السيسي: حلم مصر النووي يراود أبناءها منذ منتصف القرن الماضي واليوم نراه يتحقق    أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل رئيس كوريا الجنوبية لتعزيز التعاون الثنائي    ترامب يعلن عن عقد لقاء مع زهران ممداني غدا في البيت الأبيض    الأرصاد تحذر قائدي المركبات من شبورة كثيفة وانخفاض حاد في مستوى الرؤية    اليوم.. حلقة نقاشية حول السرد التفاعلي ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما    أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 20-11-2025 في الأقصر    البث المباشر لانطلاقة الجولة الثامنة من دوري أدنوك.. مواجهة مبكرة تجمع خورفكان وشباب الأهلي    اليوم.. محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها فى مصر القديمة    مستشفى 15 مايو التخصصي ينظم ورشة تدريبية فى جراحة الأوعية الدموية    شاهد، أعمال تركيب القضبان والفلنكات بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    براتب 9000 جنيه.. العمل تعلن عن 300 وظيفة مراقب أمن    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    تحريات لكشف ملابسات سقوط سيدة من عقار فى الهرم    شوقي حامد يكتب: الزمالك يعاني    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    محمد أبو الغار: عرض «آخر المعجزات» في مهرجان القاهرة معجزة بعد منعه العام الماضي    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    بنات الباشا.. مرثية سينمائية لنساء لا ينقذهن أحد    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    المطربة بوسي أمام المحكمة 3 ديسمبر في قضية الشيكات    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التعليم العالي» تستجيب لملاحظات مجلس الدولة على مقترح هلال لقانون الجامعات الخاصة
نشر في الدستور الأصلي يوم 11 - 02 - 2010

المجلس يصدر توصية في طلبات إنشاء الجامعات خلال 3 أشهر بعد تشكيل لجنة فنية لفحص الطلبات وترفع الأمر للوزير ليتخذ ما يلزم لاستصدار القرار الجمهوري بإنشائها بعد موافقة مجلس الوزراء
هاني هلال
أرسل الدكتور هاني هلال - وزير التعليم العالي - نسخة جديدة من مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 إلي قسم التشريع برئاسة المستشار محمد عزت - نائب رئيس مجلس الدولة - لمراجعتها ووضعها في الصيغة القانونية المناسبة قبل عرضها علي مجلس الشعب لإقرارها. بعد أن اعترض القسم علي اللائحة التي سبق وأرسلها هلال إلي قسم التشريع في شهر سبتمبر الماضي وانفردت «الدستور» بنشرها، وتضم اللائحة الجديدة التي حصلت «الدستور» علي نسخة منها 8 أبواب شملت استبدال الباب الخاص بالمواد القانونية المنظمة لصندوق التعليم الجامعي الخاص والأهلي وموارده، بآخر عن شروط تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين وتضم اللائحة الجديدة 45 مادة بدلا من 43 مادة في اللائحة التي رفضها قسم التشريع تتحدث عن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ونظام العمل بها وإجراءات إنشاء الجامعات ومجلس الأمناء والقيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس وشئون التعليم والطلاب والشئون المالية للجامعات والعلاقة بين وزارة التعليم العالي وهذه الجامعات، إذ تنص اللائحة في مادتها الأولي علي أن يُشكل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لمدة عام برئاسة الوزير وعضوية رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية.
وأمين المجلس الأعلي للجامعات وأمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إلي جانب مستشاري الوزير وأربعة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات «3 من الجامعات الخاصة وواحد من الجامعات الأهلية»، كما يضم اثنين من الشخصيات العامة يختارهما الوزير من بين المهتمين بالتعليم لمدة سنة قابلة للتجديد، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يري الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون له صوت معدود في المداولة، ويضع المجلس نظام العمل فيه، وفوضت المادة الثانية من اللائحة لوزير التعليم العالي اختيار أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لمدة سنتين قابلة للتجديد، وحددت المادة الثالثة اختصاصات المجلس في رسم السياسات العامة للتعليم الجامعي بالجامعات الخاصة والأهلية والعمل علي تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالي الأخري وتنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقًا لمعايير الجودة وفحص طلبات إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية، وحددت المادة الخامسة إجراءات إنشاء الجامعات بأن يقدم طلب إنشاء الجامعة الخاصة إلي وزارة التعليم العالي من وكيل المؤسسين مزودًا باسم الجامعة ومقرها وأهدافها وأسماء المؤسسين والسيرة الذاتية لكل منهم، ولا يجوز أن يكون من بينهم أحد من رؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات العاملين بالجامعات الحكومية والبيانات المتعلقة بالشخص الاعتباري المؤسس للجامعة الخاصة في حالة انفراده بتأسيسها، إضافة إلي الإمكانيات المتاحة البشرية والمادية للجامعة ودراسة تفصيلية عن موقع الجامعة ومراحل إنشائها ورأس المال المخصص للجامعة وحصة كل مؤسس، ويشترط أن يكون رأس المال كافياً لتجهيز الجامعة ومزاولة نشاطها وأن تكون أغلبية الأموال مملوكة لمصريين، وألا يقل رأس المال المقدم من المؤسسين عن ثلث الأموال المستثمرة بحد أقصي 20 مليون جنيه وأن تودع بأحد البنوك المحلية المعتمدة لدي البنك المركزي وتخصص لحساب الجامعة تحت التأسيس ولا يجوز التصرف فيه إلا بعد صدور القرار الجمهوري بإنشاء الجامعة، إضافة إلي بيان بالكليات والأقسام والمعاهد العليا المتخصصة التي تتكون منها الجامعة.
ونصت المادة السابعة علي أن يعرض وزير التعليم العالي طلب إنشاء الجامعة الخاصة علي مجلس الجامعات الخاصة والأهلية مشفوعًا برأيه فيه، ومجلس الجامعات يشكل لجنة فنية من أساتذة الجامعات ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون الهندسية والمالية القانونية لفحص جميع البيانات والدراسات والمستندات المقدمة لإنشاء الجامعة الخاصة أو الأهلية، علي أن تقدم اللجنة تقريرها في غضون 3 أشهر ويصدر المجلس توصيته النهائية في ضوء ما تنتهي إليه تلك اللجنة مزودًا في حالة الموافقة بمقترحاته، ويرفع المجلس الموافقة إلي الوزير لاتخاذ ما يلزم لاستصدار قرار جمهوري بإنشاء الجامعة بعد موافقة مجلس الوزراء.
ونصت المادة السادسة عشرة من اللائحة علي أنه في حالة تعثر الجامعة الخاصة أو الأهلية يمنح مجلس أمناء الجامعة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها فإذا استحال عليها الاستمرار في أداء مهامها يتم إغلاق الجامعة بقرار من وزير التعليم العالي علي أن يتم تخريج جميع الطلاب الملتحقين في جميع الفرق الدراسية، ولا يتم قبول طلاب جدد اعتبارًا من تاريخ صدور قرار الإغلاق. وحددت المادة السابعة عشرة من اللائحة تشكيل مجلس أمناء الجامعات الخاصة بأن يكونوا من بين المؤسسين وغيرهم، علي أن يكون من بين أعضائه رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والشخصيات العامة ويشكل بقرار من جماعة المؤسسين.
ولا يقل مجلس أمناء الجامعة الأهلية عن 11 عضوًا ولا يزيد علي 21 عضوًا يتم اختيارهم من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والخبراء والشخصيات العامة يختارهم من قاموا بإنشاء الجامعة يضاف إليهم ممثل عن الحكومة يختاره الوزير ويكون رئيس الجامعة عضوًا في هذا المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.