موعد مباراة الدنمارك وسلوفينيا في أمم أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة    جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش    توافد الآلاف من المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى بمسجد الحسين.. فيديو    لإنقاذ فرنسا، هولاند "يفاجئ" الرأي العام بترشحه للانتخابات البرلمانية في سابقة تاريخية    الرئيس السيسي يشيد بحسن تنظيم السلطات السعودية لمناسك الحج    حماس: نتنياهو يراكم كل يوم العجز والفشل.. والحقائق تؤكد انهيار جيش الاحتلال    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على الطريق السياحي بالفيوم    الأرصاد: درجات الحرارة على محافظات الصعيد أول أيام العيد تصل إلى 48    العليا للحج: جواز عدم المبيت في منى لكبار السن والمرضى دون فداء    الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى فى مشعر منى    أنغام تحيي أضخم حفلات عيد الأضحى بالكويت وتوجه تهنئة للجمهور    محافظ جنوب سيناء يشارك مواطني مدينة الطور فرحتهم بليلة عيد الأضحى    قوات الاحتلال تمنع مئات الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر    الجمعية المصرية للحساسية والمناعة: مرضى الربو الأكثر تأثرا بالاحترار العالمي    تمنتها ونالتها.. وفاة سيدة قناوية أثناء أداء فريضة الحج    عيار 21 الآن وسعر الذهب اليوم في السعودية الاحد 16 يونيو 2024    يوم الحشر، زحام شديد على محال بيع اللعب والتسالي بشوارع المنوفية ليلة العيد (صور)    ريهام سعيد: محمد هنيدي تقدم للزواج مني لكن ماما رفضت    باكية.. ريهام سعيد تكشف عن طلبها الغريب من زوجها بعد أزمة عملية تجميل وجهها    حزب الله ينشر مشاهد من عملياته ضد قواعد الاحتلال ومواقعه شمالي فلسطين المحتلة (فيديو)    تعرف على سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك    إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطى    متلازمة الصدمة السامة، ارتفاع مصابي بكتيريا آكلة اللحم في اليابان إلى 977 حالة    موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في القاهرة والمحافظات    93 دولة تدعم المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة جرائم إسرائيل    دعاء لأمي المتوفاة في عيد الأضحى.. اللهم ارحم فقيدة قلبي وآنس وحشتها    «الموجة الحارة».. شوارع خالية من المارة وهروب جماعى ل«الشواطئ»    أثناء الدعاء.. وفاة سيدة من محافظة كفر الشيخ على صعيد جبل عرفات    إقبال متوسط على أسواق الأضاحي بأسيوط    كرة سلة.. عبد الرحمن نادر على رأس قائمة مصر استعدادا للتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس    مش هينفع أشتغل لراحة الأهلي فقط، عامر حسين يرد على انتقادات عدلي القيعي (فيديو)    استقبال تردد قناة السعودية لمشاهدة الحجاج على نايل سات وعرب سات    عاجل.. رد نهائي من زين الدين بلعيد يحسم جدل انتقاله للأهلي    أنتم عيديتي.. كاظم الساهر يهنئ جمهوره بعيد الأضحى المبارك (فيديو)    تأسيس الشركات وصناديق استثمار خيرية.. تعرف علي أهداف عمل التحالف الوطني    غرامة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي عقوبة بيع الأطعمة الغذائية بدون شهادة صحية    «التعليم العالى»: تعزيز التعاون الأكاديمى والتكنولوجى مع الإمارات    تشكيل غرفة عمليات.. بيان عاجل من "السياحة" بشأن الحج 2024 والسائحين    دعاء النبي في عيد الأضحى مكتوب.. أفضل 10 أدعية مستجابة كان يرددها الأنبياء في صلاة العيد    الدعم العينى والنقدى: وجهان لعملة واحدة    طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي    قبل صلاة عيد الأضحى، انتشار ألعاب الأطفال والوجوه والطرابيش بشوارع المنصورة (صور)    اتغير بعد واقعة الصفع، عمرو دياب يلبي طلب معجبة طلبت "سيلفي" بحفله في لبنان (فيديو)    تزامنا مع عيد الأضحى.. بهاء سلطان يطرح أغنية «تنزل فين»    عاجل.. عرض خليجي برقم لا يُصدق لضم إمام عاشور وهذا رد فعل الأهلي    عاجل.. الزمالك يحسم الجدل بشأن إمكانية رحيل حمزة المثلوثي إلى الترجي التونسي    إقبال وزحام على محال التسالي والحلويات في وقفة عيد الأضحى المبارك (صور)    «المالية»: 20 مليون جنيه «فكة» لتلبية احتياجات المواطنين    إلغاء إجازات البيطريين وجاهزية 33 مجزر لاستقبال الأضاحي بالمجان في أسيوط    ملخص وأهداف مباراة إيطاليا ضد ألبانيا 2-1 في يورو 2024    خوفا من اندلاع حرب مع حزب الله.. «أوستن» يدعو «جالانت» لزيارة الولايات المتحدة    شيخ المنطقة الأزهرية بالغربية يترأس وفداً أزهرياً للعزاء في وكيل مطرانية طنطا| صور    للكشف والعلاج مجانا.. عيادة طبية متنقلة للتأمين الطبي بميدان الساعة في دمياط    حلو الكلام.. لم أعثر على صاحبْ!    