سارة وفيق بين أجواء حزينة ونشاط سينمائي.. نجوم الفن يواسون المخرجة في عزاء والدتها    قناة السويس تواصل استقبال سفن الحاويات الضخمة التابعة للخط الملاحي الفرنسي    نتنياهو يزعم: إيران لديها 28 ألف صاروخ وتحاول تطوير قنابل نووية    التشكيل - 4 تغييرات في تشيلسي.. و3 لفلامنجو بكأس العالم للأندية    العد التنازلي بدأ.. جدول امتحانات الثانوية السودانية 2025    استخراج طفلة على قيد الحياة من أسفل عقار حدائق القبة المنهار بعد 7ساعات بحث    السيطرة على حريق في منزل غير مأهول بقرية تلت دون إصابات بشرية    نقابة محامي المنيا تستطلع رأي الجمعية العمومية بشأن الإضراب العام والاعتصام بالمحاكم    رئيس وزراء صربيا يشيد بمكانة دير سانت كاترين التاريخية والدينية    الرئاسة الإيرانية: الولايات المتحدة تستطيع إنهاء الحرب مع إسرائيل بمكالمة من ترامب    الطريق إلى اللجان.. وفاة رئيس لجنة وإصابة 19 مراقبًا في حوادث الأسبوع الأول للثانوية    صواريخ ثقيلة تضرب إسرائيل والرد يستهدف منشآت نووية    56 عامًا على رحيله.. ذكرى وفاة الصوت الباكي الشيخ محمد صديق المنشاوي    تشكيل مباراة بنفيكا ضد أوكلاند في كأس العالم للاندية    مصرع شاب سقطت على رأسه ماسورة ري بالوادي الجديد    كسر مفاجئ يقطع المياه عن معدية رشيد والجنايدة.. ومحافظ كفرالشيخ يوجّه بإصلاحه واستئناف الضخ التدريجي    الشيوخ يناقش الأحد طلبًا حول التنمر والعنف في المدارس    "مصر القومي" يعقد اجتماعًا تنظيميًا للاستعداد للانتخابات البرلمانية    نتنياهو: إيران تمتلك 28 ألف صاروخ وتحاول تطوير قنابل نووية    تركي آل الشيخ ينشر صورًا من زيارة مروان حامد لاستديوهات "الحصن"    جارسيا بعد انضمامه إلى برشلونة: حققت حلمي أخيرا    فوت ميركاتو: اتحاد جدة يبدي رغبته في التعاقد مع بوجبا    مصر تعرض فرص تشغيل مطاراتها على كبرى الشركات العالمية    إدراج جامعة سيناء بتصنيف التايمز 2025..    ابتلعه منذ سنتين، استخراج هاتف محمول من معدة مريض بمستشفى الأزهر بأسيوط (صور)    مكافأة تشجيعية للمتميزين وجزاءات للمقصرين في المنشآت الصحية بالدقهلية    ضمن الموجة 26.. إزالة 95 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة في حملات ب أسوان    ضبط 12 طن دقيق مدعم في حملات على المخابز خلال 24 ساعة    إصابة 5 أشخاص إثر تصادم ملاكي مع توكتوك في مسطرد بالقليوبية    بروتوكول بين «الثقافة» و الجيزة لإقامة تمثال ل«مجدي يعقوب» بميدان الكيت كات    خطيب الجامع الأزهر: الإيمان الصادق والوحدة سبيل عزة الأمة الإسلامية وريادتها    مانشستر يونايتد يراقب نجم بايرن ميونيخ    وسط هدم مزيد من المباني| جيش الاحتلال يصعد عدوانه على طولكرم ومخيميها بالضفة    جولة تفقدية لإدارة الطب العلاجي بالمنوفية داخل مجمع مستشفيات أشمون    مجلس الاتحاد اللوثري: خفض المساعدات يهدد القيم الإنسانية والتنمية العالمية    أحمد سعد بعد تعرضه لحادث وتحطم سيارته: "أولادي وزوجتي بخير"    دون تأثير على حركة الملاحة.. نجاح 3 قاطرات في إصلاح عطل سفينة غطس بقناة السويس    بسبب دعوى خلع.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اعتداء سيدة على أخرى بالدقهلية    المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: واقع اللاجئين اليوم يتجاوز مجرد التنقل الجغرافي    «لا مبالاة؟».. تعليق مثير من علاء ميهوب على لقطة «أفشة»    محافظ الإسكندرية يشهد فاعليات الحفل الختامي للمؤتمر الدولي لأمراض القلب    أحدث ظهور ل مي عزالدين.. والجمهور يغازلها (صورة)    طائرة في مران ريال مدريد استعدادًا لمواجهة باتشوكا    مصر تتدخل بتحرك عاجل لوقف الحرب بين إيران وإسرائيل    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الأقصر    أسرار استجابة دعاء يوم الجمعة وساعة الإجابة.. هذه أفضل السنن    حسن الخاتمه.. مسن يتوفي في صلاة الفجر بالمحلة الكبرى    موازنة 2025/2026: انهيار اقتصادى وضرائب وربا فاحش وإفلاس يُخيّم على الأرقام المهلهلة    الإسلام والانتماء.. كيف يجتمع حب الدين والوطن؟    