حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    أخبار فاتتك وأنت نائم| حادث انقلاب أتوبيس.. حريق مصنع إطارات.. المرحلة الثانية لانتخابات النواب    أوكسفام: أرباح مليارديرات مجموعة العشرين في عام واحد تكفي لانتشال جميع فقراء العالم من براثن الفقر    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    تحريات لكشف ملابسات سقوط سيدة من عقار فى الهرم    زوار يعبثون والشارع يغضب.. المتحف الكبير يواجه فوضى «الترندات»    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    ترامب يعلن عن لقاء مع رئيس بلدية نيويورك المنتخب في البيت الأبيض    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    تضرب الوجه البحري حتى الصعيد، تحذير هام من ظاهرة تعكر 5 ساعات من صفو طقس اليوم    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    منى أبو النصر: رواية «شغف» تتميّز بثراء نصّها وانفتاحه على قراءات متعددة    ياسر ثابت: واشنطن تلوّح بضغط سريع ضد مادورو... وفنزويلا مرشّحة لساحة صراع بين أمريكا والصين وروسيا    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    خبيرة اقتصاد: تركيب «وعاء الضغط» يُترجم الحلم النووي على أرض الواقع    مأساة في عزبة المصاص.. وفاة طفلة نتيجة دخان حريق داخل شقة    تراجع في أسعار اللحوم بأنواعها في الأسواق المصرية اليوم    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    بنات الباشا.. مرثية سينمائية لنساء لا ينقذهن أحد    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    مهرجان القاهرة السينمائي.. المخرج مهدي هميلي: «اغتراب» حاول التعبير عن أزمة وجودية بين الإنسان والآلة    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    بالأسماء| إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وملاكي بأسيوط    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدورى أبطال أفريقيا    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    تصل إلى 100 ألف جنيه، عقوبة خرق الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    علي الغمراوي: نعمل لضمان وصول دواء آمن وفعال للمواطنين    قليوب والقناطر تنتفض وسط حشد غير مسبوق في المؤتمر الانتخابي للمهندس محمود مرسي.. فيديو    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستور» تنشر المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء البشرية
نشر في الدستور الأصلي يوم 20 - 09 - 2010

حصلت «الدستور» علي المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء البشرية التي أرسلها قسم التشريع برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي -نائب رئيس مجلس الدولة- إلي وزارة الصحة تمهيدًا لعرضها علي مجلس الشعب في الدورة البرلمانية القادمة.
وتضم اللائحة ثلاثة فصول تشمل 18 مادة تتناول شرح مواد القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن زراعة الأعضاء البشرية بالتفصيل.
وتناول الفصل الأول المواد العامة للقانون، إذ تحظر المادة الثالثة من اللائحة الزرع من مصريين إلي أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا وأن يكون قد مضي علي زواجهما ثلاث سنوات علي الأقل بعقد موثق، علي أن يجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي بشرط ألا يقل سن الابن المنقول إليه عن 18 عامًا. وأجازت تلك المادة للأجانب من جنسية واحدة نقل الأعضاء فيما بينهم بناء علي طلب وزارة الخارجية للدولة التي ينتمي إليها الطرفان.
وتحظر اللائحة في مادتها الرابعة بيع الأعضاء والتصرف فيها بغير التبرع للأقارب، وأكدت عدم قبول تبرع الأطفال وعديمي الأهلية أو ناقصيها وعدم الاعتداد بموافقة الأبوين أو من له الولاية والوصاية عليهم وشددت علي عدم قبول تبرع عديمي الأهلية أو ناقصيها أو من يمثلهم قانونًا بأعضائهم باستثناء الخلايا الأم التي تنقل إلي الوالدين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة إذا لم يوجد متبرع آخر.
وحددت المادة الخامسة من اللائحة حالات التبرع لغير الأقارب وقصرتها علي موافقة لجنة متخصصة في زراعة كل عضو علي حدة تشكل في حالة وجود مرضي لديهم حاجة ماسة للزرع تشكل بقرار من وزير الصحة وتضم في عضويتها قاضيًا، وذلك بعد ثبوت عدم صلاحية أي من أقارب المنقول إليهم الأعضاء للتبرع أو ثبوت عدم رغبتهم في التبرع.
