وزير الري يكشف تداعيات واستعدادات مواجهة فيضان النيل    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات «ديارنا» بمدينة أكتوبر الجديدة    وزير الثقافة يعلن تنظيم 500 فعالية بمناسبة إحتفالات أكتوبر    شهداء ومصابون في قصف إسرائيلى مكثف على غزة.. الصليب الأحمر الدولي ينتقل لجنوب القطاع.. البحرية الاسرائيلية تحتجز مئات النشطاء على متن أسطول الصمود العالمي وتنقلهم إلى ميناء أسدود.. وتل أبيب: سنرحلهم لأوروبا    رئيس وزراء بريطانيا يقطع زيارته للدنمارك ويعود لبريطانيا لمتابعة هجوم مانشستر    لقاء الأشقاء.. نهائي مثير بين برشلونة وفيزبريم في بطولة العالم لكرة اليد للأندية 2025    بعد خروجه من القائمة.. الخطيب يتجاهل حسام غالي ويوجه رسالة ل الرباعي المستبعد    النائب أحمد عبد الجواد يتقدم باستقالته من مجلس الشيوخ    عرض جسور على الباب وعهد السفليين في مهرجان مسرح الهواة 21.. الليلة    الكشف على 103 حالة من كبار السن وصرف العلاج بالمجان ضمن مبادرة "لمسة وفاء"    التمويل غير المصرفي في مصر يسجل 773 مليار جنيه خلال 7 أشهر    قناة السويس 2025.. عبور 661 سفينة إضافية وتقدم 3 مراكز عالميًا وزيادة الطاقة الاستيعابية ب8 سفن    استقالة 14 عضوا من مجلس الشيوخ لعزمهم الترشح في البرلمان    رئيس مجلس النواب: ذكرى أكتوبر ملحمة خالدة وروحها تتجدد في معركة البناء والتنمية    الصحة بغزة: الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي أصبح خطيرا جدًا    زيلينسكي يحذر أوروبا: روسيا قادرة على انتهاك المجال الجوي «في أي مكان»    خبير اقتصادي: الإغلاق الحكومي في أمريكا نتيجة لارتفاع سقف الدين ويؤثر سلبًا على المواطنين    من هم شباب حركة جيل زد 212 المغربية.. وما الذي يميزهم؟    المستشار ناصر رضا عبدالقادر أمينًا عامًا جديدًا لمجلس الدولة    رئيس مجلس النواب: مصر لا تهزم وجيشها هو درعها وسيفها    شوبير: تأجيل الإعلان عن مدرب الأهلي الجديد وارد.. وعماد النحاس يخفف الضغوط    حمادة عبد البارى يعود لمنصب رئاسة الجهاز الإدارى لفريق يد الزمالك    شوبير يكشف تطورات مفاوضات الأهلى مع المدرب الأجنبى    بعد رفض طفل الذهاب للمدرسة.. ضبط مدرس تحرش به العام الدراسي الماضي    "سحر باللبن".. مشادة سيدة و"سلفتها" تنتهى بضبطهما بعد تهديدات بأعمال الدجل    " تعليم الإسكندرية" تحقق فى مشاجرة بين أولياء أمور بمدرسة شوكت للغات    ضبط عناصر إجرامية غسلوا أكثر من 1.5 مليار جنيه من تجارة المخدرات والسلاح    4 توصيات للجنة العامة ب"النواب" حول اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية    السفير التشيكي يزور دير المحرق بالقوصية ضمن جولته بمحافظة أسيوط    القومي للسينما يعلن عن مسابقة سيناريو ضمن مشروع "جيل واعي – وطن أقوى"    جاء من الهند إلى المدينة.. معلومات لا تعرفها عن شيخ القراء بالمسجد النبوى    "نرعاك فى مصر" تفوز بالجائزة البلاتينية للرعاية المتمركزة حول المريض    الحكومة تُحذر المتعدين على أراضى طرح النهر من غمرها بالمياه    "مدبولي" يُوجه بتعزيز آليات رصد الاستغاثات الطبية مع تقديم أفضل استجابة ممكنة بشأنها    حقيقة انتشار فيروس HFMD في المدراس.. وزارة الصحة تكشف التفاصيل    إنقاذ حياة طفلين رضيعين ابتلعا لب وسودانى بمستشفى الأطفال التخصصى ببنها    تحذيرات مهمة من هيئة الدواء: 10 أدوية ومستلزمات مغشوشة (تعرف عليها)    رئيس الوزراء: الصحة والتعليم و"حياة كريمة" فى صدارة أولويات عمل الحكومة    مبابي يقود قائمة يويفا.. وصراع شرس مع هالاند وهويلوند على لاعب الأسبوع    مبابي ينصف جبهة حكيمي بعد تألقه اللافت أمام برشلونة    في أول عرضه.. ماجد الكدواني يتصدر إيرادات السينما بفيلم فيها إيه يعني    احتفالات قصور الثقافة بنصر أكتوبر.. 