محافظ أسيوط يوجه بتخصيص أماكن لعرض منتجات طلاب كلية التربية النوعية    إدراج 20 جامعة مصرية في النسخة العامة لتصنيف QS العالمي لعام 2025    بدءا من أول يوليو| تعديل رسوم استخراج جواز السفر المصري "اعرف السعر الجديد"    بنجاح وبدون معوقات.. ختام موسم الحج البري بميناء نويبع    أوقاف شمال سيناء تطلق حملة موسعة لنظافة وصيانة المساجد    البوري ب130 جنيه... أسعار الأسماك في أسواق كفر الشيخ    إسرائيل تتهم إيران باستخدام "ذخائر عنقودية" في هجماتها    أتلتيكو مدريد يفوز على سياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية    الاتحاد الأفريقي يعلن مواعيد دوري الأبطال والكونفدرالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع" ينشر اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 01 - 2011

ينشر "اليوم السابع" اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، الصادرة حديثاً، والتى تتكون من أربعة فصول و17 مادة، و17 صفحة، وتحدد الضوابط لزراعة الأعضاء بمصر.
يتكون الفصل الأول من "الأحكام العامة"، ويضم 8 مواد، حيث تشير المادة الأولى إلى أنه لا يجوز إجراء عمليات نقل الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى أو من جسم إنسان ميت بقصد زرعه فى جسم آخر إلا طبقا للأحكام المنصوص عليها فى قانون تنظيم زراعة الأعضاء وأحكام هذه اللائحة.
والأعضاء القابلة للنقل التى تتيح اللائحة التنفيذية نقلها مثل "الكبد والكلى والبنكرياس والقلب والأمعاء الدقيقة والرئة"، كما يقصد بالأنسجة "الجلد وصمامات القلب والأوعية الدموية والعظام"، إضافة إلى أى عضو آخر أو جزء منه أو نسيج يمكن نقله مستقبلاً وفقا للتقدم العلمى بعد موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء.
وشددت المادة الثانية على أنه لا يجوز نقل أى عضو إلا لضرورة الحفاظ على حياة المنقول إليه، بشرط ألا يكون من شأن النقل تعريض حياة المنقول منه لخطر جسيم، على أن يحظر النقل إذا كان سيؤدى إلى اختلاط الأنساب.
بينما حظرت المادة الثالثة النقل من مصريين إلى أجانب، فيما عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصرياً والآخر أجنبياً، ومضى على زواجهما 3 سنوات على الأقل بعقد موثق، وبالنسبة للأجانب من جنسية واحدة يجوز النقل "بناءً على طلب الدولة التى ينتمى إليها الطرفان"، بمراعاة شروط القانون المصرى.
وأكدت اللائحة أنه لا يجوز النقل بين إنسان وآخر إلا على سبيل التبرع بين الأقارب، واستثنى جواز التبرع لغير الأقارب فى حالات الضرورة القصوى، بشرط موافقة لجنة خاصة مشكلة بقرار من وزارة الصحة، تضم ضمن تشكيلها أحد أعضاء الهيئات القضائية، ويجوز الطعن عليه.
واشترطت اللائحة فى مادتها الخامسة أن يكون التبرع صادراً عن إرادة حرة، لا يشوبها لغط أو إكراه، بموجب إقرار كتابى من المتبرع معزز بشهادة اثنين من أقارب الدرجة الأولى أو مصدقا عليه من الشهر العقارى، وشددت المادة السادسة على حظر التعامل مع أى عضو من أعضاء الجسم على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيا كانت طبيعته، كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عمليات النقل عند علمه بأى مخالفة.
