نقيب المحامين: أوهام "إسرائيل الكبرى" تعيد إحياء أطماع استعمارية بائدة    عميد كلية الصيدلة بجامعة الجلالة الأهلية تعلن عن مميزات برنامج "Pharm‐D"    وزير الخارجية: الحفاظ على الأمن المائي المصري لن يضر المصالح التنموية لدول حوض النيل    جولة ميدانية لرئيس شركة مياه الإسكندرية لمتابعة الأداء وتحسين مستوى الخدمات    وزير الخارجية يؤكد علي أهمية تعزيز التواجد الاقتصادي المصري في القارة الإفريقية    جيش الاحتلال: مستمرون في استخدام القوة لتفكيك سلاح حزب الله    البرهان متمسكا بدحر الدعم السريع: لا مهادنة ولا مصالحة    لقطات من وصول وسام أبو علي لأمريكا للانضمام لفريق كولومبوس كرو    الداخلية تكشف ملابسات فيديو لأشخاص مقيدة في سيارات نقل حال سيرها بالمنوفية    الحفاظ على النيل.. لقاء توعوي لذوي الهمم ضمن فعاليات قصور الثقافة    ناقدة فنية عن أزمة أحمد عبد العزيز مع معجب: الفنان ليس ملكية عامة بالكامل    نجاح جراحة نادرة لتركيب مفصل فخذ لمريض عمره 105 أعوام بمستشفى العجوزة    حالة الطقس غدا الجمعة 15-8-2025 في محافظة الفيوم    تأهل 4 مصريات لنهائي السيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 عاما    السبت.. عرض أولى حلقات حكاية "بتوقيت 28" على dmc    السكة الحديد: خفض مؤقت لسرعات القطارات بسبب ارتفاع الحرارة    تسليم لجان امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة لرؤسائها استعدادًا لانطلاقها السبت    رسميًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 كامل pdf    وزير الإسكان: 18 و19 أغسطس الجاري..إجراء 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة    بماذا نأخذ سياسة هذه الجريدة؟    الزمالك يصرف مقدمات عقود لاعبيه للموسم الجديد ويعد بالانتظام في المستحقات    من مقاومة الاحتلال والملكية إلى بناء الإنسان والجمهورية الجديدة.. معارك التنوير مستمرة    25 ألف.. هل سيتم سحب فيلم "المشروع X"؟    عاجل.. الأهلي يتجه لطلب حكام أجانب لمباراته أمام بيراميدز بالدوري    اليوم.. آخر موعد لحجز شقق الإسكان الأخضر 2025 في 9 مدن جديدة (تفاصيل)    طريقة عمل الكيكة العادية فى البيت بمكونات اقتصادية    مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط تنظم برنامجا تدريبيا عن معايير GAHAR للسلامة    قصور الثقافة بالمنيا تحتفي بوفاء النيل بعروض الفنون الشعبية    أسامة نبيه: حققنا مكاسب كثيرة من تجربة المغرب    الرقابة المالية تصدر معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي    علشان يسرق فلوسه.. قليوبي ينهي حياة جاره المسن داخل منزله    إسرائيل تحذر لبنانيين من الاقتراب إلى مناطقهم الحدودية جنوب البلاد    بسبب خلافات أسرية.. الإعدام شنقاً للمتهم بقتل زوجته وإضرام النيران في مسكنهما بالشرقية    إي إف جي القابضة تواصل مسيرة النمو الاستثنائية بأداء قوي خلال الربع الثاني من عام 2025    الائتلاف المصري يستعد لمراقبة انتخابات الإعادة: خطط عمل وأدوات رصد للتنافسية داخل 5 محافظات    خارطة طريق للمؤسسات الصحفية والإعلامية    قرار قاسي في انتظاره.. تفاصيل عفو الزمالك عن فتوح وشرط جون إدوارد    «عيب يا كابتن».. هاني رمزي يرفض دفاع جمال عبدالحميد عن جماهير الزمالك في أزمة زيزو    عمر الشافعي سكرتيرًا عامًا وإيهاب مكاوي سكرتيرًا مساعدًا بجنوب سيناء    الليلة.. انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من «مسرح الغرفة والفضاءات» بالإسكندرية    السيسي يوجّه بتحويل تراث الإذاعة والتلفزيون المصري إلى وسائط رقمية    ما حكم اللطم على الوجه.. وهل النبي أوصى بعدم الغضب؟.. أمين الفتوى يوضح    بيان رسمي.. توتنهام يدين العنصرية ضد تيل بعد خسارة السوبر الأوروبي    شقيقة زعيم كوريا الشمالية: لا نرغب فى تحسين العلاقة مع الجنوب.. وتنفي إزالة مكبرات الصوت    سعر الأسمنت اليوم الخميس 14- 8-2025.. بكم سعر الطن؟    «الأعلى للطاقة» يناقش توفير القدرة الكهربائية ل14 مشروعًا صناعيًا جديدًا    ضبط موظف بمستشفى لاختلاسه عقاقير طبية ب1.5 مليون جنيه    الداخلية تضبط عدة تشكيلات عصابية تخصصت في السرقات بالقاهرة    فرنسا ترسل تعزيزات لدعم إسبانيا في مكافحة الحرائق    رئيسة القومي للطفولة تزور الوادي الجديد لمتابعة الأنشطة المقدمة للأطفال    ريبيرو يراجع خطة مواجهة فاركو في المران الختامي للأهلي    مع اقتراب موعد المولد النبوي 2025.. رسائل وصور تهنئة مميزة ب«المناسبة العطرة»    100 منظمة دولية: إسرائيل رفضت طلباتنا لإدخال المساعدات إلى غزة    خالد الجندي: حببوا الشباب في صلاة الجمعة وهذه الآية رسالة لكل شيخ وداعية    «100 يوم صحة» تُقدم 45 مليونًا و470 ألف خدمة طبية مجانية في 29 يومًا    أدعية مستجابة للأحبة وقت الفجر    التايمز: بريطانيا تتخلى عن فكرة نشر قوات عسكرية فى أوكرانيا    في ميزان حسنات الدكتور علي المصيلحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستور» تنشر المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء البشرية
نشر في الدستور الأصلي يوم 20 - 09 - 2010

حصلت «الدستور» علي المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء البشرية التي أرسلها قسم التشريع برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي -نائب رئيس مجلس الدولة- إلي وزارة الصحة تمهيدًا لعرضها علي مجلس الشعب في الدورة البرلمانية القادمة.
وتضم اللائحة ثلاثة فصول تشمل 18 مادة تتناول شرح مواد القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن زراعة الأعضاء البشرية بالتفصيل.
وتناول الفصل الأول المواد العامة للقانون، إذ تحظر المادة الثالثة من اللائحة الزرع من مصريين إلي أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا وأن يكون قد مضي علي زواجهما ثلاث سنوات علي الأقل بعقد موثق، علي أن يجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي بشرط ألا يقل سن الابن المنقول إليه عن 18 عامًا. وأجازت تلك المادة للأجانب من جنسية واحدة نقل الأعضاء فيما بينهم بناء علي طلب وزارة الخارجية للدولة التي ينتمي إليها الطرفان.
وتحظر اللائحة في مادتها الرابعة بيع الأعضاء والتصرف فيها بغير التبرع للأقارب، وأكدت عدم قبول تبرع الأطفال وعديمي الأهلية أو ناقصيها وعدم الاعتداد بموافقة الأبوين أو من له الولاية والوصاية عليهم وشددت علي عدم قبول تبرع عديمي الأهلية أو ناقصيها أو من يمثلهم قانونًا بأعضائهم باستثناء الخلايا الأم التي تنقل إلي الوالدين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة إذا لم يوجد متبرع آخر.
وحددت المادة الخامسة من اللائحة حالات التبرع لغير الأقارب وقصرتها علي موافقة لجنة متخصصة في زراعة كل عضو علي حدة تشكل في حالة وجود مرضي لديهم حاجة ماسة للزرع تشكل بقرار من وزير الصحة وتضم في عضويتها قاضيًا، وذلك بعد ثبوت عدم صلاحية أي من أقارب المنقول إليهم الأعضاء للتبرع أو ثبوت عدم رغبتهم في التبرع.
