الحرب انتهت.. مذيعة فوكس نيوز تكشف تفاصيل حوار مرتقب مع ترامب    الخارجية الأمريكية: المفاوضات بين لبنان وإسرائيل قد تفتح الباب أمام مساعدات كبيرة لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي    رويترز: مدمرة أمريكية اعترضت ناقلتي نفط حاولتا مغادرة إيران وأمرتهما بالعودة    بشير التابعي: إدارة الأهلي لها "هيبة" وقادرة تمشي كلامها على اتحاد الكرة عكس الزمالك    ذروة الموجة الحارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء    الموت المختار.. حين ينهار الأمل ويضيق الإنسان بالحياة    السعودية تؤكد مجددا رفضها انتهاك سيادة الدول وإدانتها للهجمات التي استهدفتها ودول الخليج    البنك الدولي: تمويل الدول المتضررة من الحرب ربما يصل إلى 100 مليار دولار    خالد الغندور: أبو جبل يخوض تدريبات فردية في مودرن سبورت ويرحل بنهاية الموسم    ترامب لشبكة "فوكس بيزنس": الحرب على إيران انتهت    التلفزيون الإيراني: تفجير طهران عمل تخريبي نفذه خائنون    نازلي مدكور تقدم أنشودة الأرض بقاعة الزمالك للفن.. الاثنين المقبل    ارتفاع الأسهم الأمريكية وتراجع أسعار النفط في ختام التعاملات    إصابة 6 أشخاص بحالة تسمم لاستنشاقهم مبيد حشرى في الوادى الجديد    مقابر المزوقة.. حكاية التقاء الحضارات في قلب الصحراء    سي إن إن: ترامب كلف فانس وويتكوف وكوشنر بإيجاد مخرج دبلوماسي للحرب مع إيران    ديمبلي: نتمنى تكرار إنجاز الموسم الماضي والتتويج باللقب    محامية: المتهم بحرق منزل سام ألتمان رئيس «أوبن أيه آي» كان يمر بأزمة نفسية حادة    القبض على سيدة وقائد تروسيكل تعديا على عامل داخل ورشته ببني سويف    سيميوني: برشلونة لا يسامح في الأخطاء.. ولم نكن ندافع فقط أمامه    اتحاد الكرة يعلن تشكيل منتخب مصر لكرة القدم الإلكترونية    كرة يد - خبر في الجول.. إصابة حميد بقطع جزئي في الرباط الخارجي للركبة    جامعة المنصورة: استخراج جسم غريب من الشعب الهوائية لطفل باستخدام المنظار الشعبي بمستشفى الأطفال    نشرة ½ الليل: تحركات لحماية الأسرة.. جدول امتحانات الثانوية.. قفزة بتحويلات المصريين بالخارج    موعد مباريات اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026 | إنفوجراف    إيمان ريان تبحث تطوير شوارع شبرا الخيمة بالإنترلوك بتكلفة 20 مليون جنيه    إنريكي: الحظ وقف بجانبنا أمام ليفربول.. ونستحق التأهل لنصف النهائي    الوفد يعلن جاهزيته لتقديم مشروعه المتكامل لقانون الأحوال الشخصية    وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    القبض على سائق سيارة ملاكي تسبب في مصرع شخص بالشيخ زايد    تعرف على المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي فى الرياض بكفر الشيخ اليوم    شركة مياه القناة: تنفيذ أبحاث حالة ميدانية للأسر الأولى بالرعاية بمركز ومدينة فايد    السعودية تعلن عقوبات مخالفي تعليمات تصاريح الحج    نضال الشافعى يشكر اليوم السابع بعد تكريمه عن مشاركته فى درش ورأس الأفعي.. صور    "يَحْيَا".. رسالة أمل رُغْم كل شيء    تشغيل لافتة إلكترونية لضبط تعريفة المواصلات بمجمع مواقف المنيا    الصحة عن نشر أول ورقة بحثية للجينوم المصري: لحظة فارقة في تاريخ المنظومة الصحية    الكشف على 1224 مواطنًا بقافلة طبية مجانية في فنارة بالإسماعيلية    البنك المركزي: 9.3 مليار دولار تدفقات استثمار أجنبي مباشر خلال 6 أشهر    أزهري: نفقة الزوجة واجبة حتى لو كانت غنية(فيديو)    رمزي عز الدين.. من هو المستشار السياسي للرئيس السيسي ؟    وفاة مسن بهبوط حاد في الدورة الدموية داخل فيلته بمدينة أكتوبر.    