500 فعالية بالمحافظات تعكس دور الثقافة في ترسيخ الهوية المصرية    مفهوم "الانتماء والأمن القومي" في مناقشات ملتقى شباب المحافظات الحدودية بالفيوم    حقيقة فتح مفيض توشكى والواحات لتصريف مياه سد النهضة.. توضيح من خبير جيولوجي    أرتيتا: جيوكيريس يتحسن باستمرار حتى وإن لم يسجل    الداخلية تضبط 100 حالة تعاطٍ للمخدرات وقرابة 100 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة    الرقابة المالية تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية لوثائق صناديق الملكية الخاصة    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    هل الممارسة الممنوعة شرعا مع الزوجة تبطل عقد الزواج.. دار الإفتاء تجيب    إصابة شقيقتين في انهيار سلم منزل بأخميم بسوهاج    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 فى المنيا    مصرع وإصابة 11 شخصا إثر حريق هائل يلتهم عقارًا في فيصل    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    بقرار جمهوري، مجلس الشيوخ يفتتح اليوم دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي    ترامب يقرر اعتبار أي هجوم على قطر هجومًا على أمريكا    دعاء صلاة الفجر ركن روحي هام في حياة المسلم    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التعليم العالي» تستجيب لملاحظات مجلس الدولة على مقترح هلال لقانون الجامعات الخاصة
نشر في الدستور الأصلي يوم 11 - 02 - 2010

المجلس يصدر توصية في طلبات إنشاء الجامعات خلال 3 أشهر بعد تشكيل لجنة فنية لفحص الطلبات وترفع الأمر للوزير ليتخذ ما يلزم لاستصدار القرار الجمهوري بإنشائها بعد موافقة مجلس الوزراء
هاني هلال
أرسل الدكتور هاني هلال - وزير التعليم العالي - نسخة جديدة من مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 إلي قسم التشريع برئاسة المستشار محمد عزت - نائب رئيس مجلس الدولة - لمراجعتها ووضعها في الصيغة القانونية المناسبة قبل عرضها علي مجلس الشعب لإقرارها. بعد أن اعترض القسم علي اللائحة التي سبق وأرسلها هلال إلي قسم التشريع في شهر سبتمبر الماضي وانفردت «الدستور» بنشرها، وتضم اللائحة الجديدة التي حصلت «الدستور» علي نسخة منها 8 أبواب شملت استبدال الباب الخاص بالمواد القانونية المنظمة لصندوق التعليم الجامعي الخاص والأهلي وموارده، بآخر عن شروط تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين وتضم اللائحة الجديدة 45 مادة بدلا من 43 مادة في اللائحة التي رفضها قسم التشريع تتحدث عن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ونظام العمل بها وإجراءات إنشاء الجامعات ومجلس الأمناء والقيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس وشئون التعليم والطلاب والشئون المالية للجامعات والعلاقة بين وزارة التعليم العالي وهذه الجامعات، إذ تنص اللائحة في مادتها الأولي علي أن يُشكل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لمدة عام برئاسة الوزير وعضوية رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية.
