اللائحة تحظر نقل الأعضاء التي تؤدي إلي اختلاط الأنساب وأعضاء الأطفال والنقل من المصريين إلي الأجانب.. وتؤكد عدم وجود مقابل مادي للتبرع دون أن تذكر الكيفية حاتم الجبلى..وزير الصحة حصلت «الدستور» علي نص مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010 التي أعدها الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة قبل عرضها علي مجلسي الشعب والشوري. حددت اللائحة العضو المقابل في «الكبد، الكلي، القلب، البنكرياس، الأمعاء الدقيقة، والرئة»، وحددت الأنسجة القابلة للنقل من إنسان لآخر في «الجلد، صمامات القلب، الأوعية الدموية، والعظام» وأي عضو آخر أو جزء منه أو نسيج يمكن نقله مستقبلاً وفقاً للتقدم العلمي بعد موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية. وحظرت المادة الثانية من اللائحة نقل أي عضو أو جزء منه أو نسيج من جسم إنسان حي بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة علي حياة المنقول إليه بأن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة بناء علي ما يقرره الفريق الطبي بالمنشأة أو علاجه من مرض جسيم يمكن معه أن تستمر حياة الشخص، مع عدم الإخلال بأداء وظائفه الحيوية علي ألا يكون من شأن النقل تعريض حياة المنقول منه لخطر جسيم، وعرفت اللائحة الخطر الجسيم بأنه الخطر الناجم عن عدم مراعاة الحيطة والحذر أو عدم اتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها أو عدم الدراية الكاملة بمثل هذه الجراحات من قبل الطبيب القائم بالجراحة، وشددت اللائحة علي حظر نقل الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة إذا كان النقل سيؤدي إلي اختلاط الأنساب. كما نصت اللائحة في مادتها الثالثة علي حظر النقل من المصريين إلي الأجانب، فيما عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصرياً والآخر أجنبياً، ومضي علي زواجهما ثلاث سنوات علي الأقل، بعقد موثق علي النحو المقرر قانوناً لتوثيق عقود زواج الأجانب. وقالت اللائحة في مادتها الرابعة إنه لا يجوز نقل عضو أو جزء منه من جسم إنسان حي لزرعه في جسم إنسان آخر، إلا إذا كان علي سبيل التبرع بين الأقارب من المصريين علي أن يتم التبرع لغير الأقارب في حالات الضرورة القصوي، وذلك بعد موافقة لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وتضم ضمن تشكيلها أحد أعضاء الهيئات القضائية علي أن يكون التبرع صادراً عن إرادة حرة لا يشوبها غلط أو تدليس أو إكراه وثابتاً بموجب إقرار كتابي من المتبرع معزز بشهادة اثنين من أقارب الدرجة الأولي أو مصدقاً عليه من الشهر العقاري علي أن يتم إثبات عدم صلاحية أحد من الأقارب حتي الدرجة الثانية طبياً للتبرع بناء علي شهادة طبية صادرة عن المنشأة التي ستجري بها الجراحة ومعتمدة من مدير البرنامج الخاص بالزرع بالمنشأة ومدير المستشفي أو عدم رغبتهم في التبرع بناء علي إقرار موقع منهم ويحرر أمام اللجنة الثلاثية داخل المنشأة التي تجري بها الجراحة ويعتمد من اللجنة وحددت اللائحة شروط قبول التبرع للأقارب في ألا يزيد سن المتبرعلي 50 عاماً وأن يكون المتبرع كامل الأهلية وأن يكون هناك توافق في الأنسجة وفصيلة الدم وأن يتم إجراء جميع الفحوصات اللازمة لإثبات سلامة المتبرع، وقدرته علي التبرع وملاءمة العضو المتبرع به للمنقول إليه واحتياج المنقول إليه إلي الزرع علي أن تكون عملية الزرع ذات فرص نجاح مقبولة وأن يتم الزرع في منشآت طبية مرخص لها، وأن يتم التأكد من عدم وجود مقابل مادي أو ضغط نفسي في جميع حالات التبرع، كما شددت اللائحة علي عدم قبول التبرع بالأعضاء أو أجزائها من الأطفال أو عديمي الأهلية أو ناقصيها، ولا يعتد بموافقة من ينوب منهم أو من يمثلهم قانوناً، وأكدت المادة السادسة من اللائحة حظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان علي سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أياً كانت طبيعته وحظر البدء في عملية النقل إلا بعد إحاطة كل من المنقول منه والمنقول إليه بطبيعة عملية النقل ومخاطرها المحتملة بما فيها الوفاة علي المدي القريب. وفي حالة وفاة المتبرع إليه بعد استئصال العضو المتبرع وقبل إجراء عملية النقل يجوز نقل العضو إلي متبرع آخر. وأجازت المادة الثامنة منها زرع عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت بشرط أن يكون المنقول منه وإليه مصريا وأن يكون الميت قد أوصي بذلك قبل موته في وصية موثقة بمصلحة الشهر العقاري علي أن تتضمن الوصية البيانات الكافية عن العضو أو النسيج الموصي به، وحددت المادة التاسعة من اللائحة منشآت زرع الأعضاء ونصت علي أن تنشأ لجنة عليا تسمي «اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية»، تكون لها الشخصية الاعتبارية تتبع رئيس الوزراء ومقرها وزارة الصحة تشكل من عدد لا يقل عن 7 أشخاص ولا يزيد علي 11 عضواً بمن فيهم رئيس اللجنة علي أن يكون للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والتخصص عند الاقتضاء وتتولي وزارة الصحة رئاسة اللجنة ويكون مهام اللجنة تحديد المنشآت الطبية التي يرخص لها بالزرع وتعد قوائم بأسماء المرضي ذوي الحاجة للزرع من جسد إنسان ميت وذلك علي أساس الأسبقية في تاريخ قيد تلك الأسماء علي أن تحصل نفقات عملية الزرع من المريض طبقاً لمتوسط تكلفة الزرع في المنشآت المرخص لها بالزرع وفي حالة عدم قدرة المريض علي سداد هذه النفقات تتكفل الدولة بنفقات إجراء عمليات الزرع كاملة في حالة إجرائها في المنشآت الحكومية و50% منها في حالة إجرائها في المنشآت غير الحكومية. اشترطت المادة الثانية عشرة من اللائحة موافقة وزير الصحة علي الترخيص للمنشأة الطبية بمزاولة عمليات زرع الأعضاء علي أن يكون الترخيص لمدة عام واحد تخضع فيه المنشأة للرقابة والإشراف المستمرين في شأن ما تم إجراؤه من عمليات الزرع علي أن يكون للجنة أن تطلب من المنشأة تقديم تقرير طبي عن كل مريض يتم له الزرع ثم تقرير إحصائي عن نتائج العمليات التي أجريت في نهاية كل عام.