16 ألف مهندس بكفر الشيخ يدلون بأصواتهم في انتخابات نقابة المهندسين    أوقاف دمياط تفتتح مسجد محمود حسن بالزرقا    «أبواب الخير».. مظلة حماية اجتماعية تعزز التكافل الوطني في رمضان    وزير التخطيط: توجيهات القيادة السياسية واضحة بأن يكون المواطن وتحسين جودة حياته    "الزراعة" تطلق حزمة خدمات مجانية ودعمًا فنيًا لمربي الدواجن    تعرف على نتائج قرعة دوري المؤتمر الأوروبي    موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الجمعة 9 رمضان    شد عضلي في الرقبة.. ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة نجمه    سلوت: صلاح يضع لنفسه معايير مرتفعة جدًا    سقوط مزور العملات المحلية وترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي    طقس مشمس نهارا شديد للبرودة ليلا بالإسكندرية.. مباشر    مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب زينة رمضان في المحطة الجديدة بالإسماعيلية    انقلاب ميكروباص في ترعة أصفون بالأقصر يخلف 7 مصابين و4 مفقودين    غلق منزل كوبرى التسعين الجنوبى فى التجمع لمدة 3 أسابيع    فى أجواء رمضانية مبهجة.. انطلاق الليالى التراثية فى الشارقة بحضور مجتمعى لافت    معلومات عن الراقصة كيتى بعد وفاتها عن عمر 96 عاماً    الكلية الملكية للجراحين بإدنبرة تمنح أستاذا بطب القاهرة زمالتها الفخرية    طريقة عمل البطاطس المحشية لحمة مفرومة، تسعد الصائمين على الإفطار    الأول منذ 40 عاما.. بيل كلينتون يمثل أمام الكونجرس اليوم بسبب جيفرى إبستين    مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان    سعر عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الجمعة 27 فبراير 2026 بالتفاصيل    الهلال الأجمر يقدم الخدمات الإنسانية للدفعة ال21 من الجرحى الفلسطينيين    التمر باللبن مشروب رمضاني محبوب أم قنبلة سكر على مائدة الإفطار    خليه على فطارك.. عصير الليمون الدافئ يقوّي المناعة ويحمي من البرد في الصيام    موعد مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره السعودي    التريند أهم من المسلسل.. مواقع التواصل تتحول لساحة صراع بين الفنانين لإثبات الصدارة    الليلة.. القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي "أهلا رمضان" بالحديقة الثقافية    موعد اذان العصر.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 27 فبراير 2026 فى المنيا    هل يجوز الصيام عن المتوفى الذي لم يقضي أيامه؟.. داعية تجيب    البرلمان الألماني يقر تشديدات في قانون اللجوء تنفيذا لإصلاح أوروبي    الصين تنصح رعاياها بتجنب السفر إلى إيران    إطلاق خدمة الموافقات الإلكترونية.. غرفة القاهرة تمد الاشتراك بمشروع الرعاية حتى 31 مايو    الزراعة: ربط صغار المزارعين بسلاسل التصدير عبر الزراعة التعاقدية    حسم موقف ثلاثي الزمالك المصاب من مواجهة بيراميدز في الدوري    منظومة التأمين الصحي الشامل: 208 آلاف زيارة طبية في 6 محافظات خلال أسبوع    موجة من التقلبات الجوية الممطرة تضرب الإسكندرية.. واستعدادات مكثفة لمواجهة نوة السلوم    بث مباشر.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي    كرة القدم بين الأب والابن: الاختلاف في الانتماء يصل إلى الملاعب    إفطار رمضاني مصري بمقر السفارة في روما باستضافة بسام راضي    مواعيد مبارايات اليوم الجمعة 27 فبراير 2026    واشنطن تعزز انتشارها العسكري لمستويات غير مسبوقة وسط خلافات مع إيران    وزير الصناعة يبحث مع محافظ القاهرة ورئيس اتحاد الصناعات خطة تطوير شاملة لمنطقة شق الثعبان وتعزيز صناعة الرخام والجرانيت    وزيرة التضامن تشيد بظهور الرقم 15115 في «اتنين غيرنا».. ماذا يمثل للنساء؟    