دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    سعر الذهب اليوم الأحد 4 مايو 2025 في مصر.. استقرار بعد الانخفاض    مختص بالقوانين الاقتصادية: أي قانون يلغي عقود الإيجار القديمة خلال 5 سنوات "غير دستوري"    الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة: أمطار وعودة الأجواء الباردة    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 148 مخالفة عدم غلق المحلات في مواعيدها    مينا مسعود يحضر العرض المسرحي في يوم وليلة ويشيد به    الإفتاء توضح: هذا هو التوقيت الصحيح لاحتساب منتصف الليل في مناسك الحج لضمان صحة الأعمال    عشان دعوتك تتقبل.. اعرف ساعة الاستجابة في يوم الجمعة    جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد فشله في اعتراض صاروخ اليمن وسقوطه بمحيط مطار تل أبيب    شاهد عيان على جسارة شعب يصون مقدراته بالسلاح والتنمية.. قناة السويس فى حماية المصريين    مد فعاليات مبادرة كلنا واحد لمدة شهر اعتبارا 1 مايو    سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري الأحد 4-5- 2025    اللهم اجعله اختطافًا (خالدًا) وخطفة (سعد) على النقابة (2-3)    الكوابيس القديمة تعود بثياب جديدة! كيف صاغ ترامب ولايته الثانية على أنقاض الديمقراطية الأمريكية    هجوم كشمير أشعل الوضع الهند وباكستان الدولتان النوويتان صراع يتجه نحو نقطة الغليان    الوجهان اللذان يقفان وراء النظام العالمى المتغير هل ترامب هو جورباتشوف الجديد!    رئيس وزراء أستراليا المنتخب: الشعب صوت لصالح الوحدة بدلا من الانقسام    واصفًا الإمارات ب"الدويلة" الراعية للفوضى والمرتزقة"…التلفزيون الجزائري : "عيال زايد" أدوات رخيصة بيد الصهيونية العالمية يسوّقون الخراب    بغير أن تُسيل دمًا    درس هوليوودي في الإدارة الكروية    تمثال ل«صلاح» في ليفربول!!    وجه رسالة قوية لنتنياهو.. القسام تنشر فيديو لأسير إسرائيلي يكشف تعرضه للقصف مرتين    رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثالثة من مرحلة حسم الدوري    عاجل.. الزمالك يرفض عقوبات رابطة الأندية    لجنة حكماء لإنقاذ مهنة الحكيم    من لايك على «فيسبوك» ل«قرار مصيرى».. ال SNA بصمة رقمية تنتهك خصوصيتنا «المكشوفة»    إحالة الفنانة رندا البحيري للمحاكمة بتهمة السب والتشهير ب طليقها    بسبب وجبة «لبن رايب».. إصابة جدة وأحفادها ال 3 بحالة تسمم في الأقصر    والدتها سلمته للشرطة.. ضبط مُسن تحرش بفتاة 9 سنوات من ذوي الهمم داخل قطار «أشمون - رمسيس»    روز اليوسف تنشر فصولًا من «دعاة عصر مبارك» ل«وائل لطفى» يوسف البدرى وزير الحسبة ! "الحلقة 3"    بعد ختام الدورة الحادية عشرة: مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. وشعار «النضال من أجل الاستمرار»    سرقوا رائحة النعناع الطازج    أهرامات العالم!    عبدالناصر حين يصبح «تريند»!    