وأمين المجلس الأعلي للجامعات وأمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إلي جانب مستشاري الوزير وأربعة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات «3 من الجامعات الخاصة وواحد من الجامعات الأهلية»، كما يضم اثنين من الشخصيات العامة يختارهما الوزير من بين المهتمين بالتعليم لمدة سنة قابلة للتجديد، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يري الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون له صوت معدود في المداولة، ويضع المجلس نظام العمل فيه، وفوضت المادة الثانية من اللائحة لوزير التعليم العالي اختيار أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لمدة سنتين قابلة للتجديد، وحددت المادة الثالثة اختصاصات المجلس في رسم السياسات العامة للتعليم الجامعي بالجامعات الخاصة والأهلية والعمل علي تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالي الأخري وتنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقًا لمعايير الجودة وفحص طلبات إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية، وحددت المادة الخامسة إجراءات إنشاء الجامعات بأن يقدم طلب إنشاء الجامعة الخاصة إلي وزارة التعليم العالي من وكيل المؤسسين مزودًا باسم الجامعة ومقرها وأهدافها وأسماء المؤسسين والسيرة الذاتية لكل منهم، ولا يجوز أن يكون من بينهم أحد من رؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات العاملين بالجامعات الحكومية والبيانات المتعلقة بالشخص الاعتباري المؤسس للجامعة الخاصة في حالة انفراده بتأسيسها، إضافة إلي الإمكانيات المتاحة البشرية والمادية للجامعة ودراسة تفصيلية عن موقع الجامعة ومراحل إنشائها ورأس المال المخصص للجامعة وحصة كل مؤسس، ويشترط أن يكون رأس المال كافياً لتجهيز الجامعة ومزاولة نشاطها وأن تكون أغلبية الأموال مملوكة لمصريين، وألا يقل رأس المال المقدم من المؤسسين عن ثلث الأموال المستثمرة بحد أقصي 20 مليون جنيه وأن تودع بأحد البنوك المحلية المعتمدة لدي البنك المركزي وتخصص لحساب الجامعة تحت التأسيس ولا يجوز التصرف فيه إلا بعد صدور القرار الجمهوري بإنشاء الجامعة، إضافة إلي بيان بالكليات والأقسام والمعاهد العليا المتخصصة التي تتكون منها الجامعة.
ونصت المادة السابعة علي أن يعرض وزير التعليم العالي طلب إنشاء الجامعة الخاصة علي مجلس الجامعات الخاصة والأهلية مشفوعًا برأيه فيه، ومجلس الجامعات يشكل لجنة فنية من أساتذة الجامعات ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون الهندسية والمالية القانونية لفحص جميع البيانات والدراسات والمستندات المقدمة لإنشاء الجامعة الخاصة أو الأهلية، علي أن تقدم اللجنة تقريرها في غضون 3 أشهر ويصدر المجلس توصيته النهائية في ضوء ما تنتهي إليه تلك اللجنة مزودًا في حالة الموافقة بمقترحاته، ويرفع المجلس الموافقة إلي الوزير لاتخاذ ما يلزم لاستصدار قرار جمهوري بإنشاء الجامعة بعد موافقة مجلس الوزراء.
ونصت المادة السادسة عشرة من اللائحة علي أنه في حالة تعثر الجامعة الخاصة أو الأهلية يمنح مجلس أمناء الجامعة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها فإذا استحال عليها الاستمرار في أداء مهامها يتم إغلاق الجامعة بقرار من وزير التعليم العالي علي أن يتم تخريج جميع الطلاب الملتحقين في جميع الفرق الدراسية، ولا يتم قبول طلاب جدد اعتبارًا من تاريخ صدور قرار الإغلاق. وحددت المادة السابعة عشرة من اللائحة تشكيل مجلس أمناء الجامعات الخاصة بأن يكونوا من بين المؤسسين وغيرهم، علي أن يكون من بين أعضائه رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والشخصيات العامة ويشكل بقرار من جماعة المؤسسين.
ولا يقل مجلس أمناء الجامعة الأهلية عن 11 عضوًا ولا يزيد علي 21 عضوًا يتم اختيارهم من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والخبراء والشخصيات العامة يختارهم من قاموا بإنشاء الجامعة يضاف إليهم ممثل عن الحكومة يختاره الوزير ويكون رئيس الجامعة عضوًا في هذا المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.