أوقاف الدقهلية تنظم أكثر من 150 قافلة دعوية حول مواجهة التنمر المدرسي    رئيس الوزراء: الدولة تدعم المحروقات ب75 مليار جنيه رغم الزيادات المقررة    وزير الخارجية يشارك في جلسة حوارية بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية في باريس    ياسين منصور نائبا ومرتجي أمينا للصندوق .. محمود الخطيب يعلن قائمته لخوض انتخابات الأهلي    هدف الشحات ينافس على الأفضل في الجولة التاسعة للدوري    شقيق عمرو زكي: أخويا معندوش أى أمراض وسنُقاضى مروّجي الشائعات    تعرف على نتائج الجولة السابعة من دورى المحترفين    22 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى لمواجهة سموحة بالدورى    تعديل مواعيد قطارات بعض خطوط السكة الحديد السبت المقبل .. اعرف التفاصيل    بالصور.. هند صبري ويسرا اللوزي تدعمان المسرح الخطير في موسمه الجديد    محمود حجاج مؤلفًا لمسلسل مصطفى شعبان فى رمضان 2026    عبد الله الهوارى نجل غادة عادل يكشف سبب عدم إجرائه عملية التكميم    أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية لمواجهة التنمر المدرسي    وزير الصحة يستقبل نائب رئيس البنك الدولي لتعزيز التعاون في مجالي الصحة والتنمية البشرية    قائمة ألمانيا لمواجهتي لوكسمبورج وأيرلندا الشمالية.. تواجد فيرتز وجنابري    خبيرة: نجاح المالية في جذب اكتتابات تتجاوز 9 مليارات دولار دليل على تحسن رؤية المستثمرين للاقتصاد المصري    معلم يعتدى على زميله بمدرسة فى قليوب.. وتعليم القليوبية تحيل الواقعة للتحقيق    السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض الخطوط بدءا من السبت    موعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وبداية تطبيق التوقيت الشتوي 2025    وزير المالية: قانون الحياد التنافسي ساعدنا في ترسيخ المنافسة وبناء "شراكة الثقة مع القطاع الخاص"    الرسوم الجمركية الأمريكية تؤثر سلبًا على إنتاج الصلب الأوروبي (تفاصيل)    5 أفلام عربية تتألق في مهرجان ريو دي جانيرو السينمائي بالبرازيل    خيري الكمار يكتب: منة شلبي في حتة تانية    فيفا يعلن منح أذربيجان وأوزبكستان حق استضافة مونديال الشباب 2027    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    رئيس لجنة تحكيم مسابقة بورسعيد: الدكتور عبد الكريم صالح شخصية العالم القرآنية في جائزة ليبيا الدولية    ما حكم التنمر بالآخرين؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوى الهمم    انطلاق مباراة روما وليل بالدوري الأوروبي    وزير الخارجية يتوجه إلى باريس    وظائف خالية اليوم.. فرص عمل جديدة في الأردن بمجال الصناعات الخرسانية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2أكتوبر 2025 في المنيا.... تعرف عليها    المنشاوي يعقد اجتماعًا لمتابعة المشروعات الإنشائية بجامعة أسيوط    سعر الدولار ينخفض لأدنى مستوى عالميًا مع قلق الأسواق من الإغلاق الحكومي الأمريكي    استشهاد 53 فلسطينيًا فى قطاع غزة منذ فجر اليوم    رفع كفاءة وحدة الحضانات وعناية الأطفال بمستشفى شبين الكوم التعليمي    ضبط طن مخللات غير صالحة للاستخدام الآدمي بالقناطر الخيرية    حزب العدل ينظم تدريبًا موسعًا لمسئولي العمل الميداني والجماهيري استعدادً لانتخابات النواب    تركيا.