بمناسبة العيد والعيدية.. أجواء احتفالية وطقوس روحانية بحي السيدة زينب    فحص 1374 مواطنا ضمن قافلة طبية بقرية جمصة غرب في دمياط    رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصرى بعيد الأضحى المبارك    وزيرة الهجرة: تفوق الطلبة المصريين في الكويت هو امتداد حقيقي لنجاحات أبناء مصر بمختلف دول العالم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل لمشروع قانون نقل الأعضاء.. لا مانع من نقل أعضاء المصريين للأجانب
نشر في اليوم السابع يوم 31 - 01 - 2009

أدخلت وزارة الصحة والسكان مجموعة من التعديلات على قانون نقل الأعضاء، تمهيداً لمناقشته وإقراره فى البرلمان، ويتضمن المشروع عدداً من البنود الهامة، فى مقدمتها جواز النقل بين المصريين وغير المصريين، بشرط وجود قرابة حتى الدرجة الثانية. بالإضافة إلى نقل الأعضاء بين الأحياء من المصريين حتى الدرجة الرابعة، وتأسيس هيئة قومية لإدارة وتنظيم ومراقبة عمليات نقل الأعضاء والأنسجة.
اليوم السابع ينشر النص الكامل لمشروع القانون:
المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى تنظيم إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
المادة الثانية
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعانى المبيتة قرين كل منها،
عضو بشرى، كل جزء من جسم الإنسان أو جثته.
المنقول منه، الشخص الحى أو الميت، الذى يتنازل أو يتبرع عن عضو من أعضائه لشخص آخر دون مقابل.
المنقول إليه، الشخص الحى الذى يتم نقل أو زرع عضو بشرى فى جسمه.
نقل الأعضاء، هى عملية يتم من خلالها الحصول على أحد الأعضاء من المنقول منه (حياً أو ميتاً) لنقلها إلى المنقول إليه.
زراعة الأعضاء، هو الاستخدام العلاجى الجراحى للأعضاء البشرية، الذى ينطوى على استبدال عضو سليم مستخرج من منقول منه (حياً أو ميتاً) بالعضو المريض أو وظيفته.
الموت، المفارقة التامة للحياة بصورة يقينية، وموثقة وفقاً للمعايير الطبية الدقيقة.
الوصية، تصرف بعضو أو أكثر من أعضاء الجسم على سبيل التبرع مضافاً إلى ما بعد الموت.
الموصى، الشخص المتوفى الذى أوصى فى حياته بالتبرع بعضو من أعضائه بعد وفاته.
المادة الثالثة
تنشأ هيئة قومية يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة تتولى إدارة وتنظيم عمليات نقل الأعضاء والأنسجة، وتقوم هذه الهيئة بتصنيف الأعضاء والأنسجة المتبرع بها وتسجيل راغبى زرعها، وفقاً لنوع الأنسجة والفصيلة والمناعة، والإشراف والرقابة على المستشفيات والمراكز الطبية المرخص لها بإجراء عمليات نقل وزرع الأعضاء وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والضوابط والاختصاصات الأخرى لعمل هذه الهيئة.
المادة الرابعة
لا يجوز نقل أعضاء أو أجزاء منها أو أنسجة من جسم إنسان حى إلى آخر، إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المنقول إليه أو علاجه من مرض جسيم، وبشرط عدم إمكانية النقل من ميت وعدم وجود وسيلة علاجية مناسبة، وألا يترتب على النقل تهديد خطير لحياة المنقول منه، ويحظر نقل الأعضاء أو أجزاء منها أو أنسجة مما يؤدى إلى اختلاط الأنساب.
المادة الخامسة
لا يجوز للمنقول منه أن يوافق على استقطاع أحد أعضائه أو جزء منه أو أنسجته لنقله إلى آخر إلا إذا كان كامل الأهلية وتوفر رضائه التام عن ذلك، ويجوز للمنقول منه العدول عن الموافقة قبل البدء فى إجراء عملية الاستقطاع، ويثبت هذا الرضاء بالكتابة فى حضور أحد الأقرباء من الدرجة الأولى على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يجوز نقل الأعضاء أو أجزاء منها أو أنسجة من عديمى الأهلية أو ناقصيها، ولا يعتد فى هذا الصدد برضاء المنقول منه أو بموافقة من يمثله قانونا.ً
المادة السادسة
يحظر التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل مادى للموافقة على الاستقطاع.
كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الاستقطاع عند علمه بذلك.
المادة السابعة
لا يجوز إجراء عملية الاستقطاع أو الزرع إلا بعد إحاطة كل من المنقول منه والمنقول إليه بواسطة اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من هذا القانون، علماً بطبيعة عملية الاستقطاع والزرع ومخاطرها المؤكدة والمحتملة، سواء كان ذلك على المدى القريب أو البعيد، ويتم إثبات ذلك كتابة بتوقيع كل من الاثنين، فإذا تعذر هذا التوقيع يتم التثبت من الإحاطة المذكورة وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الثامنة
لا يجوز إجراء عمليات الاستقطاع وزرع الأعضاء إلا فى المستشفيات والمراكز الطبية التى يرخص لها وزير الصحة بعد الحصول على موافقة الهيئة القومية بذلك وفقاً للشروط والإجراءات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتشكل بقرار من الهيئة القومية لجان ثلاثية من أطباء فى المستشفيات والمراكز الطبية المرخص لها والمشار إليها فى الفقرة السابقة، وتختص بالموافقة أو الرفض على إجراء عملية الاستئصال والزرع وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يجوز أن يشترك فى عضوية الفريق الطبى المختص بإجراء هذه العملية من كان عضواً فى اللجنة المختصة بالموافقة.
المادة التاسعة
فى جميع الأحوال تكون الأولوية فى نقل الأعضاء من الأحياء من المصريين إلى المصريين حتى الدرجة الرابعة، وفيما عدا المصريين يجوز النقل لغير المصريين إذا كان قريباً حتى الدرجة الثانية للمصرى المنقول منه، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد هذه الأولوية.
المادة العاشرة
يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان أو علاجه من مرض خطير أو استكمال نقص حيوى فى جسده، نقل عضو أو جزء منه، أو أنسجة من جثة ميت إلى جسد إنسان حى، وإذا كان هذا الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته، أو إذا شهد اثنان على الأقل من ورثته على أنه قد أوصى، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات اللازمة لإثبات هذه الوصية مع مراعاة حكم الفقرة السابقة، ولا يجوز الاستقطاع من جثة ميت إلا بإذن من النيابة العامة متى كانت الوفاة موضوع تحقيق جنائى.
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون النقل دون مقابل، ويقتصر النقل من الموتى المصريين إلى المصريين الأحياء (على النحو المشار إليه فى المادة التاسعة من هذا القانون)، ويجب مراعاة الكرامة الإنسانية عند نقل الأعضاء وحمايتها من الامتهان أو التشويه.
المادة الحادية عشرة
يقصد بالموت فى تطبيق أحكام هذا القانون المفارقة التامة للحياة، ويتم التحقق من الوفاة بصورة قاطعة بواسطة لجنة تشكل من ثلاثة أطباء متخصصين على الأقل، ويكون قرارها بالإجماع وبناء على معايير طبية دقيقة وعالمية ترفق بالقانون، وعلى ألا يكون من بين أعضائها أحد المشاركين فى عملية زراعة العضو، ويحرر بأعمال اللجنة تقرير طبى موقع عليه من جميع أعضائها، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة المختصة قرار من الهيئة القومية للمستشفى أو المركز الطبى المرخص له بزراعة الأعضاء.
المادة الثانية عشرة
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من استقطع أو زرع أحد الأعضاء أو تاجر فيها أو جزء منها أو أحد أنسجته بالمخالفة لأحكام المواد 4،5،6،7 من هذا القانون، فإذا ترتب على ذلك وفاة المنقول منه تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مائتى ألف جنيه.
المادة الثالثة عشر
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه كل من استقطع عضواً أو جزءاًَ منه أو نسيجاً من جثة ميت دون وجود وصية منه أو بغير توافر الشروط والقواعد المقررة فى المادة العاشرة من هذا القانون.
المادة الرابعة عشر
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو كلتيهما كل من استقطع خلسة أو زرع أو شارك أو كان وسيطاً أو قام بالإعلان أو بالتحايل أو بالإكراه عضواً أو جزءاً منه أو نسيجاً من إنسان حى بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز نصف مليون جنيه إذا ترتب على هذه المخالفات وفاة الشخص المستأصل منه.
المادة الخامسة عشر
يجوز للمحكمة فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أن تحكم بكل أو بعض التدابير الآتية:
1 الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
2 مصادرة الأدوات والآلات المستعملة فى الجريمة.
3 غلق المؤسسة أو المكان الذى ارتكبت فيه الجريمة مدة لا تتجاوز سنة، إذا وقعت الجريمة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة الثامنة من هذا القانون.
المادة السادسة عشر
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكماً آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
المادة السابعة عشر
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون باستثناء القانون رقم 79 لسنة 2003 بتعديل أحكام القرار بقانون رقم 103 لسنة 1962 بشأن إعادة تنظيم بنوك العيون ويصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثامنة عشر
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.