في ظل فضائح وكوارث حكومة الانقلاب .. مجند يحاول الانتحار فى معبد فيله احتجاجا على طقوس عبادة الشمس    الرئيس السيسى ينتصر لعمال مصر    أول مايو يخلد ذكرى «ضحايا ساحة هيماركيت» عيد العمال احتفاء عالمى بنضال الشقيانين    أثارت الجدل.. فتاة ترفع الأذان من مسجد قلعة صلاح الدين    كلام ترامب    وزير الصحة يوقع مذكرة تفاهم مع نظريه السعودي للتعاون في عدد من المجالات الصحية الهامة لمواطني البلدين    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    الأهلي سيتعاقد مع جوميز ويعلن في هذا التوقيت.. نجم الزمالك السابق يكشف    إنتر ميلان يواصل مطاردة نابولي بالفوز على فيرونا بالكالتشيو    كامل الوزير: هجمة من المصانع الصينية والتركية على مصر.. وإنشاء مدينتين للنسيج في الفيوم والمنيا    حقيقة خروج المتهم في قضية ياسين من السجن بسبب حالته الصحية    الفريق كامل الوزير: فروع بلبن مفتوحة وشغالة بكل الدول العربية إحنا في مصر هنقفلها    كامل الوزير: البنية التحتية شرايين حياة الدولة.. والناس فهمت أهمية استثمار 2 تريليون جنيه    50 موسيقيًا يجتمعون في احتفالية اليوم العالمي للجاز على مسرح تياترو    كامل الوزير: 80% من مشروعات البنية التحتية انتهت.. والعالم كله ينظر لنا الآن    حزب الله يدين الاعتداء الإسرائيلي على سوريا    الشرطة الألمانية تلاحق مشاركي حفل زفاف رقصوا على الطريق السريع بتهمة تعطيل السير    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    " قلب سليم " ..شعر / منصور عياد    «إدمان السوشيال ميديا .. آفة العصر».. الأوقاف تصدر العدد السابع من مجلة وقاية    مصرع شخص وإصابة 6 في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بأسوان    تمهيدا للرحيل.. نجم الأهلي يفاجئ الإدارة برسالة حاسمة    فحص 700 حالة ضمن قافلتين طبيتين بمركزي الدلنجات وأبو المطامير في البحيرة    الصحة: العقبة الأكبر لمنظومة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة ضعف الوعي ونقص عدد المتبرعين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التعليم العالي» تستجيب لملاحظات مجلس الدولة على مقترح هلال لقانون الجامعات الخاصة
نشر في الدستور الأصلي يوم 11 - 02 - 2010

المجلس يصدر توصية في طلبات إنشاء الجامعات خلال 3 أشهر بعد تشكيل لجنة فنية لفحص الطلبات وترفع الأمر للوزير ليتخذ ما يلزم لاستصدار القرار الجمهوري بإنشائها بعد موافقة مجلس الوزراء
هاني هلال
أرسل الدكتور هاني هلال - وزير التعليم العالي - نسخة جديدة من مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 إلي قسم التشريع برئاسة المستشار محمد عزت - نائب رئيس مجلس الدولة - لمراجعتها ووضعها في الصيغة القانونية المناسبة قبل عرضها علي مجلس الشعب لإقرارها. بعد أن اعترض القسم علي اللائحة التي سبق وأرسلها هلال إلي قسم التشريع في شهر سبتمبر الماضي وانفردت «الدستور» بنشرها، وتضم اللائحة الجديدة التي حصلت «الدستور» علي نسخة منها 8 أبواب شملت استبدال الباب الخاص بالمواد القانونية المنظمة لصندوق التعليم الجامعي الخاص والأهلي وموارده، بآخر عن شروط تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين وتضم اللائحة الجديدة 45 مادة بدلا من 43 مادة في اللائحة التي رفضها قسم التشريع تتحدث عن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ونظام العمل بها وإجراءات إنشاء الجامعات ومجلس الأمناء والقيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس وشئون التعليم والطلاب والشئون المالية للجامعات والعلاقة بين وزارة التعليم العالي وهذه الجامعات، إذ تنص اللائحة في مادتها الأولي علي أن يُشكل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لمدة عام برئاسة الوزير وعضوية رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية.
