"من أجل بيئة عمل إنسانية".. ندوات توعوية للعاملين بالقطاع السياحي في جنوب سيناء    وزير الزراعة يبحث تعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم جهود التنمية    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 20 يونيو    سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة    وزير جيش الاحتلال يحذر حزب الله من المشاركة في الحرب مع إيران    ماذا يحتاج الأهلي للتأهل لدور ال16 بمونديال الأندية؟    تجديد حبس عامل بتهمة سرقة عدادات الكهرباء من مدرسة بالبساتين    حالة الطقس في الإمارات اليوم الجمعة 20 يونيو 2025    حبس فتاة لقيامها بتصوير فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل    أوقاف شمال سيناء تطلق حملة موسعة لنظافة وصيانة المساجد    وزارة البيئة تشارك في مؤتمر "الصحة الواحدة.. مستقبل واحد" بتونس    الصحة: توفير برامج تدريبية متخصصة للفرق الطبية تواكب المعايير الدولية    حياة كريمة.. الكشف على 833 مواطن ببئر العبد فى قافلة طبية مجانية    النشرة المرورية.. كثافات متوسطة للسيارات بمحاور القاهرة والجيزة    تعرف على اختصاصات لجنة التعليم العالي بقانون ذوي الإعاقة الجديد وفقًا للقانون.. تفاصيل    إسرائيل تتهم إيران باستخدام "ذخائر عنقودية" في هجماتها    البرلمان الإيرانى: مصالح أمريكا لن تكون آمنة إذا دخلت واشنطن المعركة    نشوب حريق هائل بعدد من أشجار النخيل بإسنا جنوب الأقصر    روبي ووائل جسار نجما حفلات مهرجان موازين الليلة    شرطة بئر السبع: 7 مصابين باستهداف مبنى سكني وأضرار جسيمة نتيجة صاروخ إيراني    جروسي يحذّر: تقاريرنا بريئة من ذرائع ضرب إيران    إنتر ميامى ضد بورتو.. ميسى أفضل هداف فى تاريخ بطولات الفيفا    الأحد.. "مجلس الشيوخ" يناقش خطة وزير التعليم لمواجهة التحرش والتنمر والعنف بالمدارس    سامية سامي: عودة جميع حجاج السياحة البري بسلام إلى أرض الوطن    المستشار القانوني لرابطة المستأجرين: قانون الإيجار القديم سيُقضى بعدم دستوريته حال صدوره    التأهل يتأجل.. السعودية تخسر أمام أمريكا في الكأس الذهبية    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 20-6-2025 بعد الارتفاع الجديد    برقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الإعدادي في 10 محافظات.. رسميًا الآن    إعلام إيراني: إطلاق 3 صواريخ باتجاه مفاعل ديمونة النووي في إسرائيل    إعلام إيرانى: دفعة صواريخ جديدة تستهدف النقب بالقرب من قاعدة نواتيم الجوية    برشلونة يقترب من حسم صفقة نيكو ويليامز رغم تعنت بلباو    شيرين رضا: جمالي سبب لي مشاكل.. بس الأهم إن أنا مبسوطة (فيديو)    «أول مرة في حياتي».. تعليق مثير من وسام أبو علي بشأن هدفه الذاتي    انطلاق مباراة باريس سان جيرمان وبوتافوجو في مونديال الأندية    "مش كل لاعب راح نادي كبير نعمله نجم".. تعليق مثير للجدل من ميدو بعد خسارة الأهلي    فايننشال تايمز: وزير الخارجية البريطاني ينقل رسالة من أمريكا لإيران    محافظ المنيا يشهد مراسم تجليس نيافة الأنبا بُقطر أسقفًا لإيبارشية ديرمواس    الاتحاد الأفريقي يعلن مواعيد دوري الأبطال والكونفدرالية    10 صور لاحتفال وزير الشباب والرياضة بعقد قران ابنته    إير كايرو توسّع أسطولها الجوي بتوقيع اتفاقية جديدة في معرض باريس للطيران    الجبهة الداخلية المصرية متماسكة في مواجهة كل الأخطار    «إنجاز طبي