وأكدت المادة السادسة من اللائحة أن التبرع لابد أن يكون عن إرادة حرة لا يشوبها غش أو تدليس أو إكراه وثابتا بموجب إكتابي من المتبرع واشترطت لقبول التبرع ألا يزيد سن التبرع علي 50 عامًا وأن يكون كامل الأهلية وأن يكون هناك توافقًا في الأنسجة وفصيلة الدم وعمل جميع الفحوصات اللازمة لإثبات سلامة المتبرع وقدرته علي التبرع وملاءمة العضو المتبرع به للمنقول إليه وأن تكون فرص نجاح عملية الزرع مقبولة وأن يتم الزرع في إحدي المنشآت الطبية المرخص لها مع التأكد من عدم وجود مقابل مادي أو ضغط نفسي في جميع حالات التبرع.
وألزمت المادة الثامنة من اللائحة الفريق الطبي القائم بعمليات نقل وزراعة الأعضاء بعدم البدء في الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقي علمًا بطبيعة عملية النقل والمخاطر المحتملة بما فيها الوفاة علي المدي القريب أو البعيد.
وأجازت المادة التاسعة نقل الأعضاء من جسد إنسان ميت إلي حي لضرورة تتقضيها المحافظة علي حياة الانسان الحي أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جسده علي أن يكون الميت قد أوصي بذلك قبل وفاته بوصية موثقة أو أن تكون الوصية في شكل إقرار عرفي صادر غن الموصي قبل وفاته إذا شهد عليه اثنان علي الأقل من الأقارب حتي الدرجة الثالثة.
ويتناول الفصل الثاني من اللائحة منشآت زرع الأعضاء البشرية، فنصت المادة العاشرة منها علي أن تكون اللجنة العليا لزرع الأعضاء الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها وزارة الصحة ويصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض وزير الصحة وتحدد تلك اللجنة المنشآت الطبية التي يرخص لها بالزرع وتشرف عليها وتراقبها أيضًا.
كما تختص تلك اللجنة أيضًا حسب المادة الحادية عشرة من اللائحة بإعداد قوائم بأسماء المرضي ذوي الحاجة للزرع من جسد إنسان ميت علي أسس الأسبقية في تاريخ قيد تلك الأسماء في السجل المعد لذلك.
ولفتت المادة الثانية عشرة من اللائحة إلي أن تتكفل الدولة بنفقات إجراء عمليات الزرع في المنشآت المرخص لها لكل من يعجز عن سداد هذه النفقات ممن حل الدور علي أن ينشأ صندوق للمساهمة في نفقات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة لغير القادرين يتبع وزير الصحة.
وأفرد الفصل الثالث من اللائحة للحديث عن إجراءات زرع الأعضاء البشرية فنصت المادة السادسة عشرة علي ألا يتم نقل أي عضو أو جزء منه أو نسيج من جسد إنسان ميت إلا بعد ثبوت موته ثبوتًا يقينيًا تستحيل بعده عودته للحياة وعدم إعلان اللجنة الثلاثية المسئولة عن الموافقة علي الزرع إلا بعد إجراء الاختبارات الإكلينيكية والتأكيدية اللازمة للتحقق من ثبوت الموت.
ونصت المادة السابعة عشر من اللائحة علي تشكيل فريق طبي في كل منشأة من المنشآت المرخص لها بزرع الأعضاء البشرية يكون مسئولاً عن الزرع ويتكون الفريق من أطباء في التخصصات التالية ( الجراحة - الباطنة العامة والمتخصصة مثل أمراض الكب والكلي والجهاز الهضمي - القلب والصدر - فريق التخدير - الرعاية المركزة - أمراض المناعة وعلوم توافق الأنسجة - الباثولوجيا ( علم الأمراض ) - الأمراض المعدية - فريق الأشعة التشخيصية - فريق المعمل وبنك الدم - فريق الطب النفسي والعصبي - فريق طب الأسنان - فريق الطب الطبيعي والتأهيل العصبي - فريق تعليم المرضي وأخلاقيات المهنة ) علي أن يكون أعضاء الفريق الطبي جميعًا من الحاصلين علي درجة الدكتوراة أو ما يعادلها ودرجة الماجستير في التخصص مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في التخصص في مراكز معتمدة من وزير الصحة أو الجامعة ولا تقل عن 3 سنوات في مجال جراحة زراعة الأعضاء البشرية في نوع التخصص علي أن يكونوا قد قضوا تلك المدة في أحد منشآت زرع الأعضاء في الداخل أو الخارج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.