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 27 فبراير 2026    أحمد هيكل: أطلقنا 6 شركات قبل أزمة 2008.. وواجهنا تسونامي ماليًا    فتاوى القوارير| حكم تناول العقاقير لمنع نزول الحيض بهدف الصيام    أحمد عبد الحميد: والدي رفض «الواسطة» في الفن.. وأول رمضان من غيره صعب    أحمد عبد الحميد: إسماعيل ياسين حظه أكبر من موهبته    اللجنة المصرية تنظم فعاليات ترفيهية في غزة ورسائل شكر لصنّاع الدراما    فيديو | تفاصيل مشاجرة داخل مسجد بقنا.. خلافات قديمة بين «ولاد العم»    حادث دهس ومحاولة هرب بالشارع السياحي بكرداسة | صور    دعاء الليلة التاسعة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    دعاء صلاة الفجر وفضله وأفضل الأذكار بعد الصلاة    تريزيجيه وزيزو يشاركان فى مران الأهلى الجماعى استعداداً لمباراة زد    أول تعليق من لقاء سويدان عن حقيقة ارتباطها بأحمد عز    إخلاء سبيل المتهمين في واقعة الاعتداء على سيدة ب«شومة» وإلقائها في ترعة بكفالة 2000 جنيه    دوري المحترفين - القناة يثبت أقدامه في الصدارة بفوزه على طنطا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستور» تنشر المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء البشرية
نشر في الدستور الأصلي يوم 20 - 09 - 2010

حصلت «الدستور» علي المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء البشرية التي أرسلها قسم التشريع برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي -نائب رئيس مجلس الدولة- إلي وزارة الصحة تمهيدًا لعرضها علي مجلس الشعب في الدورة البرلمانية القادمة.
وتضم اللائحة ثلاثة فصول تشمل 18 مادة تتناول شرح مواد القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن زراعة الأعضاء البشرية بالتفصيل.
وتناول الفصل الأول المواد العامة للقانون، إذ تحظر المادة الثالثة من اللائحة الزرع من مصريين إلي أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا وأن يكون قد مضي علي زواجهما ثلاث سنوات علي الأقل بعقد موثق، علي أن يجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي بشرط ألا يقل سن الابن المنقول إليه عن 18 عامًا. وأجازت تلك المادة للأجانب من جنسية واحدة نقل الأعضاء فيما بينهم بناء علي طلب وزارة الخارجية للدولة التي ينتمي إليها الطرفان.
وتحظر اللائحة في مادتها الرابعة بيع الأعضاء والتصرف فيها بغير التبرع للأقارب، وأكدت عدم قبول تبرع الأطفال وعديمي الأهلية أو ناقصيها وعدم الاعتداد بموافقة الأبوين أو من له الولاية والوصاية عليهم وشددت علي عدم قبول تبرع عديمي الأهلية أو ناقصيها أو من يمثلهم قانونًا بأعضائهم باستثناء الخلايا الأم التي تنقل إلي الوالدين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة إذا لم يوجد متبرع آخر.
وحددت المادة الخامسة من اللائحة حالات التبرع لغير الأقارب وقصرتها علي موافقة لجنة متخصصة في زراعة كل عضو علي حدة تشكل في حالة وجود مرضي لديهم حاجة ماسة للزرع تشكل بقرار من وزير الصحة وتضم في عضويتها قاضيًا، وذلك بعد ثبوت عدم صلاحية أي من أقارب المنقول إليهم الأعضاء للتبرع أو ثبوت عدم رغبتهم في التبرع.
وأكدت المادة السادسة من اللائحة أن التبرع لابد أن يكون عن إرادة حرة لا يشوبها غش أو تدليس أو إكراه وثابتا بموجب إكتابي من المتبرع واشترطت لقبول التبرع ألا يزيد سن التبرع علي 50 عامًا وأن يكون كامل الأهلية وأن يكون هناك توافقًا في الأنسجة وفصيلة الدم وعمل جميع الفحوصات اللازمة لإثبات سلامة المتبرع وقدرته علي التبرع وملاءمة العضو المتبرع به للمنقول إليه وأن تكون فرص نجاح عملية الزرع مقبولة وأن يتم الزرع في إحدي المنشآت الطبية المرخص لها مع التأكد من عدم وجود مقابل مادي أو ضغط نفسي في جميع حالات التبرع.