جديد».. تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل    خبير اقتصادي: البنوك المركزية قد تعود لرفع الفائدة هربًا من موجة تضخم جديدة    خبير في الحركات الإسلامية: الإخوان يستخدمون غزة كغطاء لأجنداتهم التخريبية    بسبب بلاغ للنائب العام.. محمد رمضان يعتذر لعائلة «هلهل»    هنا الزاهد ب"جيبة قصيرة" وصبا مبارك جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    حدث بالفن| وفاة والدة مخرجة وفنانة تستغيث ونجمة ترد على شائعة زواجها    "وحش البحار" و"ليو".. أعمال يشاهدها الجمهور على "نتفليكس" في الصيف    خلافات عائلية تنهي حياة خفير نظامي في الفيوم    خبير يكشف كمية المياه المسربة من بحيرة سد النهضة خلال شهرين    تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي بعد خسارته وفوز ميامي على بورتو    قادة كنائس يستعرضون دروس مقاومة نظام الفصل العنصري بجنوب أفريقيا    هل من حق مريض الإيدز الزواج؟ نقيب المأذونين يجيب (فيديو)    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف الأردنية نسرين الوادي.. طريقة عمل شوربة البروكلي    خالد الجندى: الكلب مخلوق له حرمة والخلاف حول نجاسته لا يبرر إيذائه    ما حكم تشغيل صوت القرآن أثناء النوم؟.. أمين الفتوى يجيب    فاتتني صلاة في السفر كيف أقضيها بعد عودتي؟.. الأزهر للفتوى يوضح    هل الحسد يمنع الرزق؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستور» تنشر المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء البشرية
نشر في الدستور الأصلي يوم 20 - 09 - 2010

حصلت «الدستور» علي المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء البشرية التي أرسلها قسم التشريع برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي -نائب رئيس مجلس الدولة- إلي وزارة الصحة تمهيدًا لعرضها علي مجلس الشعب في الدورة البرلمانية القادمة.
وتضم اللائحة ثلاثة فصول تشمل 18 مادة تتناول شرح مواد القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن زراعة الأعضاء البشرية بالتفصيل.
وتناول الفصل الأول المواد العامة للقانون، إذ تحظر المادة الثالثة من اللائحة الزرع من مصريين إلي أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا وأن يكون قد مضي علي زواجهما ثلاث سنوات علي الأقل بعقد موثق، علي أن يجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي بشرط ألا يقل سن الابن المنقول إليه عن 18 عامًا. وأجازت تلك المادة للأجانب من جنسية واحدة نقل الأعضاء فيما بينهم بناء علي طلب وزارة الخارجية للدولة التي ينتمي إليها الطرفان.
وتحظر اللائحة في مادتها الرابعة بيع الأعضاء والتصرف فيها بغير التبرع للأقارب، وأكدت عدم قبول تبرع الأطفال وعديمي الأهلية أو ناقصيها وعدم الاعتداد بموافقة الأبوين أو من له الولاية والوصاية عليهم وشددت علي عدم قبول تبرع عديمي الأهلية أو ناقصيها أو من يمثلهم قانونًا بأعضائهم باستثناء الخلايا الأم التي تنقل إلي الوالدين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة إذا لم يوجد متبرع آخر.
وحددت المادة الخامسة من اللائحة حالات التبرع لغير الأقارب وقصرتها علي موافقة لجنة متخصصة في زراعة كل عضو علي حدة تشكل في حالة وجود مرضي لديهم حاجة ماسة للزرع تشكل بقرار من وزير الصحة وتضم في عضويتها قاضيًا، وذلك بعد ثبوت عدم صلاحية أي من أقارب المنقول إليهم الأعضاء للتبرع أو ثبوت عدم رغبتهم في التبرع.