متحدث التعليم يُعلن موعد امتحانات الثانوية.. تبدأ 21 يونيو وتنتهي منتصف يوليو    وزارة الصحة: قدمنا 50 ألف استشارة نفسية عبر الخط الساخن لزيادة الوعى    خبيرة بالشأن الإيراني: ترامب ساعد إيران في تجاوز خط أحمر يتمثل في إغلاق مضيق هرمز    زيارة لقدماء المصريين منيخانوف فى المتحف الكبير    القبض على ممرض بتهمة التحرش بطالبة داخل مستشفى في الشيخ زايد    طرح بوستر شخصية أحمد داود وسلمى ابو ضيف في "إذما"    وزير الصحة يبحث مع مجموعة إنفينشور إنشاء المدينة الطبية بالعاصمة الجديدة    هل يجوز للمرأة أخذ جزء من مصروف البيت دون علم زوجها؟ أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: كل الأنبياء تعرضوا لامتحانات وابتلاءات في الدنيا    خالد الجندي: لا تنسب أخطاء فرد إلى الصحابة.. والانتحار كبيرة من الكبائر    تعليم القاهرة: ضرورة تحقيق الانضباط المدرسي واستمرار المتابعة اليومية    وزير الكهرباء: محطة الضبعة النووية أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للطاقة    بتوجيهات الإمام الأكبر.. "البحوث الإسلاميَّة" يطلق مبادرة "تحدَّث معنا" الدَّعم النَّفسي للجمهور    تأجيل محاكمة شقيقين بتهمة التعدي على جارهما وإصابته بعاهة مستديمة بعين شمس    «الأعلى للإعلام»: استدعاء الممثل القانوني لقناة «مودرن إم تي أي» بسبب برنامج هاني حتحوت    رئيس الشئون الدينية بالحرمين الشريفين: الالتزام بتصريح الحج ضرورة شرعية ونظامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستور» تنشر نص اللائحة التنفيذية التي أعدها وزير الصحة لقانون زراعة الأعضاء

اللائحة تحظر نقل الأعضاء التي تؤدي إلي اختلاط الأنساب وأعضاء الأطفال والنقل من المصريين إلي الأجانب.. وتؤكد عدم وجود مقابل مادي للتبرع دون أن تذكر الكيفية
حاتم الجبلى..وزير الصحة
حصلت «الدستور» علي نص مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010 التي أعدها الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة قبل عرضها علي مجلسي الشعب والشوري.
حددت اللائحة العضو المقابل في «الكبد، الكلي، القلب، البنكرياس، الأمعاء الدقيقة، والرئة»، وحددت الأنسجة القابلة للنقل من إنسان لآخر في «الجلد، صمامات القلب، الأوعية الدموية، والعظام» وأي عضو آخر أو جزء منه أو نسيج يمكن نقله مستقبلاً وفقاً للتقدم العلمي بعد موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية.
وحظرت المادة الثانية من اللائحة نقل أي عضو أو جزء منه أو نسيج من جسم إنسان حي بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة علي حياة المنقول إليه بأن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة بناء علي ما يقرره الفريق الطبي بالمنشأة أو علاجه من مرض جسيم يمكن معه أن تستمر حياة الشخص، مع عدم الإخلال بأداء وظائفه الحيوية علي ألا يكون من شأن النقل تعريض حياة المنقول منه لخطر جسيم، وعرفت اللائحة الخطر الجسيم بأنه الخطر الناجم عن عدم مراعاة الحيطة والحذر أو عدم اتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها أو عدم الدراية الكاملة بمثل هذه الجراحات من قبل الطبيب القائم بالجراحة، وشددت اللائحة علي حظر نقل الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة إذا كان النقل سيؤدي إلي اختلاط الأنساب.
كما نصت اللائحة في مادتها الثالثة علي حظر النقل من المصريين إلي الأجانب، فيما عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصرياً والآخر أجنبياً، ومضي علي زواجهما ثلاث سنوات علي الأقل، بعقد موثق علي النحو المقرر قانوناً لتوثيق عقود زواج الأجانب.