وأمين المجلس الأعلي للجامعات وأمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إلي جانب مستشاري الوزير وأربعة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات «3 من الجامعات الخاصة وواحد من الجامعات الأهلية»، كما يضم اثنين من الشخصيات العامة يختارهما الوزير من بين المهتمين بالتعليم لمدة سنة قابلة للتجديد، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يري الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون له صوت معدود في المداولة، ويضع المجلس نظام العمل فيه، وفوضت المادة الثانية من اللائحة لوزير التعليم العالي اختيار أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لمدة سنتين قابلة للتجديد، وحددت المادة الثالثة اختصاصات المجلس في رسم السياسات العامة للتعليم الجامعي بالجامعات الخاصة والأهلية والعمل علي تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالي الأخري وتنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقًا لمعايير الجودة وفحص طلبات إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية، وحددت المادة الخامسة إجراءات إنشاء الجامعات بأن يقدم طلب إنشاء الجامعة الخاصة إلي وزارة التعليم العالي من وكيل المؤسسين مزودًا باسم الجامعة ومقرها وأهدافها وأسماء المؤسسين والسيرة الذاتية لكل منهم، ولا يجوز أن يكون من بينهم أحد من رؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات العاملين بالجامعات الحكومية والبيانات المتعلقة بالشخص الاعتباري المؤسس للجامعة الخاصة في حالة انفراده بتأسيسها، إضافة إلي الإمكانيات المتاحة البشرية والمادية للجامعة ودراسة تفصيلية عن موقع الجامعة ومراحل إنشائها ورأس المال المخصص للجامعة وحصة كل مؤسس، ويشترط أن يكون رأس المال كافياً لتجهيز الجامعة ومزاولة نشاطها وأن تكون أغلبية الأموال مملوكة لمصريين، وألا يقل رأس المال المقدم من المؤسسين عن ثلث الأموال المستثمرة بحد أقصي 20 مليون جنيه وأن تودع بأحد البنوك المحلية المعتمدة لدي البنك المركزي وتخصص لحساب الجامعة تحت التأسيس ولا يجوز التصرف فيه إلا بعد صدور القرار الجمهوري بإنشاء الجامعة، إضافة إلي بيان بالكليات والأقسام والمعاهد العليا المتخصصة التي تتكون منها الجامعة.
ونصت المادة السابعة علي أن يعرض وزير التعليم العالي طلب إنشاء الجامعة الخاصة علي مجلس الجامعات الخاصة والأهلية مشفوعًا برأيه فيه، ومجلس الجامعات يشكل لجنة فنية من أساتذة الجامعات ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون الهندسية والمالية القانونية لفحص جميع البيانات والدراسات والمستندات المقدمة لإنشاء الجامعة الخاصة أو الأهلية، علي أن تقدم اللجنة تقريرها في غضون 3 أشهر ويصدر المجلس توصيته النهائية في ضوء ما تنتهي إليه تلك اللجنة مزودًا في حالة الموافقة بمقترحاته، ويرفع المجلس الموافقة إلي الوزير لاتخاذ ما يلزم لاستصدار قرار جمهوري بإنشاء الجامعة بعد موافقة مجلس الوزراء.
ونصت المادة السادسة عشرة من اللائحة علي أنه في حالة تعثر الجامعة الخاصة أو الأهلية يمنح مجلس أمناء الجامعة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها فإذا استحال عليها الاستمرار في أداء مهامها يتم إغلاق الجامعة بقرار من وزير التعليم العالي علي أن يتم تخريج جميع الطلاب الملتحقين في جميع الفرق الدراسية، ولا يتم قبول طلاب جدد اعتبارًا من تاريخ صدور قرار الإغلاق. وحددت المادة السابعة عشرة من اللائحة تشكيل مجلس أمناء الجامعات الخاصة بأن يكونوا من بين المؤسسين وغيرهم، علي أن يكون من بين أعضائه رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والشخصيات العامة ويشكل بقرار من جماعة المؤسسين.
ولا يقل مجلس أمناء الجامعة الأهلية عن 11 عضوًا ولا يزيد علي 21 عضوًا يتم اختيارهم من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والخبراء والشخصيات العامة يختارهم من قاموا بإنشاء الجامعة يضاف إليهم ممثل عن الحكومة يختاره الوزير ويكون رئيس الجامعة عضوًا في هذا المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.