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب بحر مرمرة    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة    إخلاء سبيل سيدتين بالشرقية في واقعة تهديد بأعمال دجل    إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية مكثفة على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة    المجلس القومي للمرأة يستكمل حملته الإعلامية "صوتك أمانة"    «العمل» تشارك في فعاليات تبادل الخبرات حول التوظيف الدامج لذوي الاعاقة    طرق الوقاية من فيروس HFMD    «أطفال بنها» تنجح في استخراج مسمار دباسة اخترق جدار بطن طفل    بقيمة 500 مليار دولار.. ثروة إيلون ماسك تضاعفت مرتين ونصف خلال خمس سنوات    14 مخالفة مرورية لا يجوز التصالح فيها.. عقوبات رادعة لحماية الأرواح وضبط الشارع المصري    ما يعرفوش المستحيل.. 5 أبراج أكثر طموحًا من غيرهم    وزير الري يكشف تداعيات واستعدادات مواجهة فيضان النيل    المصرف المتحد يشارك في مبادرة «كتابي هديتي»    الكشف على 103 حالة من كبار السن وصرف العلاج بالمجان ضمن مبادرة "لمسة وفاء"    استقالة 14 عضوا من مجلس الشيوخ لعزمهم الترشح في البرلمان    جاء من الهند إلى المدينة.. معلومات لا تعرفها عن شيخ القراء بالمسجد النبوى    ياسين منصور وعبدالحفيظ ونجل العامري وجوه جديدة.. الخطيب يكشف عن قائمته في انتخابات الأهلي    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    انهيار سلم منزل وإصابة سيدتين فى أخميم سوهاج    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستور» تنشر نص اللائحة التنفيذية التي أعدها وزير الصحة لقانون زراعة الأعضاء

اللائحة تحظر نقل الأعضاء التي تؤدي إلي اختلاط الأنساب وأعضاء الأطفال والنقل من المصريين إلي الأجانب.. وتؤكد عدم وجود مقابل مادي للتبرع دون أن تذكر الكيفية
حاتم الجبلى..وزير الصحة
حصلت «الدستور» علي نص مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010 التي أعدها الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة قبل عرضها علي مجلسي الشعب والشوري.
حددت اللائحة العضو المقابل في «الكبد، الكلي، القلب، البنكرياس، الأمعاء الدقيقة، والرئة»، وحددت الأنسجة القابلة للنقل من إنسان لآخر في «الجلد، صمامات القلب، الأوعية الدموية، والعظام» وأي عضو آخر أو جزء منه أو نسيج يمكن نقله مستقبلاً وفقاً للتقدم العلمي بعد موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية.
وحظرت المادة الثانية من اللائحة نقل أي عضو أو جزء منه أو نسيج من جسم إنسان حي بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة علي حياة المنقول إليه بأن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة بناء علي ما يقرره الفريق الطبي بالمنشأة أو علاجه من مرض جسيم يمكن معه أن تستمر حياة الشخص، مع عدم الإخلال بأداء وظائفه الحيوية علي ألا يكون من شأن النقل تعريض حياة المنقول منه لخطر جسيم، وعرفت اللائحة الخطر الجسيم بأنه الخطر الناجم عن عدم مراعاة الحيطة والحذر أو عدم اتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها أو عدم الدراية الكاملة بمثل هذه الجراحات من قبل الطبيب القائم بالجراحة، وشددت اللائحة علي حظر نقل الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة إذا كان النقل سيؤدي إلي اختلاط الأنساب.
كما نصت اللائحة في مادتها الثالثة علي حظر النقل من المصريين إلي الأجانب، فيما عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصرياً والآخر أجنبياً، ومضي علي زواجهما ثلاث سنوات علي الأقل، بعقد موثق علي النحو المقرر قانوناً لتوثيق عقود زواج الأجانب.