وأكدت المادة السادسة من اللائحة أن التبرع لابد أن يكون عن إرادة حرة لا يشوبها غش أو تدليس أو إكراه وثابتا بموجب إكتابي من المتبرع واشترطت لقبول التبرع ألا يزيد سن التبرع علي 50 عامًا وأن يكون كامل الأهلية وأن يكون هناك توافقًا في الأنسجة وفصيلة الدم وعمل جميع الفحوصات اللازمة لإثبات سلامة المتبرع وقدرته علي التبرع وملاءمة العضو المتبرع به للمنقول إليه وأن تكون فرص نجاح عملية الزرع مقبولة وأن يتم الزرع في إحدي المنشآت الطبية المرخص لها مع التأكد من عدم وجود مقابل مادي أو ضغط نفسي في جميع حالات التبرع.
وألزمت المادة الثامنة من اللائحة الفريق الطبي القائم بعمليات نقل وزراعة الأعضاء بعدم البدء في الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقي علمًا بطبيعة عملية النقل والمخاطر المحتملة بما فيها الوفاة علي المدي القريب أو البعيد.
وأجازت المادة التاسعة نقل الأعضاء من جسد إنسان ميت إلي حي لضرورة تتقضيها المحافظة علي حياة الانسان الحي أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جسده علي أن يكون الميت قد أوصي بذلك قبل وفاته بوصية موثقة أو أن تكون الوصية في شكل إقرار عرفي صادر غن الموصي قبل وفاته إذا شهد عليه اثنان علي الأقل من الأقارب حتي الدرجة الثالثة.
ويتناول الفصل الثاني من اللائحة منشآت زرع الأعضاء البشرية، فنصت المادة العاشرة منها علي أن تكون اللجنة العليا لزرع الأعضاء الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها وزارة الصحة ويصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض وزير الصحة وتحدد تلك اللجنة المنشآت الطبية التي يرخص لها بالزرع وتشرف عليها وتراقبها أيضًا.
كما تختص تلك اللجنة أيضًا حسب المادة الحادية عشرة من اللائحة بإعداد قوائم بأسماء المرضي ذوي الحاجة للزرع من جسد إنسان ميت علي أسس الأسبقية في تاريخ قيد تلك الأسماء في السجل المعد لذلك.
ولفتت المادة الثانية عشرة من اللائحة إلي أن تتكفل الدولة بنفقات إجراء عمليات الزرع في المنشآت المرخص لها لكل من يعجز عن سداد هذه النفقات ممن حل الدور علي أن ينشأ صندوق للمساهمة في نفقات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة لغير القادرين يتبع وزير الصحة.
وأفرد الفصل الثالث من اللائحة للحديث عن إجراءات زرع الأعضاء البشرية فنصت المادة السادسة عشرة علي ألا يتم نقل أي عضو أو جزء منه أو نسيج من جسد إنسان ميت إلا بعد ثبوت موته ثبوتًا يقينيًا تستحيل بعده عودته للحياة وعدم إعلان اللجنة الثلاثية المسئولة عن الموافقة علي الزرع إلا بعد إجراء الاختبارات الإكلينيكية والتأكيدية اللازمة للتحقق من ثبوت الموت.
ونصت المادة السابعة عشر من اللائحة علي تشكيل فريق طبي في كل منشأة من المنشآت المرخص لها بزرع الأعضاء البشرية يكون مسئولاً عن الزرع ويتكون الفريق من أطباء في التخصصات التالية ( الجراحة - الباطنة العامة والمتخصصة مثل أمراض الكب والكلي والجهاز الهضمي - القلب والصدر - فريق التخدير - الرعاية المركزة - أمراض المناعة وعلوم توافق الأنسجة - الباثولوجيا ( علم الأمراض ) - الأمراض المعدية - فريق الأشعة التشخيصية - فريق المعمل وبنك الدم - فريق الطب النفسي والعصبي - فريق طب الأسنان - فريق الطب الطبيعي والتأهيل العصبي - فريق تعليم المرضي وأخلاقيات المهنة ) علي أن يكون أعضاء الفريق الطبي جميعًا من الحاصلين علي درجة الدكتوراة أو ما يعادلها ودرجة الماجستير في التخصص مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في التخصص في مراكز معتمدة من وزير الصحة أو الجامعة ولا تقل عن 3 سنوات في مجال جراحة زراعة الأعضاء البشرية في نوع التخصص علي أن يكونوا قد قضوا تلك المدة في أحد منشآت زرع الأعضاء في الداخل أو الخارج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.