وأكدت المادة السادسة من اللائحة أن التبرع لابد أن يكون عن إرادة حرة لا يشوبها غش أو تدليس أو إكراه وثابتا بموجب إكتابي من المتبرع واشترطت لقبول التبرع ألا يزيد سن التبرع علي 50 عامًا وأن يكون كامل الأهلية وأن يكون هناك توافقًا في الأنسجة وفصيلة الدم وعمل جميع الفحوصات اللازمة لإثبات سلامة المتبرع وقدرته علي التبرع وملاءمة العضو المتبرع به للمنقول إليه وأن تكون فرص نجاح عملية الزرع مقبولة وأن يتم الزرع في إحدي المنشآت الطبية المرخص لها مع التأكد من عدم وجود مقابل مادي أو ضغط نفسي في جميع حالات التبرع.
وألزمت المادة الثامنة من اللائحة الفريق الطبي القائم بعمليات نقل وزراعة الأعضاء بعدم البدء في الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقي علمًا بطبيعة عملية النقل والمخاطر المحتملة بما فيها الوفاة علي المدي القريب أو البعيد.
وأجازت المادة التاسعة نقل الأعضاء من جسد إنسان ميت إلي حي لضرورة تتقضيها المحافظة علي حياة الانسان الحي أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جسده علي أن يكون الميت قد أوصي بذلك قبل وفاته بوصية موثقة أو أن تكون الوصية في شكل إقرار عرفي صادر غن الموصي قبل وفاته إذا شهد عليه اثنان علي الأقل من الأقارب حتي الدرجة الثالثة.
ويتناول الفصل الثاني من اللائحة منشآت زرع الأعضاء البشرية، فنصت المادة العاشرة منها علي أن تكون اللجنة العليا لزرع الأعضاء الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها وزارة الصحة ويصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض وزير الصحة وتحدد تلك اللجنة المنشآت الطبية التي يرخص لها بالزرع وتشرف عليها وتراقبها أيضًا.
كما تختص تلك اللجنة أيضًا حسب المادة الحادية عشرة من اللائحة بإعداد قوائم بأسماء المرضي ذوي الحاجة للزرع من جسد إنسان ميت علي أسس الأسبقية في تاريخ قيد تلك الأسماء في السجل المعد لذلك.
ولفتت المادة الثانية عشرة من اللائحة إلي أن تتكفل الدولة بنفقات إجراء عمليات الزرع في المنشآت المرخص لها لكل من يعجز عن سداد هذه النفقات ممن حل الدور علي أن ينشأ صندوق للمساهمة في نفقات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة لغير القادرين يتبع وزير الصحة.
وأفرد الفصل الثالث من اللائحة للحديث عن إجراءات زرع الأعضاء البشرية فنصت المادة السادسة عشرة علي ألا يتم نقل أي عضو أو جزء منه أو نسيج من جسد إنسان ميت إلا بعد ثبوت موته ثبوتًا يقينيًا تستحيل بعده عودته للحياة وعدم إعلان اللجنة الثلاثية المسئولة عن الموافقة علي الزرع إلا بعد إجراء الاختبارات الإكلينيكية والتأكيدية اللازمة للتحقق من ثبوت الموت.
ونصت المادة السابعة عشر من اللائحة علي تشكيل فريق طبي في كل منشأة من المنشآت المرخص لها بزرع الأعضاء البشرية يكون مسئولاً عن الزرع ويتكون الفريق من أطباء في التخصصات التالية ( الجراحة - الباطنة العامة والمتخصصة مثل أمراض الكب والكلي والجهاز الهضمي - القلب والصدر - فريق التخدير - الرعاية المركزة - أمراض المناعة وعلوم توافق الأنسجة - الباثولوجيا ( علم الأمراض ) - الأمراض المعدية - فريق الأشعة التشخيصية - فريق المعمل وبنك الدم - فريق الطب النفسي والعصبي - فريق طب الأسنان - فريق الطب الطبيعي والتأهيل العصبي - فريق تعليم المرضي وأخلاقيات المهنة ) علي أن يكون أعضاء الفريق الطبي جميعًا من الحاصلين علي درجة الدكتوراة أو ما يعادلها ودرجة الماجستير في التخصص مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في التخصص في مراكز معتمدة من وزير الصحة أو الجامعة ولا تقل عن 3 سنوات في مجال جراحة زراعة الأعضاء البشرية في نوع التخصص علي أن يكونوا قد قضوا تلك المدة في أحد منشآت زرع الأعضاء في الداخل أو الخارج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.