وتؤكد المادة السابعة على حظر النقل إلا بعد إحاطة المنقول منه والمنقول إليه بمخاطر النقل شفاهة وكتابة، على المدى القريب، والبعيد، وفى حال وفاة المتبرع إليه بعد استئصال العضو من المتبرع وقبل إجراء عملية النقل، يجوز النقل إلى شخص آخر. ويجب، حسب المادة الثامنة، لنقل عضو من إنسان ميت أن يكون الميت أوصى بذلك قبل موته كتابة، وأن يكون المنقول والمنقول إليه مصريين.
ويتكون الفصل الثانى الخاصة ب"منشآت زراعة الأعضاء" من أربع مواد تنص الأولى منها على إنشاء لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها وزارة الصحة، ويصدر بتشكيلها وتنظيم عملها وتحديد مكافآت أعضائها ومعاونيهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتشكل من عدد فردى لا يقل على 7 ولا يزيد على 11 عضواً، بما فيهم رئيس اللجنة، على أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة عند الحاجة، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره جميع أعضاء اللجنة.
وتحدد هذه اللجنة التى يتولى رئاستها مباشرة وزير الصحة المنشآت الطبية التى يرخص لها بالزرع، وتباشر سلطتها فى الإشراف والرقابة على هذه المنشآت، ويصدر بمنح هذه اللجنة صفة الضبطية القضائية من خلال قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة.
ويعين وزير الصحة أمانة فنية للجنة، وتشكل هذه الأمانة الفنية من عدد من اللجان المتخصصة، وهى "لجنة ترخيص ومراقبة زراعة الأعضاء، ولجنة تنظيم قوائم التبرع، واللجنة العلمية، واللجنة المالية، ولجنة أخلاقيات ممارسة زرع الأعضاء.
وتتكفل الدولة بنفقات إجراء عمليات زرع الأعضاء فى المنشآت الطبية المرخص لها، وذلك بالنسبة لمن يعجز عن سداد هذه النفقات ممن حل عليه الدور، وينشأ صندوق للمساهمة فى نفقات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة لغير القادرين، باسم "صندوق المساهمة فى تمويل زرع الأعضاء".
وبالنسبة لضوابط اختيار قوائم المرضى ذوى الحاجة للزرع من جسد إنسان ميت، تعد اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية قوائم بأسماء المرضى ذوى الحاجة للزرع من جسد إنسان ميت، على أساس الأسبقية فى تاريخ قيد تلك الأسماء، ويعد السجل من نسختين إحداهما لقيد الأسماء برقم كودى لا يجوز الاطلاع عليه إلا لأعضاء لجنة تنظيم القوائم بالأمانة العامة ورئيس اللجنة العلمية، والآخر لقيد الأرقام الكودية فقط، ويجوز الاطلاع عليه لمن يرغب من ذوى الشأن.
ولا يجوز تعديل هذه الأسبقية إلا إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع، وفقا للقواعد الطبية والإجراءات التى تصدرها اللجنة العليا، كما لا يجوز بأى حال تخطى الترتيب بالقوائم.
ويصدر الترخيص للمنشأة الطبية بمزاولة عمليات زراعة الأعضاء بقرار من وزير الصحة بناءً على موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، بعد التأكد من توافر الشروط، ويكون الترخيص لمدة عام تخضع فيه المؤسسة للرقابة والإشراف المستمرين، ويشترط ألا تزيد نسبة الوفيات بين المنقول إليهم فى السنة الأولى على 20 %، وأن تكون 0 % بين المتبرعين، شرط أن توفر المستشفيات العناية التامة للمريض والمتبرع أثناء وبعد عملية الزرع.
ويجب أن توافق اللجنة العليا لزراعة الأعضاء من خلال لجنة طبية ثلاثية فى مجال التخصص لا علاقة لها بعملية الزرع أو بأحد المتبرعين أو المتلقين على إجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية.
وبالنسبة للفصل الأخير "الشروط والمواصفات الخاصة بمنشآت زرع الأعضاء" اشترطت اللائحة ألا يقل عدد الأسرة فى كل منشأة عن 100 سرير، 10 % منها أسرة للرعاية المركزة، وألا يقل عدد غرف العمليات فى المنشأة عن 3 غرف، وأن يتوافر بها طرق التعقيم، مع تطبيق سياسة مكافحة العدوى، وأن يكون بها بنك دم تخزينى على الأقل، وقسم متقدم للأشعة التشخيصية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.