وألزمت المادة الثامنة من اللائحة الفريق الطبي القائم بعمليات نقل وزراعة الأعضاء بعدم البدء في الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقي علمًا بطبيعة عملية النقل والمخاطر المحتملة بما فيها الوفاة علي المدي القريب أو البعيد.
وأجازت المادة التاسعة نقل الأعضاء من جسد إنسان ميت إلي حي لضرورة تتقضيها المحافظة علي حياة الانسان الحي أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جسده علي أن يكون الميت قد أوصي بذلك قبل وفاته بوصية موثقة أو أن تكون الوصية في شكل إقرار عرفي صادر غن الموصي قبل وفاته إذا شهد عليه اثنان علي الأقل من الأقارب حتي الدرجة الثالثة.
ويتناول الفصل الثاني من اللائحة منشآت زرع الأعضاء البشرية، فنصت المادة العاشرة منها علي أن تكون اللجنة العليا لزرع الأعضاء الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها وزارة الصحة ويصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض وزير الصحة وتحدد تلك اللجنة المنشآت الطبية التي يرخص لها بالزرع وتشرف عليها وتراقبها أيضًا.
كما تختص تلك اللجنة أيضًا حسب المادة الحادية عشرة من اللائحة بإعداد قوائم بأسماء المرضي ذوي الحاجة للزرع من جسد إنسان ميت علي أسس الأسبقية في تاريخ قيد تلك الأسماء في السجل المعد لذلك.
ولفتت المادة الثانية عشرة من اللائحة إلي أن تتكفل الدولة بنفقات إجراء عمليات الزرع في المنشآت المرخص لها لكل من يعجز عن سداد هذه النفقات ممن حل الدور علي أن ينشأ صندوق للمساهمة في نفقات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة لغير القادرين يتبع وزير الصحة.
وأفرد الفصل الثالث من اللائحة للحديث عن إجراءات زرع الأعضاء البشرية فنصت المادة السادسة عشرة علي ألا يتم نقل أي عضو أو جزء منه أو نسيج من جسد إنسان ميت إلا بعد ثبوت موته ثبوتًا يقينيًا تستحيل بعده عودته للحياة وعدم إعلان اللجنة الثلاثية المسئولة عن الموافقة علي الزرع إلا بعد إجراء الاختبارات الإكلينيكية والتأكيدية اللازمة للتحقق من ثبوت الموت.
ونصت المادة السابعة عشر من اللائحة علي تشكيل فريق طبي في كل منشأة من المنشآت المرخص لها بزرع الأعضاء البشرية يكون مسئولاً عن الزرع ويتكون الفريق من أطباء في التخصصات التالية ( الجراحة - الباطنة العامة والمتخصصة مثل أمراض الكب والكلي والجهاز الهضمي - القلب والصدر - فريق التخدير - الرعاية المركزة - أمراض المناعة وعلوم توافق الأنسجة - الباثولوجيا ( علم الأمراض ) - الأمراض المعدية - فريق الأشعة التشخيصية - فريق المعمل وبنك الدم - فريق الطب النفسي والعصبي - فريق طب الأسنان - فريق الطب الطبيعي والتأهيل العصبي - فريق تعليم المرضي وأخلاقيات المهنة ) علي أن يكون أعضاء الفريق الطبي جميعًا من الحاصلين علي درجة الدكتوراة أو ما يعادلها ودرجة الماجستير في التخصص مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في التخصص في مراكز معتمدة من وزير الصحة أو الجامعة ولا تقل عن 3 سنوات في مجال جراحة زراعة الأعضاء البشرية في نوع التخصص علي أن يكونوا قد قضوا تلك المدة في أحد منشآت زرع الأعضاء في الداخل أو الخارج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.