحة: حملة "إحنا مصر" تستهدف تحسين تجربة السائح والخدمة المقدمة    تصرف مفاجئ من أحمد حلمي خلال حفلة عمرو دياب بالساحل الشمالي    فنون شعبية وطرب أصيل في ليالي صيف بلدنا برأس البر ودمياط الجديدة    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    فيديو.. خالد الجندي: عدم الالتزام بقواعد المرور حرام شرعا    رد ساخر من البيت الأبيض بعد تقارير عن العثور على وثائق حساسة تخص قمة ألاسكا    رئيس الأركان الإسرائيلي: نُقرّ اليوم خطة المرحلة التالية من الحرب    وكيل صحه الأقصر يتفقد وحدة الكرنك القديم الصحية لمتابعة سير العمل    صحة الوادى الجديد: انتظام العمل فى المرحلة الثالثة من مبادرة "100 يوم صحة"    إلزام المؤسسات التعليمية بقبول 5% من ذوى الإعاقة في المنظومة.. اعرف التفاصيل    رئيس شئون القران بالأوقاف: مسابقة دولة التلاوة رحلة لاكتشاف جيل جديد من القراء    الداخلية تكشف ملابسات تداول منشور تضمن مشاجرة بين شخصين خلافا على انتظار سيارتيهما بمطروح    الأنبا ثيئودوسيوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بفيصل    حقيقة انتقال هاكان للدوري السعودي    رئيس هيئة قناة السويس يوجه بصرف مليون جنيه دعما عاجلا لنادى الإسماعيلى    الخارجية الروسية تتوقع فوز خالد العناني مرشح مصر في سباق اليونيسكو    ربان مصري يدخل موسوعة جينيس بأطول غطسة تحت المياه لمريض بالشلل الرباعي    مصر تحصد ذهبية التتابع المختلط بختام بطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 عامًا    وظائف شاغرة بالمطابع الأميرية.. تعرف على الشروط والتفاصيل    اللواء محمد إبراهيم الدويري: أوهام «إسرائيل الكبرى» لن تتحقق وتصريحات نتنياهو تدق ناقوس الخطر عربياً    136 مجلسا فقهيا لمناقشة خطورة سرقة الكهرباء بمطروح    محافظ كفر الشيخ يدشن مبادرة لزراعة الأشجار المثمرة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة    مدير عام الطب البيطري سوهاج يناشد المواطنين سرعة تحصين حيواناتهم ضد العترة الجديدة    شئون البيئة بالشرقية: التفتيش على 63 منشآة غذائية وصناعية وتحرير محاضر للمخالفين    رئيسة القومي للمرأة تهنئ المستشار محمد الشناوي بتوليه رئاسة هيئة النيابة الإدارية    في 3 خطوات بس.. للاستمتاع بحلوى تشيز كيك الفراولة على البارد بطريقة بسيطة    المفتي يوضح حكم النية عند الاغتسال من الجنابة    حزب الجبهة الوطنية: تلقينا أكثر من 170 طلب ترشح لانتخابات مجلس النواب    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعلن تفاصيل مسابقة "أبو الحسن سلام" للبحث العلمي    مصرع شخص وإصابة 24 آخرين إثر انحراف قطار عن مساره في شرق باكستان    دعوى قضائية أمريكية تتهم منصة روبلوكس ب"تسهيل استغلال الأطفال"    فتنة إسرائيلية    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    رويترز: سماع دوي انفجارات قرب محطة للكهرباء في العاصمة اليمنية صنعاء    سعر الأرز والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الأحد 17 أغسطس 2025    الأونروا: معظم أطفال غزة معرضون للموت إذا لم يتلقوا العلاج فورًا    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد.. سعر الذهب اليوم الأحد 17 أغسطس محليًا وعالميًا (تفاصيل)    ملخص وأهداف مباراة ريال مايوركا ضد برشلونة 3-0 فى الدورى الإسبانى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع" ينشر اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 01 - 2011

ينشر "اليوم السابع" اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، الصادرة حديثاً، والتى تتكون من أربعة فصول و17 مادة، و17 صفحة، وتحدد الضوابط لزراعة الأعضاء بمصر.
يتكون الفصل الأول من "الأحكام العامة"، ويضم 8 مواد، حيث تشير المادة الأولى إلى أنه لا يجوز إجراء عمليات نقل الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى أو من جسم إنسان ميت بقصد زرعه فى جسم آخر إلا طبقا للأحكام المنصوص عليها فى قانون تنظيم زراعة الأعضاء وأحكام هذه اللائحة.
والأعضاء القابلة للنقل التى تتيح اللائحة التنفيذية نقلها مثل "الكبد والكلى والبنكرياس والقلب والأمعاء الدقيقة والرئة"، كما يقصد بالأنسجة "الجلد وصمامات القلب والأوعية الدموية والعظام"، إضافة إلى أى عضو آخر أو جزء منه أو نسيج يمكن نقله مستقبلاً وفقا للتقدم العلمى بعد موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء.
وشددت المادة الثانية على أنه لا يجوز نقل أى عضو إلا لضرورة الحفاظ على حياة المنقول إليه، بشرط ألا يكون من شأن النقل تعريض حياة المنقول منه لخطر جسيم، على أن يحظر النقل إذا كان سيؤدى إلى اختلاط الأنساب.
بينما حظرت المادة الثالثة النقل من مصريين إلى أجانب، فيما عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصرياً والآخر أجنبياً، ومضى على زواجهما 3 سنوات على الأقل بعقد موثق، وبالنسبة للأجانب من جنسية واحدة يجوز النقل "بناءً على طلب الدولة التى ينتمى إليها الطرفان"، بمراعاة شروط القانون المصرى.