وقالت اللائحة في مادتها الرابعة إنه لا يجوز نقل عضو أو جزء منه من جسم إنسان حي لزرعه في جسم إنسان آخر، إلا إذا كان علي سبيل التبرع بين الأقارب من المصريين علي أن يتم التبرع لغير الأقارب في حالات الضرورة القصوي، وذلك بعد موافقة لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وتضم ضمن تشكيلها أحد أعضاء الهيئات القضائية علي أن يكون التبرع صادراً عن إرادة حرة لا يشوبها غلط أو تدليس أو إكراه وثابتاً بموجب إقرار كتابي من المتبرع معزز بشهادة اثنين من أقارب الدرجة الأولي أو مصدقاً عليه من الشهر العقاري علي أن يتم إثبات عدم صلاحية أحد من الأقارب حتي الدرجة الثانية طبياً للتبرع بناء علي شهادة طبية صادرة عن المنشأة التي ستجري بها الجراحة ومعتمدة من مدير البرنامج الخاص بالزرع بالمنشأة ومدير المستشفي أو عدم رغبتهم في التبرع بناء علي إقرار موقع منهم ويحرر أمام اللجنة الثلاثية داخل المنشأة التي تجري بها الجراحة ويعتمد من اللجنة وحددت اللائحة شروط قبول التبرع للأقارب في ألا يزيد سن المتبرعلي 50 عاماً وأن يكون المتبرع كامل الأهلية وأن يكون هناك توافق في الأنسجة وفصيلة الدم وأن يتم إجراء جميع الفحوصات اللازمة لإثبات سلامة المتبرع، وقدرته علي التبرع وملاءمة العضو المتبرع به للمنقول إليه واحتياج المنقول إليه إلي الزرع علي أن تكون عملية الزرع ذات فرص نجاح مقبولة وأن يتم الزرع في منشآت طبية مرخص لها، وأن يتم التأكد من عدم وجود مقابل مادي أو ضغط نفسي في جميع حالات التبرع، كما شددت اللائحة علي عدم قبول التبرع بالأعضاء أو أجزائها من الأطفال أو عديمي الأهلية أو ناقصيها، ولا يعتد بموافقة من ينوب منهم أو من يمثلهم قانوناً، وأكدت المادة السادسة من اللائحة حظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان علي سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أياً كانت طبيعته وحظر البدء في عملية النقل إلا بعد إحاطة كل من المنقول منه والمنقول إليه بطبيعة عملية النقل ومخاطرها المحتملة بما فيها الوفاة علي المدي القريب.
وفي حالة وفاة المتبرع إليه بعد استئصال العضو المتبرع وقبل إجراء عملية النقل يجوز نقل العضو إلي متبرع آخر.
وأجازت المادة الثامنة منها زرع عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت بشرط أن يكون المنقول منه وإليه مصريا وأن يكون الميت قد أوصي بذلك قبل موته في وصية موثقة بمصلحة الشهر العقاري علي أن تتضمن الوصية البيانات الكافية عن العضو أو النسيج الموصي به، وحددت المادة التاسعة من اللائحة منشآت زرع الأعضاء ونصت علي أن تنشأ لجنة عليا تسمي «اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية»، تكون لها الشخصية الاعتبارية تتبع رئيس الوزراء ومقرها وزارة الصحة تشكل من عدد لا يقل عن 7 أشخاص ولا يزيد علي 11 عضواً بمن فيهم رئيس اللجنة علي أن يكون للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والتخصص عند الاقتضاء وتتولي وزارة الصحة رئاسة اللجنة ويكون مهام اللجنة تحديد المنشآت الطبية التي يرخص لها بالزرع وتعد قوائم بأسماء المرضي ذوي الحاجة للزرع من جسد إنسان ميت وذلك علي أساس الأسبقية في تاريخ قيد تلك الأسماء علي أن تحصل نفقات عملية الزرع من المريض طبقاً لمتوسط تكلفة الزرع في المنشآت المرخص لها بالزرع وفي حالة عدم قدرة المريض علي سداد هذه النفقات تتكفل الدولة بنفقات إجراء عمليات الزرع كاملة في حالة إجرائها في المنشآت الحكومية و50% منها في حالة إجرائها في المنشآت غير الحكومية. اشترطت المادة الثانية عشرة من اللائحة موافقة وزير الصحة علي الترخيص للمنشأة الطبية بمزاولة عمليات زرع الأعضاء علي أن يكون الترخيص لمدة عام واحد تخضع فيه المنشأة للرقابة والإشراف المستمرين في شأن ما تم إجراؤه من عمليات الزرع علي أن يكون للجنة أن تطلب من المنشأة تقديم تقرير طبي عن كل مريض يتم له الزرع ثم تقرير إحصائي عن نتائج العمليات التي أجريت في نهاية كل عام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.