وقالت اللائحة في مادتها الرابعة إنه لا يجوز نقل عضو أو جزء منه من جسم إنسان حي لزرعه في جسم إنسان آخر، إلا إذا كان علي سبيل التبرع بين الأقارب من المصريين علي أن يتم التبرع لغير الأقارب في حالات الضرورة القصوي، وذلك بعد موافقة لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وتضم ضمن تشكيلها أحد أعضاء الهيئات القضائية علي أن يكون التبرع صادراً عن إرادة حرة لا يشوبها غلط أو تدليس أو إكراه وثابتاً بموجب إقرار كتابي من المتبرع معزز بشهادة اثنين من أقارب الدرجة الأولي أو مصدقاً عليه من الشهر العقاري علي أن يتم إثبات عدم صلاحية أحد من الأقارب حتي الدرجة الثانية طبياً للتبرع بناء علي شهادة طبية صادرة عن المنشأة التي ستجري بها الجراحة ومعتمدة من مدير البرنامج الخاص بالزرع بالمنشأة ومدير المستشفي أو عدم رغبتهم في التبرع بناء علي إقرار موقع منهم ويحرر أمام اللجنة الثلاثية داخل المنشأة التي تجري بها الجراحة ويعتمد من اللجنة وحددت اللائحة شروط قبول التبرع للأقارب في ألا يزيد سن المتبرعلي 50 عاماً وأن يكون المتبرع كامل الأهلية وأن يكون هناك توافق في الأنسجة وفصيلة الدم وأن يتم إجراء جميع الفحوصات اللازمة لإثبات سلامة المتبرع، وقدرته علي التبرع وملاءمة العضو المتبرع به للمنقول إليه واحتياج المنقول إليه إلي الزرع علي أن تكون عملية الزرع ذات فرص نجاح مقبولة وأن يتم الزرع في منشآت طبية مرخص لها، وأن يتم التأكد من عدم وجود مقابل مادي أو ضغط نفسي في جميع حالات التبرع، كما شددت اللائحة علي عدم قبول التبرع بالأعضاء أو أجزائها من الأطفال أو عديمي الأهلية أو ناقصيها، ولا يعتد بموافقة من ينوب منهم أو من يمثلهم قانوناً، وأكدت المادة السادسة من اللائحة حظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان علي سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أياً كانت طبيعته وحظر البدء في عملية النقل إلا بعد إحاطة كل من المنقول منه والمنقول إليه بطبيعة عملية النقل ومخاطرها المحتملة بما فيها الوفاة علي المدي القريب.
وفي حالة وفاة المتبرع إليه بعد استئصال العضو المتبرع وقبل إجراء عملية النقل يجوز نقل العضو إلي متبرع آخر.
وأجازت المادة الثامنة منها زرع عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت بشرط أن يكون المنقول منه وإليه مصريا وأن يكون الميت قد أوصي بذلك قبل موته في وصية موثقة بمصلحة الشهر العقاري علي أن تتضمن الوصية البيانات الكافية عن العضو أو النسيج الموصي به، وحددت المادة التاسعة من اللائحة منشآت زرع الأعضاء ونصت علي أن تنشأ لجنة عليا تسمي «اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية»، تكون لها الشخصية الاعتبارية تتبع رئيس الوزراء ومقرها وزارة الصحة تشكل من عدد لا يقل عن 7 أشخاص ولا يزيد علي 11 عضواً بمن فيهم رئيس اللجنة علي أن يكون للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والتخصص عند الاقتضاء وتتولي وزارة الصحة رئاسة اللجنة ويكون مهام اللجنة تحديد المنشآت الطبية التي يرخص لها بالزرع وتعد قوائم بأسماء المرضي ذوي الحاجة للزرع من جسد إنسان ميت وذلك علي أساس الأسبقية في تاريخ قيد تلك الأسماء علي أن تحصل نفقات عملية الزرع من المريض طبقاً لمتوسط تكلفة الزرع في المنشآت المرخص لها بالزرع وفي حالة عدم قدرة المريض علي سداد هذه النفقات تتكفل الدولة بنفقات إجراء عمليات الزرع كاملة في حالة إجرائها في المنشآت الحكومية و50% منها في حالة إجرائها في المنشآت غير الحكومية. اشترطت المادة الثانية عشرة من اللائحة موافقة وزير الصحة علي الترخيص للمنشأة الطبية بمزاولة عمليات زرع الأعضاء علي أن يكون الترخيص لمدة عام واحد تخضع فيه المنشأة للرقابة والإشراف المستمرين في شأن ما تم إجراؤه من عمليات الزرع علي أن يكون للجنة أن تطلب من المنشأة تقديم تقرير طبي عن كل مريض يتم له الزرع ثم تقرير إحصائي عن نتائج العمليات التي أجريت في نهاية كل عام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.