وأكدت اللائحة أنه لا يجوز النقل بين إنسان وآخر إلا على سبيل التبرع بين الأقارب، واستثنى جواز التبرع لغير الأقارب فى حالات الضرورة القصوى، بشرط موافقة لجنة خاصة مشكلة بقرار من وزارة الصحة، تضم ضمن تشكيلها أحد أعضاء الهيئات القضائية، ويجوز الطعن عليه.
واشترطت اللائحة فى مادتها الخامسة أن يكون التبرع صادراً عن إرادة حرة، لا يشوبها لغط أو إكراه، بموجب إقرار كتابى من المتبرع معزز بشهادة اثنين من أقارب الدرجة الأولى أو مصدقا عليه من الشهر العقارى، وشددت المادة السادسة على حظر التعامل مع أى عضو من أعضاء الجسم على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيا كانت طبيعته، كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عمليات النقل عند علمه بأى مخالفة.
وتؤكد المادة السابعة على حظر النقل إلا بعد إحاطة المنقول منه والمنقول إليه بمخاطر النقل شفاهة وكتابة، على المدى القريب، والبعيد، وفى حال وفاة المتبرع إليه بعد استئصال العضو من المتبرع وقبل إجراء عملية النقل، يجوز النقل إلى شخص آخر. ويجب، حسب المادة الثامنة، لنقل عضو من إنسان ميت أن يكون الميت أوصى بذلك قبل موته كتابة، وأن يكون المنقول والمنقول إليه مصريين.
ويتكون الفصل الثانى الخاصة ب"منشآت زراعة الأعضاء" من أربع مواد تنص الأولى منها على إنشاء لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها وزارة الصحة، ويصدر بتشكيلها وتنظيم عملها وتحديد مكافآت أعضائها ومعاونيهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتشكل من عدد فردى لا يقل على 7 ولا يزيد على 11 عضواً، بما فيهم رئيس اللجنة، على أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة عند الحاجة، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره جميع أعضاء اللجنة.
وتحدد هذه اللجنة التى يتولى رئاستها مباشرة وزير الصحة المنشآت الطبية التى يرخص لها بالزرع، وتباشر سلطتها فى الإشراف والرقابة على هذه المنشآت، ويصدر بمنح هذه اللجنة صفة الضبطية القضائية من خلال قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة.
ويعين وزير الصحة أمانة فنية للجنة، وتشكل هذه الأمانة الفنية من عدد من اللجان المتخصصة، وهى "لجنة ترخيص ومراقبة زراعة الأعضاء، ولجنة تنظيم قوائم التبرع، واللجنة العلمية، واللجنة المالية، ولجنة أخلاقيات ممارسة زرع الأعضاء.
وتتكفل الدولة بنفقات إجراء عمليات زرع الأعضاء فى المنشآت الطبية المرخص لها، وذلك بالنسبة لمن يعجز عن سداد هذه النفقات ممن حل عليه الدور، وينشأ صندوق للمساهمة فى نفقات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة لغير القادرين، باسم "صندوق المساهمة فى تمويل زرع الأعضاء".
وبالنسبة لضوابط اختيار قوائم المرضى ذوى الحاجة للزرع من جسد إنسان ميت، تعد اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية قوائم بأسماء المرضى ذوى الحاجة للزرع من جسد إنسان ميت، على أساس الأسبقية فى تاريخ قيد تلك الأسماء، ويعد السجل من نسختين إحداهما لقيد الأسماء برقم كودى لا يجوز الاطلاع عليه إلا لأعضاء لجنة تنظيم القوائم بالأمانة العامة ورئيس اللجنة العلمية، والآخر لقيد الأرقام الكودية فقط، ويجوز الاطلاع عليه لمن يرغب من ذوى الشأن.
ولا يجوز تعديل هذه الأسبقية إلا إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع، وفقا للقواعد الطبية والإجراءات التى تصدرها اللجنة العليا، كما لا يجوز بأى حال تخطى الترتيب بالقوائم.
ويصدر الترخيص للمنشأة الطبية بمزاولة عمليات زراعة الأعضاء بقرار من وزير الصحة بناءً على موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، بعد التأكد من توافر الشروط، ويكون الترخيص لمدة عام تخضع فيه المؤسسة للرقابة والإشراف المستمرين، ويشترط ألا تزيد نسبة الوفيات بين المنقول إليهم فى السنة الأولى على 20 %، وأن تكون 0 % بين المتبرعين، شرط أن توفر المستشفيات العناية التامة للمريض والمتبرع أثناء وبعد عملية الزرع.
ويجب أن توافق اللجنة العليا لزراعة الأعضاء من خلال لجنة طبية ثلاثية فى مجال التخصص لا علاقة لها بعملية الزرع أو بأحد المتبرعين أو المتلقين على إجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية.
وبالنسبة للفصل الأخير "الشروط والمواصفات الخاصة بمنشآت زرع الأعضاء" اشترطت اللائحة ألا يقل عدد الأسرة فى كل منشأة عن 100 سرير، 10 % منها أسرة للرعاية المركزة، وألا يقل عدد غرف العمليات فى المنشأة عن 3 غرف، وأن يتوافر بها طرق التعقيم، مع تطبيق سياسة مكافحة العدوى، وأن يكون بها بنك دم تخزينى على الأقل، وقسم متقدم للأشعة التشخيصية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.